يستفيد اصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين الذين مازالوا على قيد الحياة من احكام الفقرة ج من المادة 10 من القانون 78 لعام 2001 مرسوم تشريعي رقم /78/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
يستفيد اصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين الذين مازالوا على قيد الحياة من احكام الفقرة ج من المادة 10 من القانون 78 لعام 2001 مرسوم تشريعي رقم /78/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|