مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 33 لعام 2005 تعديل النظام الأساسي للشركة السورية العراقية للملاحة البحرية المصدق بموجب المرسوم التشريعي 4 لعام 2002


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /33/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-11-29      التاريخ-هجري: 1426-10-28
نشر بتاريخ: 2005-11-29
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 33 لعام 2005
تعديل النظام الأساسي للشركة السورية العراقية للملاحة البحرية المصدق بموجب المرسوم التشريعي 4 لعام 2002

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-10-1426 هـ و 21-11-2005 م.

يصدر ما يلي :

 

المادة 1-
يضاف إلى المادة /20/ من النظام الأساسي للشركة العراقية للملاحة البحرية المصدق بموجب المرسوم التشريعي  رقم /4/ لعام 2002 الفقرات التالية :

1- للشركة أن تستورد :

أ- السفن المختلفة المهام لنقل البضائع والمدحراجات والركاب ومستلزماتها كافة التي تعتبر من متمماتها .

ب- سيارات الخدمة الحقلية والميكروباصات والبيك آب لخدمة العاملين وأطقم السفن .

ج- المواد واللوازم ذات العلاقة بعمل الشركة كافة .

2- أ- تعفى مستوردات الشركة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذا القانون من أداء الضرائب والرسوم والأعباء المالية الأخرى .

ب- تعفى أرباح الشركة من ضرائب الدخل وضريبة ريع عقاراتها وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ تأسيسها .

المادة 2-

ينشر هذا القانون  في الجريدة الرسمية .

دمشـق في 28  -10 - 1426 هـ الموافق لـ 29-11-  2005 م   

 

رئيس الجمهورية 

بشار الأسد 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 17267

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى