يجوز لقائد الجيش الحاق أطباء متطوعين في الكلية الحربية مرسوم تشريعي رقم /2/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
يجوز لقائد الجيش الحاق أطباء متطوعين في الكلية الحربية مرسوم تشريعي رقم /2/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|