يعفى خريجو المعاهد المتوسطة الملتزمون بخدمة الدولة من التزامهم إذا استكملوا دراستهم الجامعة حتى تخرجهم قانون رقم /18/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
يعفى خريجو المعاهد المتوسطة الملتزمون بخدمة الدولة من التزامهم إذا استكملوا دراستهم الجامعة حتى تخرجهم قانون رقم /18/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|