مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 40 لعام 2005 انضمام سورية إلى الاتفاقية الموقعة بين حكومات الهند وإيران وسلطنة عمان والاتحاد الروسي حول ممر النقل شمال جنوب


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /40/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-12-11      التاريخ-هجري: 1426-11-11
نشر بتاريخ: 2005-12-11
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 40 لعام 2005
انضمام سورية إلى الاتفاقية الموقعة بين حكومات الهند وإيران وسلطنة عمان والاتحاد الروسي حول ممر النقل شمال جنوب

 

رئيس الجمهورية ‏

بناء على أحكام الدستور ‏

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-11-1426 هـ‏ 4 -12-2005 م ‏

يصدر ما يلي: ‏

 

المادة /1/

توافق حكومة الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى الاتفاقية الموقعة بين حكومات كل من الهند وجمهورية إيران الإسلامية وسلطنة عمان والاتحاد الروسي حول ممر النقل شمال – جنوب .

المادة /2/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . 

دمشق في 11-11-1426 هـ ‏ و11-12-2005 م ‏

 

رئيس الجمهورية ‏

بشار الأسد ‏ 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 17342

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى