تمديد العمل بالتقدير المالي النافذ للعقارات المستعملة للسكن المشمولة باحكام المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 187 تاريخ 7-9-1970 لمدة سنة واحدة قانون رقم /14/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تمديد العمل بالتقدير المالي النافذ للعقارات المستعملة للسكن المشمولة باحكام المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 187 تاريخ 7-9-1970 لمدة سنة واحدة قانون رقم /14/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|