تصديق المحضر الرئيسي الذي وقعه السيدان المدير العام للمؤسسة العامة للاستصلاح الأراضي في الجمهورية العربية السورية ومدير عام الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية التركية حول ضريح سليمان شاه مرسوم تشريعي رقم /31/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|