مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 34 لعام 2005 تصديق تعديل النظام الأساسي للشركة السورية العراقية للملاحة البحرية المصدق بموجب المرسوم التشريعي 4 لعام 2002 بين سورية والعراق


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /34/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-11-29      التاريخ-هجري: 1426-10-28
نشر بتاريخ: 2005-11-29
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 34 لعام 2005
تصديق تعديل النظام الأساسي للشركة السورية العراقية للملاحة البحرية المصدق بموجب المرسوم التشريعي 4 لعام 2002 بين سورية والعراق

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-10-1426 هـ و 21-11-2005م

يصدر ما يلي :

 

المادة 1-
يصدق التعديل المتضمن حذف البند رقم /3/ من المادة التاسعة من لفصل السادس من عقد تأسيس لشركة العراقية السورية للنقل البري والمصدق بالمرسوم التشريعي  رقم /4/ لعام 2002 .

المادة 2-

ينشر هذا القانون  في الجريدة الرسمية .

دمشـق في 28  -10 - 1426 هـ الموافق لـ 29-11-  2005 م   

 

رئيس الجمهورية 

بشار الأسد 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 18489

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى