مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 4 لعام 1995 تعديل قانون السلطة القضائية 98 لعام 1961


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /4/ للعام 1995
التاريخ-ميلادي: 1995-01-02      التاريخ-هجري: 1415-08-01
نشر بتاريخ: 1995-01-02
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 4 لعام 1995
تعديل قانون السلطة القضائية 98 لعام 1961

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27-7-1415هـ الموافق 29-12-1994م

يصدر ما يلي:

المادة – 1 – تعدل المادة 101 من قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته على النحو التالي:

يحال القضاة حكماً على التقاعد عند إكمالهم خمساً وستين سنة شمسية ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لأي سبب.

المادة – 2 -  تعدل المادة 69 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 على النحو الآتي:

( يحال رئيس وأعضاء مجلس الدولة حكماً على التقاعد عند إكمالهم خمساً وستين سنة شمسية ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لأي سبب ).

المادة – 3 – تعدل المادة 10 من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 على النحو الآتي:

المادة – 10 –

أ - تمنح الإجازات لمحامي إدارة قضايا الدولة بقرار من وزير العدل.

ب - يحال محامو إدارة قضايا الدولة إلى التقاعد عند إكمالهم خمساً وستين سنة شمسية، بقرار من وزير العدل ولا يجوز تمديد خدماتهم لا حرمانهم من التقاعد لأي سبب وتطبق عليهم في تسوية معاشاتهم وحقوقهم التقاعدية الأحكام والقواعد المطبقة على القضاة.

المادة – 4 – تضاف إلى القانون رقم 89 لعام 1958 المادة 16 مكرر الآتية:

المادة – 16 مكرر – يحال القضاة العقاريون إلى التقاعد عند إكمالهم خمساً وستين سنة شمسية ولا يجوز تمديد خمتهم.

المادة – 5 – تسري أحكام هذا القانون على الممدد لهم القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذه من قضاة الحكم والنيابة ورئيس وأعضاء مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الدولة والقضاة العقاريين كل فيما يخصه.

المادة – 6 – تؤدي الاشتراكات التقاعدية عن المدة التي تجاوز سن الستين للمشمولين بأحكام هذا القانون وفقاً للأحكام القانونية النافذة.

المادة – 7 – يلغى المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 2-7-1980 والمرسوم التشريعي رقم 36 تاريخ 14-11-1981.

المادة – 8 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 1-8-1415هـ الموافق لـ 2-1-1995م

 

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 20418

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى