مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 36 لعام 2005 قواعد استخدام شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /36/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-12-01      التاريخ-هجري: 1426-11-01
نشر بتاريخ: 2005-12-01
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 36 لعام 2005
قواعد استخدام شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-10-1426 هـ و 23-11-2005 .

يصدر ما يلي :

 

الفصل الأول

تعاريف

المادة 1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المثبتة بجانب كل منها.

الشـــــــــــــــــــارة: شارتا الحماية والتمييز للهلال الأحمر أو الصليب الأحمر.

شارة الهلال الأحمر: هلال باللون الأحمر على أرضية بيضاء يتجه الهلال إلى يمين الناظر، وإلى يسار حامله ، وهي شارة المنظمة .

شارة الصليب الأحمر: وهي صليب باللون الأحمر على أرضية بيضاء بأربع أضلاع  متساوية وهي المتعارف عليها دولياً والمذكورة في اتفاقيات جنيف.

شـريــط الـــــــذراع :علامة حماية مميزة تتألف من شريط أبيض مرسوم عليه الشارة ، ويتم تثبيته على الذراع الأيسر للشخص محل الحماية .

المنـظمـــــــــــــــة : منظمة الهلال الأحمر العربي السوري .

الفصل الثاني

قواعد استخدام الشارة

المادة 2- تستخدم شارتا الهلال الأحمر والصليب الأحمر زمن السلم أو النزاع المسلح أو الكوارث أو الحرب من قبل:

أ- العناصر المعتمدة من قبل منظمة الهلال الأحمر العربي السوري ، ولهذه المنظمة أن تضع شارتها على وسائل نقلها الصحية والعادية وعلى ممتلكاتها ومطبوعاتها ،  وعلى أفرادها حمل الشارة على الذراع الأيسر في حالات النزاع المسلح والكوارث أو الحرب.

ب- عناصر القوات المسلحة المكلفة بالخدمات الصحية وعلى وحدات النقل الصحية ووسائلها في البر والبحر والجو ، في زمن السلم والحرب والنزاع المسلح .

المادة 3- للمنظمة الترخيص :

أ- لأفراد الخدمات الطبية المدنية والمستشفيات والوحدات الطبية الأخرى ووسائل النقل الطبي المخصصة لنقل الجرحى والمرضى والغرقى ومعالجتهم ، ويحمل هؤلاء الأفراد شريطاً على الذراع وبطاقة هوية تصدر عن المنظمة توضع عليهما الشارة .

ب- لأي منظمة دولية أو جمعية وطنية بحمل شارة الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر عند السماح لها بمزاولة نشاطها على أراضي الجمهورية العربية السورية بالتنسيق مع السلطات المختصة .

المادة 4- يحظر شهر الجمعيات أو تسجيل الأسماء التجارية وإيداع العلامات الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج الصناعية التي تستخدم إحدى الشارات أو العلامة المنصوص عليها في هذا القانون أو تسميتها أو أي اسم أو إشارة أو علامة تثير الالتباس مع أي منها .

المادة 5- للمنظمة تكليف عناصر من قبلها لمراقبة حسن استخدام الشارة .

الفصل الثالث

العقوبات

المادة 6- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على/10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين :

أ- كل من استخدم من دون وجه حق في غير الأحوال المرخص بها إحدى الشارات المنصوص عليها في المادة / 1 / .

ب- كل من يضع إحدى الشارات المنصوص عليها في الفقرة السابقة على عناوين المحلات  أو الملصقات أو الإعلانات أو نشرات الدعاية أو أي مواضع أخرى أو يبيع أو يروج سلعاً مميزة بها .

   وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة زمن الحرب أو النزاعات المسلحة .

ج- تحكم المحكمة بإزالة المخالفة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين على نفقة المخالف وبمصادرة الأشياء المضبوطة أو إتلافها أو أي أدوات تم استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم .

المادة 7- مع عدم الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في الـقوانين الأخـــرى :   يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استخدم أو أمر باستخدام إحدى الشارات المنصوص عليها في هذا القانون أثناء الحرب أو النزاعات المسلحة بنية الغدر لحمل الطرف الآخر على الاعتقاد بتحقيق نطاق الحماية المكفولة لهذه الشارات .

المادة 8- يمنح المخالفون لأحكام هذا القانون مدة / 6 /  ستة أشهر لتسوية أوضاعهم معه تبدأ من تاريخ نشره ويترتب على انقضاء هذه المدة تطبيق العقوبات الواردة فيه على المخالفين منهم.

الفصل الرابع

أحكام عامة

المـادة 9- تلغى كافة النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون.

المـادة 10- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في1-11- 1426هـ الموافق لـ 1-12-2005 م .

رئيس الجمهورية

 بشار الأسد  

 

 

mz












عدد المشاهدات: 19736

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى