يعد كل من فرعي مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مدرسة مستقلة مرسوم تشريعي رقم /41/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
يعد كل من فرعي مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مدرسة مستقلة مرسوم تشريعي رقم /41/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|