تعديل المرسوم التشريعي رقم 139 لعام 1966 ومنح وزارة النفط والثروة المعدنية اختصاصات ومهام الإشراف والتخطيط وإعداد دراسات للمؤسسات والشركات التابعة للوزارة قانون رقم /45/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تعديل المرسوم التشريعي رقم 139 لعام 1966 ومنح وزارة النفط والثروة المعدنية اختصاصات ومهام الإشراف والتخطيط وإعداد دراسات للمؤسسات والشركات التابعة للوزارة قانون رقم /45/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|