مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 94 لعام 2005 تعديل قيمة اللصيقة القضائية المبينة بالمرسوم التشريعي 3 لعام 2002


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /94/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-10-03      التاريخ-هجري: 1426-08-30
نشر بتاريخ: 2005-10-03
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 94 لعام 2005
تعديل قيمة اللصيقة القضائية المبينة بالمرسوم التشريعي 3 لعام 2002

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم مايلى :

المادة  1

تعدل قيمة اللصيقة القضائية المبينة في الفقرة /ب/ من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم/3/ تاريخ 16/1/2002 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم/12/ تاريخ 8/2/2003 بحيث تصبح /100/ ليرة سورية.

المادة 2 

يستمر المشمول بأحكام المرسوم التشريعي رقم/3/ لعام 2002 المعدل الذي يحال على التقاعد أو يسرح صحياً بعد صدور هذا المرسوم التشريعي على الاستفادة من عائدات الصندوق المشترك طوال حياته جزئياً 25٪ مما يوزع على مثيله القائم على رأس العمل.

المادة 3 

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 30/8/1426هـ و3/10/2005 م.


 


رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 19876

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى