مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 35 لعام 2005 تعديل المرسوم التشريعي 18 لعام 2004 المتضمن قانون الخدمة العسكرية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /35/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-11-29      التاريخ-هجري: 1426-10-28
نشر بتاريخ: 2005-11-29
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 35 لعام 2005
تعديل المرسوم التشريعي 18 لعام 2004 المتضمن قانون الخدمة العسكرية

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-10-1426 هـ و 20-11-2005 م.

يصدر ما يلي :

المادة 1-

يعدل المقطع الثاني من المادة /11/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي  رقم /18/ تاريخ 21-4-2003 والمعدل بالقانون /48/ تاريخ 29-11-2004 ليصبح على النحو الآتي :

- تضاف إلى رتب الضباط من ملازم إلى فريق كلمة طيار بالنسبة للضباط الطيارين وكلمة ملاح بالنسبة للضباط الملاحين وكلمة فني جوي بالنسبة للضباط الفنيين . 
كما تضاف كلمة بحري للضباط البحارة ذوي الاختصاصات البحرية في القوى البحرية . 

المادة 2-

حل عبارة الضابط الطيار أو الضباط الطيارين محل عبارة الضابط الجوي أو الضباط الجويين الواردة في المواد /91-92-93/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي  رقم /18/ تاريخ 21-4-2003 وتعديلاته أينما وردت .

المادة 3-

ينهى العمل بالقانون /48/ تاريخ 29-11-2004 .

المادة 4-

ينشر هذا القانون  في الجريدة الرسمية .

دمشـق في 28  -10 - 1426 هـ الموافق لـ 29-11-  2005 م   

 

رئيس الجمهورية 

بشار الأسد

 

 

الجمهورية العربية السورية 

وزارة الدفاع 

الأسباب الموجبة

صدر القانون رقم /48/ تاريخ 29-11-2004 ويقضي بتعديل المقطع الأول من المادة /11/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي  رقم /18/ لعام 2003 ليصبح كالآتي:

يضاف إلى رتب ضباط القوى الجوية من رتبة ملازم إلى رتبة لواء كلمة طيار أو فني أو ملاح حسب اختصاصاتهم .

- ومن خلال التطبيق تبين ضرورة إصدار الصك التشريعي المرافق للأسباب التالية :

1- سها لقانون رقم /48/ تاريخ 29-11-2004 عن ثلاث رتب وهي :

- عماد – عماد أول – فريق . علماً أن عدم ذكرها مخالف للفقرة /آ/ من المادة /11/ والبند /5/ من المادة /87/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي  رقم /18/ لعام 2003 وهذه الرتب موجودة على جدول الراتب رقم /1/المشار إليها أعلاه .

2- اعتبر القانون رقم /48/ تاريخ 29-11-2004 أن الطيران هو اختصاص . وهذا مخالف لقانون الخدمة العسكرية .

3- لقد عدل القانون رقم /48/ المقطع الأول من المادة /11/ فقط .

- أما المواد (91 – 92- 93) من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي  رقم /18/ لعام 2003 لم يتناولها التعديل .

4- لم يتضمن القانون /48/ عبارة : (( والباقي بدون تعديل )) الأمر الذي أدى إلى حذف إضافة كلمة بحري للضباط البحارة أو ذوي الاختصاصات البحرية في القوى البحرية .ولتسوية هذه الأوضاع قانونياً تم إعداد مشروع الصك التشريعي المرافق .

دمشق في   11-9-2005 م

موافق

رئيس مجلس الوزراء

المهندس محمد ناجي عطري

العماد حسن علي توركماني

نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة

وزير الدفاع

 
 
mz











عدد المشاهدات: 18902

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى