مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 7 لعام 2006 قانون التفرغ العلمي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /7/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-01-04      التاريخ-هجري: 1426-12-04
نشر بتاريخ: 2006-01-04
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 7 لعام 2006
قانون التفرغ العلمي

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  4-12-1426 هـ 4/1/ 2006 م .‏

 يصدر ما يلى :

المادة 1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:‏
أ- الوزارة: وزارة التعليم العالي.‏
ب- الوزير: وزير التعليم العالي.‏
ج- المجلس المختص: هو مجلس الجامعة بالنسبة للجامعات, ويصدر بتحديده بالنسبة للمعاهد العليا والهيئات العامة التابعة للوزارة قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي.‏
د- الهيئة العلمية: هي الجامعة او الكلية او المعهد العالي او المعهد المتخصص التابع للجامعة او للوزارة او ما يرتبط بهما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.‏
ه- الهيئة التعليمية: هي مجموع اعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الفنية والمعيدين.‏
و- التفرغ: هو تفرغ عضو الهيئة التعليمية للأعمال العلمية في الهيئة العلمية كلياً.‏
ز- تعويض التفرغ: هو التعويض المستحق لعضو الهيئة التعليمية مقابل تفرغه للأعمال العلمية.‏
ح- تعويض التفرغ الاضافي: هو التعويض المستحق لعضو الهيئة التعليمية مقابل تفرغه للأعمال العلمية والممول من الموارد الذاتية للجامعة.‏
ط- الاعمال العلمية: هي الاعمال المحددة في المادة 2 من هذا القانون.‏

المادة 2

تشمل الاعمال العلمية ما يأتي:‏
1- أ- التدريس وواجباته.‏
ب- البحث العلمي وواجباته.‏
2- الاعمال الادارية العلمية هي اعمال:‏
أ- رئيس الجامعة ونائبه ومدير فرع الجامعة, وامين الجامعة, اذا كان من اعضاء الهيئة التعليمية, واعمال كل من عميد الكلية او المعهد العالي او المعهد المتخصص ونائب العميد ورئيس القسم او الشعبة ومدير المركز.‏
ب- معاون الوزير وامناء المجالس التابعة للوزارة اذا كان القائم بهذه الاعمال من اعضاء الهيئة التعليمية.‏
ج- نقيب المعلمين وعضوية المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين ورئاسة فرع النقابة في الجامعة اذا كان القائم بهذه الاعمال من اعضاء الهيئة التعليمية.‏
ويدخل في نطاق الاعمال الادارية العلمية ما يكلف به عضو الهيئة التعليمية من ادارة لاحدى المديريات في الوزارة او الجامعة او احد المرافق الجامعية التي يحددها المجلس المختص.‏
3- الاعمال السياسية: هي اعمال عضوية القيادة القومية او القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي, او القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية, وامناء سر المكاتب فيها اذا كان القائم بأحد هذه الاعمال من اعضاء الهيئة التعليمية, وكذلك اعمال امانة او عضوية قيادة فرع او شعبة لحزب البعث العربي الاشتراكي, اذا كان القائم بأحد هذه الاعمال من اعضاء الهيئة التعليمية.‏

المادة 3   

أ- يكون التفرغ لعضو الهيئة التعليمية اختيارياً وفق القواعد والمواعيد التي يحددها مجلس التعليم العالي.‏
ب- يستمر عضو الهيئة التعليمية المتفرغ على تفرغه ما لم يصدر قرار من رئيس الجامعة قبل بداية العام الدراسي بانهاء تفرغه بدءاً من العام الدراسي الذي يلي صدوره مباشرة وذلك بناء على موافقة مجلس الجامعة واستناداً الى اقتراح لجنة التفرغ اذا ثبت اخلاله بالواجبات المطلوبة منه بموجب احكام هذا القانون ولمجلس الجامعة ان يعيد النظر في القرار الصادر بانهاء التفرغ بعد مضي سنتين على الاقل من تاريخ صدوره.‏
ج- يقدم عضو الهيئة التعليمية المتفرغ تقريراً خلال شهر تموز من كل عام يعرض فيه اعماله العلمية في مجال التدريس والبحث العلمي وواجباتهما خلال الفترة المنقضية منذ اخر تقرير قدمه.‏
د- يعد عضو الهيئة التعليمية غير متفرغ اذا شغل منصباً وزارياً او انتخب لعضوية مجلس الشعب طوال مدة اشغاله للمنصب الوزاري او قيامه بعضوية مجلس الشعب.‏

المادة 4

أ- لا يجوز لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ ممارسة أية مهنة حرة خارج الجامعة.‏
ب- يجوز لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ ممارسة المهنة باشراف الادارة الجامعية وفق احكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.‏

المادة 5

أ- تؤلف في كل جامعة بقرار من رئيسها لجنة تسمى التفرغ من:‏
- نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية رئيساً.‏
- أحد اعضاء الهيئة التدريسية يسميه مجلس الجامعة من غير اعضائه عضواً.‏
- أحد اعضاء الهيئة التدريسية يسميه مجلس الشؤون العلمية من غير اعضائه عضواً.‏
- ممثل عن نقابة المعلمين يسميه فرع النقابة في الجامعة عضواً.‏
- نائب عميد الكلية المعنية للشؤون العلمية عضواً.‏
- رئيس القسم المعني عضواً.‏
اما في المعاهد العليا فيسمي الوزير لجنة التفرغ.‏
ب- تختص هذه اللجنة بدراسة تقارير التفرغ دراسة علمية مفصلة وتقويمها وتقدم اقتراحاتها الى المجلس المختص, كما تختص بدراسة ومعالجة المسائل والمشكلات المتعلقة بالتفرغ التي يحيلها اليها رئيس الجامعة وتقديم المقترحات بشأنها.‏

المادة 6

أ- يمنح تعويض التفرغ بالنسب الآتية من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ اداء العمل وفقاً لما يأتي:‏
100% لأعضاء الهيئة التدريسية.‏
50% لأعضاء الهيئة الفنية.‏
25% للمعيدين.‏

المادة 7

على المتفرغين ان يداوموا في الهيئات التي تم تكليفهم بالعمل فيها مدة لا تقل في مجموعها عن 36 ساعة اسبوعياً بما في ذلك ساعات التدريس بموجب برامج تبلغ لرئيس الجامعة ويعد كل من رئيس القسم وعميد الكلية مسؤولاً عن التثبت من سلامة التنفيذ.‏

المادة 8

أ- ان مخالفة احكام التفرغ المنصوص عليها في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة تنفيذاً لأحكامه توجب احالة المخالف الى مجلس التأديب المنصوص عليه في قانون تنظيم الجامعات.‏
ب- مع عدم الاخلال بقانون العقوبات الاقتصادية يمكن لمجلس التأديب ان يفرض اضافة الى العقوبات الداخلة في اختصاصه عقوبة قطع تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الاضافي كلياً او جزئياً, ويستمر عضو الهيئة التعليمية الذي عوقب بقطع تعويض تفرغه على القيام بالأعمال العلمية التي فرغ لها ويبقى خاضعاً لجميع احكام التفرغ المنوه عنها.‏

المادة 9

يبقى المتفرغ عند صدور هذا القانون متفرغاً حتى نهاية شهر آب الذي يلي تاريخ صدور هذا القانون.‏

المادة 10

أ- تحل وحدات العمل المهني وفق احكام قانون التفرغ السابق باستثناء الوحدات المرتبطة بعقود لم يتم انجازها قبل تاريخ صدور هذا القانون, اذ تستمر الى حين تصفية اعمالها خلال المدة المحددة في العقود المبرمة سابقاً, ويجوز باتفاق الطرفين وبقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة المجلس المختص ولأسباب مبررة تمديد مدة العقد لمدة اضافية اقصاها سنة.‏
ب- يستمر المتفرغ المرتبط بموجب عقد فردي بأجر شهري حتى استكمال مدة تعاقده شريطة ألا تتجاوز المدة سنة من تاريخ صدور هذا القانون.‏

المادة 11

يصدر خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر المرسوم التنظيمي المنفذ لهذا القانون متضمناً بوجه خاص مايلي:‏
أ- قواعد ممارسة الاعمال العلمية وبصورة خاصة قواعد ممارسة التدريس وواجباته والبحث العلمي وواجباته الملقاة على عاتق المتفرغين من اعضاء الهيئة التعليمية.‏
ب- القواعد التفصيلية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ والوسائل الكفيلة بحسن تطبيقه بما لا يتعارض مع احكامه.‏
ج- جميع الاحكام الانتقالية المتعلقة بوضع المتفرغين وبفائض ميزانية التفرغ قبل صدور هذا القانون.‏

المادة 12

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بدءاً من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره, وينهى العمل بالأحكام المخالفة له أينما وردت.‏
دمشق في 4-12-1426 هـ 4/1/ 2006 م .‏
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 21457

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى