مستشفى الأطفال هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري قانون رقم /33/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
مستشفى الأطفال هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري قانون رقم /33/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|