مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية المتبادلة بين سوريا ولبنان وإعفاء شهادات المنشأ والفواتير التجارية العائدة للبضائع اللبنانية المنشأ المستوردة إلى سورية من رسم التصديق القنصلي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /4/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1998-08-04
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 23629

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى