مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 8 لعام 1998 تصديق الاتفاقية القضائية بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية (الجنائية) والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم وتصفية التركات بين سورية ومصر


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /8/ للعام 1998
التاريخ-ميلادي: 1998-08-04      التاريخ-هجري: 1419-04-11
نشر بتاريخ: 1998-08-04
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 8 لعام 1998 تصديق الاتفاقية القضائية بشأن التعاون القضائي
في المواد المدنية والتجارية والجزائية (الجنائية) والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين  ونقل المحكوم عليهم وتصفية التركات بين سورية ومصر

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/3/1419 هـ و 30/6/1998م

يصدر ما يلي:

المادة1- تصدق الاتفاقية القضائية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية (الجنائية) والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم وتصفية التركات الموقعة في القاهرة بتاريخ 26/4/1998 والمرفقة بهذا القانون.

مادة2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 11 / 4 / 1419 هـ

4 / 8 / 1998 م

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

 

 

اتفاقية التعاون والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية (الجنائية) والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم وتصفية التركات

بين الجمهورية العربية السورية  وجمهورية مصر العربية

(الباب الأول)

تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات

المادة (1)

‌أ- تتبادل وزارتا العدل والجهات القضائية في (البلدين) المتعاقدين المطبوعات والبحوث والمجلات القانونية والقوانين والنصوص التشريعية النافذة، والمجموعات التي تنشر فيها الأحكام والاجتهادات القضائية، كما تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية وأساليب ممارسة العمل فيهما.

‌ب- يعمل الطرفان على تنسيق النصوص التشريعية والقضائية بينهما والعمل على توحيدها حسبما تقتضيه الظروف.

‌ج- يوجه طلب المعلومات والرد عليه بواسطة وزارة العدل في طل من الطرفين المتعاقدين.

المادة (2)

يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء والخبرات بينهما وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين في هذا المجال، ويشجعان عقد المؤتمرات والندوات في مجال القضاء والعدالة.

(الباب الثاني)

في التعاون القضائي

القسم الأول

حق اللجوء إلى المحاكم والإعفاء القضائي (المعونة القضائية)

المادة (3)

يكون لرعايا كل من الدولتين داخل حدود الدولة الأخرى حق اللجوء إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وحمايتها بنفس الشروط والحماية القانونية المقررة لرعاياها.

ولا يجوز أن يطلب منهم عند مباشرتهم هذا الحق تقديم أية كفالة أو ضمان تحت أية تسمية لكونهم من رعايا الدولة الأخرى أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة معتاد لهم على أرض هذه الدولة، وينطبق هذا المبدأ على المبالغ المطلوبة من المدعين أو المتدخلين لضمان المصاريف القضائية.

المادة (4)

تطبق أحكام المادة السابقة على جميع الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقاً للقانون في إحدى الدولتين والتي يوجد فيها مركزها الرئيسي بشرط أن يكون تأسيسها والغرض منها لا يخالفان النظام العام في هذه الدولة.

وتحدد أهلية التقاضي لهذه الأشخاص الاعتبارية طبقاً لتشريع الدولة المتعاقدة التي يوجد المركز الرئيسي فيها.

 

المادة (5)

يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتعاون القضائي المتبادل بين الجهات القضائية في كل منهما في المواد المدنية والتجارية والجزائية (الجنائية) والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم وتصفية التركات ويشمل التعاون إجراءات التداعي أمام المحاكم وفقاً للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

المادة (6)

لرعايا كل من الدولتين الحق في التمتع بالإعفاء القضائي (المعونة القضائية) بنفس الشروط المقررة لرعايا الدولة الأخرى.

المادة (7)

تقدم طلبات الإعفاء القضائي (المعونة القضائية) مرفقاً بها المستندات المؤيدة لها مباشرة إلى الجهة المختصة للبت فيها في الدولة المطلوب منها، أو إلى وزارة العدل في كل من الدولتين، أو بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان الطالب يقيم على أرض دولة ثالثة، وللجهة المقدم إليها الطلب أن تطلب أي بيان أو مستندات تكميلية لاستيفاء شروط الطلب.

المادة (8)

لا تتقاضى الجهة المختصة أية رسوم أو مصاريف عن إرسال طلبات الإعفاء القضائي (المعونة القضائية) أو تلقيها أو البت فيها، ويتم التحقق والفصل في هذه الطلبات على وجه الاستعجال.

المادة (9)

تتلقى وزارة العدل في كل من الدولتين المتعاقدتين طلبات التعاون في موضوعات هذه الاتفاقية وتجري اتصالاً مباشراً فيما بينها.

وتحدد وزارة العدل في كل دولة الجهة المركزية فيها التي تتولى بصفة خاصة:

(‌أ) تلقي طلبات المساعدة القضائية وتتبعها وفقاً لأحكام هذا القسم إذا كان الطالب غير مقيم فوق أرض الدولة المطلوب منها.

(‌ب) تلقي الإنابات القضائية الصادرة من سلطة قضائية والمرسلة إليها من الجهة المركزية في الدولة الأخرى وإرسالها إلى السلطة المختصة بما تقتضيه من سرعة لتنفيذها.

(‌ج) تلقي طلبات الإعلان والتبليغ المرسلة إليها من الجهة المركزية في الدولة الأخرى وتتبعها.

(‌د) تلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ أحكام النفقة وحضانة الأطفال وحق رؤيتهم وتتبع هذه الطلبات.

3- تعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أي إجراء مشابه، ويجب أن تكون المستندات موقعاً عليها من الجهة المختصة بإصدارها وممهورة بخاتمها، فإن تعلق الأمر بصورة تعين أن يكون مصدقاً عليها من الجهة المختصة وبما يفيد مطابقتها للأصل.

القسم الثاني

إعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها

المادة (10)

ترسل طلبات إعلان أو تبليغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والجزائية (الجنائية) والأحوال الشخصية من الجهة المركزية المختصة والمحددة بالمادة السابقة في الدولة الطالبة إلى الجهة المركزية في الدولة المطلوب منها تنفيذ الإعلان أو التبليغ.

ويكون تنفيذ الإعلان أو التبليغ طبقاً للإجراءات المعمول بها في تشريع الدولة المطلوب منها.

كما يجب إرسال صورة من الإعلانات أو التبليغات المتعلقة بافتتاح الدعوى المرفوعة ضد أشخاص اعتبارية موطنها في أي من البلدين إلى وزارة العدل في الدولة التي افتتحت فيها الدعوى.

المادة (11)

لا تحول أحكام المادتين السابقتين دون قيام كل من الدولتين من غير إكراه بإعلان المحررات القضائية مباشرة إلى رعاياها عن طريق ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين أو من يقوم مقامهم.

المادة (12)

يجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقاً لشكل خاص بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة، بشرط ألا يتعارض هذا الشكل مع تشريع الدولة المطلوب منها.

ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في أي من الدولتين المتعاقدتين طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في الدولة الأخرى.

المادة (13)

يجب أن تتضمن الوثائق والأوراق القضائية المطلوب إعلانها أو تبليغها البيانات التالية:

‌أ- الاسم الكامل وجنسية وعنوان مرسل الوثيقة (طالب التبليغ).

‌ب- الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وصفته وعنوانه وجنسيته ومحل إقامته واسم ولقب وعنوان ممثله عند الاقتضاء.

‌ج- الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الأوراق القضائية وخاتمها وتوقيعها.

‌د- نوع الوثيقة أو الأوراق القضائية.

‌ه- موضوع الطلب وسببه وكل بيان يمكن توضيحه بهذا الخصوص، وفي القضايا الجزائية (الجنائية) يذكر الوصف القانوني للجريمة المرتكبة واسم ولقب ومكان وتاريخ ولادة المطلوب تبليغه واسم ولقب والديه.

المادة (14)

لا يجوز للدولة المطلوب منها الإعلان أو التبليغ أن ترفض إجراءه إلا إذا رأت أن من شأن تنفيذه المساس بسيادتها أو بالنظام العام فيها، وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب منها ذلك بإشعار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان أسباب الرفض.

المادة (15)

يجوز أن ترسل الجهة القضائية المطلوب منها الشهادات الدالة على إنجاز الإعلان أو تسليم الأوراق القضائية مباشرة إلى الجهة الطالبة عن غير طريق الجهة المركزية المختصة.

المادة (16)

ليس للدولة المطلوب إليها الإعلان أو التبليغ استيفاء أية رسوم عنه.

 

 

القسم الثالث

الإنابات القضائية وحضور الشهود والخبراء

المادة (17)

للجهة القضائية في كل من الدولتين أن تطلب من الجهة القضائية في الدولة الأخرى أن تباشر الإجراءات القضائية اللازمة والمتعلقة بدعوى قائمة أمامها في قضية مدنية أو تجارية أو جزائية (جنائية) أو أحوال شخصية.

وترسل الإنابات القضائية وفق الشكل المبين في المادة التاسعة من هذه الاتفاقية

المادة (18)

يجوز لكل من الدولتين المتعاقدتين أن تنفذ مباشرة ودون إكراه بواسطة ممثلها الدبلوماسي أو القنصلي الطلبات الخاصة برعاياها، وخاصة المطلوب فيها سماع أقوالهم أو فحصهم بواسطة خبراء أو تقديم مستندات أو دراستها.

وفي حال تنازع القوانين تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقاً لتشريع الدولة التي يجري تنفيذ الطلب فيها.

المادة (19)

يشتمل طلب الإنابة القضائية على البيانات التالية:

‌أ- الجهة الصادرة عنها وإن أمكن الجهة المطلوب منها، ممهورة بخاتم وتوقيع الجهة الطالبة.

‌ب- جميع البيانات الشخصية وعناوين الأطراف وممثليهم عند الاقتضاء.

‌ج- موجز عن موضوع ووقائع الدعوى.

‌د- الأعمال أو الإجراءات القضائية المراد إنجازها.

‌ه- يتضمن طلب الإنابة القضائية عند الاقتضاء:

- أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم.

- الأسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنها.

- المستندات أو الأشياء المطلوب دراستها وفحصها.

المادة (20)

يكون تنفيذ الإنابة القضائية – على وجه الاستعجال – بواسطة الجهة القضائية المطلوب منها طبقاً لتشريعها الوطني فيما يتصل بالشكل الواجب اتباعه ووسائل الجبر الجائز اتخاذها، وإذا كانت الجهة المطلوب منها غير مختصة تحيل الإنابة إلى الجهة المختصة.

ويجوز بناء على طلب صريح من الجهة القضائية الطالبة أن تقوم الجهة المطلوب منها تنفيذ الإنابة وفقاً لشكل خاص يتفق وتشريع دولتها.

المادة (21)

تحاط الجهة الطالبة علماً بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى تتمكن الأطراف المعنية أو ممثلوها عند الاقتضاء من الحضور.

المادة (22)

إذا اعتبرت الجهة المركزية للدولة المطلوب منها أن موضوع الطلب يخرج عن نطاق الاتفاقية فعليها أن تخطر فوراً الجهة الطالبة بأوجه اعتراضها على الطلب.

المادة (23)

يجوز رفض تنفيذ الإنابة في إحدى الحالات التالية:

أ‌- إذا كان تنفيذها لا يدخل في اختصاص سلطاتها القضائية وكانت لا تملك حق إحالتها إلى الجهة المختصة بذات الدولة.

ب‌- إذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة هذه الدولة أو أمنها أو النظام العام فيها أو غير ذلك من مصالحها الأساسية أو عندما تتعلق بجريمة سياسية وعند عدم تنفيذ الإنابة كلياً أو جزئياً تحاط السلطة الطالبة فوراً بأسباب ذلك.

المادة (24)

يستدعى الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الجهة المطلوب أداء الشهادة لديها.

المادة (25)

يكون للإجراءات التي تتم بطريق الإنابة القضائية طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية نفس الأثر القانوني الذي يكون لها فيما لو تمت أمام السلطة المختصة لدى الطرف الآخر.

المادة (26)

لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية للدولة المطلوب منها اقتضاء أية رسوم، ويتحمل الشخص الذي تحدده الجهة الطالبة النفقات اللازمة لها وعليه أداء النفقات التي تقدرها الجهة المطلوب إليها التنفيذ.

ويجوز أن يضمن الخصوم سداد النفقات بتعهد كتابي يرفق بالإنابة القضائية على أساس بيان تقريبي تعده الجهة المطلوب منها، ويرفق بيان النفقات بالمستندات المثبتة لتنفيذ الإنابة القضائية.

المادة (27)

كل شاهد أو خبير – أياً كانت جنسيته – يعلن بالحضور في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة، لا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية ضده أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذاً لأحكام سابقة على دخوله بلد الدولة الطالبة، ولا يجوز أن يتضمن الإعلان بالحضور أي تهديد باتخاذ الطرق الجبرية في حالة عدم الامتثال للإعلان.

وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعيد انقضاء خمسة عشر يوماً على تاريخ استغناء السلطات القضائية في الدولة الطالبة عن وجوده دون أن يغادرها مع عدم وجود ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته، أو إذا عاد إليها بعد أن غادرها.

ويتعين على السلطة التي أعلنت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل إدلائه بشهادته لأول مرة.

المادة (28)

للشاهد أو الخبير المشار إليه في المادة السابقة الحق في استرداد مصاريف السفر والإقامة وما فاته من أجر من الدولة الطالبة، كما يحق للخبير مطالبتها بأتعابه نظير الإدلاء برأيه.

وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو للخبير، ويجوز بناء على طلبه أن تدفع الدولة الطالبة مقدماً هذه المبالغ.

المادة (29)

تلتزم الدولة المطلوب إليها بنقل الشخص المحبوس الذي يتم إعلانه وفقاً لأحكام هذا الاتفاق لسماع شهادته أو رأيه أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة بوصفه شاهداً أو خبيراً بشرط موافقته سلفاً على ذلك، وتلتزم الدولة الطالبة بإبقائه محبوساً وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي تضربه الدولة المطلوب إليها، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذه الاتفاقية.

ويجوز للدولة المطلوب إليها أن ترفض نقل الشخص المحبوس المشار إليه في هذه المادة في الأحوال التالية:

- إذا كان وجوده ضرورياً في الدولة المطلوب إليها بسبب إجراءات جزائية يجري اتخاذها.

- إذا كان من شأن نقله إلى الدولة الطالبة إطالة مدة حبسه.

- إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى بلد الدولة الطالبة.

القسم الرابع

الاعتراف بالأحكام القضائية والعقود الرسمية والصلح القضائي وتنفيذها

المادة (30)

تعترف كل من الدولتين المتعاقدتين بالأحكام الصادرة عن محاكم الدولة الأخرى في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي وتنفيذها لديها وفقاً للقواعد الواردة بهذا القسم، كما تعترف بالأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية (الجنائية) فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار ورد الأموال، ويطبق ذلك أيضاً على كل حكم أو قرار أياً كانت تسميته يصدر عن إحدى الجهات القضائية في المواد المذكورة بناءً على إجراءات في قضاء الخصومة أو قضاء الولاية وفق تشريع الدولة التي صدر الحكم فيها.

المادة (31)

تكون الأحكام القضائية والقرارات الولائية الصادرة عن الجهات القضائية لإحدى الدولتين معترفاً بها في الدولة الأخرى إذا استوفت الشروط الآتية:

1- إذا كان الحكم أو القرار حائزاً قوة الأمر المقضي أو غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية للطعن وقابلاً للتنفيذ طبقاً لقانون الدولة التي صدر فيها، ومع ذلك فإنه يعترف بالحكم والقرار الصادر في مواد الأحوال الشخصية المتعلقة بأداء النفقة والرؤية (الإراءه) متى كان قابلاً للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها.

2- أن يكون الحكم أو القرار صادراً عن جهة قضائية مختصة طبقاً لقواعد الاختصاص المقررة فيها أو صادراً عن جهة قضائية تعد مختصة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

3- أن يكون الخصوم قد تم استدعاؤهم قانوناً وحضروا أو مثلوا أو اعتبروا غائبين طبقاً لقانون الدولة التي تم الإجراء فيها.

4- ألا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة للدولة التي يطلب تنفيذه فيها.

5- ألا تكون هناك منازعة قضائية بين نفس الخصوم في نفس الموضوع ومبنية على نفس الوقائع في الدولة المطلوب منها الاعتراف متى كانت هذه المنازعة قد رفعت إليها أولاً أو صدر فيها حكم من جهة قضائية في الدولة المطلوب منها وتتوافر فيه الشروط اللازمة لتنفيذه لديها، أو صدر في شأنها حكم في دولة ثالثة تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به في الدولة المطلوب منها وكان قد صدر قبل الحكم القضائي المطلوب الاعتراف به.

المادة (32)

تعتبر محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الاعتراف به مختصة طبقاً لهذه الاتفاقية:

(‌أ) إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته المعتاد وقت رفع الدعوى في هذه الدولة.

(‌ب) إذا كان للمدعى عليه في هذه الدولة وقت رفع الدعوى مؤسسة أو فرع ذا طبيعة تجارية أو صناعية أو غير ذلك، وكانت الدعوى قد أقيمت عليه من أجل نزاع يتعلق بنشاط هذه المؤسسة أو الفرع.

(‌ج) إذا تعلق الأمر بعقد اتفق الطرفان فيه صراحة على هذا الاختصاص، أو إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع نفذ أو كان واجب التنفيذ كلياً أو جزئياً في هذه الدولة.

(‌د) إذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية غير العقدية قد وقع في هذه الدولة.

(‌ه) إذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع خاص بعقار كائن بهذه الدولة.

(‌و) إذا قبل المدعى عليه صراحة اختصاص محاكم هذه الدولة أو اتخذ موطناً مختاراً فيها لم يتعلق بهذا النزاع أو أبدى دفاعاً في الموضوع دون أن ينازع في اختصاصها.

(‌ز) إذا كان للدائن بالنفقة موطن أو محل إقامة معتاد على أرض هذه الدولة.

(‌ح) في قضايا الحضانة إذا كان محل إقامة الأسرة أو آخر محل لإقامتها يقع في هذه الدولة.

عند بحث الاختصاص الإقليمي لمحكمة الدولة التي صدر فيها الحكم تتقيد الجهة المطلوب منها بالوقائع التي استندت إليها هذه المحكمة في تقرير اختصاصها إلا إذا كان الحكم قد صدر غيابياً حسب تشريع الدولة الصادر فيها.

 

المادة (33)

لا يجوز رفض الاعتراف بحكم استناداً إلى أن الجهة القضائية التي أصدرته قد طبقت على وقائع الدعوى قانوناً غير واجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها في الدولة المطلوب منها، ما لم يتعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم ومع ذلك ففي هذه الحالات لا يجوز رفض الاعتراف إذا رتبت هذه القواعد نفس النتيجة.

المادة (34)

على الخصم في الدعوى الذي يتمسك بحكم قضائي أن يقدم للجهة المختصة بالتنفيذ:

(‌أ) صورة من الحكم مستوفية الشروط اللازمة لرسميتها.

(‌ب) أصل ورقة إعلان الحكم أو صورة طبق الأصل مصدقة أصولاً من الجهة مصدرته، أو أي محرر آخر يقوم مقام الإعلان ومصدق حسبما ذكر.

(‌ج) شهادة من الجهة المختصة بأن الحكم غير قابل للطعن فيه وأنه قابل للتنفيذ.

(‌د) صورة من ورقة دعوة الخصم الغائب للحضور معتمدة من الجهة المختصة إذا اقتضى الأمر ذلك.

(‌ه) شهادة من الجهة المختصة تفيد بالنسبة لقضايا الأحوال الشخصية بأن الحكم قابل للتنفيذ وبالنسبة للقضايا الأخرى بأن الحكم غير قابل للطعن فيه وقابل للتنفيذ.

المادة (35)

لا تنشئ الأحكام المعترف بها الحق في اتخاذ أي إجراء تنفيذي جبري ولا يصح أن تكون محلاً لأي إجراء تقوم به السلطة العامة كالقيد في السجلات العامة إلا بعد الأمر بتنفيذها، ومع ذلك يجوز في مواد الأحوال الشخصية والحائز فيها الحكم لقوة الأمر المقضي التأشير به في سجلات الحالة المدنية ولو لم يكن مذيلاً بالصيغة التنفيذية إذا كان لا يخالف قانون الدولة التي توجد فيها هذه السجلات.

المدة (36)

تكون الأحكام القضائية الصادرة عن الجهة القضائية في إحدى الدولتين المعترف بها في الدولة الأخرى طبقاً لهذه الاتفاقية واجبة النفاذ في الدولة المطلوب منها وفقاً لإجراءات التنفيذ المقررة في تشريعها.

وتتولى الجهة القضائية المطلوب منها التنفيذ التحقق من استيفاء الحكم للشروط الواردة في هذا القسم وذلك دون التعرض لموضوع الحكم، ويجوز أن يكون الأمر بالتنفيذ جزئياً بحيث ينصب على شق أو آخر من الحكم المتمسك به (وقبل طالب التنفيذ بذلك).

المادة (37)

تكون العقود الرسمية الموثقة أصولاً من الجهة الصادرة عنها، والصلح القضائي في أي من الدولتين قابلاً للتنفيذ في الدولة الأخرى بنفس الشروط المطلوبة نفسها لتنفيذ الأحكام القضائية فيها وفي الحدود التي يسمح بها تشريع هذه الدولة.

 

(الباب الثالث)

اتفاقات التحكيم وأحكام المحكمين

القسم الأول

اتفاقات التحكيم

المادة (38)

تعترف كل من الدولتين وفقاً لتشريعها بالاتفاقات الكتابية التي يحررها الأطراف المتعاقدة من رعاياهما وتلتزم بموجبها بأن تفض بواسطة التحكيم كل أو بعض النزاعات القائمة أو التي تقوم بينها بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية أو غير تعاقدية.

ويقصد بالاتفاقات الواردة في الفقرة السابقة كل اتفاق على التحكيم أو شرط تحكيمي على أن يكون موقعاً من الأطراف أو يرد في رسائل أو برقيات أو في غيرها من وسائل الاتصال التي تثبت وجود الاتفاق وصدوره عن الطرف الآخر، أو في محضر محرر لدى نفس المحكمين المختارين أو في مذكرات الدعوى ومحاضر الجلسات التي يدعي فيها أحد الأطراف وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر، وتعتبر الإشارة في عقد من العقود إلى اتفاق يشتمل على شرط تحكيمي بمثابة اتفاق تحكيم إذا كان العقد ثابتاً بالكتابة.

المادة (39)

1- للأطراف في اتفاق التحكيم أن يتفقوا على:

(‌أ) أن يكون المحكمون من مواطني أي من الدولتين أو من مواطني دولة أخرى.

(‌ب) تعيين محكم عن كل طرف وتعيين المحكم الثالث من قبلهم، أو يعين المحكمان بدورهما المحكم الثالث وعند التعذر يعين المحكم الثالث بناء على طلب يقدم إلى المحكمة المختصة في الدولة المعروض فيها النزاع.

2- ويمكن للأطراف كذلك:

(‌أ) تعيين مكان التحكيم.

(‌ب) تحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها وتطبيقها من المحكم أو المحكمين مع احترام النظام العام والآداب العامة للدولة التي يتم فيها تنفيذ اتفاق التحكيم.

المادة (40)

إذا عرض على محكمة في إحدى الدولتين نزاع خاضع لاتفاق تحكيم وفق النصوص السابقة من هذا القسم، وجب عليها إحالة النزاع إلى التحكيم بناء على طلب أحد الأطراف، ما لم يتبين لها أن اتفاق التحكيم لاغي أو غير قابل للتطبيق أو لم يعد ساري المفعول.

القسم الثاني

الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها

المادة (41)

تعترف كل من الدولتين بأحكام المحكمين التي تصدر في الدولة الأخرى وتكون صالحة للتنفيذ فيها وتنفذها فوق أرضها وفق أحكام هذه الاتفاقية وطبقاً لاتفاقية اقرار وتنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية الموقعة في نيويورك بتاريخ 10/6/1958.ويتعين على الجهة طالبة التنفيذ أن تقدم صورة معتمدة من الحكم المطلوب تنفيذه مصحوبة بشهادة صادرة عن الجهة القضائية المختصة تفيد صلاحية الحكم للتنفيذ.وتعتبر الصيغة التنفيذية الصادرة من إحدى الدولتين نافذة في الدولة الأخرى.

المادة (42)

لا يجوز أن ترفض أي من الدولتين تنفيذ حكم المحكمين الصادر في الدولة الأخرى أو أن تبحث موضوعه إلا في الحالات الآتية:

‌أ- إذا كان قانون الجهة المطلوب منها تنفيذ الحكم لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم.

‌ب- إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في البلد المطلوب فيه التنفيذ.

‌ج- إذا لم يكن حكم المحكمين صالحاً للتنفيذ طبقاً لقانون الدولة التي صدر فيها.

(الباب الرابع)

تبادل صحف الحالة الجنائية (الجزائية)

المادة (43)

تتبادل وزارتا العدل في كل من الدولتين بيانات عن الأحكام الجنائية (الجزائية) التي حازت قوة الأمر المقضي والصادرة في حق مواطني الدولة الأخرى.

المادة (44)

في حالة تحريك الدعوى العامة في إحدى الدولتين يجوز للجهة الناظرة في القضية الحصول عن طريق وزارة العدل على صحيفة الحالة الجزائية (الجنائية) الخاصة بالشخص الموجه إليه الادعاء (الاتهام).

الباب الخامس

تسليم المجرمين

المادة (45)

يجري تسليم المجرمين بين الدولتين المتعاقدتين وفقاً لأحكام هذا الباب.

المادة (46)

يكون التسليم واجباً بالنسبة إلى الأشخاص الموجودين في إقليم إحدى الدولتين المتعاقدتين والموجه إليهم اتهام (ادعاء) أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الأخرى وذلك إذا توافرت الشروط الآتية:

‌أ- أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم أو أن تكون قد ارتكبت خارج إقليم أي من الدولتين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على ذات الفعل إذا ارتكب خارج إقليمها.

‌ب- أن تكون الجريمة معاقباً عليها بالحبس مدة سنة على الأقل أو بعقوبة أشد في قوانين كل من الطرفين المتعاقدين أو أن يكون المطلوب تسليمه محكوماً عليه بالحبس مدة ستة أشهر على الأقل.

أما إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة طالبة التسليم أو من مواطني دولة أخرى تقرر العقوبة ذاتها.

المادة (47)

لا يجوز التسليم في أي من الحالات التالية:

أولاً: إذا كانت الجريمة معتبرة في نظر الدولة المطلوب إليها التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم السياسية الجرائم الآتية:

أ‌- جرائم التعدي على رئيس إحدى الدولتين المتعاقدتين أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو التعدي على نائبه وكذلك الشروع فيها.

ب‌- جرائم القتل والسرقة المصحوبة بإكراه الواقعة ضد الأفراد أو الجرائم الواقعة على الأموال العامة أو على وسائل النقل والمواصلات.

ثانياً: إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة المطلوب إليها التسليم.
ويعتد في تحديد جنسية الشخص المطلوب تسليمه بوقت ارتكاب الجريمة التي يطلب تسليمه من أجلها، وفي هذه الحالة تتولى الدولة المطلوب إليها التسليم محاكمة هذا الشخص بناء على طلب من الدولة الأخرى ومستعينة بما تكون قد أجرته الدولة الطالبة من تحقيقات.

ثالثاً: إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها وحكم ببراءته أو بإدانته واستوفى العقوبة المحكوم بها.

رابعاً: إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد انقضت أو سقطت وفقاً لقانون أي من الدولتين المتعاقدتين أو قوانين الدولة التي وقع الجرم فيها.

خامساً: إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب إليها التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها.

المادة (48)

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب إليها التسليم عن جريمة أخرى غير المطلوب تسليمه من أجلها فيؤجل النظر في طلب تسليمه حتى تنتهي محاكمته وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها.

المادة (49)

يقدم طلب التسليم كتابة ويوجه عن طريق وزارة العدل ويرفق به البيانات والوثائق الآتية:

‌أ- بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وصورته الشمسية إن أمكن.

‌ب- أمر القبض (مذكرة التوقيف أو الإيداع) أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة عن السلطات المختصة إذا كان الشخص المطلوب رهن التحقيق.

‌ج- تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها ووصفها القانوني والنصوص القانونية المنطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه النصوص وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.

‌د- صورة رسمية من الحكم الصادر ضد الشخص المطلوب تسليمه إذا كان قد حكم عليه حضورياً (وجاهياً) أو غيابياً.

المادة (50)

تفصل السلطات المختصة في طلب التسليم في الدولتين المتعاقدتين وفقاً للقانون النافذ وقت تقديم الطلب.

المادة (51)

إذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي ارتكبت الجريمة على إقليمها، ثم للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها ثم للدولة التي ينتمي إليها الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته.

فإذا اتحدت الظروف تفضل الدولة الأسبق في طلب التسليم أما إذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها.

المادة (52)

للدولة طالبة التسليم استناداً إلى أمر القبض (مذكرة التوقيف أو الإيداع) أن تطلب توقيف الشخص المطلوب تسليمه ريثما يصل طلب التسليم والوثائق المبينة في المادة التاسعة والأربعين، وللسلطة المختصة في الدولة المطلوب إليها التسليم إذا لم تتسلم هذه الوثائق خلال ثلاثين يوماً من طلب التوقيف أن تأمر بالإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه ولا يحول قرار الإفراج دون توقيفه من جديد إذا ورد طلب التسليم مستوفياً الوثائق سالفة البيان.

أما إذا رأت الدولة المطلوب إليها التسليم أنها بحاجة إلى إيضاحات تكميلية لتتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق أخطرت الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي قبل رفض الطلب، وللدولة المطلوب إليها التسليم تحديد ميعاد للحصول على هذه الإيضاحات. وفي جميع الحالات يجري التوقيف طبقاً لقوانين الدولة المطلوب إليها التسليم.

المادة (53)

تخطر الدولة المطلوب إليها التسليم الدولة طالبة التسليم بالقرار الذي اتخذته في شأن طلب التسليم ويتم الإخطار عن طريق وزارتي العدل في كلا البلدين، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض التسليم مسبباً، وفي حالة قبول طلب التسليم تحاط الدولة طالبة التسليم علماً بمكان وتاريخ التسليم.

المادة (54)

على الدولة طالبة التسليم أن تتقدم لاستلام الشخص المطلوب تسليمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال إخطار إليها بذلك، وإلا كان للدولة المطلوب إليها التسليم حق إخلاء سبيله وفي هذه الحالة لا يجوز طلب تسليمه مرة ثانية عن ذات الجريمة.

المادة (55)

لا تجوز محاكمة الشخص المطلوب تسليمه في الدولة طالبة التسليم ولا تنفذ عليه عقوبة إلا عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها أو عن الجرائم المرتبطة بها، على أنه إذا كان قد أتيحت له وسائل الخروج من إقليم الدولة التي سلم لها ولم يستفد منها خلال الثلاثين يوماً التالية للإفراج عنه نهائياً أو إذا كان قد غادر إقليم الدولة خلال تلك المدة ثم عاد إليه ثانية بمحض اختياره فتصح محاكمته عن الجرائم الأخرى.

ولا يجوز أيضاً للدولة المسلم إليها الشخص أن تقوم بتسليمه إلى دولة ثالثة إلا بناء على موافقة الدولة التي سلمته ومع ذلك يجوز تسليم الشخص إلى دولة ثالثة إذا كان قد أقام في إقليم الدولة المسلم إليها أو عاد إليها باختياره وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.

المادة (56)

إذا وقع أثناء سير الإجراءات وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تغيير في وصف الجريمة المنسوبة إليه فلا يجوز تتبعه ولا محاكمته إلا إذا كانت عناصر الجريمة حسب وصفها الجديد مما يسمح بالتسليم وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة (57)

تخصم مدة الحبس الاحتياطي (التوقيف) من أية عقوبة يحكم بها في الدولة طالبة التسليم على الشخص المطلوب تسليمه.

المادة (58)

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة في الدولة المطلوب إليها التسليم وبحقوق الغير حسني النية، يتم التحفظ على جميع ما يعثر عليه من أشياء تتعلق بالجريمة حين ضبط المطلوب تسليمه أو حبسه احتياطياً (توقيفه) أو في أي مرحلة لاحقة.

ويجوز تسليم ما تم التحفظ عليه إلى الدولة طالبة التسليم ولو لم يتم التسليم بسبب الوفاة أو الهرب أو أي سبب آخر.

المادة (59)

توافق كل من الدولتين المتعاقدتين على مرور الشخص المقرر تسليمه إلى أي منهما من دولة أخرى عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه إليها ويجب أن يكون الطلب مؤيداً بالوثائق اللازمة لإثبات أن الأمر يتعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية. وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد التالية:

أ‌- إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف الطالب بإعلام الطرف الآخر الذي ستعبر الطائرة فضاءه بوجود الوثائق المنصوص عليها في المادة (49) من هذه الاتفاقية وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف الطالب طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 55 والمادة 56 من هذه الاتفاقية طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلب بالمرور وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها.

ب‌- إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف الطالب أن يقدم طلباً بالمرور وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها الموافقة على المرور تطالب هي الأخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق الطرف الطالب وتلك الدولة بشأنه.

المادة (60)

يتحمل الطرف المطلوب إليه التسليم جميع مصروفات إجراءات التسليم التي تتم في إقليمه، ويتحمل الطرف الطالب مصروفات مرور الشخص خارج بلد الطرف المطلوب إليه التسليم.
ويتحمل الطرف الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان في وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسؤوليته أو حكم ببراءته.

الباب السادس

نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

القسم الأول

أحكام عامة

المادة (61)

يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يتبادلا نقل المحكوم عليهم بغرض تنفيذ الأحكام الجزائية (الجنائية) الصادرة من محاكم أحد البلدين ضد أحد مواطني البلد الآخر وفقاً للقواعد والشروط المبينة في هذا القسم.

المادة (62)

في تطبيق أحكام هذا القسم يقصد ما يلي بالمصطلحات التالية:

بلد الإدانة: البلد الذي أدين فيه الشخص والمطلوب نقله منه.

بلد التنفيذ: البلد الذي ينقل إليه المحكوم عليه لاستكمال تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه.

المحكوم عليه: كل شخص مسلوب الحرية تنفيذاً لحكم صادر بإدانته من محاكم أحد البلدين ما لم يكن قد وجه إليه اتهام آخر في جريمة لم يصدر في شأنها حكم بات.

المادة (63)

يقدم طلب النقل من بلد الإدانة أو من بلد التنفيذ، وللمحكوم عليه أو ممثله القانوني أو زوجه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أن يقدم طلباً بنقله إلى بلد التنفيذ.

المادة (64)

يراعى في طلب النقل توفر الشروط التالية:

1- أن يكون المحكوم عليه متمتعاً بجنسية بلد التنفيذ عند تقديم الطلب.

2- أن تكون الجريمة الصادر بشأنها حكم الإدانة معاقباً عليها في قانون بلد التنفيذ بعقوبة سالبة للحرية.

3- أن يكون حكم الإدانة باتاً وواجب التنفيذ.

4- ألا يكون حكم الإدانة مؤسساً على وقائع انقضت الدعوى الجزائية (الجنائية) بشأنها في بلد التنفيذ أو صدر عنها حكم بات تم تنفيذه في بلد التنفيذ أو سقطت العقوبة بالتقادم.

5- ألا يكون حكم الإدانة صادراً بشأن جريمة من جرائم المخدرات أو من جرائم الإخلال بواجبات عسكرية أو من الجرائم السياسية أو غيرها من الجرائم التي من شأنها المساس بسيادة أي من البلدين أو أمنه أو نظامه العام.

6- ألا تقل المدة المتبقية من العفو السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن سنة عند تقديم طلب النقل، ويجوز أن يوافق البلدين على النقل عندما تكون المدة المتبقية من العقوبة الواجبة التنفيذ أقل من ذلك.

7- أن يوافق المحكوم عليه على النقل، وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته تصدر الموافقة من ممثله القانوني أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة، ويتم التعبير عن الإرادة وفقاً لقانون بلد الإدانة.

المادة (65)

يجوز لبلد الإدانة رفض طلب النقل في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الأفعال التي صدر عنها حكم الإدانة محلاً لإجراءات جزائية (جنائية) تباشرها الجهات القضائية في بلد التنفيذ.

2- إذا لم يسدد المحكوم عليه الغرامات والتعويضات وأية إلزامات أخرى واجبة الأداء بموجب حكم الإدانة.

3- إذا كان المحكوم عليه متمتعاً بجنسية بلد الإدانة وقت ارتكاب الفعل الصادر بشأنه حكم الإدانة.

المادة (66)

يخطر بلد الإدانة كتابة كل محكوم عليه ينفذ عقوبته السالبة للحرية من مواطني بلد التنفيذ بالأحكام الجوهرية في هذه الاتفاقية وبكل قرار يصدره أي من البلدين بشأن طلب النقل.

المادة (67)

يسمح بلد الإدانة لبلد التنفيذ بالتحقق بواسطة أحد ممثليه من الإرادة الحقيقية للمحكوم عليه بشأن النقل.

المادة (68)

تقوم الجهة المختصة في أي من البلدين ببحث طلب النقل واستيفائه شروطه وإصدار قرار في شأن قبوله أو رفضه في أقرب وقت ممكن، وإخطار الطالب وبلده بالقرار.

ويجري تنفيذ نقل المحكوم عليه في حالة الموافقة على نقله في أقرب وقت ممكن.

القسم الثاني

الإجراءات

المادة (69)

يقدم طلب النقل والردود المتعلقة به كتابة عن طريق وزارة العدل في أي من البلدين مباشرة، ويجب أن يتضمن ما يأتي:

‌أ- معلومات دقيقة عن شخصية المحكوم عليه وجنسيته ومحل إقامته وموطنه.

‌ب- بيان واف عن حكم الإدانة الصادر ضد المحكوم عليه.

‌ج- إقرار من المحكوم عليه أو ممثله القانوني بموافقته على النقل وعلمه بالآثار المترتبة عليه.

المادة (70)

يكون الطلب المقدم من بلد الإدانة مصحوباً بالمستندات التالية:

أ‌- صورة رسمية من الحكم الصادر بالإدانة مرفقاً بها ما يفيد صيرورته باتاً وواجب النفاذ.

ب‌- نسخة من نصوص التشريعات التي استند إليها حكم الإدانة.

ت‌- بيان ما تم تنفيذه من العقوبة المحكوم بها وكيفية تنفيذها والمدة التي قضاها المحكوم عليه في الحبس الاحتياطي وكافة المعلومات الهامة المتعلقة بالتنفيذ.

المادة (71)

يكون الطلب المقدم من بلد التنفيذ مصحوباً بالمستندات التالية:

أ‌- شهادة تفيد أن المحكوم عليه يتمتع بجنسيتها وقت تقديم الطلب.

ب‌- نسخة من نصوص التشريعات التي تفيد أن الأفعال التي صدر الحكم بالإدانة بشأنها تشكل جريمة جزائية في بلد التنفيذ والعقوبات المقررة لها.

ت‌- بيان بكيفية تنفيذ حكم الإدانة موضوع الطلب.

المادة (72)

يكون لأي من البلدين أن يطلب من البلد الآخر المعلومات التكميلية الضرورية لإجابة الطلب، وله أن يحدد أجلاً لموافاته بهذه المعلومات يمكن إطالته بناء على طلب مسبب، وفي حالة عدم تقديم المعلومات التكميلية يصدر البلد المطلوب منه قراره في شأن الطلب بناء على المعلومات والمستندات التي أتيحت له.

المادة (73)

تعفى الأوراق والمستندات التي تقدم إعمالاً لأحكام هذه الاتفاقية من أي إجراءات شكلية يستلزمها تشريع أي من البلدين، وتكون مختومة بخاتم الجهة المختصة.

المادة (74)

تصدر القرارات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا الباب من وزير العدل في الجمهورية العربية السورية ومن وزير العدل في جمهورية مصر العربية، أو بواسطة الجهة المختصة وفقاً لأحكام التشريع الداخلي لكل من البلدين.

المادة (75)

توجه كافة الطلبات والمراسلات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا الباب إلى وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية وإلى وزارة العدل في جمهورية مصر العربية.

 

القسم الثالث

تنفيذ الحكم

المادة (76)

تقوم الجهة المختصة في بلد التنفيذ عند إتمام نقل المحكوم عليه باستكمال تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها مباشرة متقيدة في ذلك بباقي مدة العقوبة الواجب تنفيذها، على أن تخصم منها مدة الحبس الاحتياطي (التوقيف) التي قضاها المحكوم عليه في الجريمة الصادر بشأنها حكم الإدانة، ويخضع التنفيذ فيما عدا ذلك للشروط والقواعد والأنظمة المعمول بها في بلد التنفيذ.

ولا يجوز أن يترتب على تنفيذ حكم الإدانة في بلد التنفيذ أن يسوء مركز المحكوم عليه.

المادة (77)

يكون للحكم الصادر في بلد الإدانة نفس الآثار القانونية للأحكام الصادرة في بلد التنفيذ في المواد العقابية، ولا يجوز لبلد التنفيذ اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ضد المحكوم عليه أو محاكمته عن الجريمة الصادر بشأنها حكم الإدانة وتم النقل بسببها إلا ما استثناه التشريع الجزائي في بلد التنفيذ.

المادة (78)

يقوم بلد التنفيذ بإخطار بلد الإدانة فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة في الحالات التالية:

‌أ- إتمام تنفيذ العقوبة.

‌ب- إذا طلب بلد الإدانة موافاته بتقرير عن أي أمر يتعلق بتنفيذ العقوبة.

‌ج- هروب المحكوم عليه قبل استكمال تنفيذ العقوبة.

المادة (79)

يكون لبلد الإدانة الحق في استكمال تنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة في حالة هروب المحكوم عليه في بلد التنفيذ وتعذر ضبطه في إقليمه.

المادة (80)

يختص بلد الإدانة وحده بالفصل في أي طلب لإعادة النظر في الحكم الصادر بالإدانة.

المادة (81)

يستفيد المحكوم عليه من العفو العام (الشامل) الصادر في بلد الإدانة أو التنفيذ، ويقتصر الحق في إصدار العفو الخاص على السلطة المختصة في بلد الإدانة.

ويقوم البلد الصادر فيه العفو بإخطار البلد الآخر بصورة منه، كما يقوم بلد الإدانة بإخطار بلد التنفيذ عند صدور قانون فيه من شأنه جعل الفعل الصادر بشأنه حكم الإدانة فعلاً مباحاً.

المادة (82)

يترتب على توفر أي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة السابقة وقف تنفيذ حكم الإدانة.

المادة (83)

يتحمل بلد التنفيذ المصاريف الناشئة عن إتمام النقل باستثناء المصاريف التي أنفقت في بلد الإدانة.

المادة (84)

تسري القواعد المقررة في هذه الاتفاقية على تنفيذ الأحكام التي صدرت قبل أو بعد العمل بها.

الباب السابع

تصفية التركات

المادة (85)

يحق للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو من يمثلها قانوناً في قضايا الإرث ومنازعاته وبدون توكيل خاص تمثيل مواطنيها غير الموجودين في إقليم الطرف الآخر أمام المحاكم وباقي الجهات التابعة إلى هذا الطرف.

المادة (86)

إذا توفي أحد مواطني الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر، تخطر السلطة المختصة مباشرة البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لهذا الطرف، وتنقل إليها جميع المعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بالورثة المفترضين. (عنوانهم أو مكان إقامتهم ومكان فتح التركة الذي هو مكان وفاة المورث ومفردات التركة وما إذا كانت هناك وصية) كما وتخطر الطرف الآخر بأن المتوفى قد ترك أموالاً في دولة أخرى إذا كان لديها علم بذلك.

المادة (87)

عند تثبت إحدى الهيئات في الدولة التي فتحت فيها التركة أثناء قضية إرثية من أن الوارث هو من رعايا الطرف الآخر فعليها إخبار البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابع لها بذلك.

وتلتزم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية فور علمها بالوفاة بإعلام الجهة المختصة بموضوعات الإرث في الدولة التي فتحت فيها التركة بقصد حماية التركة.

المادة (88)

إذا كانت تركة أحد مواطني الطرفين المتعاقدين موجودة في إقليم الطرف الآخر، فإن الجهة المختصة بموضوع التركات تتخذ بناء على طلب أو من تلقاء نفسها الإجراءات اللازمة جميعها لحماية وإدارة التركة وفقاً للتشريعات المحلية لمكان فتح التركة.

 

 

المادة (89)

في حالة وفاة أحد مواطني الطرفين المتعاقدين خلال إقامة مؤقتة على أرض الطرف الآخر فإن على هذا الأخير تسليم كافة المستندات والأموال والأشياء كافة التي كانت بحوزة المتوفى إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للطرف الذي يعتبر المواطن من رعاياه، ويتم ذلك بموجب وثيقة رسمية وبدون أية إجراءات أخرى.

المادة (90)

إذا وجدت أموال منقولة للتركة في أراضي الطرفين تسلم إلى الجهة المختصة أو إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للطرف الذي ينتمي إليه المتوفى.

ويحتفظ الطرفان المتعاقدان قبل تسليم الأموال المنقولة من التركة بمقتضى الفقرة الأولى في هذه المادة بالمطالبة بالضرائب والحقوق الواجبة في حالات فتح التركة والإرث بموجب القوانين والأنظمة النافذة لدى الدولتين.

المادة (91)

إذا كانت الأموال المنقولة العائدة للتركة أو قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة للتركة بعد بيعها ستؤول إلى ورثة لهم محل إقامة أو سكن في إقليم الطرف الآخر، وكان لا يمكن تسليم التركة أو القيمة مباشرة إلى الورثة أو وكلائهم، فإنها تسلم إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للطرف الآخر وفقاً للشروط الآتية:

أ‌- أن تكون جميع الحقوق والضرائب المترتبة في حال الإرث قد دفعت أو جرى تأمينها طبقاً لأحكام القانون.

ب‌- أن تكون الجهة المختصة قد أعطت الترخيص اللازم لنقل الأموال أو الأوراق النقدية العائدة إلى التركة.

المادة (92)

يعترف الطرفان المتعاقدان بالقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة أو عن غيرها من الجهات المختصة بقضايا التركات والإرث لدى الطرف الآخر وتنفذها السلطات المختصة في الدولة الأخرى وفقاً لتشريعها الداخلي وفيما لا يتعارض مع نصوص النظام العام لدى الدولة المطلوب منها التنفيذ.

(الباب الثامن)

أحكام ختامية

المادة (93)

إن تطبيق الأحكام الواردة بهذه الاتفاقية والمتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية والمصالحات القضائية والأحكام التحكيمية والعقود الرسمية يجب ألا يؤدي إلى المساس بالأحكام القانونية للطرفين المتعاقدين المتعلقة بتحويل النقد ونقل الأموال الحاصلة بنتيجة التنفيذ.

المادة (94)

يتم البت في جميع الصعوبات التي قد تقوم عند تطبيق هذه الاتفاقية بالاتفاق بين وزارتي العدل في الدولتين.

المادة (95)

تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة، غير أنه يمكن لكل من الدولتين أن تعلن عن رغبتها في إنهاء مفعولها بمقتضى إخطار مكتوب يوجه إلى الدولة الأخرى بالطريق الدبلوماسي والذي بموجبه يوضع حد للاتفاقية بعد مرور سنة من تاريخ استلام الإخطار.

المادة (96)

تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقاً للقواعد الدستورية المعمول بها في كل من الدولتين المتعاقدتين.

ويتم تبادل وثائق التصديق في أقرب الآجال الممكنة.

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوماً على تبادل وثائق التصديق.

وإثباتاً لما تقدم فقد وقع الطرفان المأذون لهما بذلك وفق القانون على هذه الاتفاقية.

وحرر في القاهرة بتاريخ 26 / 4 / 1998 في أصلين باللغة العربية لهما نفس قوة الإثبات.

 

عن الجمهورية العربية السورية

وزير العدل

حسين حسون

عن جمهورية مصر العربية

وزير العدل

المستشار / فاروق سيف النصر

 












عدد المشاهدات: 17992

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى