مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 31 لعام 2006 قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /31/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-06-18      التاريخ-هجري: 1427-05-22
نشر بتاريخ: 2006-06-18
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 31 لعام 2006
قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية

 

 

قانون  الأحوال  الشخصية

للطوائف  الكاثوليكية

 الفصل الأول

المادّة 1:  يختصُ هذا القانون بالطوائفِ المسيحية الكاثوليكية الآتية: طائفة الروم الملكيين الكاثوليك، الطائفةِ المارونية، الطائفةِ الأرمنية الكاثوليكية، الطائفةِ السريانية الكاثوليكية، الطائفةِ اللاتينية، الطائفةِ الكلدانية.

المادّة 2- 1:  كلُّ طائفةٍ من الطوائفِ المعددةِ في المادّة الأولى هي شخصٌ اعتباريٌّ مميز مستقلٌّ ذو أنظمةٍ خاصّة.

2:  إلاّ أنها كلَّها بأفرادِها ومجموعِها، أعضاءٌ لجسمٍ واحد هو الكنيسة الكاثوليكية التي يرأسها قداسة الحبر الروماني بابا روما، وتؤلّف مع هذه الكنيسة وحدةً شرعية لا تتجزأ.

المادّة 3:  تبقى على حالها بدون أي مساس أو تعديل الأنظمةُ الخاصّةُ بكلِ طائفة من هذه الطوائف وكذلك الحقوقُ والامتيازاتُ المكتسبة بقوة القانون أو بتقادمِِ الزمن والمقبولةُ بالعرف.

المادّة 4 – 1:  تؤخذُ نصوصُ هذا القانون مبدئياً بالمعنى الذي تدل عليه بذاتها وبما يرافقُها. أمّا إذا أُبهِمَ المعنى فيُرجَعُ في تفسيرِه إلى غاية الشريعة، وظروفِ وضعِها وإلى نية المشرّع وفقاً لأحكام الفقرة التالية:

2:  إن نصوص هذا القانون من حيثُ هي مستندةٌ إلى "مجموعةِ قوانين الكنائس الشرقية" الصادرةِ عام 1990، ومن حيثُ أنها ترددُ شرعَ وعاداتِ الطوائف الكاثوليكية الشرقية، تُفسَّرُ وفقاً لروح هذا الشرعِ ولقيمة هذه العادات.

المادّة 5:  تنبذُ العاداتُ المخالفةُ للشريعة التي ينصُ القانونُ على شجبِها صراحةً، أمّا العاداتُ الصوابية فتحتفظُ بقوتِها وتُعتبرُ خيرَ تفسيرٍ للشريعة.

الفصل الثاني

في الأشخاص بالعموم

المادّة 6:  يُرادُ بالشخص، في معناهُ القانوني، محلِ الحقوق والواجبات، وبعبارة أخرى، كلَّ كائن ذي أهلية لاكتساب الحقوق وتحملِ الواجبات.

المادّة 7:  يرادُ بالحالِ الشخصيّة حالةَ العيشِ المميزة عن سواها، والثابتةَ بذاتها مع مجموع الحقوق والواجبات الخاصّة.

المادّة 8 – 1:  في الكنيسةِ أشخاصٌ طبيعيون وأشخاصٌ اعتباريون وجميعُهم يتمتعون بالشخصيةِ القانونية.

2:  الأشخاصُ الطبيعيون هم الأفراد، بعضهم إكليريكيون وبعضُهم علمانيون.

3:  الأشخاصُ الاعتباريون هم: إمّا جمعياتٌ منظمةٌ شرعاً من أشخاصٍ طبيعيين، كالطوائف والرهبانيات والجمعيات الإكليريكية ... وإمّا مؤسساتٌ دينية وخيرية قائمة بذاتها كالأوقافِ والكنائسِ والمدارسِ والمياتمِ وسواها.

المادّة 9:  يتميزُ الإكليريكيونَ عن العلمانيين بسرِّ الدرجة، والرهبانُ بالنذور، والمنتمون إلى جمعيةٍ إكليريكية بالقسم. أمّا بينَ الإكليريكيين فيترتبُ بعضهم فوقَ بعض باعتبارِ الدرجة والولاية ولكلٍ منهم حقوقٌ وامتيازاتٌ وعليه فروضٌ وواجبات ينصُ عليها الشرعُ القانوني.

المادّة 10 – 1:  تكتسبُ الشخصيةُ القانونية الطبيعية في الكنيسة بالمعمودية. وفي الطائفةِ بالولادةِ فيها أو بالانتماءِ إليها وفقاً للأنظمةِ العامةِ الدينيةِ والمدنيةِ المرعيةِ الإجراء مع مراعاةِ أحكامِ الفقرة التالية:

2:  الولدُ الشرعي يتبعُ طائفةَ أبيه مع مراعاةِ أحكام المادّة 25 من هذا القانون، وغيرُ الشرعي مجهولُ الأب، طائفةَ أمّه.

3:  وتفقدُ هذه الشخصيةُ، من حيثُ الحقوقِ الكنسيةِ بكلِّ مانعٍ يمنعُ الشركةَ الكنسيةَ أو تأديبٍ تُنزلُه الكنيسة. ومن حيثُ الصلةُ الطائفيةُ بالخروجِ من الطائفةِ بمقتضى القوانينِ المرعيةِ الإجراء مع مراعاة الواجباتِ والقيودِ المترتبةِ والموضوعةِ شرعاً.

المادّة 11:  تنشأ الشخصية الاعتباريةُ على اختلاف أنواعِها إمّا بحكمِ الشرعِ وإمّا بمرسومٍ خاصّ تصدرُه السلطة الكنسيّةُ الصالحةُ وتتميّزُ وتتنوعُ بتميزِ وتنوعِ مصدرِها وغايتِها.

المادّة 12:  الشخصيّةُ القانونيةُ الاعتبارية هي مؤبدةٌ من طبعِها ولكنها تزولُ إمّا إذا خلَتْ من الوجودِ مدّةَ مئةِ سنة. وإمّا بالإلغاءِ إذا حلَّتْها السلطةُ الكنسيةُ الصالحة والتي في كلتا الحالتين تقررُ مصيرَ مقتنياتها.

المادّة  13:  لا يصحُ إنشاءُ الشخصيّةِ القانونيةِ الاعتباريةِ لجماعةٍ يقلُّ عددُهم عن ثلاثةِ أشخاص طبيعيين. ومتى أُنشِئَت لا تزولُ إلاّ بزوالِ كلِ أعضائها وفقاً للمادّة السابقة.

المادّة 14:  حكمُ الأشخاصِ الاعتباريين كحكمِ القاصرِ من حيثُ الإدارةُ والقضاء.

المادّة 15:  ليسَ كلُ الأشخاصِ سواء في الأهليةِ للحقوقِ والواجباتِ بل يتميزُ بعضُهم عن بعض باعتبارِ السن، ومحلِ الإقامة، والطائفةِ، والحالةِ الشخصية.

المادّة 16:  يُعتبرُ الشخصُ كبيراً أو راشداً ويتمتعُ بحريةِ التصرّفِ بشؤونه متى أتم الثامنةَ عشرةَ من عمرِه، وما دامَ تحتَ هذه السنِ فهو قاصرٌ يخضعُ في تصريفِ شؤونِه لوليهِ أو وصيه ما خلا تلكَ الأمورِ التي يخولُه القانونُ صراحةً ممارستَها بذاتِه.

المادّة 17 – 1:  القاصرُ بعد إتمامِ الرابعةَ عشرةَ من عمره يُعدُ بالغاً غيرَ راشد.

2:  يقالُ للقاصرِ قبلَ إتمامِ السابعةَ من عمرِه طفلٌ ويُعتبرُ غيرَ مُمَيِّزٍ ولا مسؤول. أمّا بعدَ هذه السن فيقدّرُ مميزاً ويؤاخذُ بأفعاله، لكنهُ يُعذرُ عليها بقدرِ ما يقربُ من سنِ الصبوةِ ويعفى من العقوباتِ النافذةِ لمجردِ الفعل.

المادّة 18:  يلحقُ بالطفلِ من كانَ فاقداً ملكةَ التمييزِ كالمعتوهِ والمجنون المطبق في أي عمر كان.

المادّة 19:  من حيثُ الإقامةُ في المكان يدعى الشخصُ "مستوطناً" إذا كانَ ذا مسكنٍ فيه، و"دخيلاً" إذا كانَ له فيه شبه مسكنٌ فقط، و"غريباً" إذا كانَ ذا مسكنٍ أو شبهِ مسكنٍ في مكانٍ غيرِ الذي هو فيه حالاًّ و"طوافاً أو دواراً" إذا كان لا مسكنَ ولا شبهَ مسكن له في أيةِ ناحيةٍ من الأرض.

المادّة 20:  المسكنُ نوعان جبريٌّ واختياري. فالجبريُ هو الذي يُكتسبُ ويفقدُ فرضاً بقوةِ الشرع والقضاء. والاختياريُ هو الذي يتخذُه الشخص بحريتِه ويحصلُ: إمّا بالإقامةِ في رعيةٍ أو أبرشيةٍ ما مع نيةِ البقاءِ دوماً، وإمّا بالإقامةِ الفعليةِ هنالكَ لمدّةِ خمسِ سنواتٍ كاملة. (القانون 912 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 21: يُكتسبُ شبهُ المسكن إمّا بالإقامةِ في المكانِ مع نيةِ البقاءِ فيه ثلاثةُ أشهرٍ على الأقل، وإمّا بالإقامةِ فعلاً ثلاثةَ أشهرٍ كاملةٍ في ذلك المكان. (ق 912 بند 2 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 22 – 1:  القاصرُ يَلزَمُ بالضرورةِ مسكنَ أو شبهَ مسكنِ مَن يخضعُ القاصرُ لسلطتِه؛ ومتى اجتاز مرحلة الطفولة يستطيعُ أن يكتسب أيضاً شبه مسكنٍ خاصّاً، ومتى رُفعت عنه الولاية شرعاً على قاعدة الشرع المدني يستطيع أن يكتسب أيضاً مسكناً خاصاً به. (ق 915 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

2:  مَن وُضع شرعاً تحت ولايةٍ أو وصايةٍ لسببٍ غيرِ القُصور يكون له مسكن وشبهُ مسكن وليه أو الوصي عليه. (915 بند 2 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

3:  يجب أن يكون للزوجين مسكن أو شبه مسكن مشترك، ولسبب صوابي يستطيعُ كلُّ واحد منهما أن يكون له مسكن أو شبه مسكن خاصٌّ به. (ق 914 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 23 – 1:  بالمسكن أو شبه المسكن يتعينُ لكل شخص خوري رعية ورئيس كنسي محلي من الكنيسة التي ينتمي إليها. (ق 916 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

2:  الخوري لمن ليس له مسكن أو شبه مسكن إلاّ في الأبرشية هو خوري المكان الذي يقيم فيه فعلاً. (ق 916 بند 2 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

3:  أمّا الدوار فخوريه المحلي ورئيسه الكنسي المحلي هما خوري طقسه حيث يقيم فعلاً ورئيس طقسه في ذلك المكان. (ق 916 بند 3 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 24:  من يقيم في مكان ليس فيه خوري من طقسه فخوريه هو من يختاره له شرعاً رئيسه الكنسي، من أي طقس كاثوليكي آخر على أن يتم ذلك بموافقة الأسقف الأبرشيّ للخوري المختار. (ق 916 بند 4 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 25:  بالعماد يتعينُ لكل شخص طائفته وفقاً لأحكام القانون 29 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.

المادّة 26:  للمرأةِ أن تنتقل إلى طائفة الزوج عند إقامة الزواج أو ما دام قائماً. ولكن إذا حُلّ الزواج فتستطيع العودة إلى طائفتها الأولى سنداً للقانون 33 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية. 

الفصل الثالث

في الحالة الزوجية

الباب الأول

في الخطبة

المادّة 27:  الخطبةُ عقد بين رجلٍ وامرأةٍ يتضمن وعداً بالزواج الآجل.

المادّة 28:  يُشترطُ لصحةِ الخطبة:

‌أ-        أن يكونَ الخطيبان عاقلين مميزين حرين في إجرائها.

‌ب-       أن تُعقدَ وفقاً لقوانين الشرعِ الخاصِّ بكل طائفة.

‌ج-     أن لا يكون بين الخاطبين موانعُ زواجية من طبعها دائمة، إلاّ إذا فُسِّح منها قبل الخطبة. أمّا الموانع غير الدائمة والمتعلق زوالُها على مرورِ الزمن أو إرادةِ الخطيبين فتصح الخطبة معها على أن يعقدَ الزواجُ بعد زوالها.

المادّة 29:  تصحُ الخطبة المقيّدةُ بشروط لا يمنعها الشرع، لكن لا يجوزُ تقييدُها بغرامات.

المادّة 30:  لا تزيدُ مدّة الخطبةِ القانونية على سنتين كاملتين إلاّ إذا شرطَ خلافُ ذلك في العقد أو تجددت برضى الفريقين.

المادّة 31 – 1:  العربون هو كل ما يعطيه أحدُ الخطيبين الآخرَ حين الخطبة كعلامةٍ وتوثيقٍ لها حسب العادة المألوفة.

2:  الهديةُ هي كلُ ما يعطيه أحدُ الخطيبين أو أقاربُه أو أصدقاؤُه الخطيبَ الآخرَ أو ذويه بمناسبة الخطبة وأثناءَ مدتِها دلالةً على المحبةِ وعلى أملِ الزواج بين الخطيبين.

المادّة 32 – 1:  تُفسخُ الخطبةُ حكماً:

بالتراضي أو بوفاةِ أحد الخطيبين أو بطروء مانعٍ زواجي بينهما أو باختيارِ أحدهما حالةً أكملَ من الزواج أو بعقده زواجاً مع آخر أو بفواتِ مدتها القانونية أو بتحقيقِ الشرط الفاسخ.

2:  يمكن فسخُ الخطبة بناء على طلب أحد الخطيبين:

بارتكابِ أحدهما جرماً ضد الشرائع الدينية أو المدنية أو بانفضاح صيته أو بتغيير جسيم لأحدهما في شخصه أو حالته أو رتبته أو لأي سبب آخر ديني أو أدبي أو صحي يطرأ على أحد الخطيبين وتقضي المحكمة بأنه يجيز فسخ الخطبة كي لا يتضرر الفريق الآخر.

المادّة 33:  في حال فسخ الخطبة بالتراضي أو لأي سبب آخرَ لم يكن أحدُ الخطيبين مسؤولاً عنه، فعلى كل منهما أو على ورثة المتوفى منهما أن يردَّ للآخر أو لورثته إذا طُلبَ ذلك منه ما يكون قد تقبله من عربون أو هدايا وقتَ الخطبة، عيناً إن كانت قائمة أو بدلاً إن كانت قد تلفت، باستثناء ما يكون تقدم كلفةَ طعام أو شراب.

المادّة 34:  إذا تسببَ أحد الخطيبين بفسخ الخطبة أو بوقوعها باطلة بمسؤوليته، فعليه أن يعيد للآخر كل ما يكون قد تقبله من عربون وهدايا عيناً إن كان قائماً أو بدلاً إن تلف، وان يخسر كل ما يكون قد قدمه هو. وأن يدفع علاوةً على ذلك للخطيب البريء إذا كان قد لحقه أضرار تعويضاً مناسباً تقدره المحكمة.

المادّة 35 – 1:  يدخل في باب التعويض عن الأضرار الناجمةِ عن فسخ الخطبة التعويضُ عن الخسائر التي تحصل للخطيب البريء بسبب ما قد يكون اتخذه من تدابير بشأن ممتلكاته ووسائلِ تَكَسُّبِهِ استعداداً للزواج.

2:  لكن هذا التعويض لا يُلزمُ إلاّ بقدر ما تكونُ النفقات والتعهدات المبرمة والتدابير الأخرى متناسبةً مع الظروف.

المادّة 36:  كل شرط في الخطبة يُحدِّدُ سلفاً مقدار التعويض هو لغو لا قيمةَ له.

المادّة 37:  تسقط دعوى تعويضِ الأضرار الناجمة عن الخطبة بمضي سنة على فسخها.

الباب الثاني

في الزواج وأحكامه وموجباته

وصحته وبطلانه وفسخه وانحلال روابطه

المادّة 38:  في الطوائف الشرقية الكاثوليكية كافةً يخضعُ الزواج في أحكام عقده وموجباته وصحته وبطلانه وفسخه وانحلال روابطه لمجموعة قوانين الكنائس الشرقية الصادرة في 18 تشرين الأول سنة 1990 من المواد 776 – 866 والمرفقة بهذا القانون.

أمّا في الكنيسة اللاتينية فهو خاضع لمجموعة الحق القانوني (الغربي) المواد 1055 – 1165.

الباب الثالث

في الأمور المالية والجهاز

المادّة 39:  يحتفظ كل من الزوجين بملكيته على أمواله وبحق إدارتها والانتفاع بها وكذلك بثمرة عمله ما لم يتفقا كتابة على غير ذلك.

الجهاز

المادّة 40:  الجهاز هو ما تأتي به المرأةُ إلى بيت الزوج من أثواب ومصاغ وأمتعة من مالها الخاص أو من مال أبويها وذويها.

المادّة 41:  تملك المرأة الجهاز بمجرد قبضه وليس لمن تبرع لها به ولا لورثته استردادُ شيءٍ منه.

المادّة 42:  إذا ادَّعى أحد الوالدين أن ما سلمه إلى ابنته جهازاً هو عارية، وادعت هي أنه تمليك، فالقول قولها إن لم يكن الجهاز أكثرَ مما يجهز به أمثالها.

المادّة 43:  الجهازُ ملكٌ للمرأة في كل الأحوال، فلا حقَّ للرجل في شيء منه، إنما له حق الانتفاع به بإذنها ورضاها. وإذا اغتصب منه شيئاً وهلك أو استهلك عنده فهو ضامن له.

المادّة 44:  إذا اختلف الزوجان بشأن أمتعة البيت، فما يصلح للنساء عادة هو للمرأة إلاّ إذا أقام الزوج البينة على العكس، وما يصلحُ عادة للرجال أو للزوجين معاً فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة على العكس.

المادّة 45:  إذا انفصل الزوجان بحكم، وكان أثاث البيت المقيمين فيه غيرَ ثابت للزوجة، فللمحكمة أن تسمح لها بالانتفاع بقسم منه.

 

الفصل الرابع

في البنوة وشرعية الأولاد ومفاعيلها

المادّة 46:  الولد هو ثمرة اتحاد الرجل بالمرأة اتحاداً جنسياً. والصلة التي تربطه بهما أو بأحدهما تدعى البنوة.

المادّة 47:  يكون الولد شرعياً إذا حُبلَ به أو وُلدَ من زواج صحيح أو محتسب، وغيرَ شرعي إذا حُبلَ به أو وُلدَ من غيرِ زواج.

المادّة 48 – 1:  الأب هو من يدلُ عليه زواج شرعي ما لم يثبت العكسُ بأدلّة بينة.

2:  يقدرُ الولدُ شرعياً إذا ولدَ لتمامِ مائة وثمانين يوماً على الأقل من حينِ عقد الزواج أو خلالَ ثلاثمائة يوم من تاريخ انحلال العيشة الزوجية.

المادّة 49:  كل مولود في زواج شرعي يعتبر شرعياً ولو ادعاه غريب ووافقت الأم على أنه ابن هذا الغريب لا ابن زوجها الشرعي، إلاّ إذا ثبت عدم حصول الاتصال بين الزوجين كل المدّة المفيدة للحبل وللولادة وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادّة السابقة.

المادّة 50 – 1:  كل مولود في أثناء قيام الزوجية، وإن خارجاً عن الحدود المعينة في الفقرة 2 من المادّة 48، لم ينفه زوج والدته خلال شهر من ولادته، إذا كان حاضراً، أو خلال شهرين من علمه بها، إذا كان غائباً، عُدَّ ابنَهُ الشرعي وصحت نسبته إليه.

2:  لكن يحق لورثة هذا الزوج بعد وفاته، وخلال شهرين من استيلاء هذا الولد على تركته أو من معارضة الورثة في الاستيلاء عليها أن يطلبوا نفيَ شرعيةِ بنوته إذا كان وُلدَ بعد ثلاثمائة يوم من انحلال العيشة المشتركة.

المادّة 51:  اللقيط يعتبر عند الريب شرعياً.

المادّة 52:  تُقرُّ شرعيةُ الولد غير الشرعي:

أ- بزواج والديه اللاحق، سواء أعقد لأول مرة أم صحّح، حتى ولو كان غير مكتمل، شرط أن يكون الوالدان قابلين لأن يتزوّج أحدهما بالآخر في مدّة الحبَل أو الحَمْل أو الولادة.

ب- بمرسوم تصدره السلطة العليا المختصة في الحالات التي لا يمكن فيها إقرار شرعية البنوة طبقاً لما جاء في الفقرة الأولى.

المادّة 53:  كل عمل غيرِ قضائي يتضمن نفي النسب يأتيه الزوج أو ورثته يعتبر لغواً لا قيمة له إلاّ إذا تبعه خلال شهر دعوى قضائية تقام بوجه المشكوك بنسبه أو بوجه وصيه، يعين لمقاصد هذه الدعوى، وبحضور أمه.

المادّة 54 – 1:  تثبت شرعية النسب مبدئياً، بقيود الولادة المستخرجة من سجلات الكنيسة في الخورنيات أو من سجلات الدولة في دوائر النفوس.

2:  أمّا إذا انعدم وجود تلك القيود أو تعذر الحصول عليها فتمتع الولد بصفة الابن الشرعي تمتعاً مستمراً وشهرته بذلك بينة كافية على شرعية نسبه.

المادّة 55 – 1:  يعتبر الولد متمتعاً باستمرار بصفة الابن الشرعي متى دل مجموع كاف من الوقائع على صلة البنوة والنسب بينه وبين العائلة التي يزعم الانتساب إليها.

2:  وأهم هذه الوقائع هي:

‌أ-                كون الولد حمل دائماً اسم الأب الذي يدعي أنه ابنه.

‌ب-            كون الأب عامله كولده وبهذه الصفة اهتم بتربيته والإنفاق عليه وتدبير مستقبله.

‌ج-              كون الولد عرف دائماً بهذه الصفة في المجتمع.

‌د-               كون الأسرة اعترفت به كأنه منها.

المادّة 56 – 1:  ليس لأحد أن يدعي نسباً يخالف النسب المسجل في قيد ولادته والمثبت بواقع حالٍ مطابقٍ له.

2:  كذلك لا يستطيع أحد أن يخاصم آخر في نسب اشتهر به وكان مطابقاً لقيد ولادته.

المادّة 57:  في حال عدم تمتع الولد باستمرار بصفة الابن الشرعي، أو إذا كان تسجيله عند الولادة باسم مستعار، أو بأنه مجهول الأبوين، يمكن إثبات شرعية البنوة بالبينة الشخصية بإفادة الشهود، بشرط أن يكون هنالك بدء بينة خطيّة أو أن تتوفر قرائن وتقديرات خطيرة مبنية على وقائع ثابتة وراهنة.

المادّة 58:  يعتبر بدء بينة خطية لمقاصد المادّة السابقة: ألقابُ الأسرة وصكوكُها وسائرُ السجلات والدفاتر والأوراق البيتية سواء كانت مختصة بالأب أو بالأم – وكذلك القيودُ والسندات الصادرة عن أحد الفرقاء في الخصومة أو عمن كان يمكن أن يكون ذا مصلحة فيها لو كان حياً.

المادّة 59:  يُقبلُ بينةً على نفي النسب كلُّ ما يثبت أن الولدَ ليس ابن الوالدين اللذين يدعيهما.

المادّة 60 – 1:  لا تسري أحكام مرور الزمن على دعوى إثبات النسب من جهة الولد ما دام حياً.

2:  أمّا بعد وفاته فلا يحق لورثته إقامتُها إلاّ إذا توفيَ قاصراً أو إذا تقدموا بها خلال خمس سنوات من تاريخ إدراكه الرشد إذا توفي كبيراً.

3:  لكن إذا كان الولد قد بدأ هذه الدعوى حال حياته فيحق لورثته دائماً متابعتُها ما لم يكن تنازلَ عنها أو أهملها مدّة ثلاث سنوات.

المادّة 61 – 1:  مفعول البنوة الشرعية الكنسي هو الأهليةُ للدرجات والمناصب والوظائف البيعية.

2:  أمّا مفعولُها المدني فأهلية الولد للإرث واشتراكُه في حسب الأبِ ونسبه مع حق الإعالة والتربية وتأمينِ المستقبل.

المادّة 62 – 1:  الأولاد الذين أُقرَّت شرعيتُهم وفقاً الفقرة أ من المادّة 52 يساوون الشرعيين في كل مفاعيل البنوّة الكنسية والمدنية.

2:  أمّا إقرارُ الشرعية وفقاً للفقرة ب من المادّة المذكورة فتُحددُ مفاعيلُها في مرسومِ منحِها.

المادّة 63 – 1:  يحق للولد غيرِ الشرعي ولأمه ولوكيلِ العدل أيضاً أن يقيموا الدعوى على من أنجبه للاعترافِ به إذا كان نبذ نسبته إليه.

2:  غير أن هذا الاعتراف، بديهياً كان أمامَ دائرة النفوس أو أمامَ الأسقف أو محكوماً به، لا يساوي الولدَ غير الشرعي بالشرعي بل يوليه حق النفقة والتربية فقط، مع تخصيصه بمبلغ لتدبير مستقبله يعودُ تقديرُه للمحكمة.

المادّة 64:  لكل من يتضرر من الاعتراف ببنوة غير شرعية الحقُ في أن يطعنَ بصحتِها خلالَ سنة من تاريخ العلم.

المادّة 65:  الإقرارُ بنسبٍ لولدٍ غيرِ شرعي يسري على المقرِ به دونَ سواه سواء أذكر الفريق الآخر في إقراره أم لا.

 

الفصل الخامس

في التبني

المادّة 66:  التبني عقد قضائي احتفالي ينشئ بين شخصين روابطَ مدنية لأبوةٍ وبنوّةٍ شرعيّتين.

المادّة 67:  لا يُسمحُ بالتبني إلاّ لأسباب صوابية ومصلحة بينة للمتبنى، بعد التأكد من حسن سيرة المتبني، مع مراعاة أحكام المواد التالية:

المادّة 68:  كل شخص علماني، رجلاً كان أو امرأة، تجاوز الأربعين من عمره يستطيع أن يتبنى بشرط أن يزيد عمره ثماني عشرة سنة عمن يريد أن يتبناه، وذلك تحت طائلة البطلان.

المادّة 69: متبني الكاثوليكي يجب أن يكون كاثوليكياً، ما لم توافق السلطة الكنسية على أن يكون المتبني مؤمناً مسيحياً من إحدى الكنائس الشرقية غير الكاثوليكية. غير أن ذلك لا يستلزم حتماً وحدة الطقس.

المادّة 70:  لا يجوز للشخص أن يتبناه أكثر من واحد، إلاّ إذا تبناه زوجان.

المادّة 71:  لا يحق لأي الزوجين أن يتبنى أو يُتبنى إلاّ بموافقة الآخر. يستثنى من ذلك حالة الهجر الدائم أو وجود أحدهما في حالة يستحيل فيها إظهار الرأي، لكن يجب في هذه الحالة الأخيرة موافقة الأسقف.

المادّة 72:  لا يصح التبني إلاّ بقرار من المحكمة الكنسية يصدقه مطران الأبرشية.

المادّة 73 – 1:  يشترط لصحة تبني القاصر موافقتُه إذا كان مميزاً وموافقة والديه أو الحي منهما أو من كان القاصر في حراسته إذا كانا منفصلين بهجر دائم أو ببطلان زواج.

2:  أمّا إذا كان كلاهما متوفيين أو يستحيل عليهما إبداء الرأي فيقوم مطران الأبرشية مقامهما.

3:  في كل حال يحق لمن تُبني قاصراً أن يطلب من المحكمة، خلال سنة من بلوغه سن الرشد، إلغاء تبنيه وعلى المحكمة أن تستجيب لطلبه.

المادّة 74:  يعد باطلاً لا قيمة له:

أ‌-            تبني الوالدين أولادهم غير الشرعيين.

ب‌-        تبني الولي من هو تحت ولايته، والوصي من هو تحت وصايته، والقيم من أمواله تحت إدارته، ما لم يتحرر هؤلاء وأموالهم تحرراً نهائياً وتجري المحاسبة عليها أمام المحكمة.

المادّة 75:  يطلق على المتبنى اسمُ عائلة متبنيه وتصبح حقوقه عليه وواجباتُه نحوه حقوقَ الولد الشرعي على والده وواجباته نحوه، مع مراعاة أحكام المواد التالية:

المادّة 76:  يبقى المتبنى عضواً في عائلته الأصلية. له فيها كل الحقوق وعليه نحوها جميع الواجبات، على أن حقوقَ السلطة الوالدية عليه تنحصر في متبنيه  ما دام هذا حياً وأهلاً لها. أمّا عند وفاته أو فقدانه الأهلية فتعود إلى والد المتبنى أو إلى من يقوم مقامه.

المادّة 77:  لا يلزم الوالدان الأصليان بالنفقة لابنهما المتبنى لآخر، إلاّ إذا عجز عن الحصول عليها ممن تبناه.

المادّة 78 – 1:  إذا توفي المتبني دون فروع أو أصول فنصيب المتبنى في تركته نصيب الولد الشرعي، فيما لو وجد.

2:  أمّا إذا كان للمتبني فروع أو أصول أو إخوة أو أخوات فللمتبنى نصف حصة الولد الشرعي في إرثه.

المادّة 79 – 1:  إذا توفي المتبنى دون فروع شرعيين، فكل باق مما وصل إليه من المتبني يرد إليه أو لورثته. وأمّا أمواله الأخرى فتوزع على ورثته الشرعيين بحكم الشرع العام.

2:  حق المتبنى في إرث المتبني ينتقل إلى فروعه فقط وينحصر في تركة المتبني الشخصية، وليس للمتبنى ولا لفروعه أي حق في تركة والدي المتبني أو أقاربه.

المادّة 80:  ينشأ عن التبني الصحيح قرابة شرعية تمنع الزواج بين:

‌أ-            المتبني والمتبنى وفروعه.

‌ب-        المتبنى وأولاد المتبني الذين ولدوا بعد التبني.

‌ج-          المتبنى وقرين المتبني وبالعكس بين المتبني وقرين المتبنى.

‌د-           الأولاد المتبنين لشخص واحد.

المادّة 81:  المحكمة الصالحة لتقرير التبني هي مبدئياً محكمة مسكن المتبني. لكن إذا كان المتبنى قاصراً فلمحكمة مسكنه أيضاً الحقُ في ذلك. وفي كل حال على المحكمة قبل أن تصدر قرارها أن تستمع إلى وكيل العدل وأن تستأنس برأي والدي المتبنى ولو كان كبيراً.

المادّة 82 – 1:  يجوز إبطال التبني لأسباب خطيرة وبحكم قضائي تصدره المحكمة بعد سماع وكيل العدل.

2:  الحكم بإبطال التبني قابل للاستئناف في كل حال.

المادّة 83:  تعتبرُ أسباباً خطيرة تجيز إبطال التبني إساءةُ المتبني إلى المتبنى إساءةً جسيمة أو بالعكس – تكبيدُ أحدِهما الآخرَ أضراراً أدبية أو مادية باهظة – سلوكُ أحدهما سلوكاً شائناً أو تركُه المذهبَ الكاثوليكي وما شابه.

المادّة 84:  حق إقامةِ دعوى إبطال التبني محصورٌ مبدئياً، بالمتبنى والمتبني دون سواهما لكن إذا اقتنع وكيل العدل بأن أحدَهما متسلطٌ على الآخر لدرجة الإضرار به أو بعائلته وأنه يمنعه أدبياً من استعمال حريته حق له أن يقيمها هو أيضاً.

المادّة 85 – 1:  الحكمُ بإبطال التبني يزيلُ كل ما يترتبُ عليه من مفاعيل اعتباراً من تاريخ نفاذه.

2:  في حالِ إقرار التبني وإبطاله يجب على المحكمة تبليغُ ذلك إلى من يلزم ليصير قيدُه إلى جانب قيد المتبنى في سجلاتِ العماد وفي السجلاتِ المدنية.

المادّة 86:  تختص المحاكم الكنسيةُ في الحكمِ على صحة التبني أو بطلانِه وفقاً لمواد هذا القانون.

 

الفصل السادس

في السلطة الوالدية

وحراسة الأولاد حتى بلوغهم سن الرشد

المادّة 87:  السلطة الوالدية أو الولاية الأبوية هي مجموعُ حقوق الوالدين على أولادهم وواجباتُهم نحوهم، في النفس والمال، إلى أن يدركوا سن الرشد، سواء أكانَ هؤلاء الأولاد من زواج شرعي أم من تبنٍ صحيح.

المادّة 88:  إذا بلغ الولد معتوهاً أو مجنوناً استمر تحت السلطة الوالدية، في النفس وفي المال، وإذا بلغ عاقلاً ثم عته أو جن عادت عليه ولاية أبيه بحكم المحكمة.

المادّة 89:  متى تزوج القاصرُ يتحرر من السلطة الوالدية لكن إذا كان فاسدَ الرأي سيءَ التدبير فيحق للمحكمة أن تحد من تصرفاته وأن تبقيه فيما يختص بالعقود والموجبات تحت السلطة الوالدية.

المادّة 90:  أهم حقوق وواجبات السلطة الوالدية هي:

أ-  إرضاعُ الأولاد.

ب- إعالتُهم وحفظُهم عند والديهم والمطالبةُ بهم.

ج- تربيتُهم تربيةً دينية وأدبية وجسدية ومدنية بنسبة حالِ أمثالهم.

د- تأديبُهم ومعاقبتُهم عند الاقتضاء لكن برفقٍ ودون إيذاء.

هـ- الموافقةُ أو عدمُها على اختيارهم حالة العيش (التزوج أو الدرجة أو الترهب) وانتقاءِ المهنة بما فيه مصلحتهم دون إكراهٍ ولا منع كيفي.

و- الانتفاعُ باستخدامهم لمصلحة العائلة.

ز- إدارةُ واستغلالُ أموالِهم وأملاكِهم والانتفاعُ بها لمصلحة العائلة، إلاّ إذا كانت هذه الأموال والأملاك أعطيت لهم لغاياتٍ معينة أو بشروط تتنافى مع هذا الحق، كأن أعطيت لهم لاقتباس مهنة معينة أو على أن تسلم إليهم عند بلوغهم الرشد مع فوائدها وأرباحها. وفي كل حال تجب المحافظةُ على عين أموال الصغير ودفعُ ما يترتب عليها من ديون وضرائب وفوائد.

ح- النيابة عنهم وتمثيلهم في العقود والمعاملات لدى المحاكم وفقاً لأحكام المادّة 1136 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية و 1478 من مجموعة الحق القانوني (الغربي).

ط- تعيين وصي مختار عليهم.

المادّة 91:  الإرضاعُ يختص بالأم. أمّا سائرُ حقوق وواجبات السلطة الوالدية فمحصورةٌ مبدئياً بالأب، لكنها تنتقل إلى الأم عند سقوطِ حقه فيها أو حرمانِه منها بشرط أن تكون الأم أهلاً وتتثبت المحكمة من أهليتها وتمنحها إعلاماً بانتقال هذه السلطة إليها.

المادّة 92:  مدة الإرضاع سنتان.

المادّة 93 – 1:  تعفى الأم من الإرضاع إذا كانت في حالة جسدية أو عقلية لا تمكنها من ذلك.

2:  تُمنعُ الأمُّ من حراسة الأولاد:

‌أ-            إذا كانت ناشزاً أو سيئة السلوك ما دامت على هذه الحال.

‌ب-        إذا كانت غيرَ قادرةٍ على تربية الولدِ وصيانته.

‌ج-          إذا كانت قد تسببت بذنبٍ منها في نقضِ العيشة الزوجية المشتركة.

‌د-           إذا مرقت من الدين المسيحي أو غيرت مذهبها الكاثوليكي.

هـ- إذا كانت بعد فسخِ الزواج أو وفاةِ أبي الصغير عقدت زواجاً جديداً

3:  في كل حال يحقُ للمحكمة أن تتخذ أي تدبير ترى فيه مصلحة الصغير، ولو مخالفاً لما ورد في الفقرة السابقة، على أن تضمن دوماً تربيته الكاثوليكية.

المادّة 94 – 1:  بدل الإرضاع يُلزِمُ الصغيرَ إذا كان ذا مال خاص.

2:  بدلُ حراسة الولد هو دوماً على الزوج ما دامت الحياة الزوجية قائمة. وعند نقضها فعلى من تسبب من الزوجين بذلك بذنبه، ما لم يكن هذا فقيراً، فتتوجبُ إذ ذاك على الغني منهما مع حق الرجوع بها على المذنب عند الميسرة.

المادّة 95:  إذا كانت الأم الحارسة للولد مفصولة عن أبيه، فليس لها أن تسافر به من بلد أبيه إلى بلد آخر بدون إذن الأب. وكذلك ليس للأب أن يُخرِجَ الولدَ من بلد أمه بلا رضاها ما دامت حارسةً له، إلاّ إذا قررت المحكمة خلاف ذلك في الحالتين.

المادّة 96:  يسقط حق الأب في السلطة الوالدية:

‌أ-             إذا حكم عليه بارتكاب جرم اختلاط الدم (الزنى القرابي)، أو أكره بناته على البغاء، أو حض أولاده على ارتكاب الفحشاء.

‌ب-         إذا حكم عليه بسبب حضه قاصرين على الفحشاء.

‌ج-          إذا حكم عليه كفاعل أصلي أو كشريك أو كمتدخل فرعي في جناية لمرة واحدة أو جنحة لمرتين وقعت على واحد فأكثر من أولاده.

‌د-           إذا حكم عليه كشريك أو متدخل فرعي في جناية لمرة واحدة أو جنحة لمرتين ارتكبها واحد فأكثر من أولاده.

هـ- إذا كان قد حُجِرَ عليه.

و- إذا كان مرق من الدين المسيحي أو غيّر مذهبه الكاثوليكي.

المادّة 97:  يمكن حرمان الأب من السلطة الوالدية:

‌أ-             إذا حكم عليه بالأشغال الشاقة.

‌ب-         إذا حكم عليه بإهمال الأولاد وتشريدهم.

‌ج-          إذا كان فاسد الأخلاق سيء السيرة أو يدمن الخمر أو المخدرات.

‌د-           إذا كان يهمل تربيةَ أولاده وخصوصاً التربية الدينية الكاثوليكية.

هـ- إذا كان يعامل أولاده معاملة قاسية تؤدي إلى اعتلال صحتهم وفساد أخلاقهم.

و- إذا كان سفيهاً ومبذراً.

ز- إذا كان أُنزل به حكم كنسي بحكم معلن أو قضائي.

ح- إذا كان قد تسبب ببطلان الزواج أو بنقض العيشة المشتركة بذنبه.

المادّة 98:  سقوط الحق في السلطة الوالدية أو الحرمان منها لا يؤثر في الحقوق والواجبات المتبادلة بين الفروع والأصول فيما يتعلّق بالإعالة والنفقة.

المادّة 99 – 1:  إذا كان الأب هو الولي فله إدارةُ أموال أولاده والتصرفُ بها لمصلحة القاصر.

2:  على أنه إذا كان يُخشى بسبب سلوكه من تبديد أموال أولاده، فيجوز للمحكمة أن تحدَّ من سلطته في التصرف بتلك الأموال، وذلك بحكم يصدر بناء على طلب ذوي الشأن ويعلنُ في الصحف المقررة لنشر الإعلانات القضائية ويُسجلُ في سجلِ الوصايات.

المادّة 100 – 1:  إذا باع الأب شيئاً من أموال الولد المنقولة أو غير المنقولة أو اشترى له شيئاً أو أجر شيئاً من ماله بمثل القيمة أو بيسير الغبن صح العقد وليس للولد نقضُه بعد الإدراك.

2:  وإن باع أو اشترى أو أجّر شيئاً بغبن فاحش أقامت المحكمة وصياً مؤقتاً لطلب إبطال العقد ولا يتوقف الإبطال على الإجازة بعد بلوغ الرشد.

3:  إذا أدرك الولد الرشد قبل قضاء مدّة الإيجار الصحيح فليس له نقضه إلاّ إذا كان على النفس.

المادّة 101:  لا يجوز للأب شراء مال ولده لنفسه ولا بيع ماله لولده ولا رهن ماله من ولده أو ارتهان مال ولده من نفسه ولا إقراض مال ولده واقتراضه إلاّ أن تأذن المحكمة بذلك وتقيم وصياً مؤقتاً لإجراء العقد.

المادّة 102:  ما يجوز للأب من التصرفات بقوة السلطة الوالدية يجوز للأم أيضاً عند انتقال هذه السلطة إليها، وما يُسقِطُ حقَّ الأب فيها أو يجيزُ حرمانَه منها يُسقِط حقَّ الأم أيضاً ويجيزُ حرمانَها منها.

المادّة 103 – 1:  لكل قريب للقاصر، ولوكيل العدل أيضاً، الحقُّ في إقامة دعوى حرمان السلطة الوالدية.

2:  يحق للمحكمة في أثناء رؤية هذه الدعوى أن تقرر مؤقتاً بشأن حفظ الأولاد وتربيتهم كل ما تراه في مصلحتهم. وقراراتها هذه معجلة التنفيذ.

المادّة 104:  من حل محل الوالد في السلطة الوالدية يجب عليه أن يمارس تلك السلطة تحت إشراف المحكمة الكنسية.

المادّة 105 – 1:  لا يجوز للمحروم السلطة الوالدية في الحالات الأربعة الأولى من المادّة 96 أن يطالب باستعادة هذه السلطة قبل استرداد اعتباره وفقاً للأصول المحددة في قانون العقوبات. وفي الحالتين الخامسة والسادسة لا يجوز له ذلك إلاّ بعد رفع الحجر عنه أو بعد رجوعه إلى الدين المسيحي أو المذهب الكاثوليكي.

2:  أمّا في الحالات المبينة في المادّة 97 فيجوز له طلب استعادة سلطته الوالدية بعد مرور ثلاث سنوات على الحكم.

3:  في كل حال يبقى للمحكمة التي قضت بحرمان السلطة الوالدية مطلقُ الحق في إعادة تلك السلطة أو في رفض الطلب، وفقاً لمصلحة الأولاد ولمقتضى الحال.

المادّة 106:  من يحق له بموجب المادّة 103 أن يقيم دعوى حرمان السلطة الوالدية يحق له أيضاً التدخلُ في دعوى استعادتها في أية درجة من درجات المحاكمة. 

 

الفصل السابع

في النفقة

الباب الأول

في النفقات بالعموم

المادّة 107:  النفقة هي كل ما يحتاج إليه الإنسان ليعيش عيشة لائقة بنسبة حال أمثاله وتشمل: الطعامَ والكسوةَ والسكنى للجميع، والتطبيبَ للمريض، والخدمةَ للعاجز، والتعليمَ والتربيةَ للصغار.

المادّة 108:  تجب النفقةُ مبدئياً للزوجةِ على الزوج وبطريقةٍ استثنائية للزوج على الزوجة.وهي واجبةٌ أيضاً للفروعِ على الأصول وللأصول على الفروع وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادّة 109:  إلزام النفقة هو إلزام شخصي وعيني معاً، بحيث إذا أهمل القيام به من يجب عليه، لأي سبب كان، انتقل إلى ملكه الخاص.

المادّة 110:  باستثناء الزوجة، لا نفقة إلاَّ لمحتاج. ولذا فمن كان ذا مال أو كسوباً فنفقته أولاً في ماله وكسبه.

المادّة 111 – 1:  يراعى في فرض النفقة وتقديرها حاجةُ من تُفرَضُ له ومكانتُه ومقدرةُ من تُفرضُ عليه وعرفُ أهل البلد.

2:  يمكن تعديل كمية النفقة بعد الحكم بها، زيادةً أو نقصاناً ، بحسب تغير الأثمان أو تبدل حالة كل من المفروضة له وعليه، يسراً أو عسراً.

المادّة 112:  في حالة فرضِ النفقة على اثنين فأكثر، فإن كانوا في حالة متماثلة من المقدرة المالية ومن صلة القربى بالمفروضةِ له، وجبَ تقديرُها عليهم بالمساواة، أمّا إذا اختلفوا في صلة القربى أو في المقدرة، فتُرَتبُ على كلٍ بنسبة حاله.

المادّة 113:  إذا كانت النفقة واجبة على عديدين لكن يتعذر الحصول عليها حالياً من كلٍ منهم لأي سبب كان، فيجوز للمحكمة، إذا دعت الضرورة، أن تفرضها على من يمكن قبضها منه على أن يرجع على كل من الباقين بما يجب عليه.

المادّة 114:  النفقة المطالب بها قضائياً يمكن الحكم بها من تاريخ إقامة الدعوى أو ما قبل ذلك بستة أشهر على الأكثر إذا كان سبب المطالبة قديماً.

المادّة 115 – 1:  في حال تعذر الحصول على النفقة ممن حكم بها عليه، بسبب الغياب أو بسبب آخر، يجوز للمحكمة أن تأذن لمن فرضت له أن يستوفيها من أموال المحكوم عليه الموجودة تحت يده أو يد الغير أو باستدانتها باسمه والتحويل بها عليه.

2:  وفي هذه الحالة الأخيرة يحق للدائن أن يرجع بما أقرضه على المحكوم عليه مباشرة أو على المدين نفسه.

3:  ويكون هذا الدين ممتازاً و لا يسقط بمرور الزمن القصير المنصوص عليه في المادة 119 بل بمرور الزمن  المنصوص عليه في القانون المدني.

المادّة 116 – 1:  يجوز فرضُ النفقةِ نقداً أو عيناً، شهرياً أو سنوياً إذا كان الملزمُ بالنفقة لا يستطيع تأديتَها وكان على استعداد لإسكان من تجب عليه نفقته في بيته ومعاملته كأحد أفراد عائلته، فللمحكمة أن تستجيب طلبه. وإذا رفض المستحِقُ النفقة هذا العرض، فللمحكمة الحق في تقدير كل الظروف والحكم بما تراه عدلاً.

المادّة 117:  الأحكام والقرارات القاضية بفرض النفقة يمكن تعجيل تنفيذها رغم الاعتراض أو الاستئناف وفقاً لأحكام القانون 1163 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.

المادّة 118:  لا تصير النفقة ديناً إلاّ بالقضاءِ أو بتراضي الزوجين على شيء معين.

المادّة 119:  دينُ النفقة ممتاز على سائر الديون، لكن يسقط بمرور ثلاث سنوات حقُّ المطالبة بالمبالغ المحكوم بها بصفة نفقة والتي لم يطلب أصحابها تنفيذ الحكم الذي فرضها.

المادّة 120 – 1:  تقام دعوى النفقة مبدئياً أمام محكمة محل المدعى عليه، لكن يجوز رفعها أيضاً أمام محكمة مسكن المدعي إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج البلاد أو تعلّق الأمر بنفقة الزوجة أو الأولاد الذين بحراستها.

2:  إذا تعددت الأحكام بالنفقة فالأولوية لنفقة الأزواج، ثم لنفقة الأولاد، ثم لنفقة الوالدين، ما لم يتفق ذوو الشأن على غير ذلك أو تحكم المحكمة بترتيب الأفضلية حسبما ترى.

الباب الثاني

في النفقة بين الزوجين

المادّة 121- 1:  تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين عقد الزواج الصحيح، غنية كانت أو فقيرة، مقيمةً معه أو منفصلةً عنه لأي سبب لا ذنب لها فيه.

2:  وهي واجبةٌ لها أيضاً، بدون تقديم ضمان أو التزام بالرد، في أثناء دعوى الهجر ودعوى بطلان الزواج، إلى أن يثبتَ بحكم قطعي أنها مذنبة أو أن الزواجَ باطل.

المادّة 122:  للزوج أن يباشر الإنفاق بنفسه على زوجته وعائلته حال قيام الحياة المشتركة. ولكن إذا شكت مطلَه وتقتيرَه وثبت ذلك، تُقدرُ النفقةُ وتُسلمُ إليها لتقومَ هي بالإنفاق.

المادّة 123- 1:  الزوجة الفقيرة لا تسقط نفقتها عن الزوج، ولئن كان فقيراً أو مريضاً أو محبوساً، بل تبقى ديناً عليه إلى الميسرة.

2:  لكن لا نفقةَ للزوجة الموسرة على الزوج المعسر العاجز عن الكسب، بل تجب نفقته هو عليها إلى أن يخرج من حالته.

المادّة 124:  إذا فرضت المحكمة النفقة أو تراضى الزوجان على شيء معين، فللزوجة إذا علمت أو خافت غيبة زوجها أن تأخذ عليه كفيلاً جبرياً يضمن لها النفقة على قدر المدة التي يمكن أن يغيبها الزوج.

المادة 125 – 1:  تجب السكنى للمرأة على زوجها في دار على حدتها إن كانا موسرين، وإلاَّ فعليه إسكانُها في بيت من دار على حدته به المرافق الشرعية وله جيران بحسب حال الزوجين.

2:  وإذا أسكنها في مسكن على حدتها من دار فيها أحد أقاربه فليس لها طلب مسكن غيره إلاَّ إذا كانوا يؤذونها فعلاً أو قولاً.

المادّة 126 – 1:  لا تجبر الزوجة على  إسكان أحد معها من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها.

2:  وليس لها أن تسكن معها في بيت الزوج أحداً من أهلها من غير رضاه سوى ولدها الصغير. إلاَّ إذا رأت المحكمة في الحالتين خلاف ذلك لأسباب صوابية.

المادّة 127 – 1:  الزوجة الناشز لا نفقة لها وإن كان لها نفقة مفروضة متجمدة تسقط أيضاً بنشوزها.

2:  تعتبر المرأة ناشزاً إذا تركت بيت زوجها،أو كانت في بيتها ومنعت زوجها من الدخول إليه، أو أبت السفر معه إلى محل إقامته الجديد، بلا سبب شرعي.

3:  رجوع المرأة عن النشوز يعيد إليها حقها في النفقة اعتباراً من يوم الرجوع، ولكنه لا يعيد ما سقط من نفقة متجمدة قبل ذلك التاريخ.

المادّة 128 – 1:  لا نفقة للزوجة المحكوم عليها بذنبها بالهجر الدائم أو المؤقت مدة دوام الهجر.

2:  لكن كل هجر آخر لا ذنب لها فيه سواء أ طلبته هي أم الزوج لا يسقط حقها في النفقة.

المادّة 129 - 1:  في حالات استثنائية يمكن الحكم على الناشز والمهجورة بذنبها بنفقة لزوجها تقدر بنسبة ما يلحق الزوج من أضرار بسبب غيابها عن البيت الزوجي.

2:  لا تفرض النفقة إلاّ إذا كانت الزوجة موسرة أو قادرة من غير ما ضيم أو حرج أن تقدمها.

3:  تعتبر هذه النفقة كغيرها من المتوجبات المالية التي تلاحَقُ بالطرق القانونية الاعتيادية لكنها لا تُعتَبرُ كدينٍ موصوف يُقاصَصُ المدين بالحبس إذا لم يدفعه.

المادّة 130:  إذا ثبت إعسار الزوج وعجزه عن القيام بنفقة زوجته بلا ذنب منه، تفرض النفقة لها على من تجب عليه نفقتها من أصولها أو فروعها عند عدم وجود الزوج. وإن كان لها أولاد صغار فتفرض نفقتهم على من تجب عليه لولا وجودُ الأب.

المادّة 131:  النفقة تسقط بموت أحد الزوجين، إلاَّ إذا كانت استدينت بأمر المحكمة فتثبت إذ ذاك في كل حال وتترتب ديناً ممتازاً في تركة المحكوم عليه بها.

المادّة 132:  لا تُستردُ النفقة التي دفعت للزوجة معجلاً.

المادّة 133:  الإبراء من النفقة قبل فرضها، قضاءً أو رضاءً، باطل. وبعد فرضها صحيحٌ عن النفقة المتجمدة وعن نفقة كل مدة مستقبلية دخل أولها سواء أكانت شهراً أم سنة.

- الإبراء من النفقة طيلة الحياة لا يصح إلاّ إذا أبرمته المحكمة.

الباب الثالث

في النفقة بين الأصول والفروع

المادّة 134 – 1:  تجب النفقة بكل أنواعها على الأب لولده الصغير الفقير ذكراً كان أو أنثى إلى أن يبلغَ الذكر حد الكسب، ويتيسر له، وتتزوجَ الأنثى.

2:  ولكن هذه النفقة لا تشمل مصروف تزويج الأولاد ولا فتح بيوت لهم أو تأسيسَ تجارة أو صناعة.

المادّة 135:  تجب على الأب نفقةُ ولده الكبير الفقير غير المتيسر له الكسب، ونفقةُ ابنته الكبيرة الفقيرة سواء أكانت غير متزوجة أم متزوجة بمعدم زمن عاجز عن الكسب والإنفاق عليها.

المادّة 136:  إذا كان الأب معسراً ولا زمانة به تمنعه عن الكسب فلا تسقط عنه نفقة ولده لمجرد إعساره، بل يجبر على التكسب والإنفاق عليه قدر الكفاية.

المادّة 137 – 1:  يجب على الأم الموسرة الإنفاقُ على ولدها حال عسر أبيه أو تخليه عن القيام بنفقته لأي سبب غيرِ العجز عن الكسب لزمانة.

2:  لكن إذا كانت هي معسرة فينتقل هذا الواجب إلى الأقرب بالأقرب من أصوله، مع مراعاة اليسر والعسر على أن يلتزمَ بنفقته عند تساوي درجة القربى أولاً: الأصل المدلى إليه بالأب ثم الأصل المدلى إليه بالأم.

3:  يعد إنفاق القريب في هذه الحال ديناً على الأب المعسر أو المهمل يرجع به عليه سواء أكان المنفِقُ أماً أم جداً أم غيرهما.

المادّة 138 – 1:  إذا توفي الأب عن أولاد صغار فقراءَ دون أن يترك لهم مالاً يعيشون منه. أو إذا كان فقيراً عاجزاً عن التكسب لزمانة به، فتترتب نفقة الولد أولاً: على أمه الموسرة، ثم أصوله الموسرين، ويلزم بها مبدئياً الأقرب فالأقرب إليه، ومتى تساوت درجة القربى فيرجحُ الأقرب من جهة الأب على الأقرب من جهة الأم.

2:  المنفق على الولد بموجب الفقرة السابقة أياً كان لا حق له بالرجوع على أحد بما أنفق.

المادّة 139:  إذا اشتكت الأم من عدم إنفاق الأب أو من تقتيره على الولد، تفرض له المحكمة النفقة وتأمر بإعطائها لأمه لتنفق عليه.

المادّة 140:  حكم النفقة للصغير على والده هو حكم نفقة الزوجة على زوجها، في السقوط وعدمه بعد الفرض.

المادّة 141:  لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة المقدرة قضاءً أو رضاءً للأولاد، بوفاة أحد الوالدين.

المادّة 142:  يجب على الولد الموسر، كبيراً كان أو صغيراً ذكراً أو أنثى، نفقةُ والديه وأجداده وجداته الفقراء.

المادّة 143:  المرأة المعسرة المتزوجةُ بغير أبي الولد نفقتها على زوجها لا على ولدها، إنما إذا كان زوجها معسراً أو غائباً وولدها من غيره موسراً، يؤمر بالإنفاق ويكون ديناً له يرجع به على زوجها إذا أيسر أو حضر.

المادّة 144:  لا تجب على الابن الفقير نفقةُ والده الفقير إلا إذا كان الابنُ كسوباً والأبُ عاجزاً عن الكسب، والأم المحتاجة بمنزلة الأب العاجز عن الكسب، وإن كان للابن الفقير عيالٌ يضم والديه المحتاجين إلى عياله وينفق على الكل بنسبة حاله ولا يجبر على إعطائهما شيئاً على حدة.

المادّة 145:  لا عبرة للإرث في وجوب النفقة المترتبة على الفروع للأصول بل تعتبر الجزئية والقرابة بتقديم الأقرب فالأقرب، مع مراعاة العسر واليسر.

 

الفصل الثامن

في التعويض عند الحكم ببطلان الزواج وفسخه

المادّة 146:  من تسبب من الزوجين بوقوع الزواج باطلاً أو قابلاً للفسخ وجب عليه أن يعوض الآخر من الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك.

المادّة 147:  التعويض الواجب بحكم المادة السابقة يمكن القيام به إما بتصحيح الزواج إذا كان ذلك ممكناً دون إجحاف بالبريء ورضي هو به- وإما بتأديته مبلغاً من المال يتناسب مع ما ينـزل به البطلان من خسائر.

المادّة 148:  في حال وقوع الزواج باطلاً دون ذنب من أحد الزوجين فمن تمنًّع عن تصحيحه من غير سبب معقول عُدَّ متسبباً في الفسخ ووجب عليه التعويض.

المادّة 149:  عند تقدير التعويض يجب النظر إلى الأضرار المادية والأدبية وإلى مقام الرجل والمرأة وحالِ كل منهما.

 

الفصل التاسع

في الوصاية

المادّة 150 – 1:  كل شخصٍ، غريبٍ أو قريبٍ، يقوم مقامَ أحد الوالدين في ممارسة السلطة الوالدية، في كلّها أو بعضها، على أولاده الصغار، بعد وفاته، يدعى وصيّاً.

2:  إذا كان الوصي أحدَ الوالدين الباقي حياً، فله على اليتيم القاصرِ كلُّ حقوق السلطة الوالدية وعليه جميع واجباتها، وإن كان غير والد فله هذه الحقوق باستثناء حق الانتفاع باستخدام القاصر وبأملاكه لنفسه، وعليه جميعُ الواجبات عدا واجب الإنفاق على القاصر من أمواله الشخصية، وذلك وفقاً للمادتين 87 و 90 ، على أن يمارس هذه السلطة تحت مراقبة المحكمة الكنسية.

المادّة 151:  الوصي ثلاثة:

أ-  وصيّ مختار وهو الذي يعينه أحدُ الوالدين حالَ حياته في وصيته.

ب- وصيّ جبري أو وليّ وهو أحد الوالدين الباقي حياً، ثمّ الجدُّ الصحيح أي أبو الأب. لكن يشترط في الأم أن لا تكون عقدت زواجاً جديداً.

ج- وصيّ منصوب وهو الذي تقيمه المحكمة.

المادّة 152:  يشترط في كل وصي أن يكونَ مسيحياًّ كاثوليكيّاً كبيراً عاقلاً قديراً أميناً حسن الأخلاق والتصرف حائزاً جميع الحقوق المدنية، لا تصادمَ بين مصالحه ومصالحِ القاصر، وإذا كانَ غيرَ أحد الوالدين، أن يكونَ أتمَّ السنة الثلاثين من عمره. وفي حالات استثنائية قد يُقبل غير الكاثوليكي بشرط أن ترضى به المحكمة مع الحيطةِ التامة للمحافظةِ على تربية القاصرِ الكاثوليكية وآدابِه ومالِه.

المادّة 153 – 1:  الوصي المختار يُقدَّمُ على الجبري والجبريُّ على المنصوب. لكن لا صحةَ لتصرفات أي وصي، إلاَّ إذا كان بيده إعلامٌ من المحكمة يعلنُ استلامَه الوصاية على القاصر.

2:  وعلى المحكمة أن لا تصدر هذا الإعلامَ إلاَّ بعد أن يثبتَ لها أهليةُ الوصي وفقاً للشروط المذكورة في المادّة السابقة.

المادّة 154:  للمحكمة أن تعينَ مشرفاً على أي وصي وأن تستبدِلَ من يثبتُ عجزُه وتَعزِلُ من تثبت خيانته.

المادّة 155:  على المحكمة، عند تعيين الوصي المنصوب، أن تفضل القريب على الغريب، والقريب من جهة الأب على القريب من جهة الأم إلاَّ إذا اقتضت مصلحة القاصر خلافَ ذلك.

المادّة 156:  الوصي المختار، الذي قبل الوصاية في حياة الموصي، لزمته، وليس  له الخروج  منها بعد موتِ الموصي إلاَّ لأسبابٍ موجبة تقرها المحكمة.

المادّة 157:  إذا كان الميتُ قد أقام وصيين فقبل أحدهما الوصاية ورفضها الآخر فللمحكمة أن تضم إليه غيره.

المادّة 158:  على الوصي بصورة عامة أن يعنى بشخص القاصر وينوبَ عنه في كل الأمور التي تجوز فيها النيابة وأن يهتم بتدبير شؤونه وإدارة أمواله وتنميتها كما يتصرف رب البيت المدبرُ الحكيم بشؤون عائلته وأبنائه. ويعتبر مسؤولاً عن كل ضرر يحصل للقاصر من إهماله وسوء تصرفه.

المادّة 159 – 1:  على الوصي أن يهتم بالحصول على نسخة رسمية عن بيان تحرير تركة المتوفى وأن يقف على نصيب القاصر من أصل التركة ويستلمه.

2:  وإذا لم يكن قد جرى تحرير للتركة ، فعليه أن يتسلم ما يختص بالقاصر من ثابت ومنقول بموجب لائحة مذيَّلة بتوقيعه وتوقيع كاهن الرعية واثنين على الأقل من أقارب القاصر الأدنين تصدق عليها المحكمة، وتُحفظُ نسخة هذه اللائحة في خزانة المحكمة.

3:  لا أجرة للوصي إلاّ إذا طلبها عند التعيين فتقدر مع مراعاة الأحوال والأعمال.

المادّة 160:  للوصي أن يتصرف في منقولات القاصر كافة، وإن لم يكن للقاصر حاجة بثمنها، على أن يستأذن المحكمة بذلك.

المادّة 161:  ليس للوصي بيعُ أموال القاصر الثابتة إلاَّ بإجازة من المحكمة لا تمنحها إلاَّ بعد التثبت من أحد المسوغات التالية:

أ- أن يكون في بيعها خير للقاصر بأن تباع بأكثر من بدل مثلها.

ب- أن يكون على الميت دين لا يمكن إيفاؤه إلاَّ من ثمنها.

ج- أن يكون في التركة وصية صحيحة ولا عروض فيها، ولا نقود لنفاذها منها فيباع بقدر ما يلزم لتنفيذ الوصية.

د- أن يكون القاصر بحاجة للنفقة وليس له نقود أو عروض.

هـ- أن تكون نفقاته وما يترتب عليه من أموال أميرية تزيد على غلاته.

و- أن يكون العقار آيلاً إلى الخراب وليس للقاصر نقود تمكنه من الترميم.

ز- أن يكون بالإمكان شراء عقار أوفر ريعاً بثمنه.

المادّة 162:  للوصي الحقُ في أن يطلب تعيين قيم لإدارة أموال  القاصر حيث تطلب شريعة البلاد ذلك.

المادّة 163:  على الوصي أن يقدم في ختام كل سنة حساباً إلى المحكمة بدخل القاصر وخرجه، وإذا كان هنالك قيم معه عينته المحكمة المختصة لإدارة أموال القاصر فعليه أن يطلب محاسبة هذا القيم كل سنة ويقدم الحساب السنوي العام عن إدارة أموال القاصر. وإذا امتنع بعد إنذاره عدَّ مقصراً وعزل.

المادّة 164:  على الوصي أيضاً أن يناظر أعمال القيم، إذا وجد وأن يطالبه بالمال اللازم لمعيشة القاصر وتربيته. وإذا كان القيم مقصراً في واجباته، وهي مماثلة في المال لذات واجبات الوصي، فعليه أن يرفع الأمر للمحكمة الكنسية وللمحاكم الأخرى المختصة أيضاً.

المادّة 165 – 1:  لا يجوز للوصي أن يبيع ماله للقاصر ولا أن يشتري مال القاصر لنفسه أو أن يبيع لأحد أصوله أو فروعه أو إخوته مال القاصر.

2:  لا يجوز له أيضاً وفاء دينه من مال القاصر ولا إقراضه ولا اقتراضه ولا رهن ماله عند القاصر ولا ارتهان ماله.

المادّة 166:  إذا كان الميت قد أقام وصيين أو عينتهما المحكمة فليس لأحدهما أن ينفرد بالتصرف إلاَّ في الأحوال الآتية:

آ- تجهيز الميت.

ب- الخصومة عن الصغير.

ج- المطالبة بالديون لا قبضها.

د- وفاء ما عليه من ديون ثابتة بحكم أو سند رسمي.

هـ- تنفيذ وصية معينة لفقير معين.

و- شراء ما لا بدَّ منه للصغير من حاجيات.

ز- قبول الهبة.

ح- رد العارية والودائع الثابتة.

المادّة 167 – 1:  ليس للوصي أن يبرئ غريم الميت من الدين ولا أن يحط منه شيئاً إلاَّ بأذن المحكمة.

2:  لكن له، بموافقة المحكمة، أن يصالح عن دين الميت ودين اليتيم إذا لم يكن لهما بينة وكان الغريم منكراً، وعن الحق المدعى به عليهما إذا كان هذا الحق ثابتاً بصك رسمي أو بحكم قضائي.

المادّة 168:  لا يصح إقرار الوصي بدين أو عين أو وصية على الميت. وإذا قضى ديناً على الميت بلا بينة مستفادة من صك رسمي أو بلا حكم أو بلا تصديق الورثة الكبار فيما يتعلق بحصتهم فعليه الضمان.

المادّة 169:  لا يجوز للوصي أن يستدين شيئاً على اسم القاصر ولا أن يشتري له شيئاً تتجاوز قيمته المبلغ الذي  تحدد في إعلام تعيينه إلاَّ بإجازة من المحكمة.

المادّة 170 – 1:  تسقط الوصاية عن الصغير ببلوغه سن الرشد.

2:  متى صار الصغير راشداً فله محاسبة الوصي والوصي مجبر على التفصيل وإذا ادعى دفع نفقة فعليه البينة إذا لم تكن هذه النفقة قد أذنت بها المحكمة أو حاسبت بها الوصي.

المادّة 171:  على الوصي أن يسلم للموصى عليه، خلال شهر من بلوغه، أمواله المنقولة والثابتة بموجب لائحة تسلمه إياها ودفاتر حساباته تحت إشراف المحكمة أو من تنيبه عنها.

المادّة 172:  إذا مات الوصي مجهلاً مال الموصى عليه فالضمان في تركته ويستوفى عيناً إذا وجد فيها أو ديناً ممتازاً إذا كان مستهلكاً وذلك قبل توزيع التركة.

 

الفصل  العاشر

في المواريث والوصايا

 الباب الأول

أحكام عامة

المادّة 173:  التركة هي كل ما يخلفه الإنسان بعد وفاته من ثابت ومنقول وحقوق له أو عليه.

المادّة 174:  الإرث هو حق إنسان في تركة آخر بحكم الشرع، وصاحب هذا الحق  يدعى وارثاً.

المادّة 175:  التوريث هو حق مالك في أن تؤول تركته بعد  وفاته ، كلها أو بعضها، لمستحقها بحكم الشرع.

المادّة 176:  شروط الإرث ثلاثة:

أ-  موت مورث حقيقة أو حكماً.

ب- وجود وارثه عند موته حقيقة أو تقديراً.

ج- العلم بجهة إرثه.

المادّة 177:  أسباب الاستحقاق في التركة ثلاثة:

أ- الزواج.

ب- النسب الشرعي والذي أقرت شرعيته.

ج- التبني الصحيح.

المادّة 178:  موانع الإرث اثنان:

أ- قتل المورث.

ب- اختلاف الدين.

المادّة 179:  يُبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه وتوزيع الحسنات للصلاة عن نفسه بلا إسراف ولا تقتير، ثم تقضى ديونه ثم تنفذ وصاياه الصحيحة ثم يقسم الباقي بين ورثته.

 

في تقسيم المواريث وترتيب فئات الورثة ونصيب كل منهم:

المادّة 180 – 1:  مواريث العلمانيين من أبناء الطوائف الكاثوليكية توزع بين الورثة وفق الأحكام التالية:

إذا توفي شخص فإن تركته من ثابت ومنقول تنقل إلى ورثته حسب الفئات التالية:

1- الورثة من الفئة الأولى:

أ- وهم فروع المتوفى يعني أولاده وأحفاده ويعود حق الانتقال في هذه الدرجة في أول الأمر للأولاد وبعده للأحفاد الذين يكونون خلفاً لهم ثم لأحفاد الأولاد.

ب- كل فرع يكون حياً حين وفاة المتوفى يُسقط حق الانتقال المتصل بواسطته بالمتوفى.

ج- الفرع الذي يموت قبل المتوفى تقوم فروعه مقامه أي أنهم يأخذون الحصة التي كانت ستنتقل إليه.

د- إذا كان للمتوفى أولاد متعددون وقد توفوا جميعاً في السابق فحصة كل واحد منهم تنتقل إلى الفروع المتصلة بواسطته بالمتوفى.

هـ- إذا مات بعض الأولاد بلا فرع فينحصر حق الانتقال بالأولاد الباقين أو بفروعهم.

و- يعتبر الذكور والإناث من الأولاد والأحفاد متساوين في حصصهم بالميراث.

2- الورثة من الفئة الثانية:

أ- إن أصحاب الميراث من الدرجة الثانية هم والدا المتوفى.

ب- إذا كان كلاهما على قيد الحياة فإنهما ينالان حق الانتقال بالمساواة.

ج- إذا توفي أحد الأبوين سابقاً فإن حق الإرث يناله منحصراً الباقي منهما على قيد الحياة الأب أو الأم.

3- الورثة من الفئة الثالثة:

أ- وهم أجداد وجدات المتوفى.

ب- إذا كان الأجداد والجدات من جهة الأب والأم جميعهم على قيد الحياة فإنهم ينالون حقهم من التركة بالتساوي.

ج- إذا كان أحد الجدين لأب أو لأم قد توفي فإن حق الإرث يناله منحصراً الباقي منهما على قيد الحياة. وفي حال وفاة الجدين لأب أو الجدين لأم فإن حصتهما توزع على فروعهما وفق الأحكام السابقة.

د- إذا لم يكن على قيد الحياة أجداد وجدات من جهة الأب أو الأم أو أحد فروعهما فتوزع التركة على من كان موجوداً في الجهة الأخرى من الأجداد أو فروعهما وفق الأحكام المقررة في هذا القانون.

4- في الفئات المحددة في المواد السابقة لا تنال المؤخرة منها حق الميراث عند وجود الفئة الأعلى. على أنه إذا كان للمتوفى أولاد وأحفاد وكان والده ووالدته أو أحدهما على قيد الحياة فحصة الوالدين السدس منفردين أو مجتمعين.

5- في ميراث الأزواج:

            أ- إن حصة زوج أو زوجة المتوفى من التركة هي الربع عند وجود ورثة من أصحاب الانتقال من الفئة الأولى.

            ب- وتكون حصته النصف عند وجود ورثة من أصحاب الفئة الثانية أو الثالثة.

            ج- إذا لم يكن هناك أحد من ورثة الفئة الأولى أو الثانية ولا أحد من الجدين أو فروعهما فينال الزوج أو الزوجة حق الانتقال منحصراً.

            د- إذا توفي الزوجان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.

6- في حال عدم وجود ورثة للمتوفى من كافة الفئات فإن إرثه يؤول بكامله إلى وقف الطائفة التي ينتمي إليها.

7- في حال وفاة أحد الزوجين وبقاء الآخر على قيد الحياة فإن بيت الزوجية لا تحرر تركته إلاّ بعد وفاة الزوج الباقي على قيد الحياة ما لم يقرر التخلي عنه.

 المادّة 181:  للمحاكم الكنسية وحدها الحكم في صحة أسباب الإرث المذكورة في المادة 177 أو عدم صحتها، وذلك وفقاً لقانون الطائفة الخاص.

المادّة 182:  الهجر الدائم بسبب الزنى ولئن كان لا يلاشي وثاق الزوجية فحكمه في الإرث بالنسبة للمذنب، بعد صيرورته قضية محكمة، حكم بطلان الزواج أو فسخه.

                         

الباب الثاني

في تحرير التركات في حال وجود قاصر سناً بين الورثة

المادّة 183:  حيثما يختص تحرير التركات بالمحاكم الكنسية يعود هذا الحق إلى المحكمة التي يقع آخر محل إقامة للمورث ضمن دائرة ولايتها، أينما كانت أموال التركة.

المادّة 184:  يتم تحرير التركة بموجب محضر ينظمه حالاً بعد الوفاة مندوب عن المحكمة وأحد الأقارب الأدنين بالاشتراك مع مختار المحلة.

المادّة 185:  مندوب المحكمة في تحرير التركات هو خوري رعية آخر محل إقامة للمورث أو أي مندوب آخر يعينه النائب القضائي.

المادّة 186:  إذا كان قد تعيّن للقاصر وصي عند تحرير التركة فعليه أن يحضر إجراءها.

المادّة 187:  إذا  لم يمكن تحرير التركة حالاً بعد الوفاة وكان فيها ما يخشى ضياعه والعبث به، في محل تجاري أو في خزائن للمورث مثلاً، يحق لمندوب المحكمة أن يأمر بوضع الأختام عليها إلى وقت الجرد.

المادّة 188:  ينظم المحضر المذكور في المادة 184 على نسختين ترفع إحداهما إلى المحكمة الكنسية والثانية إلى النائب الأسقفي العام أو النائب البطريركي العام بعد أن يوقعهما محررو التركة.

المادّة 189:  بعد الانتهاء من جرد التركة فليسلمها محرروها بموجب المحضر المذكور في المادة السابقة إلى كبير من الورثة، أو إلى وصي القاصر، إن وجد، وليرفعوا مع محضر الجرد تقريراً إلى المحكمة يعرضون فيه ما  يرتأون من تدابير للمحافظة على أموال القاصر.

 الباب الثالث

في الوصية

المادّة 190:  الوصية تمليك أو تصرف مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.

المادّة 191:  يشترط لصحة الوصية:

أ-  كون الوصي عاقلاً مختاراً أهلاً للتبرع.

ب-  كون الموصى به قابلاً للتمليك.

المادّة 192 – 1:  تصح الوصايا بين العلمانيين بمقدار نصف التركة لوارث أو لغير وارث.

2- إذا تصرف الموصي بوصيته خلافاً لأحكام الفقرة السابقة فلا تعد وصيته باطلة بل يخضع لما يزيد على نصف التركة لإجازة الورثة بوصفه تبرعاً.

3- إذا كان هناك أكثر من وصية لا تنفذ هذه الوصايا إلاّ بحدود نصف التركة ما لم يجزها الورثة.

المادّة 193:  في وصايا الإكليريكيين العلمانيين والرهبان والراهبات فليراع ما أمكن أن يكون جزء منها لأعمال البر. لكن كل وصية خطية وضعها إكليريكي من أية درجة أو رتبة كان، أو راهب أو راهبة ثبتت صحة نسبتها إليه وأنه وضعها بحريته واختياره، تعتبر صحيحة من حيث الشكل.

المادّة 194 – 1:  لكل إكليريكي علماني من أية درجة أو رتبة، ولكل راهب وراهبة أن يوصي بجميع ما يملك من منقول وثابت لمن يشاء وارثاً كان أو غير وارث، مع مراعاة أحكام المواد 205 و207 فقرة 3، و 208 و 209 الخ ...

2:  تعتبر الوصية صحيحة إذا كانت مكتوبة بخط الموصي أو أن تعمل أمام الموصي من قبل وكيل البطريركية أو المطرانية أو الرئيس الكنسي المحلي ويوقع عليها الموصي وشاهدان وتسجل في سجل البطريركية المكاني أو المطرانية ويوقع عليها الرئيس الكنسي المحلي في تاريخ تنظيمها.

3:  وإذا سجلها الموصي فوراً عن طلب شفهي منه بعقد رسمي  يسجل في سجل البطريركية أو المطرانية ممهوراً بتوقيعه وتوقيع وكيل البطريركية أو المطرانية وشاهدين وختم البطريركية أو المطرانية.

4:  يجوز أيضاً تحرير وصية سرية بخط الموصي، ووضعها في ظرف مختوم بختم الموصي في ظاهره وختم البطريركية أو المطرانية وتوقيع وكيل عنهما وشاهدين، ويعمل بذلك محضر  في سجل البطريركية أو المطرانية ويودع الظرف في خزانة البطريركية أو المطرانية بموجب محضر يحرر بهذا الشأن. أو تسجل في السجل السري الخاص بالبطريركية أو المطرانية.

5:  يشترط في شهود الوصية أن يكونوا عاقلين وقد بلغوا الثامنة عشرة سنة وأن لا يكونوا من مستحقي التركة بمقتضى الوصية.

6:  لا تعتبر الوصية الموضوعة بشكل كنسي صحيحة إلاَّ إذا صودق عليها من قبل المحكمة الكنسية المختصة أو من قبل رئيس الأبرشية الأعلى وتعتبر الشهادة الصادرة من المحكمة الكنسية بالتصديق على الوصية بينة قاطعة على أن الوصية صحيحة من حيث شكلها وأهلية الموصي لوضعها وعلى أن الموصي لم يكن متأثراً عند وضعها بخطأ أو احتيال أو تأثير غير مشروع غير أن تصديق المحكمة الكنسية على الوصية لا يجعل أي تصرف تتضمنه بما يخالف القانون صحيحاً.

المادّة 195:  يصح تصديق وصايا العلمانيين من مطران طائفة الموصي أو من نائبه العام أو من المحكمة الكنسية لتلك الطائفة أو من كاهن آخر ينتدبه المطران أو المحكمة الكنسية لهذه الغاية بكتابة، على أن يتم التصديق عليها وفق أحكام المادة 194 من هذا القانون.

المادّة 196:  كل من يخوله الحق الطبيعي والحق الكنسي حرية التصرف بأمواله له أن يترك تلك الأموال لأعمال البر إما بعقد منجز في الحياة وإما بوصية.

المادّة 197:  عندما يقصد أحد أن ينشئ وصية لمصلحة الكنيسة يجب أن يتقيد بأحكام الشرع المدني إن أمكن. وإذا أهملت هذه الأحكام فلينبه الورثة إلى أنهم ملزمون إلزاماً ثقيلاً بتتميم إرادة الموصي.

المادّة 198:  من حق له أن يوصي بأمواله، حق له أيضاً أن يعدل وصيته أو أن يغيرها كما شاء على أن يتم ذلك وفق الإجراءات المتبعة عند تسجيلها بموجب أحكام المادّة 194 من هذا القانون.

المادّة 199:  لا تنفذ الوصايا إلاَّ بعد أن تقرر المحاكم الكنسية صحتها وتأمر بتنفيذها وتعين منفذاً لها إذا رأت ذلك موجباً.

المادّة 200 – 1:  الرؤساء الكنسيون المحليون هم المنفذون لكل الوصايا الخيرية، وبقوة هذا الحق، يستطيعون بل يجب عليهم أن يسهروا على تنفيذ هذه الوصايا. وعلى المنفذين المفوضين الآخرين أن يؤدوا لهم الحساب عن مهمتهم هذه.

2:  كل شرط مخالف لحق الرؤساء المذكورين هذا يضاف إلى الوصايا الأخيرة يعتبر لغواً لا قيمة له.

المادّة 201:  يجب أن تنفذ بغاية الدقة إرادة المؤمنين الذين يوصون بأموالهم للأعمال الخيرية، حتى من جهة طريقة إدارة هذه الأموال وكيفية صرفها.

الباب الرابع

في مواريث رجال الإكليروس والرهبان والراهبات

المادّة 202:  كل ما يتعلق بإرث وتوريث رجال الإكليروس والرهبان والراهبات هو من اختصاص المحاكم الكنسية.

المادّة 203 – 1:  تعلن وفاة رجال الإكليروس والرهبان والراهبات وتحدد كيفية توزيع تركاتهم بحكم تصدره المحكمة الكنسية.

2:  يقتضي حتماً لصحة هذا الحكم تدخل وكيل العدل واشتراكه في القضية.

المادّة 204 – 1:  يصدر إعلان بالوفاة بناء على طلب أي كان من الناس.

2:  أما الحكم بكيفية توزيع التركات فلا يصار إليه إلاَّ بناء على طلب وكيل العدل أو صاحب العلاقة بالتركة.

المادّة 205 – 1:  الإكليريكيون العلمانيون، من أية درجة وفي أية وظيفة كانوا، حكمهم من حيث الأهلية للإرث وللتوريث في ما هو ملكهم الخاص حكم العوام العاديين مع مراعاة أحكام الفقرة التالية:

2:  تطبق على توزيع تركات الإكليريكيين قاعدة الخلفية، بحيث أنه إذا كان لهؤلاء الإكليريكيين أصل أو فرع متوفى قبلهم فالسهام التي كانت ستصيبه من إرثهم تنتقل إلى ذريته، إذا كان له ذرية عند وفاة الإكليريكي، وتوزع عليها وفقاً لأحكام هذا القانون كما لو كان والدها هو المورث الأصلي.

3:  أما أموال الكنائس والأوقاف والجمعيات والأخويات والمدارس والأبرشيات وكراسيها.. التي تكون تحت إدارتهم أو في عهدتهم فتبقى لأصحابها وليس لهم،  حتى لو كانت سجلت بأسمائهم، أن يوصوا بها لأحد، ولا لورثتهم أي حق فيها على الإطلاق سواء أ كانت موجودة عند دخولهم عليها أم زادوها هم أم أوجدوها بسعيهم وحسن إدارتهم في أثناء ولايتهم.

المادّة 206:  يعتبر ملكاً خاصاً بالإكليريكي:

أ- كل ما يملكه قبل سيامته وما ينتقل إليه إرثاً وما يحصل عليه بأي سبب علماني كالهبة والوصية والتعليم والتأليف وما شابه.

ب- ما يعطاه معاشاً معيناً لقاء الخدمة الرعائية والوظائف البيعية التي يقوم بها ومداخيل بطرشيله وحسنة قداديسه.

المادّة 207 – 1:  الراهب، رجلاً كان أم امرأة، لا يفقد بإنشاء النذور الصغرى (البسيطة) ملكية أمواله ولا أهلية امتلاك غيرها، سواء أ كانت نذوره هذه مؤقتة أم مؤبدة. وحقه في هذه الأموال، إيصاء وتوريثاً حق الإكليريكي العلماني في أمواله، ما لم يستدرك في قوانين رهبانيته غير ذلك.

2:  لكن كل ما يكسبه الراهب بسعيه الخاص أو بوصفه راهباً فإنما يكتسبه للرهبانية، وليس له التصرف بشيء منه لا بعقد منجز في الحياة ولا بوصية ولا ينتقل بعده لورثته. ويقدَّر أن كل ما اكتسبه الراهب قد اكتسبه بوصفه راهباً، ما لم يثبت العكس شرعياً.

المادّة 208:  الراهب، رجلاً كان أو امرأة، يفقد بعد إنشاء النذور الكبرى (الاحتفالية)، أهلية التملك والتمليك الشخصية. ومع سلامة الإنعامات الخاصة الممنوحة من الكرسي الرسولي، فكل ما يرد عليه من أموال بأية طريقة كانت لا يصح فيه عقد منجز في الحياة ولا وصية ولا توريث بل يكون ملكاً للدير أو للرهبانية أو للمقاطعة وفقاً لقوانين الرهبانية.

المادّة 209 – 1:  الراهب الذي لم تستلم رهبانيته إرثه من تركة والديه أو أقاربه في حياته تفقد حق المطالبة به بعد وفاته.

2:  لكن إذا كانت قد ابتدأت بالمطالبة قضائياً بهذا الإرث قبل وفاة الراهب فلها الحق في متابعتها.

المادّة 210:  من كان راهباً ورقي إلى مقام البطريركية أو الكردينالية أو الأسقفية أو إلى أي مقام آخر خارج رهبانيته:

أ- فإن كان فقد بإنشاء النذور أهلية التملك، فالأموال التي ترد عليه له فيها حق الاستعمال والانتفاع والإدارة، أما عينها فتكون للبطريركية أو للأبرشية أو للإكسرخوسية التي يرأسها، إذا كان ذا أبرشية أو إكسرخوسية. وتوزع تركته بموجب الشرع الخاص لكل طائفة إذا كان مقامه فخرياً فقط، وهذا مع سلامة ما لكرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة من امتيازات.

ب- وإن كان لم يفقد بإنشاء النذور ملكية أمواله، فيستعيد حق استعمال ما كان له من أموال والانتفاع بها مع إدارتها. وما يرد عليه شخصياً فيما بعد يصبح ملكاً صرفاً له.

ج-  في كلتا الحالتين كل ما يرد عليه، بغير صفته الشخصية، يجب عليه التصرف به وفقاً لإرادة مقدميه.

المادّة 211:  كل تنازع فيما إذا كان مال معيَّن في تركة إكليريكي أو راهب هو ملكه الشخصي أو ملك الهيئة التي كان يديرها تفصله المحاكم الكنسية بموجب قواعد الصلاحية المحددة في الشرع الكنسي.

المادّة 212:  من توفي من أصحاب الوظائف الكنسية بدخل، بدون وصية أو بدون أن يعين كتابة ما هو ملكه الشخصي وما هو ملك الوظيفة، يقدر أن كل أمواله ومقتنياته هي للوظيفة أو أنها أعطيت له من حيث الوظيفة ما لم يثبت العكس شرعياً.

المادّة 213:  كل إكليريكي، أو راهب أو راهبة ممن يحق له الايصاء والتوريث توفي عن تركة، بدون وصية ولا وارث، تؤول تركته إلى الشخص الاعتباري الكنسي الذي كان هذا المتوفى مدبراً له أو ذا وظيفة فيه أو عضواً من أعضائه.

 

الفصل الحادي عشر

في أموال الكنيسة الزمنية

الباب الأول

في حق الكنيسة في تملك الأموال الزمنية

المادّة 214 – 1:  للكنيسة الكاثوليكية وللكرسي الرسولي حق طبيعي، مطلق مستقل في تملك الأموال الزمنية وإدارتها، توسلاً إلى غايتها الخاصة.

2: ينعم بهذا الحق أيضاً البطريركيات والمتروبوليتيات والأبرشيات والرهبانيات وسائر الأشخاص الاعتباريين المتمتعين بالشخصية القانونية، سواء بحكم الشرع نفسه أو بمرسوم أصدره الرئيس الكنسي المختص.

المادّة 215:  للكنيسة كذلك حق مستقل عن أية سلطة أخرى، في أن تفرض على أبنائها وتستوفي منهم ما هو ضروري لقيام الخدمة الإلهية  ولإعالة الإكليريكيين وسائر خدام الكنيسة إعالة لائقة ولإدراك أهدافها الأخرى.

المادّة 216:  يحق للكنيسة وللأشخاص الاعتباريين فيها أن يتملكوا الأموال الزمنية بجميع الطرق المشروعة التي يتملك بها سائر الناس، سواء أ كانت هذه الطرق من الحق الطبيعي أم من الحق الوضعي.

المادّة 217:  في حال زوال شخص اعتباري تؤول ملكية أمواله إلى الشخص الاعتباري الكنسي الذي يرثه مباشرة، على أن تراعى دوماً إرادة المؤسسين أو المحسنين، والحقوق المكتسبة والقوانين الخاصة التي كان الشخص الاعتباري يخضع لها.

المادّة 218:  على المسيحيين أن يقوموا بواجب تأدية العشور والبواكير وفقاً لشرائع كل طقس ومكان وعاداتهما المشروعة.

المادّة 219:  تقبل الكنيسة مرور الزمن كوسيلة للتملك وبراءة الذمة، في الأموال الكنسية، مع مراعاة أحكام القوانين التالية، كما هو في التشريع المدني لكل أمة وفقاً لما يلي:

أ- إذا كان موضوع مرور الزمن تملك أموال غير منقولة أو أي حق في أموال غير منقولة، فتطبق عليه شريعة المكان الموجودة فيه هذه الأموال.

ب- يحكم على مرور الزمن في مادة العقود وفقاً للشريعة التي اختارها المتعاقدون ، وإذا كان لهم عدة شرائع مشتركة ، فيجري الحكم وفقاً لأصول الحق المدني المرعي الإجراء في المكان الذي تم فيه العقد.

ج- في كل مرور زمن آخر يجب التقيد بشريعة من كان مرور الزمن ضده.

المادّة 220:  الأموال الثابتة، والأموال المنقولة الثمينة، والحقوق والأسهم الشخصية والعينية، إذا كانت ملكاً للكرسي الرسولي فيقضي لمرور الزمن عليها مائة سنة، وإن كانت لبطريركية فيجب لذلك خمسون سنة، وإن كان يملكها شخص اعتباري كنسي آخر فتسري عليها أحكام مرور الزمن بمضي ثلاثين سنة.

المادّة 221:  لا قيمة لأي مرور زمن، إلاَّ إذا تركز على حسن النية، ليس في بدء الحيازة فحسب. بل في كل الوقت اللازم له.

الباب الثاني

في الأوقاف

المادّة 222 – 1:  يطلق اسم الوقف، بمعناه الواسع ، على جميع المؤسسات الخيرية والأموال الزمنية الجارية على ملك الأشخاص الاعتباريين التابعين لها، سواء أ كانت هذه مادية، من ثابت ومنقول أم غير مادية من منافع وحقوق مالية وما شابه.

2:  أما بمعناه الحصري فالوقف هو حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد والتصدق بالمنفعة ابتداء وانتهاء، أو انتهاء فقط، وهو ثلاثة أنواع:

أ- وقف ديني وهو الوقف الذي خصصت منفعته منذ نشأته لعبادة الله ومساعدة خدام مذابحه أو للقيام بأي عمل ديني آخر.

ب- وقف خيري، وهو الذي وقف على جهات الخير منذ إنشائه كالوقف على المستشفيات والملاجئ والمدارس وعلى الفقراء بالخصوص أو بالعموم.

ج- وقف ذري وهو الوقف الذي وقف على الواقف نفسه وذريته أو على من أراد نفعهم من الناس ثم جعل مآله بعد انقراض المستحقين إلى جهات الخير والدين.

المادّة 223:  الوقف بمعناه الواسع أي المؤسسات الخيرية والأموال الزمنية الكنسية تخضع عند الطوائف الكاثوليكية الشرقية في حق تملكها وإدارتها والعقود المتعلقة بها للقوانين 1009 – 1052 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.

المادّة 224:  الوقف بمعناه الحصري شخص اعتباري، ومتى كان دينياً أو خيرياً فهو مؤبد من طبعه، ويخضع في أحكام إنشائه والحكم بصحته واستبداله وتحويله وإدارته للمراجع المذهبية.

المادّة 225:  يجوز الوقف على الكرسي الرسولي المقدس وعلى البطريركيات والأبرشيات والكنائس والخورنيات والرهبانيات والجمعيات الخيرية والمدارس والأديار وسائر الأشخاص الاعتباريين في الكنيسة، لكل غاية دينية أو وجه من وجوه البر.

المادّة 226:  ولئن أفاد الوقف إخراج العين عن ملكية أي كان من الناس الشخصية، فمتى كان الوقف على الكنيسة أو أي شخص اعتباري فيها، يعني في الشرع الكنسي، جعل هذه العين على ملك الكنيسة أو الشخص الاعتباري الموقوفة عليه.

 

في إنشاء الوقف والحكم بصحته تجاه الواقف

المادّة 227:  لكل إنسان أياً كان جنسه أو حالته، أن ينشئ  وقفاً دينياً أو وقفاً خيرياً مع مراعاة أحكام المادتين التاليتين:

المادّة 228 – 1:  يشترط في الواقف أن يكون أهلاً للتبرع أي كبيراً عاقلاً، حراً، مالكاً للعين الموقوفة، غير محجور عليه قضاءً عن التصرف بماله لسفه أو لدين.

2- يشترط في المال الموقوف أن يكون معلوماً وقت الوقف وملكاً باتاً للواقف غير محجور عليه ولا مرهون.

3- ويشترط في الصيغة أن يكون الوقف منجزاً لا معلقاً على شرط غير كائن في الحال ولا مضافاً إلى ما بعد الموت ولا مؤقتاً.

المادّة 229:  مع مراعاة المادة السابقة:

أ-  كل شرط يشترطه الواقف ولا يخل بحكم الوقف ولا يوجب فساده هو جائز معتبر.

ب-  كل شرط يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف أو تفويتاً لمصلحة الوقف عليه فهو غير معتبر.

ج- كل شرط أو تصرف مخالف لأحكام القانون باطل لا قيمة له.

المادّة 230:  الوقف المضاف إلى ما بعد الموت وصية محضة لا وقفاً فلا يلزم قبل موت الموصي وله الرجوع عنها ما دام حياً. وإنما يلزم بعد موته إن مات مصراً عليه وينفذ في ما يجوز الايصاء به من تركته.

المادّة 231:  ينشأ الوقف لدى السلطة الكنسية المختصة في طائفة الجهة الموقوف عليها. وفي هذه الحالة يسجل الإشهاد أو صك الوقف لدى المحكمة الكنسية التابع لها مكان الوقف أو الواقف وتثبت فيه البيانات والأعمال التالية:

أ- اسم المحكمة ومركزها وأسماء الهيئة الحاكمة ووكيل العدل وكاتب المحكمة وتاريخ انعقاد الجلسة.

ب- اسم الواقف وكنيته واسم أبيه وطائفته وجنسيته وسنه ومحل إقامته ومهنته وكل ما يمكن تعريفه به.

ج- أسماء شهود العقد وكل ما يتعلق بالبيانات المختصة بتعريف هويتهم.

د- أهلية الواقف إنشاء الوقف وفقاً لأحكام المادّة 228 فقرة 1 و2.

هـ- ماهية الوقف ونوعه وجهته

و- شروط الوقف مع مراعاة أحكام المادتين 228 فقرة 3 و 229.

ز- تعيين المتولي على الوقف وتحديد صلاحياته وما يترتب على وظيفته مع مراعاة أحكام مواد هذا القانون.

ح- قرار المحكمة الكنسية بصحة الوقف ووجوب تنفيذه.

المادّة 232:  بعد صدور قرار المحكمة الكنسية بصحة الوقف ووجوب تنفيذه يتأكد لزوم الوقف وزوال ملكية الواقف عنه ولا يصح له الرجوع عنه.

المادّة 233:  يسجل إشهاد الوقف أو صكه حرفياً في السجلات الآتية:

أ- في سجل أحكام المحكمة الكنسية التي جرى أمامها.

ب- في سجل أعمال البطريركية أو الأبرشية أو الشخص الاعتباري المرصود الوقف على مبراته.

ج- في سجلات الدوائر الحكومية المختصة لإجراء المقتضيات القانونية المتعلقة بإخراج الملكية وانتقالها في السجلات العقارية.

المادّة 234:  في البلاد التي لا صلاحية فيها للمراجع المذهبية بإنشاء الأوقاف بموجب القانون الطائفي الداخلي، تقبل الكنيسة الأوقاف المنشأة أمام أي مرجع مختص وفقاً لقوانين تلك البلاد المدنية. ويخضع الإنشاء عندئذٍ من حيث الشكل، للصيغة المقررة في تلك القوانين.

 

في إدارة الأوقاف

المادّة 235:  تقوم إدارة الوقف بالمحافظة على أعيانه واستغلال مستغلاته ورعاية مصالحه ومصالح الجهة الموقوف عليها وبتنفيذ شروط الواقف المشروعة. وتحقق الأغراض بالولاية التي هي حق مقرر شرعاً على الأموال الموقوفة.

المادّة 236 – 1:  ولي الأوقاف العام الأعلى في الكنيسة بأسرها هو الحبر الروماني.

2- البطريرك في كل طائفة هو الولي العام على أوقاف طائفته وأموالها الكنسية في جميع أنحاء البطريركية.

3-  الأسقف أو الرئيس الكنسي المحلي هو أيضاً ولي عام على أوقاف طائفته وأموالها الكنسية ضمن حدود أبرشيته أو مكان ولايته.

4-  الرئيس العام في الرهبانية هو الوالي العام على أوقاف رهبانيته وممتلكاتها وأديارها وأموالها.

5-  يمارس الأولياء العامون صلاحياتهم وفقاً لأحكام القوانين الكنسية المذكورة في المادة 223.

الوكلاء

المادّة 237 – 1:  للولي العام أن يدير الوقف إما بذاته مباشرة أو بواسطة وكيل ويدعى وكيل الوقف.

2- الوكيل على أوقاف الكاثوليكيين يجب أن يكون مؤمناً مسيحياً راشداً أميناً فطناً حسن السيرة وخبيراً في إدارة الأموال الزمنية.

صفات الوكيل

المادّة 238:  على الولي عند تعيين الوكيل أن يراعي بأن يتحلى هذا الأخير بالصفات التالية:

1- على الوكيل أن يتحلّى بصفات حميدة، وأن يكون من ذوي السمعة الحسنة وفوق كل شبهة.

2- عليه أن يمارس واجباته الدينية بشكل منتظم، وأن يكون مستعداً للتعاون مع الولي العام أو ينوب منابه وزملائه الآخرين.

3- عليه أن يكون عمله طوعياً وأن يؤديه مجاناً.

4- ألاّ يتجاوز عمره 75 سنة.

تعيين الوكلاء وإقالتهم واستقالتهم

المادّة 239:  يُعيّن الوكلاء المتولي العام على الوقف لمدّة محددة.

المادّة 240:  يبقى الوكلاء في عملهم، وبعد تعيين وكلاء جدد، عند انتهاء مدّة تعيينهم لمدّة شهر ليتسنى لهم تقديم الميزانية السنوية وتسليم الوكالة بطريقة نظامية، وفي هذه المدّة يكتفون بتصريف الأمور العادية المألوفة.

المادّة 241:  يُقيل المتولي العام أحد الوكلاء أو مجموعة منهم، لأسباب خطيرة وبعد استشارة من يلزم.

المادّة 242:  للمتولي العام أن ينظر في استقالة أحد الوكلاء أو مجموعة منهم، لأسباب صوابية، وبعد استشارة من يلزم.

المادّة 243:  يختلف عدد الوكلاء باختلاف الوقف وأهميته.

المادّة 244:  عند استقالة أو إقالة أو وفاة أحد الوكلاء، للمتولي العام أن يعيّن بديلاً عنه إذا دعت الحاجة لذلك وبالطريقة ذاتها لإكمال المدّة.

المادّة 245:  يُعيّن الوكلاء بمرسوم تعيين من المتولي العام وعليهم أن يعدوا بأن يديروا أعمال الوقف بكل أمانة وإخلاص وبالصيغة التي يقرها المتولي العام.

مهام الوكلاء

المادّة 246:  يدير الوكلاء شؤون الوقف الزمنية ويهتمون باحتياجاته المادية والإدارية ويحافظون عليه.

المادّة 247:  يتدارس الوكلاء مع الولي العام أوضاع الوقف وسير أموره ويأخذون التوجيهات المناسبة منه.

المادّة 248:  ينتخب الوكلاء في ما بينهم أميناً للسر يتولى المهام التالية:

1- تدوين محاضر الجلسات .

2- حفظ المراسلات الواردة والصادرة.

3- حفظ الوثائق في خزانة خاصّة مع الجرد.

4- متابعة تنظيم عقود الإيجار وذلك بعد استشارة المحامي المعتمد، وتوقّع من قبل القيّم العام في الأبرشية وتحفظ نسخة منها لديه.

5- حفظ صور عن سندات التمليك والاتفاقيات الوقفية الموجودة في الوكالة العامّة.

المادّة 249:  ينتخب الوكلاء في ما بينهم محاسباً يتولى المهام التالية:

1- تسجيل الداخل والخارج (مقبوضات ومدفوعات) وضبط الحسابات في دفتر خاص (دفتر الأستاذ) وحفظه داخل خزانة مخصصة لذلك.

2- تنظيم ميزانية سنوية في نهاية كل عام وإيداعها لدى القيّم العام مرفقة ببعض الكشوفات التفصيلية وكافة الإيضاحات التي يطلبها الولي العام أو من يفوضه وذلك ليصار إلى دراستها وإقرارها حسب الأصول (ق 1031 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 250:  ينتخب الوكلاء في ما بينهم أميناً للصندوق يتولى المهام التالية:

1- مسك سجل للصندوق وتسجيل الداخل والخارج فيه (ق 1028 بند 2/6ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

2- قبض الواردات ودفع النفقات والمصاريف بعد تدقيقها من قبل الآمر بالصرف وتسليم الإيصالات إلى المحاسب أصولاً.

3- دفع رواتب العمال بموجب إيصالات يوقع عليها آمر الصرف والمتسلّم (ق 1030/2ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

4- الاحتفاظ بمبلغ يحدده المتولي العام وإيداع الباقي في المصرف المعتمد.

5- تحصيل ريع الأوقاف بموجب سند قبض ولا يحق له صرف الأموال إلاّ بموافقة الآمر بالصرف.

6- يجب على أمين الصندوق أن يؤدي ضمانات ملائمة نافذة في الشرع المدني حتى لا يُلحق ضرراً ما بالوقف في حال وفاته أو زوال الوظيفة عنه.

أحكام خاصّة

المادّة 251:  فور صدور مرسوم التعيين، يدعى الوكلاء الجدد والقدامى إلى الاجتماع وتجري عمليات التسلُّم والتسليم.

المادّة 252:  يُسلّم أمين السر كافة الأوراق والمستندات وجرد الموجودات إلى أمين السر الجديد ليوقع على تسلُّمها. (ق 1025/2ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 253:  يجب على كل وكيل للوقف أن يبدي في وظيفته من الاهتمام ما يبديه ربُّ الأسرة. (ق 1028 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 254:  يجب على الوكلاء أن يتقيّدوا بأحكام الحق القانوني والشرع المدني، فضلاً عما تطلبه السلطة الكنسية ذات الصلاحية، وأن يحترزوا بوجه خاص من أن يلحق ضرر بالوقف من جراء عدم التقيّد بالشرع المدني. (ق 1028 بند 2/2ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 255:  على الوكلاء أن يوظفوا لمنفعة الوقف ما يكون قد تبقّى من المال بعد القيام بالنفقات، إذا أمكن توظيفه على وجه مفيد وذلك برضى المتولي العام (ق 1028 بند 2/5ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 256:  يجب على الوكلاء أن يتقيدوا تقيّداً تاماً، في استئجار العمال بقانون العمل المدني والحياة الاجتماعية، وفقاً للمبادئ التي وضعتها الكنيسة. (ق 1030/1ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 257:  يجب على الوكلاء أن يدفعوا، لمن يقومون بعملهم بموجب اتفاق عمل، أجراً عادلاً، بحيث يتمكنون من تأمين الضروريات تأميناً لائقاً لهم ولذويهم (ق 1030/2ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 258:  على كل وكيل وقف أن لا يكون طرفاً في محكمة مدنية بصفة مدّعٍ أو مدعى عليه باسم الشخص القانوني إلاّ بإذن من المتولي العام (ق 1032 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 259:  يحق للمتولي العام تعيين مستشارين من خارج مجلس الوكلاء بعد استشارة المجلس ومن يلزم، لإنجاز بعض المهام المحددة.

المادّة 260:  يعرض مجلس الوكلاء على المتولي العام ما قرره بشأن الإنشاءات والإصلاحات الهامة في الوقف للحصول على الموافقة الخطية.

المادّة 261:  على مجلس الوكلاء التقيّد بالنظام المالي المدني والقوانين الكنسية النافذة لاسيما القوانين (1028، 1029، 1030 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

في استبدال الوقف وتعديله

المادّة 262- 1:  للولي العام أن يستبدل الوقف بما هو أصلح منه أو أن يحول وجهة استعماله بالاتفاق مع الواقف ما دام هذا حياً.

2:  أمّا إذا كان الواقف قد مات واشترط في صك الوقف عدم استبدال الوقف أو تحويله فلا يحق للولي العام مخالفة إرادة الواقف فيما اشترط، إلاَّ لأسباب صوابيّة وخطيرة أو دعت إلى ذلك ضرورة قصوى أو فائدة أوفر.

المادّة 263:  يجري استبدال الوقف بالمقايضة أو بالبيع مع مراعاة مصالحه ومصالح الجهة الموقوف عليها.

المادّة 264 – 1:  العين المستبدلة بعين الوقف تصبح وقفاً مثله وبشروطه دون حاجة إلى تجديد وقف أو إلى إشهاد جديد.

2:  كذلك النقود المتحصلة من بَيع العين الموقوفة، بمسوغات شرعية للاستبدال به، لا يملكها الواقف ولا تصرف على الجهة الموقوف عليها بل يشترى بها عين تعتبر بمجرد شرائها وقفاً بشرائط الأولى.

3:  إذا كان للجهة الموقوفة عليها العين المبيعة وقف آخر يحتاج لعمارة ضرورية جاز صرف تلك النقود في عمارته بإذن الولي العام على أن تستوفى بعد ذلك من غلته لشراء البدل اللازم.

المادّة 265 – 1:  يجري تحويل الوقف في الأحوال التالية:

أ- إذا اشترط الواقف ذلك بنفسه في صك الوقف.

ب- إذا زالت غايته أو مقصده

ج- إذا فاض ريعه عن حاجات الجهة الموقوف عليها فيمكن تحويل الفائض منه.

2:  في الأحوال المحددة في الفقرة السابقة يتم التحويل بقرار من المحكمة بناء على طلب الواقف أو وكيل العدل.

المادّة 266:  في حال استبدال الوقف وتحويله يجب التقيّد بأحكام القوانين المختصة بتمليك الأموال الكنسية.


 

الفصل الثاني عشر

في الأمكنة المقدسة

المادّة 267:  للبطاركة في البطريركيات والأساقفة ولسائر الرؤساء الكنسيين ضمن دائرة ولايتهم ملء الحرية في إنشاء الكنائس والمعابد والأديار والمدافن ومعاهد البر والتربية والتعليم وإدارتها ونزع الصفة الدينية عنها، ولا يجوز ذلك لأحد سواهم إلاَّ بإجازة منهم.

المادّة 268:  للرئيس الكنسي المكاني السلطة المباشرة على المؤسسات المعددة في المادة السابقة الكائنة ضمن حدود ولايته ما عدا الأديار المعصومة.

المادّة 269 – 1:  للكراسي البطريركية والأسقفية وللكنائس والأديار والمقابر حصانة قانونية واجبة الرعاية.

2:  تقضي حصانة الأماكن المقدسة المعددة في الفقرة السابقة بأن لا يدخلها أحد بحجة القبض على مجرم أو التفتيش عنه بدون إذن الرئيس الكنسي المحليِّ. وليس لأحد، أيّا كان، أن يتدخل بإجراء دفن مخالف للقوانين الكنسية.

المادّة 270:  تُنزع الصفة الدينية عن الأماكن المقدسة ضمن نطاق القوانين الكنسية الخاصة، بقرار من الرئيس الكنسي المختص.

 

الفصل الثالث عشر

في الدعاوى المتعلقة بالعقائد الدينية ومنازعات رجال الإكليرس

المادّة 271:  كل الدعاوى المتعلقة بالعقائد الدينية والأمور الكنسية هي من اختصاص المراجع المذهبية المطلق.

المادّة 272:  للإكليريكيين وللرهبان محكمة ممتازة في كل الدعاوى الجزائية والحقوقية وهي المحكمة الكنسية. ولا تجوز محاكمتهم أمام القضاة العلمانيين بدون إذن رئيسهم المختص.

المادّة 273:  لا يُستحلف الإكليريكي أو الراهب إلاَّ أمام الرئيس الكنسي.

المادّة 274 - 1:  لا يوقف الإكليريكي أو الراهب ولا يسجن في السجون العادية إلاَّ بعد الحكم عليه بعقوبة جنائية وبعد نزعه من درجته وتجريده من ثوبه وطرده من الرهبانية.

2:  أمّا إذا كانت العقوبة المحكوم بها ناتجة عن  جنحة فيسجن في البطريركية أو المطرانية أو دير من أديار رهبانيته.

المادّة 275:  يحق للسلطات الدينية المختصة أن تجرد الإكليريكيين أو الرهبان من حالتهم الإكليريكية أو الرهبانية وفق أحكام القوانين 394 – 398؛ 497 – 503؛ 551 – 553 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.

المادّة 276:  الإكليريكيون والرهبان معفون من الخدمة العسكرية ومن الوظائف والمناصب العمومية العالمية التي لا تتفق وحالتهم الإكليريكية.

 

في المحاكمات

المادّة 277:  تطبق المحاكم الكنسية للطوائف الكاثوليكية الشرقية في المحاكمات:

أ- ما ورد في مواد هذا القانون والمتعلّقة بالمحاكمات.

ب- ما يصدره عند الاقتضاء الكرسي  الرسولي من تعليمات لرؤية بعض الدعاوى الخاصة.

ج- القوانين المدنية المتعلقة بصلاحيات هذه المحاكم الكنسية.

المادّة 278:  في جميع المسائل الداخلة في اختصاص المحاكم الكنسية الكاثوليكية والتي لم يرد عليها نص خاص في هذا القانون تطبق المحاكم المشار إليها أحكام الحق القانوني العام وأحكام الحق المدني أيضاً التي لا تتعارض مع العقيدة والشرع الكنسي.

المادّة 279 – 1:  تحكم المحاكم الكنسية في الطلبات المستعجلة بالأمور الداخلة في اختصاصها بمقتضى هذا القانون.

2- للمحاكم الكنسية أن تحجز حجزاً احتياطياً وتفصل في دعاوى الاستحقاق المتفرعة عن الحجز.

المادّة 280:  يعتبر هذا القانون بمثابة تعديل صريح لأحكام المادّة 308 من قانون الأحوال الشخصية.

المادّة 281:  تطبق على أبناء الطوائف الكاثوليكية في سوريا أحكام هذا القانون ولا يخضعون لأحكام المواد المتعلقة بالأحوال الشخصية في أيّ من القوانين الأخرى. وتختص المحاكم الكنسية بالنظر بجميع الدعاوى موضوع هذا القانون.

المادّة 282:  تقتصر صلاحية محكمة النقض وحدود مراقبتها للأحكام الصادرة عن المحاكم الكنسية وفق مقتضى هذا القانون على ما يلي:

1- عدم اختصاص المحكمة الكنسية للنظر في الدعوى.

2- صحة تشكيل المحكمة الكنسية.

3- الإجراءات الشكلية للمحاكمة.

4- ونظراً لأن المحاكم الكنسية تطبق تشريعاتها الدينية الخاصّة ولطبيعة تشكيلها الخاصّ لا يجوز بأي حال من الأحوال تطبيق أحكام المادّة 250 أصول محاكمات على أحكامها بحيث تصبح محكمة النقض محكمة موضوع.

 

في المحاكمات على وجه عام

المادّة 283:  في الدعاوى المحفوظة ِ لأحدِ مجامع الكرسيِّ الرسوليِّ ، يجب أن تتبعَ المحاكمُ القواعِدَ التي يسنُّها ذلك المجمعُ عينُه. (ق 1056 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

 

الفصل الأول

في المحكمة الصالحة

المادّة 284 - البند 1:  بسبب أوَّليةِ الحبرِ الرومانيّ، يحقُّ لأيِ مؤمنٍ مسيحيٍّ أن يرفعَ دعواه، أية كانت حالُها أو درجتها من المحاكمة، إلى الحبر الرومانيِّ نفسِه لينظرَ فيها، فهو القاضي الأعلى للعالَمِِ ِ الكاثوليكي كلِّه، وهو يجري القضاءَ بنفسه وإما بواسطة محاكم ِ الكرسي الرسوليّ، وإما بواسطةِ قضاةٍ منتدبين من قبله.

البند 2: على أنَّ رفع الدعوى إلى الحبر الرومانيِّ لا يُوقف، في غير حالةِ الاستئناف، القاضيَ الذي يكونُ قد شرع في النظرِ في الدعوى، عن ممارسةِ سلطانه، ولذلك يمكنُهُ أن يواصِل إجراء المحاكمة حتى الحُكمِ النهائي، إلاَّ إذا ثبت أنَّ الحبرَ الرومانيَّ قد نقلَ الدعوى إليه. (ق 1059 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 285:  لا يستطيعُ قاضٍ أن يعيدَ النظرَ في عملٍ أو وثيقةٍ تمَّ تثبيتُها بصيغةٍ خاصةٍ من قبلِ الحبرِ الرومانيّ ِإلاَّ بتفويضٍ مسبقٍ منه. (ق 1060 بند 3 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 286:  الأشخاصُ الذين ليسَ لهم سلطةٌ عُليا دونَ الحبرِ الرومانيِّ ، سواءٌ أكانوا أشخاصاً طبيعيينَ من غير الأساقفةِ أم أشخاصاً قانونيين ، يُحاكمونَ أمامَ محاكمِ الكرسيِ الرسوليّ، مع التقيد بالقانون 1063 البند 4 ، 3ً و 4ً . (القانون 1061 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 287:  للمشرفُ العامِ على ممارسة العدالةِ، المنتخب من سينودس الأساقفة، حقُّ السهرِ على جميع المحاكمِ القائمةِ ضمنَ حدود ِ رقعةِ الكنيسةِ البطريركيةِ. وله كذلك الحقُّ في التقرير بالنسبة إلى ردِّ أيِّ قاضِ من المحكمة العاديَّةِ للكنيسة البطريركيَّة (المحكمة الاستئنافية). (ق 1062 بند 5 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 288 - البند 1:  على البطريركِ أن يُقيمَ  محكمةً عاديَّةً للكنيسةِ البطريركيَّةِ متميِّزة عن محكمةِ الأبرشيةِ البطريركيَّةِ.

البند 2: يكونُ لهذه المحكمة رئيسُ خاصّ، وقضاة، ووكيل عدل، ومحام ٍ عن الوثائق، وموظَّفون آخرون ضروريّون. هؤلاء جميعاً يُعيِّنُهم البطريركُ بموافقةِ السينودسِ الدائم. والرئيسُ والقضاةُ والمحامي عن الوثاقِ لا يمكنُ أن يُقِيلَهم إلاَّ سينودس أساقفةِ الكنيسةِ البطريركيَّةِ. أما الاستقالة من منصبهم فيُمكِنُ أن يقبَلَها البطريركُ وحدَه.

البند 3: هذهِ المحكمةُ هي محكمةُ الاستئنافِ في الدرجةِ الثانيةِ والدرجات اللاحقة، بمؤازرة قضاةٍ يعملون َ بالتناوب، للدعاوى التي قُضيَ فيها في المحاكمِ الدُّنيا . هذه المحكمةُ لها أيضاً حقوقُ المحكمةِ المتروبوليتيةِ في الأماكن ِ الجغرافيةِ للكنيسةِ البطريركيةِ حيثُ لم تنشأْ بعدُ أقاليمُ. (ق 1063 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 289:  محكمةُ الدرجةِ الثالثةِ هي الكرسيُّ الرسوليّ، ما لم ينصّ الشرعُ العامُّ بصراحةٍ على غير ذلك. (ق 1065 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 290 - البند 1: القاضي البدائيُّ في كل أبرشية، وفي كلِّ الدعاوى التي لا يستثنيها الشرعُ بصراحة، هو الأسقفُ الأبرشي. (ق 1066 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 291 - البند 1: يُمكن للبطريرك إنشاءُ محكمةٍ بدائيةٍ لعدَّةِ أبرشياتٍ من كنيسةٍ ذات حقّ خاص، بموافقةِ الأساقفةِ الأبرشيين المعنيين، إذا كانَ ذلك في أبرشياتٍ ضمن حدود رقعةِ الكنيسة البطريركيةِ. في الحالات الأخرى يعودُ الأمرُ إلى اتفاقِ الأساقفةِ الأبرشيين أنفسهم، مع موافقة الكرسي الرسولي. (ق 1067 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

البند 2: يجبُ إنشاءُ مثل هذه المحكمة، إذا لم يستطع الأساقفة الأبرشيون، لأيِ  سببٍ من الأسباب، أن يُنشئ كلٌّ منهم بمفرده، محكمة خاصة، وإن كان ذلك ضمنَ حدودِ رقعةِ الكنيسة البطريركيةِ، فيجبُ أن يُنشئ هذه المحكمةَ سينودس أساقفةِ الكنيسةِ البطريركيةِ. (ق 1067 بند 2 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

البند 3: في الأبرشياتِ التي تُنشأُ لها مثل هذه المحكمة، لا يمكنُ أي َّ أبرشيةٍ أن تُنشئَ، على وجهٍ صحيح، محكمة جمعية خاصة بها. (ق 1067 بند 3 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

البند 4: يكونُ لمجموعةِ الأساقفة الأبرشيين الذينَ وافقوا على مثل هذه المحكمة، أو للأسقف الأبرشي الذي تنتخبُه تلك المجموعة، الصلاحيات التي يملكُها الأسقفُ الأبرشي على محكمته الخاصة. أما إذا أنشأ هذه المحكمة سينودس أساقفةِ الكنيسةِ البطريركيةِ أو الكرسي الرسولي، فيجبُ التقيدُ بالقواعد التي يُقررُها السينودس عينُه أو الكرسي الرسولي. (ق 1067 بند 4 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

البند 5: الاستئناف من هذه المحكمة، ضمنَ حدودِ رقعةِ الكنيسةِ البطريركيةِ، يكون للمحكمةِ العاديَّةِ للكنيسة البطريركيةِ، أما في الأحوال الأخرى، فيكونُ للمحكمة التي تعيِّنُها، على وجهٍ ثابت، مجموعة الأساقفة المنصوص عليها في البند 4، أو التي يعينها الكرسي الرسولي عينُه. (ق 1067 بند 5 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 292 - البند 1: يستطيعُ أساقفةٌ أبرشيونَ من عدةِ كنائسَ ذات حقٍّ خاص يمارسون سلطاتهم في منطقة واحدة، أن يتفقوا في ما بينهم على إنشاء محكمةٍ مشتركةٍ تنظر في دعاوى المؤمنينَ الخاضعين لأيٍّ من هؤلاء الأساقفةٍ الأبرشيين. (ق 1068 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

البند 2: إن لم يتوفر للمحاكم قضاةٌ وموظفون آخرون كُفاةٌ، على الأساقفة الأبرشيين أن يُعنوا بأن تُنشأ محكمةٌ مشتركة. (ق 1068 بند 2 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

البند 3: على الأساقفة الأبرشيين الذين يتفقون على محكمة مشتركة أن يُعيِّنوا واحداً منهم تكون من صلاحيته على هذه المحكمة السلطاتُ التي يملكها الأسقف الأبرشي على محكمته الخاصة. (ق 1068 بند 3 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

البند 4: الاستئناف من أحكام صدرت عن محكمةٍ مشتركةٍ من الدرجةِ الأولى يكونُ إلى محكمةٍ يعينها على وجهٍ ثابتٍ الكرسيُّ الرسولي. (ق 1068 بند 4 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 293:  فلتُعْنَ السلطةُ التي تُنشئُ أيَّةَ محكمة أن تكون لهذه المحكمة قوانينها الخاصة توافق عليها السلطة عينُها، وفيها تُحدِّدَ طريقة تعيين القضاة وسائر الموظَّفين، ومدة وظيفتهم، وأجرهم، وما سوى ذلك مما يقتضيه الشرعُ. (ق 1070 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 294:  يحقُّ لكلِّ محكمةِ أن تستعين بمحكمةٍ أخرى من أية كنيسة كانت للقيام ببعض الأعمال الإجرائية ما عدا الأعمال التي تتضمن ُ قرارات القضاة. (ق 1071 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 295 - البند 1:  لا يمكنُ أن تُقام دعوى على أحدٍ في محكمة بدائيةٍ إلاَّ لدى قاضٍ ترتكزُ صلاحيتُه على إحدى الحججِ التي يحددها الشرعُ العام.

البند 2: إنَّ لإصلاحية القاضي الذي لا يملك أيّاً من هذه الحجج يُقالُ لها نِسبية.

البند 3: المدَّعِي يتبعُ محكمةَ المدَّعى عليه، ما لم ينصَّ الشرعُ بصراحة على غير ذلك، أما إذا كان للمدَّعى عليه محاكمُ متعددة، فيُترَكُ للمدعي اختيار إحداها. (ق 1073 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة   296:  يُمكنُ أن تُقامَ الدعوى على أيٍّ كان لدى محكمة المكان الذي له فيه مسكنٌ أو شبه مسكن. (ق 1074 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 297 - البند 1:  يحاكم الدَّوَّارُ لدى محكمة المكانِ الذي يقيم فيه حالياً.

البند 2 :  من لا يُعرفُ له مسكنٌ أو شبهُ مسكنٍ ولا محل إقامةٍ يمكنُ أن يُحاكمَ لدى محكمة المدعي، طالما لم يتوفَّرْ مكانٌ شرعيٌّ آخر. (ق 1075 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 298:  يمكنُ أن تقام الدعوى على خصم:

1ً-  في الدعاوى التي تدورُ حولَ إدارة ما، لدى محكمة المكان حيثُ أجريت الإدارة ،

2ً-  في الدعاوى المختصة بالمواريث أو الوصايا التقويّة، لدَى محكمة المكان حيثُ كان للمورِّثِ أو الموصي آخر مسكنٍ أو شبه مسكنٍ أو محل إقامة، مع التقيد بالقانون 1075، البند 2، ما لم يكن الموضوع محض َ تنفيذ الوصية التقوية، الذي يجب النظر فيه بحسب القواعدِ المألوفةِ في الصلاحيَّة. (ق 1079 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 299:  إن لم يكن للقاضي صلاحيّةٌ، ومع ذلك قدمت إليه دعوى، يحصلُ على الصلاحيّة إن وافقَ على ذلك الفرقاءُ والسلطةُ التي تخضعُ لها المحكمة مباشرةً. (ق 1080 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 300:  بحجة التلازم، يجبُ أن تنظرَ محكمة واحدة هي عينُها، وفي سياق المقاضاة عينه، في الدعاوى المرتبطةِ بعضُها ببعض، إلاَّ إذا حال دون ذلك ما يرسُمُهُ الشرعُ. (ق 1081 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 301:  بحجة سبقِ الادّعاء، حين تساوي محكمتين أو أكثر في الصلاحية،يحقُّ النظر في الدعوى التي تستحضرُ أولاً إليها، استحضاراً شرعياً المدَّعى عليه. (ق 1082 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 302 البند 1:  الخصومات بين قضاةِ في من هو صالحٌ منهم للقضاء في أحد الأمور، تفصلُ فيها محكمة استئناف القاضي الذي قُدِّمت إليه الدعوى قبلاً بطلبِ افتتاحِ القضية.

البند 2:  أما إذا كانت أيةُ محكمةٍ منهما هي محكمةَ استئناف الآخرِ، فلتفصلِ  الخُصومةَ محكمةُ الدرجةِ الثالثةِ للمحكمة التي قُدِّمت إليها الدعوى قبلاً.

البند 3:  لا مجال لاستئناف القراراتِ المتَّخذةِ في هذه الخصومات. (ق 1083 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 303 - البند 1:  تُحفظُ للمحكمةِ الجُمْعِيَّةِ المؤلفةِ من ثلاثة قضاة:

1ً- الدعاوى في وثاق الرسامةِ المقدسة،

2ً- الدعاوى في وثاق الزواج مع التقيد بالقوانين 1372 و 1374،

البند 2:  الدعاوى الأخرى توكَلُ إلى قاضٍ فرد، ما لم يحفظِ الأسقفُ الأبرشيُ دعوى معيَّنة لمجموعةٍ من ثلاثة قضاة.

البند 3:  إن لم يكن ممكناً إنشاء محكمة جُمعيَّة في الدرجة الأولى للحكم، وما دامت هذه الاستحالة، يستطيعُ البطريركُ ، بعد استشارة السينودس الدائم، السماح للأسقفِ الأبرشي، بأن يكِلَ بعضَ الدعاوى إلى قاضٍ كنسيٍ فرد يستعينُ، إن أمكن، بمساعد ومستنطق. (ق 1084 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 304 - البند 1:  على المحكمة الجُمْعية أن تجريَ المحاكمةَ على نحوٍ جماعي وتُصدِرَ الأحكام بأكثرية الأصوات، ومن أجل الصحةِ في الحالات التالية:

1ً-  ردِّ طلب دعوى مقابلةٍ أو دعوى طارئة،

2ً- الفصلِ في اللجوءِ من قرار ٍ اتخذهُ قاضٍ مترئس،

3ً- اتخاذ أحكام، حتى تمهيدية، وقرارات لها قوةُ الحُكمِ النهائي.

البند 2:  سائرُ الأعمالِ الإجرائية يقومُ بها المقرِرُ، ما لم تحتفظِ الجماعةُ لنفسها ببعضِ الأعمال، غير أنَّ ذلك ليس لأجل الصحة.

البند 3:  إذا نظرتْ في دعوى بالدرجة الأولى محكمةٌ جُمعيَّةٌ، يجبُ أن تحكمَ فيها محكمة جُمعيةٌ أيضاً في درجة الاستئناف، ويجب أن لا يكونَ عددُ القضاةِ أقلَّ. أما إذا نظَرَ فيها قاضٍ فردْ، فيجبُ في درجةِ الاستئناف أن يحكمَ فيها كذلك قاضٍ فردْ، ما عدا الحالة المنصوص عليها في القانونِ 1084، البند 3. (ق 1085 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

 

الفصل الثاني

في موظَّفي المحاكم

القسم الأول

في النائب القضائي والقضاة والمستنطقين

المادّة 305 - البند 1:  على الأسقف الأبرشي أن يقيمَ نائباً قضائياً ، غير النائب العام، يكونُ له سلطانٌ قضائيٌّ أصيل، إلاَّ إذا كانَ صغرُ الأبرشية أو قلة القضايا يدعو إلى غير ذلك.

البند 2- النائب القضائي يؤلف والأسقف الأبرشي محكمة واحدة، على أنَّهُ لا يستطيعُ أن يَحكمَ في الدعاوى التي يحتفظُ بها الأسقف الأبرشي لنفسهِ.

البند 3- يمكنُ أن يُعيِّنَ للنائب القضائي مساعدونَ يُطلقُ عليهم اسمُ وكلاءٍ للنائب القضائي.

البند 4- يجبُ أن يكون كلٌ من النائبِ القضائيِّ ووكلائهِ كهنةً سليمي السمعةِ وملافنةً في الحق القانوني أو على الأقل ِمجازين فيه، وأن يكونوا مختبرينَ في فطنتهم وغيرتهم على العدل، وأن لا يكون عمرُهم دون الثلاثين سنة.  (ق 1086 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 306 - البند 1:  على الأسقف الأبرشي أن يُعيِّنَ في أبرشيَّتِهِِ  قضاةً  أبرشيينَ يكونونَ إكليريكيين.

البند 2:  البطريركُ، بعد استشارة السينودس الدائم، يستطيعُ أن يسمحَ أيضاً بتعيين قضاة من سائر المسيحيين المؤمنين ، وفي حال الضرورةِ يمكنُ أن يتخذَ واحداً منهم لتكوينِ محكمةٍ جُمعيَّة.

 البند 3:  لِيَكُنِ القضاةُ سليمي السمعة، ملافنةً في الحق القانوني أو على الأقل مجازينَ فيه، مختَبرين في فطنتهم وغيرتهم على العدل. (ق 1087 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 307- البند 1:  النائب القضائي ووكيل النائب القضائي وسائرُ القضاةِ يُعيَّنون لزمنٍ محددٍ.

البند 2:  إذا انقضى الزمن المحدد في أثناء شغورِ الكرسي الأبرشيّ، لا يمكن إقالتهم، بل يستمرون في وظيفتهم إلى أن يتدبَّرَ الأمرَ الأسقفُ الأبرشيُّ الجديد.

البند 3:  النائبُ القضائيُ، إذا تم تعيينُه من قِبَلِ المدبِّرِ الأبرشيّ، يحتاجُ إلى تثبيتٍ لدى قدومِ الأسقفِ الأبرشيِّ الجديد. (القانون 1088 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 308:  للقاضي الفرد أن يضمّ إليه في أيَّةِ محاكمةٍ معاونين من بينِ المسيحيين ذوي الحياةِ المختَبَرَةِ ليكونا مستشارَيْنِ لديه. (القانون 1089 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 309 - البند 1:  على النائب القضائي أن يعيِّنَ من بين القضاة الأبرشيينَ حسبَ ترتيبهم وبالتناوب قاضيين يؤلِّفان والرئيس محكمة جُمعيَّة، ما لم يرَ الأسقفُ الأبرشيُّ مناسباً، في فطنته، غير ذلك.

البند 2- إنَّ القضاة متى تم تعيينُهم لا يحقُّ للنائب القضائي أن يستبدلهم إلاَّ لسببٍ شديدِ الخطورةِ يجبُ ذكرهُ لأجلِ الصحةِ في القرار. (القانون 1090 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 310 - البند 1:  المحكمةُ الجُمعيَّةُ يرأسُها، إن أمكن، النائبُ القضائيُّ أو مساعدُه.

البند 2:  على رئيسِ المحكمةِ الجُمعيَّةِ أن يُعيِّنَ مُقرراً أحدَ القضاةِ الذين  تتألفُ منهم، ما لم يشأ أن يقومَ هو نفسُه بهذه المهمة.

البند 3:  لهذا الرئيسِ نفسهِ أن يَستعيضَ عنِ المقرر بغيره لسبب صوابي.

البند 4:  المقرِّر يقدِّمُ بياناً عنِ الدعوى في مجلسِ القضاةِ ويصوغُ الحكمَ كتابة. (القانون 1091 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 311:  إلى القاضي الفرد تعودُ حقوقُ المحكمةِ وحقوقُ رئيسها. (القانون 1092 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 312 - البند 1:  يستطيعُ القاضي أو رئيسُ المحكمةِ الجُمعيَّةِ تعيين مستنطقٍ للقيام بتحقيق الدعوى، ويمكنُ اختيارُه إما من بين قضاة المحكمة وإمَّا من بين المؤمنين الذين يقبلهم الأسقف الأبرشي لتلك الوظيفة.

البند 2:  يستطيع الأسقف الأبرشي أن يقبلَ لوظيفةِ المستنطقِ مؤمنين يتميَّزون بأخلاقهم الصالحة وفطنتهم وعلمهم.

البند 3:  يقتصر عمل المستنطق على جمع البيّنات حسبَ توكيل القاضي وتسليمها إليه. لكنَّهُ يستطيع، ما لم يمنعه من ذلك توكيل القاضي، أن يقرر في تلك الأثناء ما هي البينات التي يجب جمعها وكيف يجب جمعها، إذا برزَت أمامه هذه المسألة في أثناء قيامه بوظيفته. (القانون 1093 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

  

القسم الثاني

في وكيل العدل والمحامي عن الوثاق والمسجَل

المادّة 313:  في الدعاوى الحقوقية التي يمكن أن يتعرض فيها الخير العام للضرر، وفي الدعاوى الجنائية، يجب أن يُقام في الأبرشية وكيل عدل يكون من واجبه السهرُ على الخير العام. (القانون 1094 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 314 - البند 1:  في الدعاوى الحقوقية للأسقف الأبرشي أن يحكمَ في هل يمكن أن يتعرض الخير العام للخطر أم لا، ما لم يكن تدخُّلُ وكيل العدل مفروضاً من قبل الشرع أو ضرورياّ، بوضوحٍ، من طبيعة الشيء .

البند 2: إذا تدخَّلَ وكيل العدل في درجةٍ سابقةٍ من درجات المحاكمة، يرجِّحُ أنَّ تدخلهُ ضروريٌّ في الدرجة اللاحقة. (القانون 1095 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 315:  في الدعاوى التي يكونُ موضوعها بطلان الرسامةِ المقدَّسَةِ أو بطلانَ الزواجِ أو حلِّه، يجبُ أن يُقامَ في الأبرشيةِ محام عن الوثاق يلتزمُ واجبَ اقتراح وعرضِ كلِّ ما يقضي الصوابُ تقديمه للحؤول دونَ البطلان أو الحل. (القانون 1096 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 316:  في الدعاوى التي يقتضي فيها حضور وكيل العدلِ أو المحامي عن الوثاق، إذا لم يُستحضرا كانتِ الأعمالُ باطلةً، ما لم يحضرا فعلاً وإن لم يُستحضرا، أو استطاعا، على الأقل قبل الحكم، القيام بوظيفتهما بفحص الأعمال. (القانون 1097 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 317:  ما لم ينص الشرعُ العام نصّاً صريحاً على غير ذلك:

1ً- كل مرة يأمر القانون بأن يستمع القاضي إلى الخصمين أو إلى أحدهما، يجبُ أن يستمع أيضاً إلى وكيل العدل أو المحامي عن الوثاق إذا حضرا المحاكمة.

2ً- كلَّ مرة يقتضي طلبُ أحدِ الفريقين ليستطيع َ القاضي أن يُقرِّرَ أمراً، يكونُ لطلبِ وكيل العدلِ أو المحامي عن الوثاق إذا حضرا في الدعوى القوةُ عينُها. (القانون 1098 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 318 - البند 1:  للأسقفِ الأبرشيِّ أن يعيِّنَ وكيل العدل والمحامي عن الوثاق. وفي المحاكم غير الأبرشية يتمُّ تعيينُهما وفقاً لقوانين المحكمة، ما لم ينص الشرعُ على غير ذلك.

البند 2- ليكنِ وكيل العدلِ والمحامي عن الوثاق مؤمنين سليمي السمعة، مِلفانينِ في الحق القانوني أو على الأقل مجازين ومختبريْنِ بفطنتِهما وغيرتهما على العدل. (القانون 1099 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 319 - البند 1:  يمكنُ الشخصَ الواحد أن يقوم بمهمة وكيل العدلِ والمحامي عن الوثاق، ولكنْ ليس في الدعوى عينها.

البند 2- يمكنُ أن يُقامَ وكيل العدل والمحامي عن الوثاق لعمومِ الدعاوى أو لكلِّ دعوى بمفردها، إلاَّ أنَّ الأسقف الأبرشي يستطيعُ أن يُقيلَهما لسبب صوابي. (القانون 1100 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 320 - البند 1:  يجبُ أن يحضر كلَّ محكمةٍ مسجِّلٌ، بحيثُ تعتبرُ الأعمالُ باطلةً إذا لم يوقِّعْها هو.

البند 2- الأعمال التي يكتبها المسجلون تتمتع بثقة رسمية. (القانون 1101 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

 

القسم الثالث

في موظفي المحاكم الذين تم اختيارهم من عدة

أبرشيات أو عدة كنائس ذات حقٍ خاصّ

المادّة 321 - البند 1:  القضاة وسائرُ موظَّفي المحاكم يمكن اختيارُهم من أيةِ أبرشية أو مؤسسةٍ  رهبانيةٍ أو جمعية حياة مشتركة على غرار الرهبان، من كنيستهم الخاصة أو من كنيسة أخرى ذات حقّ خاص، ولكن بموافقةٍ خطية من الأسقف الأبرشيِّ أو الرئيس الأعلى.

البند 2- للقاضي المنتدب، ما لم تنص على غير ذلك وكالةُ انتدابه، أن يستعينَ بموظفين مقيمين داخلَ الأمكنة التي تمتد إليها سلطةُ من انتدبه. (القانون 1102 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

  

الفصل الثالث

في واجبات القضاة وسائر موظفي المحاكم

المادّة 322:  على القاضي، في بدء الخصومةِ أو في وقتٍ آخرَ يلوحُ فيه أملُ إيجادِ مخرج ٍصالح، أن لا يُهمِلَ حض الخصمينِ ومساعدتهما على العمل معاً للبحث عن حلٍّ عادلٍ  للخصومة، وإرشادَهما إلى الطرق الملائمة للوصولِ إلى مثل هذا الحل، مستعيناً بوساطةِ أناسٍ رصينين. (القانون 1103 البند 2 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 323 - البند 1:  على القاضي الصالحِ للقضاء أن لا يرفضَ خدمته لأي فريق يطلبها طلباً مشروعاً.

البند 2-  لا يستطيعُ القاضي أن ينظرَ في دعوى أيةً كانت، ما لم يتقدم إليه صاحبُ الشانِ أو وكيل العدل بطلبٍ وفقاً للقوانين. (القانون 1104 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 324:  من كان في دعوى قاضياً أو وكيلاً للعدلِ أو محامياً عن الوثاق أو وكيلاً أو محامياً أو شاهداً أو خبيراً لا يستطيعُ بوجه صحيح في ما بعدُ في درجةٍ أخرى من الدعوى عينها، أن يحكمَ فيها كقاضٍ أو أن يقوم بمهمةٍ معاون. (القانون 1105 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 325 - البند 1:  على القاضي ألاَّ ينظر في دعوى له فيها بعضُ المصلحةِ بسبب قرابةٍ دمويةٍ أو أهليةٍ في أيةِ درجةٍ كانت من الخطِ المستقيم، وحتى الدرجةِ الرابعةِ بالتضمُّنِ من الخط المنحرف، أو بسببِ وصايةٍ أو ولايةٍ، أو مؤالفةٍ شديدةٍ أو عداوةٍ شديدةٍ، أو جرِّ مغنمٍ أو دفعِ ضرر.

البند 2- في الأحوال عينها على وكيل العدلِ والمحامي عن الوثاق والمعاون والمستنطق أن يمتنعوا عن أداء وظيفتهم. (القانون 1106 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 326 - البند 1:  عندما يُطلبُ بسبب الشبهة ردُّ قاضٍ في محكمةٍ عاديةٍ أو منتدبة، وإن كان صالحاً للقضاء، يجبُ أن تحكُمَ في الاعتراض السلطةُ التي تخضع لها المحكمةُ مباشرةً، معَ التقيدِ بالقانون 1062، البندين 2 و 5 .

البند 2- إذا  كان الأسقفُ الأبرشيُّ هو القاضي، واعترض عليه بالرد، وجبَ عليه الامتناعُ عن القضاء.

البند 3- إن اعترضَ بالردِّ ضدَّ موظفين آخرين في المحكمة، ينظرُ في هذا الاعتراض الرئيسُ في المحكمةِ الجُمعيةِ أو القاضي إذا كان فرداً. (القانون 1107 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 327:  إذا قُبِلَ الردُّ يجبُ تغييرُ الأشخاص لا تغييرُ درجةِ المحاكمة. (القانون 1108 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 328 - البند 1:  يجب ُفصلُ الردِّ بأسرع ما يكون بعدَ الاستماعِ إلى الخصوم.

البند 2- الأعمال التي يقوم بها القاضي قبل الرد هي صحيحة. أما التي يقومُ بها بعدَ طلب الرد فيجبُ نقضها إن طلب الخصم ذلك بعشرة أيام من تاريخِ قبول الرد. وبعد قبول الرد تصيرُ باطلة. (القانون 1109 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 329 - البند 1:  لا يقدرُ القاضي أن يجري المحكمة في أمرٍ لا علاقةَ له إلاَّ بمصلحة الأفراد إلاَّ عن طلب الخصم.

البند 2:  يستطيعُ القاضي أن يُعوضَ عن تقصير الخصوم في تقديم البيانات أو دفع الاعتراضات، كلِّ مرة يرى ذلك ضرورياً لتلافي حكمٍ يُناقضُ العدلَ مناقضةً خطيرةً مع التقيّد بالقانون 1283. (القانون 1110 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

البند 3:  لا يقدر القاضي توجيه الخصوم إلى تغيير موضوع الدعوى أو تقديم أدلتهم المؤيدة لها.

المادّة 330:  على القضاة والمحاكمِ أن يُعْنوا بأن تُنهى الدعاوى والعدلُ سليمٌ، في أقرب وقتٍ ممكن. بحيثُ لا تُؤخَّرُ في المحكمة البدائية أكثر من سنة، وفي درجةِ الاستئناف أكثر من ستة أشهر. (القانون 1111 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 331 - البند 1:  يُقيِّدُ واجبُ حفظِ السر القضاة والمساعدين في المحكمة، في المُحاكمةِ الجنائية دائماً، أما في المحاكمةِ الحقوقيةِ فعندما يمكنُ أن يحدثَ ضررٌ للخصمين من كشفِ عملٍ ما من أعمالِ المحاكمة.

البند 2- يجبُ عليهم أيضاً أن يحفظوا السر دائماً حفظاً غير قابل الإفشاء في ما يتعلقُ بالمناقشة التي تجري في المحكمةِ الجُمعيةِ قبل إصدار الحُكم،  كذلك في ما يتعلقُ بمختلف الأصوات والآراء التي تُبدى فيها، ويُقيَّدُ بهذا السر أيضاً كلُّ الذين يعلمونَ بهذه الأمور بأيةِ طريقةٍ كانت.

البند 3-  بل يمكن القاضي أن يضطرَّ الشهودَ والخبراء والخصوم  والمحامين عنهم أو وكلاءَهم إلى اليمين لحفظِ السر كلَّ مرةٍ يكونُ من طبيعةِ الدعوى أو البينات أن يتعرَّضَ للضرر صيتُ الغيرِ من نشرِ الأعمال أو البينات، أو يُفسحَ سبيلٌ للخلافاتِ أو ينشأَ شكٌ أو محذورٌ آخر. (القانون 1113 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 332:  يُحظَّرُ على القاضي وكلِّ موظفي المحكمة أن يقبلوا أيَّةَ هديَّةٍ بمناسبةِ إجراء المحاكمة. (القانون 1114 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 333 - البند 1:  إنَّ القضاةَ الذين، على كون صلاحيتهم أكيدةً وواضحةً، يرفضون إجراء العدل، أو الذين دون أي أساس شرعيٍّ يقررونَ صلاحيَّتهم فينظرونَ في الدعاوى ويحكمونَ فيها، أو الذين يفشون سراً يأمر الشرع بحفظه، أو الذين عن غشٍ أو إهمال خطير يلحقون ضرراً بأحد الخصوم، يمكن السلطة ذات الصلاحية أن تعاقبهم بعقوبات ملائمة دون استثناء حرمان المنصب.

البند 2- كذلك يقع تحت طائلة العقوبات عينها سائر موظفي المحكمة  والمساعدون فيها، إذا أخلّوا بوظيفتهم كما مرَّ آنفاً، وهؤلاء جميعاً يستطيعُ القاضي نفسُه أن يعاقبهم. (القانون 1115 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 334:  متى رجح القاضي أنَّ المُدَّعٍي سيعبثُ بالحكم الكنسي إذا اتّفق أن جاءَ مضاداً له، وبالتالي أنَّ حقوق المدَّعَى عليه لن تكون مؤمَّنة بنوعٍ كافٍ، يمكنه، عن طلبٍ المدَّعَى عليه نفسِه أو مِن تلقاء نفسِه أيضاً، أن يضطرَّ المدَّعيَ إلى أداءِ ضمانٍ ملائمٍ يؤمِّنُ العملَ بالحكمِ الكنسي. (القانون 1116 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

  

الفصل الرابع

في ترتيب النظر في الدَّعاوى

المادّة 335:  على القضاة والمحاكم أن ينظروا في الدعاوى المرفوعة إليهم بحسب ترتيب رفعها إليهم وتسجيلها في القلم، إلاَّ إذا كان يَقتضي أن يُنجَزَ سريعاً قبل غيره، وهذا الأمرُ يجبُ إعلانه في قرار خاصٍ مع ذكرِ الأسباب. (القانون 1117 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة336 - البند 1:  العيوب التي تَقْدِرُ أن تجعلَ الحكمَ باطلاً يمكنُ تقديمها في أيةِ حالةٍ أو درجةٍ من المحكمة، ويستطيعُ القاضي بحكمِ وظيفته أن يُعلنَها.

