مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

تمديد العمل بالتقدير المالي النافذ للعقارات المستعملة للسكن المشمولة باحكام المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 187 تاريخ 7-9-1970 لمدة سنة واحدة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /14/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2004-05-27
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 21182

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى