مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 9 لعام 2006 اعتبار تكاليف تجارة العقارات لعام 2005 وما قبل قطعية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /9/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-01-29      التاريخ-هجري: 1426-12-29
نشر بتاريخ: 2006-01-29
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 9 لعام 2006
اعتبار تكاليف تجارة العقارات لعام 2005 وما قبل قطعية

 

رئيس الجمهورية 

بناءً على أحكام الدستور 

يرسم ما يلي :

مادة 1-

تعتبر  تكاليف تجارة العقارات بكافة مراحلها العائدة لأعوام 2005 و ما قبل التي لم تكتسب الدرجة القطعية  بتاريخ  نفاذ هذا المرسوم التشريعي قطعية وفق ما ورد في بيان أو تصريح المكلف المقدم للدوائر المالية باستثناء :

أ.-   التكاليف العائدة للأشخاص المكلفين بضريبة دخل الأربـاح الحقيقية ( أرباح   تجارة العقارات )  الذين حصلوا على رخص بناء بهدف البيع و تحقيق الربح .
ب.-     تكاليف الأشخاص الذين قاموا ببيع عقارات مكلفة بحكم ماهيتها ( الأراضي داخل المخططات التنظيمية المصدقة  –  الـعقارات غير السكنية – الأسطحة المعـدة للبناء ) .
ج.- التكاليف المعترض عليها أمام لجان إعادة النظر أو التي صدرت بها قرارات عن لجان الفرض أو لجان الإدارة المالية .

مادة 2-

لا ترد المبالغ المسددة عن التكاليف التي اعتبرت قطعية بموجب أحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي و العائدة لأعوام 2005 و ما قبل و تصبح إيراداً للخزينة العامة للدولة.

مادة 3-

يعفى مكلفو ضريبة أرباح تجارة العقارات من جميع الغرامات و الفوائد و الجزاءات وفق ما يلي :

أ.- إذا سددوا الضريبة المحققة عليهم والموضوعة موضع التحصيل قبل تـاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي والعائدة لأعوام 2005 وما قبل حتى غاية 31-12-2006 
ب.-    إذا سددوا الضريبة التي تحقق و توضع موضع التحصيل بعد نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والعائدة لعامي 2004 و2005 خلال العام الذي وضعت فيه موضع التحصيل  
ج.-  تسري أحكام الفقرة /ب/ من هذه المادة حتى غاية 31-12-2007

 مادة 4- 
يصدر وزيـر المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

 مادة5- 
ينشر هذا المرسوم التشريعي و يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق 29 -1-2006

 رئيس الجمهورية 
  بشار الأسد 

 

mz












عدد المشاهدات: 17957

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى