إعفاء شهادات المنشأ والفواتير التجارية العائدة للبضائع الوطنية المنشأ المستوردة إلى سورية من الدول العربية من رسم التصديق القنصلي مرسوم تشريعي رقم /51/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إعفاء شهادات المنشأ والفواتير التجارية العائدة للبضائع الوطنية المنشأ المستوردة إلى سورية من الدول العربية من رسم التصديق القنصلي مرسوم تشريعي رقم /51/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|