مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 19 لعام 2003 إحداث دار الأسد للثقافة والفنون


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /19/ للعام 2003
التاريخ-ميلادي: 2003-05-07      التاريخ-هجري: 1424-03-06
نشر بتاريخ: 2003-05-07
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
غير نافذ
 ملغى بالقانون 54 لعام 2006













عدد المشاهدات: 23268

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى