استيفاء رسم عن أعداد البطاقة الشخصية مقداره خمسون ليرة سورية قانون رقم /32/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
استيفاء رسم عن أعداد البطاقة الشخصية مقداره خمسون ليرة سورية قانون رقم /32/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|