مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 35 لعام 2000 تصديق الاتفاقية القضائية بين سورية ولبنان


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /35/ للعام 2000
التاريخ-ميلادي: 2000-08-22      التاريخ-هجري: 1421-05-22
نشر بتاريخ: 2000-08-22
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 35 لعام 2000
تصديق الاتفاقية القضائية بين سورية ولبنان

 

 

 












عدد المشاهدات: 22166

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى