مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 39 لعام 2001 قانون الكتب والمنشورات الجامعية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /39/ للعام 2001
التاريخ-ميلادي: 2001-06-07      التاريخ-هجري: 1422-03-16
نشر بتاريخ: 2001-06-07
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 39 لعام 2001
قانون الكتب والمنشورات الجامعية

 

رئيس الجمهورية 
بناء على أحكام الدستور 
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المعقدة بتاريخ 9-3-1422هـ و 31-5-2001م . 

يصدر ما يلي :

المادة 1-
 يقصد بالتعابير التالية في مجال تطبيق هذا القانون ما يلي : 
الوزارة :  وزارة التعليم العالي 
الوزير :  وزير التعليم العالي . 
المديرية :  مديرية الكتب والمطبوعات . 
المعاهد العليا :  المعاهد التابعة للوزارة أو للجامعات . 
المعاهد المتوسطة : المعاهد المتوسطة التابعة للمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة . 
الكتاب الجامعي :  هو الكتاب المؤلف أو المترجم وفق أحكام هذا القانون والمعتمد  بتغطية كامل مفردات مقرر واحد أو أكثر أو جزء منه . 
المرجع الجامعي : الكتاب المؤلف أو المترجم من قبل واحد أو أكثر من أعضاء الهيئة التدريسية الذي يحتوي على معلومات أوسع من أي كتاب جامعي أو مجموعة كتب جامعية في مجال اختصاص معين
المرجع العام :  الكتاب المؤلف أو المترجم الذي يحتوي على معلومات أوسع من أي كتاب آخر في موضوع واحد أو أكثر مثل المعاجم والموسوعات .  

المادة 2- 
‌أ- يكون لكل مقرر تدريسي في مرحلة الإجازة الأولى في الجامعات ، وفي المعاهد العليا وفي المعاهد المتوسطة كتاب أو أكثر معتمد للمقرر . 
‌ب- يعتبر مجلس القسم المختص مسؤولا عن توفير الكتب اللازمة لتدريس المقررات العائدة للقسم وعليه أن يقترح تكليف من يراه مناسبا من أعضاء هيئة التدريس في الأقسام أو الجامعات أو المراكز العلمية الأخرى بتأليف الكتب التي يراها مناسبة أو ترجمتها لتغطية المقررات وفقا للقواعد المنصوص عنها في هذا القانون ويصدر مجلس الجامعة قرارا بتحديد الجهات التي يمكن قبول تأليف العاملين فيها للكتب الجامعية إذا كانت من غير الدامعات السورية بناء على اقتراح مجلس المختص .
‌ج- لا يجوز تدريس كتاب في كليات الجامعة أو المعاهد العليا وبيعه للطلاب إلا بناء على قرار من مجلس الجامعة أو مجلس المعهد العالي مستندا إلى توصية من لجنة التأليف والترجمة والنشر في الجامعة والى توصية مجلس الكلية أو مجلس المعهد العالي ورأي مجلس القسم المختص . 
‌د- يؤلف مجلس الجامعة أو مجلس المعهد العالي التابع للوزارة ، مع بداية كل عام دراسي لجنة تسمى لجنة التأليف والترجمة والنشر مهمتها دراسة الاقتراحات الواردة من الكليات والمعاهد العليا المتعلقة باعتماد الكتب الجامعية ورفع التوصية المناسبة بشأنها إلى مجلس الجامعة . 
‌ه- لا يجوز تدريس كتاب في المعاهد المتوسطة أو بيعه للطلاب إلا بناء على قرار من رئيس المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة مستندا إلى توصية من مديرية المعاهد المتوسطة في الوزارة بناء على اقتراح من جلس المعهد المختص . 
‌و- تعامل الكتب المترجمة معاملة الكتب المؤلفة في كل ما ينص عليه هذا القانون ، ويضع مجلس التعليم العالي القواعد التي يراها مناسبة لأفضلية التأليف أو الترجمة في الكليات التطبيقية التي يحددها المجلس . 
‌ز- يكون لكل كتاب مؤلف أو مترجم مدقق علمي أو أكثر ومدقق لغوي يقترحهم مجلس القسم المختص ومجلس الكلية ويصدر بتسميتهم قرا من مجلس الجامعة 

المادة 3-
 يصدر مجلس التعليم العالي والمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة ، كل فيما يخصه ، قرارا يتضمن القواعد والأسس العامة المتصلة بتأليف الكتب وترجمتها ونشرها وتوزيعها وفق أحكام هذا القانون على أن تشمل هذه القواعد والأسس على وجه الخصوص ، ما يلي : 
‌أ- تشجيع حركة التأليف والترجمة والنشر في جميع الفروع والتخصصات واقتراح توفير التسهيلات والحوافز اللازمة في هذا المجال . 
‌ب- وضع الخطط اللازمة لتأليف الكتب والمراجع الجامعية وكتب المعاهد العليا وكتب المعاهد المتوسطة وترجمتها ونشرها ، كل فيما يخصه . 
‌ج- وضع القواعد اللازمة لتغطية الكتاب المؤلف أو المترجم لسائر مفردات المقرر وبحيث يتناسب الكتاب مع عدد الساعات الأسبوعية المحددة لتدريسه في الخطط والمناهج الدراسية . 
‌د- وضع القواعد اللازمة لتقدير المكافآت عن تأليف الكتاب أو ترجمته وعن المراجعة العلمية والتدقيق اللغوي ، وتقدر المكافأة بحسب الجهد (في التأليف أو الترجمة) بالإضافة إلى سائر النفقات التي يتطلبها إعداد الكتاب من رسوم وأشكال وغيرها بما فيه ضمنا التزام المؤلف بتصحيح مسودات كتابه أثناء الطباعة . 
‌ه- وضع الخطط اللازمة لقيام مديريات الكتب والمطبوعات الجامعة بتنظيم معارض للكتب أو المشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية ، وخارجها . 
‌و- وضع قواعد عامة من أجل طباعة الكتب الموحدة أو المشتركة ، بين الجامعات والمعاهد العليا أو بين المعاهد المتوسطة . 
‌ز- إقرار أسماء المراجع العامة وكتب اللغات الأجنبية التي يحتاج الطلاب إليها في دراستهم وتنسيق عملية طباعة النسخ اللازمة منها أو توفيرها للطلاب .  
‌ح- وضع القواعد العامة لتحديد التكلفة المالية للكتب والمراجع الجامعية التي يتم طبعها أو توزيعها . 
‌ط- وضع القواعد العامة لتحديد أسعار بيع الكتب والمراجع للطلاب ولغيرهم . 
‌ي- وضع قواعد توزيع الحصة المجانية المخصصة للطلاب المعوزين وفق النسبة المحددة في الفقرة (د) من المادة (12) من هذا القانون . 
‌ك- لمجلس التعليم العالي ، والمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة تأليف لجان متخصصة لتحقيق الأهداف المطلوبة . 

المادة 4
‌أ- تحدث في الوزارة وفي كل من جامعات الجمهورية العربية السورية مديرية باسم "مديرية الكتب والمطبوعات "تتولى عمليات طباعة الكتب والمراجع ونشرها توزيعها وبيعها للطلاب أو لغيرهم وفقاً للقواعد والأسس المنصوص عليها في هذا القانون . 
تختص كل من المديريات بما يلي : 
1- مديرية الكتب والمطبوعات بالوزارة : وتقوم بطباعة الكتب والمراجع العائدة للعاهد العليا المرتبطة بالوزارة والمعاهد المتوسطة التابعة للمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة والكتب والمجلات والمنشورات الصادرة عن الوزارة . 
2- مديرية الكتب والمطبوعات في كل جامعة : وتقوم بطباعة الكتب والمراجع الجامعية وغيرها من الكتب والمنشورات الأخرى التي يحتاجها الطلاب في دراستهم . 
‌ب- تمسك حسابات كل من المديريات المحدثة بموجب الفقرة (آ) من هذه المادة وفقا لمبادئ المحاسبة التجارية وتعد تقديرية وميزانية ختامية مستقلة وتخضع للأنظمة التالية : 
1- النظام المحاسبي الموحد الصادر بالمرسوم رقم (287) تاريخ 25-1-1978 . 
2- النظام المالي الصادر المالي بالمرسوم رقم (26/ت) تاريخ 26/3-1974 وتعديلاته. 
3- نظام العقود الصادر بالمرسوم رقم (195) تاريخ 25-7-1974 وتعديلاته . 
4- نظام علاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية الصادر بالمرسوم رقم (1715) تاريخ 9-8-1977 وتعديلاته . 
‌ج- يحدد رأس المال الاسمي لكل من المديريات المحدثة بموجب الفقرة (آ)أعلاه كما يلي:
-    مديرية الكتب والمطبوعات بالوزارة (100) مليون ل.س 
-    مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة دمشق (150) مليون ل.س 
-    مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة حلب (100) مليون ل.س 
-    مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة تشرين (75) مليون ل.س 
-    مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة البعث (50) مليون ل.س 
‌د- تتكون عناصر رأس المال الاسمي لكل من مديريات الكتب والمطبوعات المحددة بموجب الفقرة (ج) أعلاه مما يلي: 
-    صافي قيمة الموجودات التي تؤول إلى منها من جامعات دمشق وحلب وتشرين وفق أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة . 
-    قيمة الاستثمارات الخاصة بكل منها . 
-    الاعتمادات التي تخصصها الدولة لكل منها . 
‌ه- تشكل بقرار من الوزير بالنسبة لمديرية الكتب والمطبوعات بالوزارة وبقرار من رئيس الجامعة المختص ، بالاتفاق مع وزير المالية لجنة مختصة تحدد مهمتها بما يلي : 
1. جرد الموجودات التي ستؤول إلى كل من المديريات المحدثة بموجب الفقرة (آ) من هذه المادة وتعتمد القيمة الدفترية للموجودات أساسا في عملية الجرد . 
2. اعداد ميزانية لكل من المديريات المحدثة بموجب الفقرة (آ) من هذه المادة وفقا لنتائج البند (1) السابق .  
‌و- تتكون موارد كل من المديريات المحدثة بموجب الفقرة (آ) من هذه المادة من : 
-    أثمان بيع الكتب والمطبوعات . 
-    الإعانات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة عند الاقتضاء . 
-    الإعانات والهبات والوصايا وفقا للقوانين والأنظمة النافذة . 
‌ز- تقوم كل من المديريات المحدثة بموجب الفقرة (آ) من هذه المادة باستخدام مواردها في تمويل خططها الاستثمارية وتغطية نفقاتها الجارية وسائر مستلزمات نشاطها بما في ذلك مكافآت التأليف . 

المادة 5- 
‌أ- يتم تأليف الكتب والمراجع الجامعية في الجامعات والمعاهد العليا أو ترجمتها من قبل الفئات التالية : 
1. أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات أو المعاهد العليا للكتب الجامعية بجزائها النظري والعملي . 
2. أعضاء الهيئة الفنية (مدير أعمال ، مشرف على الأعمال ، قائم بالأعمال ) ، وذلك للجزء العلمي التطبيقي من المقررات . أما بالنسبة للجزء النظري فينبغي أن يشترك مع عضو الهيئة الفنية واحد على الأقل من أعضاء الهيئة التدريسية . 
3. مدرسي وزارة التعليم العالي . 
4. المندوبين من الجهات العامة للتدريس في الجامعة، أو المتعاقدين للتدريس فيها ، أو المحاضرين في الجامعة من حملة المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية هيئة التدريس في الجامعة . 
‌ب- يشترط فيمن يؤلف أو يترجم كتابا جامعيا أن يكون : 
1. قضى بالتدريس خمس سنوات دراسية على الأقل ، إذا كان من أعضاء الهيئة التدريسية وعشر سنوات على الأقل ، اذا كان من مدرسي وزارة التعليم العالي ، أو من الفئات الأخرى . 
2. مضى على تدريسه للمقرر ، موضوع الكتاب ، أو جزء منه ، سنتان دراسيتان على الأقل . 
3. لا يقرر لعضو هيئة التدريس – منفردا أو مشتركا مع غيره – أكثر من كتاب جامعي كل سنتين وتحسب مدة السنتين ابتداء من تاريخ قرار مجلس الجامعة القاضي باعتماد آخر كتاب جامعي سبق له تأليفه ، ويستثنى من هذا الشرط المؤلفات في المقررات التي ليس لها كتب جامعية سابقة و لا تطبق شروط المدد المطلوبة لاعتماد مؤلفات أعضاء الهيئة التدريسية كتبا جامعية على الكتاب الذي يتقدم به الأستاذ المساعد المرشح للتعيين في وظيفة أستاذ اذا لم يكن قد وضع خلال عمله أستاذا مساعدا كتابا جامعيا وفق القواعد المعمول بها. 

المادة 6-
 يتم تأليف الكتب الخاصة بالمعاهد المتوسطة أو ترجمتها من قبل الفئات التالية : 
‌أ- أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الذين تتوفر لديهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة . 
‌ب- مدرسي المعاهد المتوسطة الذين قضوا خمس سنوات على الأقل في تدريس المقرر موضوع الكتاب في المعهد المتوسط ، على أن يشترك مع المؤلف عضو هيئة تدريسية من الجامعة تتحقق فيه الشروط المنصوص عليها . 

المادة 7- 
يحدد مجلس التعليم العالي أسماء مقررات أقسام اللغات الأجنبية التي يسمح بتأليف كتب لها ، على أن يشترك في التأليف ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية في القسم تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة الخامسة من هذا القانون . بينهم واحد على الأقل من مرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد . 

المادة 8- 
مع مراعاة أحكام المواد الثانية والخامسة والسادسة من هذا القانون ومع بداية كل عام دراسي يصدر مجلس الكلية أو المعهد قرارا يحدد فيه أسماء المقررات التي سوف تدرس في الفصل الدراسي واسم الكتاب أو الكتب المعتمدة لكل مقرر واسم المؤلفين وذلك بالاستناد إلى توصية مجالس الأقسام وبناء على اقتراحات القائمين بالتدريس في الكليات والمعاهد مهما كانت صفتهم وذلك على النحو التالي : 
‌أ- الاستمرار في تدريس الكتب السابقة المعتمدة أصولا لتغطية المقرر ، حتى انتهاء مدة إقرارها ، وفقا لما ورد في المواد السابقة . 
‌ب- تأليف كتاب أو ترجمته ، بشكل منفرد أو بالمشاركة مع غيره من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة . 
‌ج- اعتماد كتاب مقرر في إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية ، أو غيره ، وفق القواعد المقررة . 
‌د- اعتماد كتب أجنبية لتدريس المقررات الدراسية في أقسام اللغات الأجنبية . 

المادة 9- 
يعتمد الكتاب الجامعي ، المقرر والمطبوع ، لمدة أربع سنوات دراسية ، يجوز تمديدها سنة فسنة ، شريطة ألا تزيد مدة التمديد على ثلاث سنوات ، ويلزم القسم المختص بتدريس الكتاب طوال مدة اعتماده . وتبدأ السنوات الأربع التي يقرر لها الكتاب الجامعي ، من العام الدراسي الذي يطرح فيه الكتاب على الطلاب ويدخل في امتحانات ذلك العام ، ويجوز في حال الضرورة العلمية ، التي تقدرها المجالس المختصة تعديل بعض أبحاث الكتاب ، خلال المدة المعتمدة لتدريسه وتصدر التعديلات بملاحق مطبوعة . 

المادة 10-
 لا يجوز لأي من المديريات المحدثة بموجب المادة الربعة من هذا القانون مهما كان السبب التنازل لمؤلف الكتاب المقرر والمطبوع ، من حقوق الطبع والنشر . 

المادة 11- 
‌أ- يمنح مؤلف الكتاب أو مترجمه مكافأة تقدر بحسب الجهد (في التأليف أو الترجمة) وبحسب تكاليف التأليف والإعداد وسائر النفقات التي يتطلبها إعداد الكتاب من رسوم وأشكال وغيرها بما فيه ضمنا التزام المؤلف بتصحيح مسودات كتابه أثناء الطباعة ، كما يمنح المدققون العلميون والمدققون اللغويون المكافأة المناسبة وفقا لأحكام هذا القانون و لا يستفيد مؤلف الكتاب أو مترجمه من العائدات التي تحققها المديرية من بيع الكتاب داخليا أو خارجيا . 
‌ب- تقوم لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء يسميهم الوزير أو رئيس الجامعة المختص حسب الحال ويضاف اليهم ممثلان عن القسم المختص بتقدير جوائز التأليف بعد اتمام طباعة الكتاب وتصرف المكافآت بقرار من الوزير أو رئيس الجامعة المختص – حسب الحال – من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة المديرية المختصة بموجب أحكام المادة الرابعة من هذا القانون وفقا للقواعد والأسس العامة الصادرة عن مجلس التعليم العالي ، وعن المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة كل فيما يخصه . 
‌ج- تستثنى مكافآت التأليف والترجمة من أحكام البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (3) من قانون تفرغ أعضاء الهيئة التعليمية في وزارة التعليم العالي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (87) لعام 1975 وتعديلاته ومن الحدود القصوى للتعويضات . 

المادة 12- 
‌أ- يسمح للوزير أو لرئيس الجامعة أن يهدي المؤسسات التعليمية ، والمكتبات العامة ، والحكومية والوحدات الإدارية ، والبلدية والمراكز الثقافية ، والحكومات والمؤسسات الثقافية ، العربية والأجنبية عددا من الكتب الجامعية ، وكتب المعاهد العليا والمتوسطة من تأليف القائمين بالتدريس في كل منها أو ترجمتهم ، في حدود نسبة لا تتجاوز (5%) من النسخ المطبوعة لكل كتاب . 
‌ب- يمنح المؤلف ، المترجم ، أربعين نسخة مجانا من كتابه الجديد أو المعدل . 
‌ج- يمنح المؤلف ، أو المترجم ، (2%) من اجمالي عدد النسخ المطبوعة من كتابه المعاد طبعه دون تعديل مجانا شريطة عدم تجاوز النسخ الممنوحة له عشرين نسخة . 
‌د- توزع نسبة لا تتجاوز (5%) من عدد النسخ المطبوعة من كل كتاب على الطلاب المعوزين مجانا .
 
المادة 13- 
يسمح للمديرية بيع الكتب ، والمراجع المطبوعة من قبلها ، للمكتبات التجارية ، أو لأي جهة أخرى ، كما يسمح لها باعادة طباعة الكتب التي تقدر بأنها تحقق منفعة من طباعتها على أن يصدر مجلس الجامعة قرارا بذلك ، بناء على اقتراح معلل من المديرية .  

المادة 14-
 لا يجوز لأي كان بمن فيه المؤلفون ، الذين استحقوا جائزة تأليف ، طبع كتاب من الكتب والمراجع الجامعية ، المشمولة بأحكام هذا القانون ، أو نشره أو بيعه أو عرضه للبيع كاملا أو مجزأ بصورة مخالفة لأحكامه ، ويعاقب المخالفون بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (712) من قانون العقوبات كما يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (671) من قانون العقوبات ، كل من باع كتابا ، من الكتب والمراجع الجامعية ، بسعر يفوق السعر لها بموجب أحكام هذا القانون . 

المادة 15- 
يسمح لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة طبع ما يرغبون قيه من كتب ونشرها ، داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها على نفقتهم الخاصة ، بعد أخذ موافقة مجلس الكلية أو المعهد المختص حسب الحال شريطة عدم مطالبة الطلاب بما تتضمنه هذه الكتب . 

المادة 16- 
تحل المديريات المحدثة بموجب المادة الرابعة من هذا القانون محل مديرية الكتب والمطبوعات المحدثة قبل صدوره في كل من جامعات الجمهورية العربية السورية وتؤول اليها سائر الموجودات النقدية والعينية ، وكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات كل قيما يخصه بتاريخ نفاذ هذا القانون . 

المادة 17- 
تعفى المديريات المحدثة بموجب أحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية والتكاليف على اختلاف أنواعها ومن جميع القيود المفروضة على الاستيراد وذلك عن كل ما تستورده أو يرد اليها من منح أو هبات أو قروض . ومن المعدات والأدوات والتجهيزات الفنية والمطبوعات العلمية ، وكذلك وسائط النقل غير السياحية المخصصة لأغراض الشحن والتوزيع حصرا . 

المادة 18- 
تؤلف لجنة برئاسة الوزير وعضوية رؤساء الجامعات يفوض اليها تصفية الأعمال المتصلة بالكتب التي لم يتم تصفية حساباتها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وفقا لأحكامه.

المادة 19-
 يصدر وزير التعليم العالي التعليمات التنفيذية لهذا القانون . 

المادة 20- 
ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (168) تاريخ 12-9-1963 وتعديلاته وسائر الأحكام المخالفة لهذا القانون حيثما وردت . 

المادة 21-
 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . 

دمشق في 16-3-1422هـ  7-6- 2001م  

رئيس الجمهورية 
بشار الأسد 

 

 

mz




 قوانين معدلة









عدد المشاهدات: 24332

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى