مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 37 لعام 2005 إحداث هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /37/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-12-01      التاريخ-هجري: 1426-11-01
نشر بتاريخ: 2005-12-01
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 37 لعام 2005
إحداث هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-10-1426 هـ و 24-11-2005 .

يصدر ما يلي :

 

الفصل الأول

مادة – 1 - يقصد بالتعابير التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:

الوزير: وزير الصناعة.

الوزارة: وزارة الصناعة.

الهيئـة: هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. 

المدير العام: المدير العام للهيئة.

المواصفة القياسية: وثيقة رسمية مصدقة من جهة مخولة، يتم إعدادها بالاعتماد على المعطيات العلمية الموثقة والتقنيـــات والخبرات، وتهدف إلى تحقيق المنفعة الاجتماعية المثلى، وهي معدة للاستعمال العام والمتكرر وتتضمن خصائص أو قواعد أو أدلة محددة مرتبطة بالسلعة أو الخدمة الموصوفة.

تقييـــم المطابقة: آلية متبعة تهدف إلى التأكد من مطابقة السلعة أو الخدمة  الموصوفة لمتطلبات المواصفة القياسية الخاصة بها وتشمل إجراءات الاعتيان والاختبار والفحص وتحليل النتائج والتأكد من مطابقتها ثم التبني والتسجيل.   

نظام إجراء المطابقة: نظام يتضمن طريقة وإدارة تنفيذ تقييم المطابقة.

شارة المطابقة: علامة يتم تحديد شكلها واعتمادها من قبل الهيئة، يمنح حــق استخدامها على منتج معين للدلالة على مطابقته للمواصفة القياسية الخاصة به.

علامة الجودة: علامة محددة تمنح لمنتج معين للدلالة على تميزه ومطابقتــــه  للمواصفات القياسية الخاصة به أواستيفائه لأسس منح العلامة.

شهادة المطابقة: وثيقة تصدر وفق قواعد نظام المطابقة تؤكد أن المنتج أو العملية أو الخدمة المحددة مطابقة لمواصفة قياسيـة خاصة بها أو لوثيقة مرجعية.

الاعتماد: قيام جهة مخولة بالتحقق من كفاءة وخبرة الأشخاص الطبيعيين  والاعتباريين في مجال معين ومن ثم الاعتراف بهم والسماح لهم  بمزاولة العمل في هذا المجال.

المختبر المعتمد: مختبر للفحص أوالاختبار أوالمعايرة تم اعتماده وفق أســس محددة من الجهة المخولة.    

ـ تعتمد المصطلحات والتعاريف الواردة في قانون القياس الوطني رقم / 31 / لعام /2003/ للدلالة على ما يخص مجال القياس في هذا القانون.

مادة – 2 – أ - تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع علمي تسمى هيئة المواصفات والمقاييس العربية الســورية مقرها الرئيسي في مدينة دمشق ويجوز احداث فروع أو مكاتب لها في المحافظات بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

  ب - تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.          

مادة – 3 ـ  تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:

‌أ- تبني نظام وطني للمواصفات والمقاييس وفقاً للمعايير الدولية المتبعة.

‌ب- مواكبة التطور العلمي في مجالات المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة واعتماد المختبرات.

‌ج- توفيـر الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين من خلال إصدار  مواصفات قياسية ملائمة تضمن تحقيق هذه الأهداف.

‌د- ضمان جودة المنتجات الوطنية باعتماد مواصفات قياسية ملائمة تمكــن  هذه المنتجات من المنافسة في الاسواق المحلية والعربية والدولية وبالتالي  دعم الاقتصاد الوطني.

مادة – 4 - مع مراعاة ما ورد في هذا القانون تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافهــاالمهام والصلاحيات الآتية:

‌أ- وضع المواصفات والمقاييس الوطنية للمنتجات والمواد والخدمات  ونشرها وتعديلها.

‌ب- منح حق استعمال شارة المطابقة وعلامة الجودة للمنتجات والخدمات.

‌ج- ايجاد مراجع معتمدة لمقاييس موحدة.

‌د- إصدار التصنيفات والمصطلحات الفنية والتعاريف والرموز الموحـدة  الخاصة بالمنتجات والمواد والخدمات.

هـ - تهيئة الوسائل الكفيلة بتحقيق جودة الانتاج ، ومطابقة السلع والمــواد الأولية للمواصفات القياسية المعتمدة ، وإصدار الشهادات الخاصة بذلك.

‌و- معايرة أجهزة القياس ومعداتها وضبطها  وغير ذلك من القياسات القانونية والبت بالخلافات الناجمة عن تطبيق الجهات المعنية لهذه القياسات.

‌ز- مراقبة جودة المصوغــات والمعادن الثمينـــة والأحجار الكريمـة والمجوهرات ومعايرتها ودمغها.

‌ح- الإشراف على وضع وتطبيق النظام الوطني للقياس.

‌ط- يحق للهيئة مراقبة تطبيق المواصفات القياسية بهدف التأكد من سلامتها وإمكانية تطبيقها وتطويرها وتعديلها عند الاقتضاء.

‌ي- إجـراء الاختبارات والتحاليل للمواد الأولية والمنتجات المراد وضـع  مواصفات قياسية لها أو التأكد من سلامة الموصوف منهــا أو مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة.

‌ك- تدريب الأطر الفنية  وتأهيلها على نشاطات الهيئة المختلفة.

‌ل- تقديم خدمات مكتبية توثيقية وإعلامية وعلمية وصناعية.

‌م- يحق للهيئة تنظيم المؤتمرات وعقد الندوات في مجال اختصاصها.

‌ن- الاتفاق مع الهيئات والمنظمات العربية والأجنبية فيما يخص توحيـــد  المواصفات القياسية والاعتراف المتبادل بشــهادات المطابقة وعلامات الجودة وشهادات اعتماد المختبرات وأسس تقييم الهيئات المانحة لها.

‌س- نشر المطبوعات المتعلقة بالمواصفات القياسية المعتمدة الصادرة عن الهيئة أو عن المنظمات العربية والإقليمية والدولية وتوزيعها وبيعها.

‌ع- القيام بالأبحاث العلمية التي يحتاجها وضع المواصفات القياسية والتأكد من سلامة تطبيقها.

‌ف- تمثيل الجمهورية العربية السورية على المستويين الإقليمي والدولي في مجال المواصفات والمقاييس والجودة.

‌ص- تنسيق أعمال الهيئة مع نظائرها العربية والدولية.

 

مادة – 5 - تمتلك الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها الوسائل الآتية وتتصرف بها:

أ- الأبنية والأراضي والعقارات.

ب- المختبرات والأجهزة العلمية.

ج- المكتبة والمنشورات العلمية والفنية.

د- المواد والتجهيزات وغيرها من الوسائل اللازمة لتنفيذ أهدافها.

هـ - وسائط النقل اللازمة.

مادة – 6 - يتم اعداد المواصفات القياسية وتعديلها وفق ما يلي:

أ- تعتمد المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال أساساً في إعداد المواصفات القياسية وتعديلها .   

ب- يصدر الوزير قرار اعتماد المواصفات القياسية بناءً على اقتراح مجلس الادارة.

ج- تعتبر المواصفة القياسية التي صدر قرار اعتمادها مواصفة قياسية
وطنية معتمدة وتعتبر سارية المفعول من التاريخ الذي حـــدده  قراراعتمادها.

د- يحدد قرار اعتماد المواصفة القياسية الجهات المعنية التي تتولى الاشراف على تطبيق المواصفات القياسية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

مادة – 7 - يحق للهيئة أن تعطي عند الاقتضاء صفة الإلزام لأية مواصفات أو مقاييـس وذلك بقرار يصدر عن الوزير.        

مادة – 8 - يجوز لأية جهة ذات مصلحة أن تطلب من الهيئة إعطاء صفـــة الإلزام                   لمواصفات قياسية معتمدة تهمها.

مادة – 9 - يحـق للهيئة وضع مشاريع مواصفات قياسية وتعميمها دون أن تنشر رسـمياً وذلك بغية اختبار جدواها وصلاحيتها تمهيداً لإصدارها واعتبارها مواصفات قياسية وطنية.

مادة – 10 - تقوم الهيئة في حال عدم وجود مواصفة قياسية وطنية لمنتج أو خدمة معينـة بتبني احدى المواصفات القياسية العربية أو الاجنبية ريثمـا تصدر المواصفة القياسية الوطنية.

مادة – 11 - يتم مراجعة المواصفات القياسية بشكل دوري أو بناء على طلب أية جهة معنية ووفقاً للمستجدات والمبررات العلمية.

مادة – 12 - تسري أحكام قانون قمع الغش والتدليس رقم /47/ لعام/2001/ وتعديلاتـه في جميع الحالات المخالفة للمواصفات والمقاييس الإلزامية، وتقوم الجهات الرسمية المختصة بمراقبة تطبيق هذه المواصفات والمقاييس وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وفي حال وجود خلاف في موضوع مراقبة التطبيق بين الجهات المعنية، تكون الهيئة المرجـع الوحيد في البت بهذا الخلاف ويكون رأيها نهائياً وقطعياً.

مادة – 13 - تحدد بقرار يصدر عن الوزير الأجور والبدلات التي يحق للهيئة أن تستوفيها من أصحاب العلاقة لقاء الخدمات التي تقدمها لهم بناءً على اقتراح مجلس الادارة وبالتنسيق مع وزارة المالية.

مادة – 14 - يصدر بقرار من الوزير نظام منح شارة المطابقة وعلامة الجودة بهدف تحفيز المنتجين على التقيد بالمواصفات القياسية ورفع كفاءة الانتاج الوطني.

مادة – 15 - يجوز للهيئة أن تتصل بالوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات الرســمية وغير الرسمية للحصول على الخبرات والمعلومات والتقارير والبيانات التــي تحتاجها وعلى هذه الجهات أن تزود الهيئة بمــا تطلبه منهــا وتحدد الاجور والبدلات والتعويضات بقرار يصدر عن الوزير بناءً على اقتراح مجلس الادارة.

مادة – 16 - تطلب الوزارات والادارات والمؤسسات والهيئات من الهيئة إصـدار المواصفات القياسية التي تحتاجها ولا يجوز لها أن تجري أية تعديـــلات على المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة.

مادة – 17 - يحق للهيئة استقدام الخبراء والاشتراك في الدورات والحلقات الدراسية والمؤتمرات التي تعقد في مجال اختصاصها بموافقة الوزير  بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

مادة – 18 - يحق للهيئة قبول المنح والمساعدات والهبات التي تقدم لها من الأفراد والهيئـــات والمؤسسات الوطنية والأجنبية بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

مادة – 19 - تستثنى الصناعات الحربية والدوائية من أحكام هذا القانون.

 

الفصل الثاني

إدارة الهيئة

مادة – 20 - يتولى إدارة الهيئة:

  • مجلس إدارة.
  • مدير عام.

مادة – 21 - يشكل مجلس الإدارة بقرار من الوزير ويتألف من:

أ- مدير عام الهيئة  

رئيساً

ب- معاون مدير عام الهيئة  

نائباً للرئيس

ج- ثلاثة من مديري المديريات في الهيئة

( الإدارية ـ الفنية ـ مراقبة الجودة )

أعضاء

د- أربعة ممثلين من الجهات ذات العلاقة.

أعضاء

تحدد تعويضات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

مادة – 22 - يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره أكثرية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه وتصدر قرارته بأكثرية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ولا يحق لهم المشاركة في التصويت.

مادة – 23 - يمارس مجلس الإدارة الصلاحيات الممنوحة لمجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة بمقتضى القوانين النافذة ويتولى  بصورة خاصة ما يلي:

أ- رسم السياسة العامة للهيئة وإعداد الخطط اللازمة ومتابعة تنفيذها.

‌ب- ربط نشاط الهيئة بحاجات القطر وخططه الشاملة.

‌ج- اقتراح مشاريع القوانين والمراسيم والأنظمة المتعلقة بالهيئة.

‌د- اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة في المحافظات.

هـ - إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.

‌و- متابعة تنفيذ الخطط المقررة وإقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة   وإصدار التعليمات المتعلقة بأعمالها.                   

‌ز- اقتراح الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة لقاء ما تقدمه من خدمات.        

‌ح- اقتراح قبول المنح والإعانات والتبرعات والهدايا المقدمة للهيئة.

‌ط- قبول المنح الدراسية والتدريبية والاطلاعية المقدمـــة مـن  المؤسسات والدول العربية والأجنبية ومن المنظمات العربية والإقليمية والدولية الخاصة بالهيئة وفق قانون البعثات العلمية.

‌ي- اقتراح ايفاد العاملين في الهيئة للبعثات الدراسية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

‌ك- تحديد البحوث والدراسات التي تقوم بها الهيئة وإقرارها.

‌ل- الموافقة على التعاقد مع الخبـراء والاختصاصيين العرب والأجانب  وتحديد أجورهم وتعويضاتهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

‌م- الموافقة على تكليف فنيين من خارج الهيئة للقيام بالبحوث والدراسات وتحديد المكافآت المستحقة لهم.

‌ن- إقرار المكافآت والحوافز التشجيعية للعاملين في الهيئة حسب إنتاجهم العلمي والعملي بناء على اقتراح مديري المديريات وموافقة المدير العام.

‌س- يتخـذ مجلس الإدارة قراراته وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية والنظامين الداخلي والمالي للهيئة ويحق له تفويض المدير العام أومن ينوب عنه في حال غيابه بكل صلاحياته  أو ببعض أو وفق الشروط التي يحددها.

مادة – 24 - يجتمع مجلــس الإدارة برئاسة الوزير عند إقرار مشروع الخطة السنوية ومشـروع  الموازنة السنوية للهيئة وكلما دعت الحاجة.

مادة – 25 - يعين المدير العام بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته ويحدد النظام الداخلي للهيئة الشروط الواجب توافرها لشغل هذه الوظيفة.

مادة – 26 - يتقاضى المدير العام تعويض التمثيل المحدد للمديرين العامين في الهيئات العامة.

مادة – 27 - يمارس المدير العام الصلاحيات الممنوحة للمديرين العامين في الهيئات العامة ويتولى بصورة خاصة المهام الآتية:

‌‌أ- يكون مسؤولاً عن إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنفيذ سياستها العامة.

‌ب- اقتراح المشاركة في الاجتماعات والندوات العربية الإقليمية والدولية.

‌ج- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتطبيق أنظمة الهيئة.

‌د- الإشراف على العاملين في الهيئة ومتابعة سير أعمالهم.

هـ - اقتراح تسمية معاون المدير العام ومديري مديريات الهيئة.

‌و- تنفيذ الموازنة السنوية للهيئة وفقاً للأنظمة النافذة.

‌ز- تمثيل الهيئة العامة في صلاتها مع الأشخاص والهيئات والجهــات الأخرى الوطنية والأجنبية.

‌ح- تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير.

‌ط- إصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بتنظيم العمل في الهيئــة وفقاً لتوجيهات مجلس الإدارة، وعليه أن يرفع تقريراً كل ثلاثة أشهر عن  نشاط الهيئة وتقييم أعمالها لمجلس الإدارة.

‌ي- دعوة مجلس الإدارة للاجتماعات الدورية والاستثنائية.

‌ك- عقد النفقات والأمر بصرفها وتصفيتها حسب النظام المالي للهيئة.

‌ل- أية مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة أو تخولها له القوانين والأنظمة   المرعية.            

‌م- يجوز للمدير العام أن يعهد ببعض صلاحياته إلى المديرين في الهيئة.

الفصل الثالث

جهاز الهيئة والموازنة والتعويضات

 

مادة – 28 - للهيئة موازنة مستقلة  وتكون وارداتها كما يلي:

‌أ- الاعتمادات السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة.

‌ب- الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة لقاء ما تقدمه من خدمات.

‌ج- الهبات والإعـانات.

‌د- الأرصدة المدورة من العام السابق.

هـ - أية موارد أخرى.

مادة – 29 - تتألف وظائف الهيئة من:

أ- وظائف هيئة البحث العلمي التي تتألف من جميع العاملين في مجال  البحث العلمي والذين اكتسبوا إحدى التسميات الآتية:

1- باحث رئيسي.

2- باحث.

3- باحث مساعد.

ب- وظائف الجهاز الفني والمخبري.

ج- الوظائف الإدارية والخدمات المساعدة التي ينص عليها النظام الداخلي  وتحدد شروط شغل جميع الوظائف في النظام الداخلي للهيئة.

مادة – 30 - يمنح أعضاء هيئة البحث العلمي تعويض تفرغ بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة حده الأعلـى:

أ- 0 10.% مئتان في المائة من الأجر الشهري المقطوع للباحث الرئيسي.

ب- 75 % خمس وسبعون في المائة من الأجر الشهري المقطوع للباحث.

ج- 50% مائة في المائة من الأجر الشهري المقطوع للباحث المساعد.

مادة – 31 - يكون أعضاء هيئة البحث متفرغين حكما للعمل في الهيئة ويتقاضون تعويض التفرغ المنصوص عليه في المادة /30/ من هذا القانون ووفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم /87/ تاريخ 10-10-1975 وتعديلاته.

مادة – 32 - تشكل في الهيئة لجنة إدارة البحث العلمـي بقرار من الوزير تتألف مـــن المدير العام ومعاونه وثلاثة من الباحثين الرئيسين يختارهم مجلس الإدارة مهمتها إدارة عملية البحث العلمي وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة النافذة.

مادة – 33 - تتم تسمية أعضاء هيئة البحث العلمي وفق الدرجات المنصوص عليها في المادة -29- من هذا القانون وحجب الصفة عنهم بقرار من الوزير بناءً على اقتراح لجنة إدارة البحث العلمي في الهيئة.

مادة – 34 – أ- يستفيد العاملون المخبريون من تعويض المخاطر التي يتحملونها في العمل ومن تعويض العمل الفني التخصصي ويستفيد العاملون في المخابر من تعويض المخاطر التي يتحملونها في العمل فقط .

               ب- يجب أن لا تتجاوز الحدود القصوى لهذه التعويضات النسب المحددة في المادة /98/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 م .

                ج- تحدد أسس وشروط منح هذه التعويضات أو حجبها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير .

مادة – 35 - يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم ويصدر النظام الداخلي والمالي بقرار من الوزيـر بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبما يتفق مع أحكام هذا القانون.

مادة – 36 - يخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 م  في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

 

الفصل الرابــــع

أحكــــــام عامــــــة

مادة – 37 - يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 

مادة – 38 - تعفى مستوردات الهيئة من مستلزمات البحث الصناعي والعلمي من الرسوم المالية والبلدية والجمركية النافذة.

مادة – 39 - ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /248/ لعام 1969.

مادة – 40 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

 

دمشق في1-11 -   1426هـ الموافق لـ1-12 -2005 م .

 

 

رئيس الجمهورية 

بشار الأسد  

 

 

mz












عدد المشاهدات: 18405

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى