المرسوم التشريعي 10 لعام 2006 حول كيفية استيفاء الرسوم والبدلات والتعويضات المحددة بالليرة السورية وما يعادلها مرسوم تشريعي رقم /10/ للعام 2006 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 10 لعام 2006
حول كيفية استيفاء الرسوم والبدلات والتعويضات المحددة بالليرة السورية وما يعادلها
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي: مادة1 -تستوفى الرسوم و البدلات و التعويضات على مختلف أنواعها و الأجور و الغرامات و الجزاءات و الفوائد و ما شابهها و المحددة بالليرات السورية و بما يعادلها من العملة الأجنبية وفقاً لسعر الصرف الذي يحدد في نشرة أسعار صرف عمليات الدولة و القطاع العام بحيث تبقى حصيلة الرسوم التي كانت تستوفى بالعملة الأجنبية ثابتة دون زيادة أو نقصان قبل نفاذ القانون رقم/25/ لعام 2004 و ذلك حيثما وردت في القوانين و الأنظمة النافذة . مادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ صدوره. دمشق في 29-12-1426 هـ الموافق 29-1-2006
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|