مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 19 لعام 1998 تصديق اتفاق التعاون العلمي بين المعاهد القضائية للدول العربية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /19/ للعام 1998
التاريخ-ميلادي: 1998-12-31      التاريخ-هجري: 1419-09-13
نشر بتاريخ: 1998-12-31
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

اتفاق عمان للتعاون العلمي بين المعاهد القضائية العربية

 

المادة الأولى: تتعهد الأطراف المتعاقدة بإقامة علاقات تعاون وتبادل علمي بينها وتعزيزها في مجال التأهيل الإعدادي والتأهيل المستمر والتأهيل التخصصي للمرشحين للوظائف القضائية والقضاة العاملين بكل الوسائل المتاحة، وذلك بغية التقريب بين الأنظمة العربية للتكوين القضائي وتوحيدها تدريجيا.
المادة الثانية: تتعهد الأطراف المتعاقدة بالتبادل المنتظم لبرامج التعليم النظري والميداني والمناهج التعليمية المطبقة لديها والسعي إلى التقريب فيما بينها بهدف التوحيد التدريجي كما تتعهد أيضا بصفة خاصة بتشجيع وتنشيط هذه التبادلات بين المعاهد والمراكز التي تنتمي إلى أنظمة قانونية وقضائية مماثلة أو متقاربة.
المادة الثالثة: تلتزم الأطراف المتعاقدة بحسب الاحتياجات والإمكانات المتيسرة وبناء على اتفاق مسبق بين الأطراف المعينة، بتنظيم زيارات متبادلة للأساتذة والمحاضرين والخبراء في الميادين ذات الاهتمام المشترك في إطار عمليات التأهيل أو في إطار اللقاءات والندوات العلمية المتخصصة.
المادة الرابعة: تلتزم الأطراف المتعاقدة في حدود إمكاناﺗﻬا بتنمية وتسهيل تبادل الوثائق التعليمية وتوزيعها. كما تتعهد أيضا في حدود الإمكانات المتيسرة بإنتاج وتبادل الأشرطة الوثائقية حول الوقائع القضائية ﺑﻬدف الإفادة منها واستغلالها في إطار تقريب مناهج التأهيل.
المادة الخامسة: تلتزم الأطراف المتعاقدة بتبادل الخبرات في مجال تنظيم وإدارة التكوين والتأهيل الأساسي والمستمر وعلى الأخص في المسابقات والامتحانات والتدريبات الميدانية لدى الجهات القضائية وكذا الزيارات الدراسية لدى الهيئات العمومية وغيرها التي لها علاقة بالقضاء.
المادة السادسة: تلتزم الأطراف المتعاقدة، في حدود إمكاناﺗﻬا، بتنظيم دورات متبادلة لصالح طلبتها وذلك في إطار
البرامج التي تعد من قبل المديرين.
المادة السابعة: تلتزم الأطراف المتعاقدة، بحث طلبتها على القيام ببحوث تنصب بعض مواضيعها على القانون المقارن والاجتهاد القضائي المقارن في اﻟﻤﺠالات ذات الاهتمام المشترك. كما تلتزم أيضا بالاشتراك المتبادل لأساتذﺗﻬا في الإشراف على مناقشة البحوث التي يعدها هؤلاء الطلبة.
المادة الثامنة: تلتزم الأطراف المتعاقدة بتبادل المعلومات المراجعية "بيبليوغرافية" والنصوص التشريعية والتنظيمية "وبالأخص الجريدة الرسمية" وكذا المؤلفات واﻟﻤﺠلات الدورية والبحوث ذات الطابع القانوني والقضائي.كما تتعهد أيضا بالتبادل المستمر للمعلومات والوثائق عما يطرأ على تشريعاﺗﻬا من مستجدات بشان المسائل المتعلقة بشؤون القضاة وتكوينهم أو إعادة تكوينهم.كما تلتزم بالإضافة إلى ذلك بضمان التبادل المشترك لمختلف المطبوعات والنشرات بينها وبين المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
المادة التاسعة: تلتزم الأطراف المتعاقدة بتبادل البحوث والرسائل العلمية المعدة من المتدربين القضائيين على مستوى المعاهد والمراكز القضائية العربية.
المادة العاشرة: تلتزم الأطراف المتعاقدة بتبادل الأعمال العلمية المقدمة أثناء الندوات التي تنظم على مستوى المعاهد والمراكز العربية القضائية والقانونية،وكذا على مستوى الوزارات والهيئات المكلفة بالعدل.
المادة الحادية عشرة: تلتزم الأطراف المتعاقدة،بناء على اتفاق مسبق بينها، بتنظيم ندوات علمية دورية تتناول مواضيع قانونية و قضائية ذات اهتمام مشترك.
المادة الثانية عشرة: يلتزم كل معهد أو مركز قضائي بدعوة الأطراف الأخرى، في حدود الإمكانات المتاحة،للمساهمة في الندوات واللقاءات العلمية التي ينظمها.
المادة الثالثة عشرة:
ا- تجتمع الأطراف المتعاقدة مرة كل سنتين على الأقل أو كلما دعت الحاجة للتداول في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وذلك في مقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية أو في بلد الطرف الداعي ويرأس الاجتماع مدير عام المعهد المضيف.
ب-يتولى المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية الدعوة للاجتماعات الدورية. ويقوم بمهام الأمانة التقنية وذلك بالتنسيق مع المعاهد القضائية العربية.
المادة الرابعة عشرة: يجوز تعديل هذا الاتفاق بموافقة جميع الأطراف بناء على طلب احدها وذلك على ضوء
التجربة، وكلما اقتضت الضرورة.
المادة الخامسة عشرة: للأطراف المتعاقدة حرية إبرام أي اتفاق فيما بينها لتدعيم التعاون القضائي الثنائي.
المادة السادسة عشرة: لكل معهد أو مركز قضائي عربي أن ينضم إلى هذا الاتفاق بإبداء رغبته والتوقيع عليه لدى المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
المادة السابعة عشرة:
ا- يجري العمل ﺑﻬذا الاتفاق من تاريخ توقيعه من الأطراف المتعاقدة.
ب-لأي من الأطراف المتعاقدة أن يعلن عن رغبته في الانسحاب منه بإشعار مكتوب يبلغه لباقي الأطراف و للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وفي هذه الحالة ينتهي مفعول هذا الاتفاق بالنسبة له بعد ستة أشهر من تاريخ تسليم آخر إشعار. ولا يؤثر إﻧﻬاء الاتفاق أو تعديله على الأنشطة التي هي قيد الانجاز والتي تم الاتفاق عليها قبل الانسحاب أو التعديل.

 

حرر هذا الاتفاق بمدينة عمان بتاريخ 9 نيسان (ابريل) 1998 الموافق 2 ذي الحجة 1418 .في تسع نسخ أصلية متطابقة باللغة العربية تتساوى جميعها في الحجية القانونية وتشتمل كل نسخة على مذكرة تقديم،واتفاقية التعاون في ثماني صفحات.

 

 

mz. nm

 

 












عدد المشاهدات: 17602

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى