تعديل الحد الأقصى للمعاش التقاعدي لأصحاب المناصب الواردة في المادة -1- من المرسوم التشريعي رقم -34- تاريخ 11-5-2004 مرسوم تشريعي رقم /10/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تعديل الحد الأقصى للمعاش التقاعدي لأصحاب المناصب الواردة في المادة -1- من المرسوم التشريعي رقم -34- تاريخ 11-5-2004 مرسوم تشريعي رقم /10/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|