مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 1 لعام 2006 تسوية أوضاع البضائع المتروكة والمحجوزة في مستودعات المرافىء السورية ومديرية الجمارك العامة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /1/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-01-03      التاريخ-هجري: 1426-2-03
نشر بتاريخ: 2006-01-03
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 1 لعام 2006
تسوية أوضاع البضائع المتروكة والمحجوزة في مستودعات المرافىء السورية ومديرية الجمارك العامة

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ -20-11-1426 هـ  و 21-12-2005-م

 يصدر ما يلى :

المادة/ 1/

يمنح اصحاب البضائع المتروكة والمحجوزة فى مستودعات المرافىء السورية ومديرية الجمارك العامة وساحاتها مهلة شهر تبدأ من اليوم التالى لصدور هذا القانون لتسوية اوضاع بضائعهم المتروكة او المحجوزة وفى حال عدم التسوية تشكل فى مديريات جمارك /دمشق ..اللاذقية.. طرطوس.. حلب.. حمص/ لجان لجرد وانهاء وضع البضائع المتروكة والمحجوزة فى مستودعات المرافىء والجمارك وساحاتها او التى الت ملكيتها للجمارك بقرار يصدر عن وزير المالية وتضم هذه اللجان ممثلين عن الجهات العامة ذات العلاقة.

المادة /2/

أ / تتولى هذه اللجان انهاء وضع البضائع الموصوفة فى المادة الاولى من هذا القانون سواء بالبيع بصرف النظر عن الوضع الاقتصادى والقانونى لهذه البضائع او اتخاذ القرار المناسب بشأنها بالاتلاف او اعادة التصدير.

 ب/ تقوم هذه اللجان باجراء البيع المنوه عنه فى هذه المادة بالمزاد العلنى وتتمتع بجميع الصلاحيات التى تحقق مهمتها بغض النظر عن التشريعات والتعليمات النافذة بهذا الشأن.

المادة /3/

أ / يستلم المشترى البضاعة خالصة من كافة الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والنفقات والبدلات المرفئية باستثناء رسم الدلالة.

ب/ يستوفى حاصل البيع من قبل امانات الجمارك فى المحافظات المذكورة ويحول مباشرة من قبلها الى الخزينة العامة للدولة بعد تحويل رسم الخزن المستحق للشركة العامة للمرفأ صاحب العلاقة.

المادة /4/

تعتبر اللجان المذكورة مسؤولة امام وزير المالية عن سائر اعمالها لانجاز مهمتها.

المادة /5/

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره ولمدة سنة.

 دمشق فى -3-12-1426 -هـ  3-1-2006-م

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

  

 

mz












عدد المشاهدات: 18963

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى