تصديق الاتفاقية المعقودة بتاريخ 28-2-1992 في فيينا بين حكومة الجمهورية العربية السورية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وحكومة الصين الشعبية لتزويد سورية بمفاعل صغير لتوليد النيترونات وبيورانيوم مغنى قانون رقم /6/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|