مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

تصديق مذكرة التفاهم الموقعة في دمشق بين المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسليكة السورية ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اللبنانية لتنفيذ نظام كابل بحري بالألياف الضوئية يربط طرطوس ببيروت


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /4/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1997-05-07
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 23998

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى