إعفاء القروض الزراعية والتي ستستحق حتى نهاية 31-12-2000 من الفوائد ومن غرامات وفوائد التأخير قانون رقم /2/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إعفاء القروض الزراعية والتي ستستحق حتى نهاية 31-12-2000 من الفوائد ومن غرامات وفوائد التأخير قانون رقم /2/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|