المرسوم التشريعي 9 لعام 2006 اعتبار تكاليف تجارة العقارات لعام 2005 وما قبل قطعية مرسوم تشريعي رقم /9/ للعام 2006 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 9 لعام 2006
اعتبار تكاليف تجارة العقارات لعام 2005 وما قبل قطعية
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي : مادة 1- تعتبر تكاليف تجارة العقارات بكافة مراحلها العائدة لأعوام 2005 و ما قبل التي لم تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي قطعية وفق ما ورد في بيان أو تصريح المكلف المقدم للدوائر المالية باستثناء : أ.- التكاليف العائدة للأشخاص المكلفين بضريبة دخل الأربـاح الحقيقية ( أرباح تجارة العقارات ) الذين حصلوا على رخص بناء بهدف البيع و تحقيق الربح . مادة 2- لا ترد المبالغ المسددة عن التكاليف التي اعتبرت قطعية بموجب أحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي و العائدة لأعوام 2005 و ما قبل و تصبح إيراداً للخزينة العامة للدولة. مادة 3- يعفى مكلفو ضريبة أرباح تجارة العقارات من جميع الغرامات و الفوائد و الجزاءات وفق ما يلي : أ.- إذا سددوا الضريبة المحققة عليهم والموضوعة موضع التحصيل قبل تـاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي والعائدة لأعوام 2005 وما قبل حتى غاية 31-12-2006 مادة 4- مادة5- رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|