مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 61 لعام 2004 فرض رسم على الإنفاق الاستهلاكي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /61/ للعام 2004
التاريخ-ميلادي: 2004-09-16      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2004-09-16
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
غير نافذ
 ملغى بالمرسوم التشريعي 11 لعام 2015

المرسوم التشريعي 61 لعام 2004
فرض رسم على الإنفاق الاستهلاكي

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
 

مادة 1:

يفرض رسم على الإنفاق الاستهلاكي يتناول البنود المبينة في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 2:

ملغى ( يستحق الرسم المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي:‏
أ - يستوفى الرسم عند تقديم الخدمة ويضاف على الفاتورة بنسبة من البدل فيما يتعلق بالخدمات المحددة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.‏
ب - يستوفي الرسم بنسبة من القيمة فيما يتعلق بالمواد المحددة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي على الشكل الآتي:‏
1 - عند تخليص المواد المستوردة لدى الأمانات الجمركية بنسبة من القيمة المتخذة أساسا لتحديد الرسوم الجمركية مضافا إليها الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة على السلعة.‏
2 - عند بيع البضاعة المنتجة محليا إلى ممارسي المهن الصناعية والتجارية وبائعي الجملة أو المفرق وبنسبة من قيمة البيع.‏
3 - عند وسم الحلي الذهبية والمصوغات بالسمة المهنية الخاصة بالجمعية الحرفية المختصة إلى جانب سمة المالية ويحدد بقرار من وزير المالية نموذج السمة وأصول وسم الحلي.‏
4 - عند تسجيل واقعات شراء السيارات السياحية الخاصة لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة فقط
.‏  )

النص المعدّل بموجب المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2005 :
تعدل المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 16-9-2004، بحيث تصبح على الشكل الآتي:
"يستحق الرسم المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي:
‌أ- يستوفى الرسم عند تقديم الخدمة ويضاف على الفاتورة بنسبة من البدل فيما يتعلق بالخدمات المحددة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.
‌ب- يستوفى الرسم بنسبة من القيمة فيما يتعلق بالمواد المحددة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي على الشكل الآتي:
1- عند تخليص المواد المستوردة لدى الأمانات الجمركية بنسبة من القيمة المتخذة أساساً لتحديد الرسوم الجمركية مضافاً إليها الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة على السلعة.
2- عند بيع البضاعة المنتجة محلياً إلى ممارسي المهن الصناعية والتجارية وبائعي الجملة أو المفرق وبنسبة من قيمة البيع.
3- عند وسم الحلي الذهبية والمصوغات بالسمة المشتركة التي تحمل رمز المالية ورمز الجمعية ويحدد بقرار من وزير المالية نموذج السمة وأصول وسم الحلي وآلية استيفاء الرسم.
4- عند تسجيل واقعات شراء السيارات السياحية الخاصة (عدا الحكومية) لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة فقط".
 

المادة 3:

أ - يترتب على البائع المنتج المحلي لإحدى السلع المحددة في جدول المهن رقم 2 وكل مستثمر لإحدى الخدمات المبينة في الجدول رقم 1 المذكورين في المادة 1 أن يقدم بيانا إلى الدوائر المالية يشعر بممارسة العمل وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من بدء الممارسة.‏

ب ¯ يترتب على البائع المنتج المحلي لإحدى السلع أو المستثمر للخدمات المبينة في الجدولين رقم 1 و 2 أن يحرر فاتورة أو عقدا لكل عملية من المبيعات أو الخدمات المؤداة وقيمتها الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك وفق ما تقتضيه طبيعة تلك العملية.‏

ج - يترتب على البائع المنتج المحلي والمستثمر للخدمات أن يمسك السجلات والقيود اللازمة التي تظهر موجودات وحركة البضاعة المتداولة والخدمات المؤداة في محله أو منشأته أو في مكان ممارسته العمل وأن يبرز العقود المنظمة عند الاقتضاء.‏

د - يترتب على البائع المنتج المحلي والمستثمر للخدمات أن يقدم إلى الدوائر المالية التي يقع فيها محله أو منشأته أو يمارس العمل فيها خلال عشرة الأيام الأولى من الشهر التالي بيانا يدون فيه مبيعاته أو بدل الخدمات المؤداة في الشهر السابق وعليه أن يدفع إلى الدوائر المذكورة الرسوم المستحقة فور تقديم البيان المذكور.‏

وتقوم الدوائر المالية التي تقدم لها البيانات المذكورة بتحويل نسخة منها إلى الدوائر المالية التي يقع فيها المركز الرئيسي الوارد في السجل التجاري للمكلف.‏

المادة 4:

 أولا:

النص المعدّل بموجب المادة 21 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 :
تعدل المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 بحيث تصبح كما يلي:
"أ- تطبق أحكام القانون رقم 25 لعام 2003 على عدم التقيد بالواجبات المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج) من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 وتعديلاته.
ب-إذا تأخر المنتج أو المستثمر في تقديم البيان المنصوص عليه بالفقرة (أ) من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 يغرم بغرامة قدرها 5000 ليرة سورية في حال تقدم بالبيان من تلقاء نفسه وقبل ضبطه من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.
ج-إذا تأخر المنتج أو المستثمر في تسديد الرسم يغرم بغرامة قدرها 1 بالمائة عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز الغرامة مثلى الرسم".


ثانيا:


 يحق للمخالف أن يعترض على ضبط المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه ضبط المخالفة وذلك أمام لجنة تشكل في كل محافظة برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية ممثل عن الدوائر المالية يسميه وزير المالية وممثل عن الجمعية الحرفية المختصة يسميه رئيس اتحاد الحرفيين في المحافظة.‏

ويكون قرارها مبرما غير قابل لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة.‏
 

 

 أولا:
 

ملغى ( يعاقب بالغرامة المالية المبينة أدناه كل من يخالف الأحكام التالية:‏
أ - عدم التقيد بالفقرتين أ و د من المادة 3 ..‏
2500 ليرة سورية عن كل مخالفة من المخالفتين المذكورتين إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها بالفقرة د التالية.‏
ب - عدم التقيد بالفقرة ب من المادة ..3‏
2500 ليرة سورية عن كل مخالفة تقع خلال مهلة تقديم البيان المنصوص عليه بالفقرة د من المادة 3 السابقة أو 10 بالمئة من قيمة الفاتورة أو العقد غير المنظم أيهما أكثر.‏
ج - عدم التقيد بالفقرة ج من المادة 3 ..‏
2500 ليرة أو 10 بالمئة من قيمة البضاعة ورسمها غير المسجلة في السجلات أو القيود أيهما أكثر.‏
د- تأخر البائع المنتج المحلي أو المستثمر في تقديم البيان المنصوص عليه بالفقرتين أ و د من المادة 3 أو تأخره في تسديد الرسم..‏
واحد بالمئة من الرسوم عن كل يوم تأخير على أن لا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم.‏

ثانيا:

 يحق للمخالف أن يعترض على ضبط المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه ضبط المخالفة وذلك أمام لجنة تشكل في كل محافظة برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية ممثل عن الدوائر المالية يسميه وزير المالية وممثل عن الجمعية الحرفية المختصة يسميه رئيس اتحاد الحرفيين في المحافظة.‏
ويكون قرارها مبرما غير قابل لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة
.‏ )

المادة 5:

النص المعدّل بموجب المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 :
تعدل المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
"أ- يحق لوزير المالية وبقرار منه إغلاق المنشاة الملزمة باستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي لمدة لا تتجاوز عشرة أيام بناء على تقرير معلل من مديرية الاستعلام الضريبي في إحدى الحالتين التاليتين:
1- إعاقة العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي من قبل مستثمر المنشاة أو احد العاملين لديه أثناء تنفيذهم المهمة الموكولة إليهم.
2- يعد تنظيم ضبط المخالفة الثاني بحق المنشاة خلال السنة الواحدة.
ب-يحق لوزير المالية بقرار منه استبدال عقوبة إغلاق المنشاة بغرامة مالية مقدارها من 10000 وحتى 50000 ليرة سورية عن كل يوم إغلاق إذا تقدم مستثمر المنشاة بطلب ذلك.
ج-توزع الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (ب) السابقة من هذه المادة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة 43 من المرسوم رقم 1684 لعام 1977 وتعديلاته".
 

ملغى ( يحق لوزير المالية وبقرار منه إغلاق المحل أو المنشأة لمدة تتراوح بين سبعة أيام وثلاثة أشهر إذا تبين أن ظروف المخالفة الواقعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي تنطوي على التهرب من الرسم وذلك بعد أن يصبح ضبط المخالفة مبرما.‏ )

المادة 6:

النص المعدّل بموجب المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 :
تعدل المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
"إذا تبين أن مستثمر المنشاة الملزمة باستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي لم يلتزم بتسجيل منشاته أو انه أخفى جزءا من مبيعاته يتم تنظيم محضر ضبط من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي يحدد فيه رقم مبيعاته وفق الأسس التالية:
‌أ- في حال توفر المستندات والوثائق عن الفترة السابقة يحدد رقم مبيعاته بالاستناد إليها.
‌ب- في حال عدم توفر المستندات والوثائق عن الفترة السابقة يعتمد رقم المبيعات في يوم تنظيم الضبط أساسا لحساب مجموع مبيعاته عن الفترة السابقة التي لم يسدد عنها الرسم إذا كان المستثمر مكتوما وإذا كانت المخالفة تنطوي على إخفاء جزء من مبيعاته يعتمد رقم المبيعات في يوم تنظيم الضبط أساسا لحساب مجموع مبيعاته لمدة ثلاثين يوما فقط.
 

ملغى ( أ - إضافة للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 السابقتين يكلف البائع المنتج المحلي أو المستثمر المخالف وشركاؤه بالتضامن بدفع الرسوم المستحقة.‏
وإذا ثبت إخفاء قيمة المبيعات أو بدل الخدمات أو تبين أن المعلومات الواردة في الفواتير أو العقود يشوبها الخطأ وتخالف الواقع يعاقب المخالف بغرامة مقدارها 2500 ليرة سورية أو 10 بالمئة من قيمة المبيعات أو الخدمات المذكورة أيهما أكثر.‏
ب - تقدر قيمة المبيعات أو الخدمات من قبل لجنة يرأسها مدير المالية وتضم في عضويتها مدير الاقتصاد والتجارة أو مدير السياحة في المحافظة التي يقع المحل أو المنشأة فيها أو جرت ممارسة العمل فيها وممثل عن الجمعية الحرفية المختصة يسميه رئيس اتحاد الحرفيين بالمحافظة.‏
ويكون قرارها مبرما غير قابل لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة.‏
)

المادة 7:

تستوفى الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال استفادة المحل أو المنشأة المستثمرة من الإعفاء من الضرائب والرسوم بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة.‏

المادة 8:

تستوفى الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتحول إلى حساب مديرية المالية في المحافظة بالنقد الأجنبي إذا تم استيفاء قيمة الفاتورة أو العقد بالنقد الأجنبي.‏

المادة 9:

أ ـ في حال تسديد المنتج المحلي رسم إنفاق استهلاكي على مدخلا ته المستوردة من بنود المواد من 1 إلى 30 المذكورة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي الداخلة في صنع المنتج المحلي تقوم الدوائر المالية بخصم ماتم تسديده من مجموع الرسم المستحق على منتجاته المحلية المباعة وذلك بنسبة مدخلاته المستوردة الداخلة في المنتج المباع محليا.‏

ب ـ في حال قيام المنتج المحلي بتصدير بضاعته إلى خارج القطر بصورة كلية أو جزئية تقوم الدوائر المالية بإعادة ما تم استيفاؤه من رسم الإنفاق الاستهلاكي على مدخلاته المستوردة من البنود الجمركية المذكورة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي كليا أو جزئيا والمسددة من قبله بنسبة مدخلاته المستوردة الداخلة في عملية الإنتاج للبضائع المصدرة من منتجاته المحلية.‏

المادة 10:

تطبق أحكام قانون جباية الأموال على تحصيل الرسوم والغرامات المترتبة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 11:

يعدل عنوان الفقرة 6115 الواردة في الباب 6 من جدول إيرادات الموازنة العامة بحيث يصبح عنوان الفقرة المذكورة رسم الإنفاق الاستهلاكي.‏

المادة 12:

النص المعدّل بموجب المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 :
يلغى نص المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 ويستعاض عنه بالنص الآتي:
"تحدد الأسس والمعايير لتحرير البيانات والفواتير ومسك السجلات ومدة الاحتفاظ بها للمستثمرين الملزمين بتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى الدوائر المالية الذين يستخدمون الفواتير والسجلات اليدوية أو الحاسوبية بقرار من وزير المالية ويعتبر عدم التقيد بها واقعة من واقعات التهرب الضريبي".

ملغى (أ - للدوائر المالية الحق في تكليف العاملين لديها بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وتطبق أحكام المادتين 18 و 19 من القانون رقم 1 الصادر بتاريخ 18-1- 1981 على الضبوط المنظمة بالمخالفات الواقعة.‏
ب - يجوز للدوائر المالية ممارسة الرقابة والتدقيق وكل ما من شأنه عدم إساءة الاستخدام التي من شأنها التهرب من دفع الرسوم في مختلف مراحل قنوات الإنتاج والتوزيع عند الاقتضاء.‏
)

المادة 13:

أ - يلغى القانون رقم 28 لعام 1986 المتضمن فرض رسم على شراء أجهزة التلفاز.‏

ب - ينهى العمل بأحكام المواد من 1 إلى 10 من القانون رقم 144 لعام 1955 المعدل بالقانون رقم 18 لعام 1959 المتضمن نظام رسوم الأجهزة اللاسلكية اللاقطة.‏

ج - ينهى العمل بأحكام المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1940 المعدلة بالمرسوم رقم 10 تاريخ 15-12-1951 المتضمن نظام رسم الاسمنت.‏

د - ينهى العمل بأحكام المادة 8 من القانون رقم 114 تاريخ 19-12-1944 المعدلة بالقانون رقم 13 لعام 1971 المتضمن نظام حصر السكر.‏

ه¯ - ينهى العمل بأحكام المادة 4 من القانون رقم 80 لعام 1939 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1962 والمرسوم التشريعي رقم 302 لعام 1969 والمرسوم رقم 1588 لعام 1970 المتضمن نظام استثمار الملح.‏

و ينهى العمل بأحكام المادة 2 من القانون رقم 165 تاريخ 8 -5 -1945 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 164 لعام 1965 والمرسوم التشريعي رقم 56 لعام 1977 والمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1977 والقانون رقم 22 لعام 1993 المتضمن نظام رسوم المواد الكحولية.‏

ز- يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 89 تاريخ 21-9-1937 وتعديلاته المتضمن نظام رسم الملاهي.‏


المادة 14:

ينهى العمل بإضافات الدفاع الوطني المفروضة بموجب القانون رقم 383 لعام 1957 على رسوم المواد الآتية:‏

الاسمنت , السكر , المواد الكحولية , الملاهي.‏

المادة 15:

ينهى العمل بإضافات أبنية التعليم رسم مدارس المفروض بموجب القانون رقم 150 لعام 1958 على رسوم المواد الآتية.. الاسمنت , المواد والمشروبات الكحولية.‏

المادة 16:

يلغى القانون رقم 384 تاريخ 28 -4 -1957 وتعديلاته المتضمن نظام ضريبة الإنتاج الزراعي.‏

المادة 17:

لا تخضع المواد المحددة في البنود 10 و 14 و 24 و 26 المنصوص عليها في جدول المبيعات رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي لفروقات الأسعار و الضميمة التي تفرض بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1980 المتضمن إحداث الصندوق المعدل للأسعار.‏

المادة 18:

يلغى قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي رقم 18 لعام 1987 وتعديلاته.‏

المادة 19:

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.‏
 

المادة 20:

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.‏

دمشق في 1- 8- 1425 هجرية الموافق 16-9-2004 ميلادية.



رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 28965

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى