مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 38 لعام 2005 تصديق العقد بين سورية وشركة ستراتيك إنرجي كوربوريشن الكندية والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية للتنقيب عن النفط والغازوإنتاجهما في القطاع 17 في حمص وريف دمشق جنوب غرب تدمر


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /38/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-12-01      التاريخ-هجري: 1426-11-01
نشر بتاريخ: 2005-12-01
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 38 لعام 2005
تصديق العقد بين سورية وشركة ستراتيك إنرجي كوربوريشن الكندية والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية للتنقيب عن النفط والغازوإنتاجهما في القطاع 17 في حمص وريف دمشق جنوب غرب تدمر

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-10-1426 هـ و 23-11-2005 .

يصدر ما يلي :

 

المادة 1-

يصدق العقد المرافق الموقع في دمشق بتاريخ 17-8-2005 من قبل وزير النفط والثروة المعدنية ممثلاً حكومة الجمهورية العربية السورية والمدير العام للشركة السورية للنفط مع شركة ستراتيك انرجي كوربوريشن الكندية والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية ( ش . م . ك ) بصفتهما مقاولاً للشركة السورية للنفط وذلك للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في القطاع رقم /17/ الواقع في أراضي محافظتي حمص وريف دمشق جنوب غرب مدينة تدمر وفقاً لأحكام العقد وملاحقه .

المادة 2-

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 1-11- 1426هـ الموافق لـ 1-12-2005 م .

 

رئيس  الجمهورية

بشار الأسد  

 

 

mz












عدد المشاهدات: 17014

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى