مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 45 لعام 2004 تعديل بالمادة /8/من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /45/ للعام 2004
التاريخ-ميلادي: 2004-11-29      التاريخ-هجري: 1425-10-16
نشر بتاريخ: 2004-11-29
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 45 لعام 2004
تعديل بالمادة /8/من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-10-1425 هـ و 22-11-2004 م

يصدر ما يلي :

المادة –1-

أ- تعدل الفقرة / ب / من المادة (8) من قانون إدارة قضايا الدولة رقم / 55 / لعام 1977 بحيث يصبح نصها على الشكل الآتي :

ب- فرع في كل محافظة يسمى رئيسه بقرار من وزير العدل ويوزع العمل فيه عند الحاجة على أقسام تحدث ويسمى رؤساؤها ويوزع العمل فيها بقرار من رئيس إدارة قضايا الدولة .

المادة –2-

يصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة –3-

ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

دمشق في 16-10-1425 هـ  29-11-2004 م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 20579

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى