تصديق الوثيقتان التاليتان الموقعتان بتاريخ 29-7-1995 بين حكومتي الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإيطالية لتمويل مشروع محطتي التحويل الكهربائيتين في جنوب دمشق والكسوة وتأمين سلع إيطالية لقطاعي الزراعة والكهرباء مرسوم تشريعي رقم /6/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|