تعديل المادة الخامسة عشرة من الاتفاق التجاري والاقتصادي الموقع بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة المملكة العربية السعودية في الرياض بتاريخ 3-4-1972 والمصدق بالمرسوم التشريعي رقم 27 تاريخ 16-4-1972 قانون رقم /15/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|