إضافة اعتماد قدره عشرة مليارات ومئتا مليون ليرة سورية إلى اعتمادات القسم 192- وزارة المالية فرع 19202 - الدين العام - الباب الخامس - الديون والالتزامات الواجبة الأداء - من الموازنة العامة للسنة المالية 1997 مرسوم تشريعي رقم /7/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|