البند 2- الدُفوعُ التسويفية وخصوصاً ما كان منها منوطاً بالأشخاص وطريقة المحاكمة يجبُ الإدلاءُ بها قبل المجاوبة عن الادِّعاء، إلاَّ إذا ظهرت بعدَ المجاوبة عنِ الادِّعاء، ويجب فصلها بأسرع وقتٍ ممكن. (القانون 1118 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 337 - البند 1:  إن أدلي باعتراضٍ على صلاحيةِ القاضي، كانَ على القاضي نفسِه أن ينظرَ في الأمر.

البند 2- في حال الاعتراض على لا صلاحية القاضي النسبية، إن أعلنَ القاضي نفسَه صالحاً للقضاء، لا يمكنُ استئنافُ قرارِه. ولكن يمكنُ الطعنُ به بشكوى بطلانٍ أو بإعادةِ المحاكمة أو باعتراضِ الغير.

البند 3- أما إذا أعلن القاضي نفسَه غير صالحٍ للقضاء، فيستطيعُ الخصمُ الذي يشعر بالغبنِ أن يلجأ إلى محكمةِ الاستئنافِ خلال خمسةِ أيامٍ مفيدة. (القانون 1119 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 338:  القاضي الذي يدركُ في أيَّةِ مرحلةٍ من المحاكمة لا صلاحيَّته المطلقة يجب عليه إعلانُها. (القانون 1120 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

المادّة 339 - البند 1:  الدفوع بالقضيةِ المحكمةِ والصلحُ وغيرها من الدفوعِ القطعية التي يقال لها " دفوع الخصومة المنتهية"، يجب الإدلاءُ بها وفصلها قبل المجاوبة عن الادعاء، ومَن يُدْلِ بها بعد ذلك لا يجبُ ردُّه ولكن يجبُ أن يسدِّدَ  النفقات القضائية، ما لم يُثبت أنَّه، لم يُؤَخِّرِ الإدلاء بها عن نية سيِّئة .

البند 2- الدفوع الأخرى القطعية يجبُ أن يُدلى بها في أثناء المجاوبة عن الادعاء وأن تُعالَجَ في وقتها حسبَ القواعد الموضوعة للمسائلِ الطارئة. (القانون 1121 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 340 - البند 1:  دعاوى المقابلة لا يمكن الإدلاء بها على وجهٍ صحيحٍ إلاَّ خلال ثلاثين يوماً من بعد المجاوبة عن الادعاء.

البند 2- ولكن يجب أن يُنظَر في دعاوى المقابلة في وقتٍ واحدٍ معَ العملِ الرئيس، أي في درجةٍ من الحُكمِ متساويةٍ معه، ما لم يكن ضرورياً النظرُ في كلٍ منها منفرداً، أو رأى القاضي أنَّ ذلك أنسبُ. (القانون 1122 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 341:  المسائلُ المتعلقةُ بأداء الكفالة ضماناً للنفقات القضائية، أو بمَنحِ المعونةِ القضائية التي تُطلَبُ حالاً منَ البدء، وسواها من أشباهها يجبُ النظرُ فيها في الأصلِ قبلَ المجاوبة عن الادِّعاء. (القانون 1123 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

 

الفصل الخامس

في آجال المحاكمة ومهلها ومكانها

المادّة 342 - البند 1:  الآجالُ التي يضعها الشرعُ لإسقاطِ الحقوقِ لا يمكن تمديدها ولا تقصيرُها على وجهٍ صحيحٍ ما لم يَطلُب ذلك الخصمان.

البند 2- أما الآجالُ الأخرى فيمكنُ القاضي أن يُمدِّدُها قبلَ مُضيِّها، السبب صوابي، بعد استماعه إلى الخصمين أو عن طلبهما، ولكن لا يجوزُ على وجهٍ صحيحٍ تقصيرها ما لم يوافق على ذلك الخصمان.

البند 3- لكن فليحترزِ القاضي من أن يطولَ أمدُ الدعوى كثيراً بسبب التمديد. (القانون 1124 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 343:  إن لم يحددِ الشرعُ آجالاً للقيام بأعمالٍ قضائية، على القاضي أن يُحددها وفقاً لطبيعة كلِّ عمل. (القانون 1125 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 344:  إذا كان اليوم المعين لعملٍ قضائيٍ يومَ عطلة، يعتبرُ الأجلُ ممدَّداً إلى أول يومِ عملٍ يليه. (القانون 1126 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 345:  لتكُنِ المحكمةُ، إن أمكن، في مقرٍّ ثابتٍ يفتحُ في ساعاتٍ معيّنةٍ وفقاً للقواعد التي يحددها الشرعُ الخاصُّ في هذا الشأن. (القانون 1127 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 346 - البند 1:  للقاضي الذي يُطْرَدُ بالقوة من منطقته، أو يُصَدُّ عن ممارسة سلطتهِ القضائية فيها، أن يمارسّ سلطته ويصدِرُ الحكمَ خارجَ منطقته، ولكن عليه أن يُعلِمَ الأسقفَ الأبرشي المحليَّ بهذا الأمر.

البند 2- علاوةً على ذلك، يستطيعُ القاضي، لسبب صوابي، وبعد الاستماع إلى الخصمين، أن يسافرَ خارجَ منطقته الخاصة للحصول على بيِّنات، ولكن مع استئذانِ أسقفِ الأبرشيةِ التي يذهبُ إليها، وفي المكان الذي يعيِّنُه الأسقفُ. (القانون 1128 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

 

الفصل السادس

في الأشخاص الواجب قبولهم في قاعة المحكمة

وفي طريقة تنظيم أعمال الدَّعوى وحفظِها

المادّة 347 - البند 1:  وقتَ معالجةِ الدعاوى لدى المحكمة، يجبُ ألاَّ يحضرَ في القاعةِ إلاَّ من يقرر الشرعُ أو القاضي أنَّ حضورهم ضروريٌّ لإجراء المحاكمة.

البند 2- وكلُّ من يحضرون المحاكمة إذا أخلّوا إخلالاً كبيراً بالاحترام والطاعةِ الواجبينِ للمحكمةِ، يُمكنُ القاضي أن يُنزِلَ بهم العقوبات الملائمة، إن لم يؤثر فيهم التنبيهُ. ويمكنهُ أيضاً أن يوقفَ المحامين والوكلاء عن ممارسةِ مهمتهم لدى المحاكم الكنيسة. (القانون 1129 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 348:  إذا استعمل شخصٌ في استنطاقه لغةً يجهلها القاضي أو الخصمان، فليُتَّخَذْ ترجمانٌ محلَّفٌ يعيِّنه القاضي. أما تصريحاتُه فيجب ضبطُها بالكتابةِ باللغةِ الأصلية وتُضافُ إليها الترجمة. وليتخذْ أيضاً ترجمانٌ، إذا كان من يُرادُ استنطاقُه أصمَّ  أو أخرسَ، إلاَّ إذا فضَّلَ القاضي أن تتمَّ الأجوبة عن أسئلته بالكتابة. (القانون 1130 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 349 - البند 1:  كلُّ الأعمال القضائية، سواء ما يتعلقُ منها بأساسِ المسألة، أي أعمالُ الدعوى، أو ما يتعلقُ منها بشكلِ الإجراء، أي أعمالُ المحاكمة، يجبُ ضبطُها بالكتابة.

البند 2- كلُّ ورقةٍ من ورقات ملفِّ الدعوى يجبُ أن ترقم بالعدد وتُثبَّتَ صفتُها الرسمية بختم المحكمة. (القانون 1131 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 350:  كلَّ مرة يُقتضى توقيعُ الخصمين أو الشهود في الأعمال القضائية إذا لم يَقدر أو يُرِد خصمٌ أو شاهدٌ أن يوقع هذا التوقيع، فليدوِّنْ ذلك في الأعمال نفسِها، ويجبُ في الوقت نفسِهِ على القاضي والكاتب أن يشهدا بأن المحضرَ نفسه قد تلي كلمةً فكلمةً على الخصم أو الشاهدِ، وأنَّ الخصمَ أو الشاهدَ لم يستطعْ أو لم يُرِد أن يوقِّعَه. (القانون 1132 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 351 - البند 1:  الوثائقُ التي تخصًّ الأفرادَ يجبُ أن تعادَ بعد إنهاء المحاكمةِ إلى أصحابها، على أن تُحفظَ صورةٌ عنها.

 البند 2- يُحظَّرُ على رئيسِ قلم الدائرة والمسجلين أن يُسلِّموا دون إيعازٍ من القاضي صورةً عن الأعمال القضائية والوثائق التي صارت في حوزةِ الدعوى.

البند 3- الرسائلُ الغُفلُ مَن التوقيع يجبُ أن تتلفَ وأن لا يُؤتى على ذكرها في الأعمال. كذلك يجبُ أن تُتلفَ سائرُ المحررات والرسائل الموقعة التي لا تُفيدُ أساسَ الدعوى شيئاً أو هي افترائية  بصورة أكيدة. (القانون 1133 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

 

الفصل السابع

في المدَّعي والمدَّعى عليه

المادّة 352:  يمكنُ لكلّ شخصٍ، سواء أكان معمَّداً أم غير معمَّد، أن يقيم الدعوى لدى المحكمة. وعلى المدعَى عليهِ المستدْعى شرعيّاً إلى المحكمة أن يُجيب. (القانون 1134 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 353:  على المدَّعي أو المُدَّعَى عليه المستدعى إلى القضاء ، وإن أقامَ وكيلاً أو محامياً، أن يحضر دائماً بنفسِه في المحكمة حسبما يرسُم الشرعُ أو القاضي. (القانون 1135 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 354 - البند 1:  القاصرونَ وعادمو الرشدِ لا يمكنهم إقامةُ الدعوى إلاَّ بوساطةِ والديهم أو الأوصياء عليهم أو أوليائهم.

البند 2- إذا رأى القاضي تنازُعاً بينَ حقوقهم وحقوق والديهم أو الأوصياء عليهم أو أوليائهم، أو رأى أنَّ هؤلاء لا يمكنهم تأمينُ حقوق القاصرين وعادمي الرُشدِ بشكلٍ مُرضٍ، فليُقاضِ عندئذٍ عنهم الوصيُّ أو الوليُّ الذي يُعيِّنُه القاضي.

البند 3- ولكن في الأمور الروحيةِ والمتعلقةِ بالروحية، إذا كان القاصرون قد بلغوا سِنَّ الرشدِ يُمكنهم أن يُداعوا ويدافعوا دون رضى الوالدين أو الوصي، وإذا كانوا قد أتموا السنة الرابعة عشرة من عمرهم يمكنهم ذلك بأنفسهم أيضاً، وإلاَّ فبواسطةِ وصيٍّ يعيِّنُه القاضي.

البند 4- لا يقدرُ المحجورونَ عن التصرف بأموالهم، وناقصو العقل، أن يُقاضوا بأنفسهم إلاَّ ليجاوبوا عن جرائمهم الخاصة أو إذا أمرَ القاضي، وفي ما سوى ذلك يجبُ أن يداعوا ويدافعوا بوساطةِ أوليائهم. (القانون 1136 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

 

الفصل الثامن

في الوكلاء في الخصومات والمحامين

المادّة 355:  يمكنُ الخصمُ أن يقيمَ له وكيلاً أو محامياً من يشاء، بل يمكنه أيضاً أن يُداعي  ويرافع بنفسه، إلاَّ إذا رأى القاضي أن إقامة وكيلٍ أو محامٍ ضرورية. (القانون 1139- البند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 356 - البند 1:  يستطيع الخصمُ أن يقيم له وكيلاً واحداً ، ولا يقدرُ هذا الوكيل أن يوكلَ غيرَه ما لم يؤذَن له بذلك كتابة.

البند 2- على أنَّه إذا أقامَ الخصمُ نفسُه عدَّةَ وكلاء لداعٍ صوابي، فليُعِّين هؤلاء بحيثُ يكونُ بينهم مجالٌ للسَّبْق.

البند 3- لكن يمكن إقامة عدَّة محامين معاً. (القانون 1140 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 357:  يجب أن يكونَ الوكيلُ والمحامي راشدين حميدي السمعة، وعلاوة على ذلك يجب أن يكون المحامي كاثوليكياً، إلاَّ إذا سمحت بغير ذلك السلطة الخاضعة لها المحكمة مباشرة، ويجبُ أن يكونَ ملفاناً في الحق القانوني، وإن لا فعلى الأقل خبيراً حقيقيّاً فيه، وأن تُوافق عليه السلطة عينها. (القانون 1141 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 358 - البند 1:  يجب على الوكيل والمحامي، قبل الاضطلاع بمهمتهما، أن يُودِعا المحكمة وكالةً رسمية.

البند 2- إلاَّ أنَّ القاضي يستطيع، منعاً لزوال الحق، أن يقبلَ وكيلاً  وإن لم يُبدِ  وكالته، بعد تقديمه ضماناً كافياً إذا دعا الأمرُ. ولكن لا يكونُ لعملِ القاضي أيَّةُ قوةٍ إن لم يُبْدِ الوكيل وكالته في خلال مهلةٍ حاسمةٍ يُقرُّها القاضي. (القانون 1142 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 359:  - لا يستطيعُ الوكيلُ دونَ وكالةٍ خاصةٍ أن يجريَ بشكل صحيح التخلي عن الدعوى أو عن إحدى درجات التداعي أو عن أعمال قضائية، ولا المصالحة أو التوافق أو التحكيم، وبنوع الإجمال أن يقوم بأعمالٍ يتطلب الشرعُ لها وكالةً خاصة. (القانون 1143 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 360 - البند 1: لا بدَّ أن يُبَلَّغَ الوكيلُ أو المحامي عزلهما ليكونَ لهذا العزلِ مفعولٌ.  وإذا كانت المجاوبة عنِ الادعاء قد حصلت، فليُعطِ القاضي والخصمُ علماً بذلك.

البند 2- بعدَ صدورِ الحكمِ النهائي يبقى للوكيل حقٌ وواجبُ الاستئناف، إذا لم يأبَ الموكِّلُ ذلك. (القانون 1144 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 361:  يمكنُ القاضي أن يردَّ كلاًّ من الوكيل والمحامي بقرار يُصدِره إما بحُكمِ منصبه أو عن طلبِ الخصم، ولكن لسببٍ خطير ، ومع المحافظةِ دائماً على إمكان اللجوء إلى محكمة الاستئناف. (القانون 1145 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 362 - البند 1:  يُحرَّمُ على كلٍّ من الوكيل ِ والمحامي  شراءُ الدعوى أو التعاقدُ على مكافأةٍ فاحشةٍ أو على المطالبةِ بنصيبٍ من الشيء المتنازع فيه. وإذا فعلا ذلك، يكون التعاقدُ باطلاً، ويمكنُ القاضي أن يعاقبهما بغرامة مالية، ويمكنُ فضلاً عن ذلك، أن يُوقِفَ المحامي عن المحاماة، بل يمكنُ السلطةَ التي تخضعُ لها المحكمةُ مباشرةً أن تعزله، إذا عاود الفعلَ، وأن تشطبَ اسمه في جدول المحامين.

البند 2- يمكنُ أن يُعاقبَ بالطريقةِ عينها الوكلاءُ والمحامون الذينَ بالتحايلِ على القانون يسحبون دعاوى ذات صلاحية ويحولونها إلى محاكمَ أخرى في حكمها فائدة أوفرُ لهم. (القانون 1146 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 363:  المحامونَ والوكلاء الذين يخونونَ وظيفتهم لأجلِ الرُشى أو الوعودِ أو غير ذلك من الأسباب يجبُ إيقافهم عن مزاولةِ المحاماة وعقابهم بغرامة مالية أو بعقوبات أخرى ملائمة. (القانون 1147 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 364:  يجب، كلَّما كانَ ذلك ممكناً، أن يُقامَ في كلِّ محكمةٍ محامونَ ثابتونَ يتقاضون أجرهم من المحكمةِ عينها، ويُمارسونَ مهمةَ الوكيل أو المحامي، ولا سيما في دعاوى الزواج، باسم الخصوم ِ الذين يريدون اختيارهم. (القانون 1148 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

 

الفصل التاسع

في الدعاوى والدفوع

المادّة 365:  كلَّ حقّ، ما لم ينصَّ على غير ذلك، هو مُحصَّنٌ ليس فقط بحقِّ الادِّعاءِ وإنما بالدفع أيضاً، الذي هو دائماً قائمٌ ومؤبدٌ بطبيعته. (القانون 1149 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 366:  كلُّ دعوى تزولُ بمرور الزمنٍ وفقاً للقانون، أو بطريقةٍ شرعية أخرى، ما عدا الدعاوى المتعلقة بحالةِ الأشخاص فلا تزول أبداً. (القانون 1150 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 367:  الدعاوى الحقوقية، ما لم ينصَّ الشرعُ صريحاً على غير ذلك، تزولُ بمرور الزمن بعد فترة خمسِ سنوات ابتداءً من اليوم الذي أمكنَ فيه فتح الدعوى، مع مراعاة قوانين الأحوال الشخصية في هذا الأمر حيثُ توجد. (القانون 1151 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 368:  يمكنُ المدعي أن يقيمَ على المدَّعَى عليه عدَّةَ دعاوى معاً ولكنْ غيرَ مُتعارضة، وذلكَ سواءٌ أكانَ في أمرٍ واحدٍ أم في أمورٍ مختلفة، على أن لا تخرجَ هذه الدعاوى من صلاحية المحكمة التي يقصدُها. (القانون 1155 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 369 - البند 1:  يستطيع المدَّعَى عليه أن يقيم لدى القاضي نفسه في المحاكمةِ عينها دعوى مقابلة، إما بسبب ارتباط القضية بالدعوى وإما لأجل ردِّ طلب المدعي أو تنقيصه.

البند 2- لا تُقبلُ مقابَلةُ المقابلة. (القانون 1156 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 370:  يجب أن تُقدَّمَ دعوى المقابلة أمام القاضي الذي أقيمت لديه الدعوى الأصلية، وإن كان مفوَّضاً لدعوى واحدة فقط أو غيرَ صالحٍ للقضاء بلا صلاحية نسبية. (القانون 1157 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 371 - البند 1:  يُقبل الحجزُ القضائيُّ لعين تأميناً لدين، شرطَ أن يكونَ حقُّ الدائن ثابتاً بالكفاية. 

البند 2- ويمكن أن يُمدَّدَ الحجزُ أيضاً إلى أشياء المديون الموجودة بأيةِ حجةٍ كانت عند أشخاصٍ آخرين والواجبة للمديون. (القانون 1159 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 372 - البند 1:  كل مرة يتقدم بطلب للحصول على تدبير لأجل إعالة إنسان، يمكن القاضي بعد استماعه إلى الخصمين أن يصدرَ قراراً يُنفِّذُ في الحال يأمر فيه، بعد فرضِ الضمان الكافي إذا اقتضى الأمرُ، أن تُقدَّمَ في غضونِ ذلك الأطعمةُ الضرورية، بدون إخلال بالحق المطلوبِ فصله بالحكم.

البند 2- عندما يتقدم أحد الخصمين أو وكيل العدل بطلب الحصول على هذا القرار، فليتدبر القاضي الأمرَ بعدَ استماعه إلى الخصم الآخر في أسرع ما يمكن من الوقت، على أن لا يكون أبداً أكثر من عشرة أيام. إذا انقضت هذه المدة دون جدوى، أو إذا رُدَّ الطلبُ ينفسح مجالٌ للجوء إلى السلطة الخاضعة لها المحكمة مباشرة، بشرط أن لا تكون السلطةُ هي القاضي نفسَهُ، أو إذا فضَّلَ ذو الشأن إلى قاضي الاستئناف الذي عليه كذلك أن يحسمَ الأمرَ في أسرع ما يمكن منَ الوقت. (القانون 1163 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

 

في المحاكمة الحقوقية

الفصل الأول

في المحاكمة الحقوقية المألوفة

القسم الأول

في عريضةِ فتح الدعوى

المادّة 373:  مَن يريدُ أن يقيمَ دعوى يلْزمُه أن يرفعَ عريضةً إلى القاضي المختص يبيِّنُ فيها موضوعَ الخصومةِ ويطلُبُ خِدمةَ القاضي. (القانون 1185 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 374:  العريضةُ التي تُفتَحُ بها الدعوى يجبُ:

1ً- أن تّذكرَ مَن هو القاضي الذي تُقامُ لديهِ الدعوى، وما هو المطلوبُ، ومن هو المطلوبُ منه،

2ً- أن تشيرَ إلى أيِّ قانونٍ يستندُ المُدَّعي، وتذكرَ ولو بالإجمالِ الوقائعَ والبيِّناتِ التي يرتكزُ عليها لإثباتِ ما يَدَّعي به،

3ً- أن يُوقِّعها المدَّعي أو وكيلُه، معَ ذكرِ اليومِ والشهرِ والسنةِ والمحلِّ الذي يسكنُه المدَّعي أو وكيله، أو يقولان إنَّهما يُقيمانِ فيهِ لأجلِ تَبَلُّغِ الأعمال،

4ً- أن تذكرَ مسكنَ المُدَّعَى عليه أو شبهَ مسكنه. (القانون 1187 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 375 - البند 1:  بعدَ أن يرى القاضي الفردُ أو رئيسُ المحكمة الجُمعيَّةِ أنَّ الأمرَ عائدٌ إلى صلاحيَّتِهما وأنَّ المدَّعِي لا يخلو من الشخصيةِ الشرعيةِ للادِّعاء، عليهما أن يقبلا عريضةَ فتحِ الدعوى أو يردَّها في أقرب وقتٍ ممكن.

البند 2- يمكنُ ردُّ عريضةِ فتحِ الدعوى:

1ً- إذا لم يكن للقاضي أو للمحكمةِ صلاحيَّةً،

2ً- إذا ثبتَ بطريقةٍ لا تقبلَ الشكَّ أنّ المُدَّعِي يَخلو من الشخصيةِ الشرعيَّةِ للادِّعاء،

3ً- إذا لم يُحافَظ على ما يرسمُه القانونُ 1187، 1-3،

4ً- إذا تبيَّنَ بوضوحٍ من عريضةِ فتحِ الدعوى عينها أنها خاليةٌ من أي أساس، وأنَّهُ لا يمكنُ أن يَظهرَ لها من المحاكمة أي أساس.

البند 3- إذا رُدَّت عريضةُ فتحِ الدعوى لعيوبٍ يمكنُ إصلاحها، يقدرُ المدَّعي أن يقدِّمَ إلى القاضي نفسِه  من جديد عريضة جديدة مُنظَّمةً بحسَبِ الأصول.

البند 4- للخصم دائماً أن يُقدِّمَ في خلال عشرةِ أيامٍّ مفيدةٍ لجوءًا مبرَّراً إلى محكمةِ الاستئناف من ردِّ عريضةِ فتح الدعوى، أو إلى المحكمةِ الجُمعيَّةِ إذا ردَّ العريضةَ رئيسها. ويجبُ فصلُ المسألةِ  في أسرع ما يمكنُ من الوقتِ. (القانون 1188 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 376:  إذا لَم يُصدرِ القاضي في مدَّةِ شهرٍ من تقديم عريضةِ فتحِ الدعوى قراراً يَقبلُ به العريضةَ أو يردُّها، يمكنُ الخصمَ صاحبَ الشأنِ أن يُلِحَّ على القاضي في أن يقومَ بواجبه، وإذا حافظَ القاضي رغمَ ذلك على السكوت، وانقضت دونَ جدوى عشرةُ أيامٍ على تقديم الإلحاح، تُعتبرُ العريضةُ مقبولةً. (القانون 1189 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

 

القسم الثاني

في الاستحضار وتبليغ الأعمال القضائية أو إشعارها

المادّة 377 - البند 1:  في القرارٍ الذي تُقبَلُ به عريضةُ فتح الدعوى يجبُ على القاضي أو على رئيسِ المحكمةِ دعوةُ الخصومِ الآخرينَ إلى المُحاكمة أي استحضارُهم للمجاوبة عن الادِّعاء، محدداً هل تجبُ عليهم الإجابةُ كتابةً أمِ الحضورُ أمامه للاتفاقِ على الارتيابات. أمّا إذا تبيَّنت لهُ من الأجوبةِ المُعطاةِ كتابةً ضرورةُ دعوةِ الخصومِ معاً، فيُمكنُ تحديدُ ذلك في قرارٍ جديد.

البند 2- إذا اعتُبرت عريضةُ فتحِ الدعوى مقبولةً وفقاً للقانون 1189، يجبُ إصدارُ قرارِ الاستحضارِ إلى المحاكمةِ في خلالِ عشرينَ يوماً من تقديم الإلحاح المشارِ إليه في القانون عينه.

البند 3- أما إذا مَثَلَ الفريقانِ المتخاصمانِ من تِلقاءِ نفسيهما أمامَ القاضي لإقامةِ الدعوى، فلا حاجةَ إلى الاستحضار، بل فَلْيذكُرِ الكاتبُ في الأعمالِ أنَّ الخصمينِ قد حضرا للمحاكمة. (القانون 1190 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 378 - البند 1:  قرارُ الاستحضارِ إلى المحكمةِ يجبُ أن يُبَلَّغَ فوراً إلى المُدَّعى عليهِ وإلى الذينَ عليهم أن يَمْثُلوا  أمام المحكمة.

البند 2- يجبُ أن تُضمَّ إلى الاستحضارِ عريضةُ فتحِ الدعوى، ما لم يَحكمِ القاضي لسببٍ خطيرٍ أنَّه يجبُ ألاَّ يُعلَمَ الخصمُ بالعريضةِ قبلَ أن يُدليَ بإفادته في المحكمة.

البند 3-  إذا أُقيمتِ الدعوى على شخصٍ لا يملكُ حريَّةَ ممارسةِ حقوقه، ولا حريَّةَ إدارةِ الأشياءِ المتنازعِ فيها، فَلْيُبَلَّغِ الاستحضارُ إلى مَن وجبَ عليهِ أن يُقاضيَ باسمهِ وفقاً لما يرسمُه الشرعُ. (القانون 1191 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 379:  مذكَّراتُ الإحضارِ والقراراتُ والأحكامُ وسائرُ الأعمالِ القضائيةِ يجبُ تبليغُها أو إشعارها بالبريدِ وإثباتها في الأعمال وفق القانون المدني. (القانون 1192- البند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 380:  إذا بُلِّغ الاستدعاء على وجه شرعي، أو إذا حضر الأطراف أمام القاضي للتداعي في القضية:

1ً-     تنعقد الخصومة؛

      2ً-     تصيرُ القضيَّةُ خاصَّةَ القاضي أو المحكمةِ اللذين رُفعت الدعوى أمامهما ولا نزاع على صلاحيتهما؛

3ً-     تُثبتُ سلطةُ المفوضة لدى القاضي المفوَّض، بحيثُ لا تزولُ بزوالِ حقِّ المفوِّض،

4ً-     ينقطعُ التقادم، ما لم يُستدرَك غير ذلك؛

5ً-   يبدأ التداعي في الخصومة، ويعملُ بالتالي حالاً بالمبدأ القائل: " لا يُحدثنَّ شيءُ والخصومةُ قائمة". (القانون 1194 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

 

القسم الثالث

في المجاوبة عن الادعاء

المادّة 381 - البند 1:  تقوم المجاوبةُ عنِ الادِّعاءِ عندما يُحدِّدُ موضوعُ الخصومةِ بقرارٍ يتَّخذُه القاضي استناداً إلى ما يقدِّمُه الخصمان من طلبٍ ودفاع.

البند 2- الطلبُ والدفاعُ ، علاوةً على ما تتضمَّنُه عريضةُ فتحِ الدعوى، يمكنُ الخصمينِ التعبيرُ عنهما إما في الإجابةِ عن الاستحضارِ وإما في تصريحٍ يُقدَّمُ شفهيّاً أمامَ القاضي. أمّا في الدعاوى الأشدِّ صعوبةً، فليستحضرِ القاضي الخصميْنِ للاتِّفاق على الارتيابِ أو الارتياباتِِ التي يجبُ الإجابةُ عنها في الحُكمِ.

البند 3- يجبُ أن يُبلَّغَ الخصمانِ قرارَ القاضي، ويمكنُهما في خلالِ عشرةِ أيّامٍ اللجوء إلى القاضي نفسه لتغيير القرار، ما لم يصلا إلى اتفاقٍ بينهما. إلاَّ أنَّه يجبُ على القاضي عينِه أن يفصلَ الأمرَ بقرارٍ في أسرع ما يمكنُ من الوقت. (القانون 1195 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 382:  متى تحدَّدَ موضوعُ الخصومة، لا يمكنُ تغييرهُ على وجهٍ صحيحٍ إلاَّ بقرارٍ جديدٍ ولسببٍ خطيرٍ، وذلك بطلبٍ من أحدِ الخصمينِ وبعد الاستماعِ إلى الخصمِ الآخرِ وتقديرِ ما لهُما من أسباب. (القانون 1196 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 383:  ليُعَيَنِ القاضي وقتاً كافياً بعدَ المجاوبةِ عن الادِّعاء، ليُتاحَ للخصمينِ الإدلاءُ بالبيِّنات وتتميمُها. (القانون 1198 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

 

القسم الرابع

في انقطاع التقاضي في الخُصومة

وسقوطه والتَخلي عنه

المادّة 384:  إذا ماتَ أحدُ الفريقينِ المتخاصمين، أو غيَّر حالتَه، أو زالت عنهُ  الوظيفةُ  التي يُقاضي بحكمها:

1ً- فإن كانَ لم يُختَم تحقيقُ الدعوى ينقطعُ التقاضي في الخصومة، إلى أن يُجدِّدَ التقاضي وريثُ الميت أو خلَفُه، أو مَن يهمُّه الأمرُ،

2ً- وإن كانَ قد خُتِمَ تحقيقُ الدعوى وجبَ على القاضي أن يتابعَ السيرَ بعدَ استحضارِ وريثِ الميتِ أو خَلَفِه. (القانون 1199 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 385 - البند 1:  متى زالت وظيفةُ الوصيِّ أو الولي أو الوكيلِ أو المُحامي الذي ينصُّ على ضرورتهِ القانونٌ 1139، ينقطعُ في تلك الأثناء التقاضي في الخصومة.

البند 2- ولكن على القاضي أن يعيِّن في أقرب وقت ممكن وصيّاً أو وليّاً آخر، ويمكنُه تعيينُ وكيلٍ للخصومة أو محامٍ، إذا أَهْملَ الخصمُ ذلك في خلال مدة قصيرة من الزمن يحددُها القاضي نفسه. (القانون 1200 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 386:  يَسقطُ التقاضي في الخصومةِ إذا لم يُجرِ الخَصمانِ أيّ عملٍ من أعمال المحاكمةِ بدونِ أن يعوقَ ذلك مانعٌ ما، مدَّةَ ستَّةِ أشهر. (القانون 1201 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 387:  السقوطُ يُنَفَّذُ حكمهُ بفعلِ القانونِ وفي حقِّ الجميع حتى القاصرين. ويجبُ على القاضي أن يُقرِّرَهُ، وذلك معَ الاحتفاظِ بحقِّ الرجوع، بُغْيةَ التعويض، على الأوصياء والأولياء والمُدبِّرينَ والوكلاء الذين لم يُثبِتوا أنْ لا ذنبَ عليهم في ذلك. (القانون 1202 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 388:  السقوطُ يُزيلُ أعمالَ المحاكمةِ لا أعمالَ الدعوى، بل يُمكنُ أن يكونَ لهذهِ الأعمالِ قوَّة في تقاضٍ آخر، بشرطِ أن يكونَ هذا بينَ الأشخاصِ أنفسهم وعلى الأمرِ نفسه، أمّا بالنسبةِ إلى الغير فليس لها سوى قوَّةِ الوثائق. (القانون 1203 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 389:  يتحمَّلُ كلٌّ من المتخاصمينَ ما قامَ بهِ من نفقاتِ المحاكمةِ الساقطةِ. (القانون 1204 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 390 - البند 1:  يمكنُ المُدَّعي في أيَّةِ حالةٍ من حالات المحاكمة، وأيَّةِ درَجةٍ من درجاتها، أن يَتخلَّى عنِ التقاضي في الخصومة، وكذلك يمكنُ المُدَّعِي والمدَّعَى عليه أن يتخلَّيا عن أعمالِ المحاكمةِ كلِّها أو بعضِها.

البند 2- ليستطيع الأوصياءُ والمدبِّرون للأشخاصِ القانونيين التخلِّيَ عنِ التقاضي في الخصومة، تلزمُهم استشارةُ أو موافقةُ من يقتضي استشارتُهم أو موافقتُهم للقيامِ بأعمالٍ تتخطّى حدودَ التدبيرِ المألوف.

البند 3- لكي يصحَّ التخلّي، يجبُ أن يُجرى كتابةً، وأن يوقِّعَهُ الخصمُ أو وكيلُه إذا كانت له وكالةٌ خاصة، وأن يُطْلَعَ عليهِ الخصمُ الآخرُ ويرْضى هذا به أو أقلَّهُ لا يعترضَ عليه، وأن يَقبلَ به القاضي. (القانون 1205 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 391:  التخلِّي، بعدَ قبولِ القاضي به، يُحدِثُ بالنظرِ إلى الأعمالِ المُتَخلَّى عنها المفاعيلَ عينها التي يُحدِثُها سقوطُ التقاضي في الخصومة، ويوجِبُ على المُتخلِّي القيامَ بنفقاتِ الأعمالِ التي يتخلَّى عنها. (القانون 1206 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

 

القسم الخامس

في البيِّنات

المادّة 392 - البند 1:  عبءُ إقامةِ البيِّنةِ يقعُ على من يَدَّعِي.

البند 2- لا يحتاجُ إلى البيِّنات:

1ً- ما يُرجَحهُ القانونُ عينُه،

2ً- الوقائعُ التي يورِدُها أحّدُ الخصمين ويسلِّمُ بها الآخر، ما لم يقتضِ القانونُ أو القاضي رغمَ ذلك إقامةَ البيِّنة. (القانون 1207 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 393 - البند 1:  يمكنُ تقديمُ البيِّناتِ من أيِّ نوعٍ كانت، إذا بَدا أنَّها مفيدةٌ للنظر في الدعوى وكانت جائزةً.

البند 2- إذا ألحَّ أحَّدُ الخصمينِ على أن تُقبَلَ بيِّنةٌ رَفضها القاضي، فليفصِلِ القاضي نفسُه الأمرَ في أسرعِ ما يُمكنُ من الوقت. (القانون 1208 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 394:  إذا رفضَ أحدُ الخصمينِ أو أحدُ الشهودِ المثولَ أمامَ القاضي للإدلاءِ بشهادتهِ، يجوزُ الاستماعُ إليه بوساطةِ شخصٍ يُعيِّنُه القاضي، أو الطلبُ إليهِ بالإدلاءِ بتصريحهِ أمامَ مُسَجِّلٍ رسميٍّ ، أو بأيَّةِ طريقةٍ أخرى مشروعة. (القانون 1209 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 395: على القاضي ألاَّ يُقْدِمَ على جمعِ البيِّناتِ قبل المجاوبةِ عنِ الادِّعاء إلاَّ لسببٍ خطير. (القانون 1210 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

 

أ-  في أجوبة الخصمين

المادّة 396:  يستطيعُ القاضي دائماً أن يستنطِقَ الخصْمينِ ليكشف الحقيقة بشكلٍ أوفى، بل يجبُ عليهِ ذلك عن طلبِ أحدِ الخصمين، أو إظهاراً لحقيقةِ حادثٍ يهمُّ المصلحةَ العامَّةَ أن يُنفَى عنه الريبُ. (القانون 1211 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 397 - البند 1:  على كُلٍّ من الخصمين، إذا استنطقَه القاضي حسبَ القانون، أن يُجيبَ ويُقرَّ بالحقِّ كاملاً، ما لم يُكْشَف بجوابه  جرمٌ ارتكبَهُ هو نفسُه.

البند 2- أمَّا إذا رفضَ الإجابة، فللقاضي أن يُقدِّرَ ما يمكنُ أن يَنتجَ من هذا  الرفضِ بالنسبةِ إلى إظهارِ حقيقةِ الوقائع. (القانون 1212 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 398:  في الحالاتِ التي يدورُ فيها الأمرُ على الخيرِ العام، يجبُ على القاضي أن يَقْتضِيَ من الخصمينِ اليمينَ بأن يقولا الحقَّ، أو على الأقلِّ بأنهما قالا الحقّ، ما لم يَدعُ سببٌ خطيرٌ إلى غير ذلك. (القانون 1213 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 399:  يمكنُ كُلاًّ منَ الخصمينِ ووكيل العدلِ والمحامي عن الوثاقِ أن يعرضَ على القاضي نقاطاً يُسألُ عنها الخصمُ الآخرُ. (القانون 1214 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 400:  في استنطاقِ الخصْمين لِيُحافَظْ قدرَ الإمكان على ما ترسمهُ القوانينُ لاستنطاقِ الشهود. (القانون 1215 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 401:  التصريحُ الذي يُدلي بهِ حولَ واقعةٍ ما أحدُ الخصمينِ ضدَّ مصلحتهِ في موضوعِ المحاكمةِ عينِه أمامَ القاضي الصالحٍ للقضاء، كتابةً أو باللسان، عَفواً أو عندَ سؤالِ القاضي، يقالُ له إقرارٌ قضائيّ. (القانون 1216 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 402 - البند 1:  إذا كانتِ القضيَّةُ على أمرٍ يهمُّ الأفرادَ ولا مصلحةَ للخيرِ العامِّ فيه، فإقرارُ أحدِّ الخصمينِ القضائيُّ يُزيلُ عنِ الخصمِ الآخرِ عبَْ إقامة البيِّنة.

البند 2- أمَّا في القضايا التي تُهِمُّ الخيرَ العامّ، فالإقرارُ القضائيُّ وسائرُ تصريحاتِ الخصمينِ يُمكنُ أن يكونَ لها قوةٌ إثباتية للقاضي أن يقدِّرَ قيمتها هي وسائر القضايا الأخرى المرتبطة بالقضية. ولكن لا يمكنُ أن يكونَ لها قوةٌ إثباتيَّة كاملةُ، ما لم تَرِدْ عناصرُ أخرى تؤكِّدُها تأكيداً تامّاً. (القانون 1217 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 403:  الإقرارُ خارجَ المحكمةِ الذي يُدلى به في المحاكمة، للقاضي، بعدَ إنعامِ النظرِ في كلِّ ظروف الأحوالِ، أن يَرى ما له مِن قيمة. (القانون 1218 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 404:  الإقرارُ القضائيُّ أو أيِّ تصريحٍ لأحدِ الخصمينِ يكون خالياً من أيِّ قوَّةٍ إذا ثبتَ أنَّه قد أُدليَ بهِ انطلاقاً من خطأٍ في الواقعِ أو انتزِعَ بالقوَّةِ أو بضغطِ الخوفِ الجسيم. (القانون 1219 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

ب- في الإثبات بالوثائق

المادّة 405:  يُقبَلُ الإثباتُ بالوثائقِ الرسميَّةِ والخصوصيَّةِ في أيِّ نوعٍ كانَ منَ المحاكمات. (القانون 1220 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 406 - البند 1:  الوثائقُ الرسميَّةُ الكنسيَّةُ  هي التي يضعُها أيُّ شخصٍ بموجبِ مهمَّتهِ الرسميَّةِ في الكنيسةِ ، مع الحفاظِ على الصيغِ الرسميَّةِ التي يفرضُها الشرعُ.

البند 2- الوثائقُ الرسميَّةُ المدنيَّةُ هي التي تُعتبرُ بهذه الصفةِ بموجبِ الشرعِ المدنيّ.

البند 3- الوثائقُ الأُخرى هي خصوصيّة. (القانون 1221 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 407:  الوثائقُ الرسميَّةُ تولّدُ الثقةَ بما يُصرِّحَ فيها بصورةٍ مباشرةٍ وأساسيةٍ ما لم يُبَرْهَن غيرُ ذلك بأدلَّةٍ معاكسة واضحةٍ، مع مراعاةِ ما يرسمُهُ الشرعُ المدنيُّ المحليُّ إذا قرَّرَ غيرَ ذلك بالنسبةِ إلى الوثائقِ المدنيَّة. (القانون 1222 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 408:  للوثيقةِ الخصوصيَّةِ، التي يعترفُ بها الخصمُ أو يتحقَّقُها القاضي، القوَّةُ الإثباتيَّةُ عينُها التي لإقرارٍ غير قضائي، وذلك في حقِّ كاتبهِ أو مُوقِّعه والضالعين في القضية، أمّا في حقِّ الغير فيُمكنُ أن يكونَ لها قوَّةٌ إثباتيَّةٌ يقدِّرها القاضي على ضوءِ سائر ظروف القضية. ولكن لا يمكنُ أن يكونَ لها قوةٌ إثباتيَّةٌ كاملةٌ، ما لم تَرِدْ عناصرُ أُخرى تؤكِّدُها تأكيداً تامّاً. (القانون 1223 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 409:  إذا ُأثبتَ أنَّ في الوثائقِ حكاً أو تصليحاً أو تحشيةً، أو أنها مشوبةٌ بشائبةٍ أُخرى، فللقاضي أن يرى ما إذا كانت تستوجبُ الثقةَ ومقدارَ هذه الثقة. (القانون 1224 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 410:  ليس للوثائِقِ قوَّةُ الإثباتِ في المحاكمةِ إلاَّ إذا كانت أصليَّةً أو أُبديتْ بصورةٍ مطابقةٍ للأصل، وأودِعت قلمَ المحكمة، ليستطيعَ القاضي والخصمُ أن يفحصاها. (القانون 1225 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 411:  يستطيعُ القاضي أن يأمرَ بأن تُبدَى في المحكمةِ وثيقةً مشتركةً بين كلا الخصمين. (القانون 1226 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 412 - البند 1:  لا يُلزَمُ أحَّدٌ بإبداء الوثائقِ، حتَّى المشتركةِ منها، التي لا يُمكِنُ نشرُها دونَ خطرِ الضررِ المنصوصِ عليه في القانون 1229 البند 2، 2ً، أو خطرِ مخالفةِ واجبِ المحافظةِ على السرِّ.

البند 2- ولكن إذا أمكنَ أن يُنسَخَ على الأقلَِ جزءٌ من الوثيقةِ ويُبدَى في صورةٍ لا تُحدثُ الأضرارَ المذكورةَ أعلاه، يستطيعُ القاضي أن يأمرَ بأن يُحقّقَ ذلك. (القانون 1227 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

ج- في الشُهود والشَّهادات

المادّة 413:  يُقبلُُ الإثباتُ بالشهودِ في كلِّ الدعاوى تحتَ إدارةِ القاضي. (القانون 1228 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 414 - البند 1:  يجبُ على الشهودِ متى استنطَقَهم القاضي حسبَ القانونِ أن يُقِرّوا بالحقّ.

البند 2- يُعفى من واجب الإجابة، معَ الاحتفاظِ بما يرسمُ القانونُ 1231:

1ً- الإكليريكيُّونَ، بالنظرِ إلى الأمورِ التي أُطلِعوا عليها بسبَبِ خدمتِهم المقدَّسة، والموظَّفونَ المدنيُّون، والأطباءُ والقابلات والمحامونَ والمسجَّلون، وغيرُهم ممَّن يلزمُهم حفظُ سرِّ المهنة، حتَّى بسببِ إبداءِ المشورةِ بالنظرِ إلى الأمورِ الواقعةِ تحتَ هذا السر،

2ً- مَن يَخشونَ بسببِ شهادتِهم أن يحصلَ لهم أو لزوجهم أو لذوي قرابتهم الدمويَّةِ أو الأهليَّةِ شَيْنٌ في الصيت، أو تنكيدٌ ذو خطر، أو مكارهُ أخرى شديدة. (القانون 1229 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

 

1)             في من يُمكنهم أن يكونوا شُهوداً

المادّة 415:  يمكنُ الجميعَ أن يكونوا شهوداً ما لَم يردَّهم القانونُ صريحاً ردّاً كاملاً أو جزئيّاً. (القانون 1230 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 416 - البند 1:  لا يُقبل لتأديةِ الشهادةِ القاصرون الذينَ لم يَبلغوا الرابعة عشرةَ من عمرِهم، وضعيفو العقل.

البند 2- يُعتبرُ لا كفايةَ لهم لتأديةِ الشهادة:

1ً- الخصمانِ في الدعوى، أو الذينَ ينوبونَ عن الخصمينِ في المحاكمة، والقاضي ومعاونوه، والمحامي، وغيرهم ممَّن يساعدونَ أو ساعدوا الخصمينِ في الدعوى.

2ً- الكهنةُ، بالنظرِ إلى ما عَلموهُ من سرِّ الاعتراف، وإن طلبَ كشفَه الشخصُ الذي اعترف لديهم. بل لا يمكنُ أن يُقبَلَ ما يكونُ قد تمَّ سماعه من قِبَلِ أيٍّ كانَ وبأيَّةِ طريقةٍ كانت بمناسبةِ سرِّ الاعتراف، حتَّى ولا كدلالةٍ على الحقيقة. (القانون 1231 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

2)             في تقديم الشهود ورَدَّهم

المادّة 417:  للخصمِ الذي يأتي بالشَّاهدِ أن يعدِلَ عن استنطاقه، ولكن يمكنُ الخصمَ الآخرَ أن يطلبَ رغمَ هذا العدولِ إخضاعَ الشاهدِ للاستنطاق. (القانون 1232 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 418 - البند 1:  متى طُلِبَ الإثباتُ بالشهودِ يجبُ أن تُذْكَرَ للمحكمةِ أسماؤهم ومحلَّةُ إقامتهم.

البند 2-  لِتُعرَضْ في خلالِ مدَّةٍ يُحدِّدُها القاضي نقاطُ المواضيعِ التي يُرادُ أن يُسألَ الشهودُ عنها، وإلاَّ اعتُبِرَ الطلبُ متروكاً. (القانون 1233 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 419:  من واجب القاضي أن يضعَ حدَّاً لكثرةِ الشهودِ المفرطة. (القانون 1234 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 420:  على الخصمينِ أن يُعْلِمَ أحدُهما الآخرَ بأسماءِ شهودِهِ قبلَ الشروعِ في استنطاقهم، أو إذا لم يُمكنْ ذلك بدونِ صعوبةٍ كبيرةٍ حسبَ صوابِ رأي القاضي، فَقَبْلَ إعلانِ الشهاداتِ على الأقلّ. (القانون 1235 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 421:  يمكنُ للخصم أن يطلُبَ أن يُرَدَّ شاهدٌ إذا أُثبتَ سببٌ صوابيٌّ  لذلكَ قبلَ المباشرةِ باستنطاقه، مع التقيّدِ بما يرسمُه القانون 1231. (القانون 1236 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 422:  يتمُّ استحضارُ الشاهدِ بقرارٍ منَ القاضي يُبلَّغُ إلى الشاهدِ حسبَ القانون. (القانون 1237 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 423:  على الشاهدِ إذا استُحضِرَ حسبَ الأصولِ أن يُطيعَ أو أن يُعلمَ القاضي بسببِ غيابه. (القانون 1238 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

3)             في استنطاق الشهود

المادّة 424 - البند 1:  يجبُ استنطاق الشهودِ في مركز المحكمةِ ، ما لم يرَ القاضي غيرَ ذلك.

البند 2- الأساقفةُ، والذين بحُكمِ حالتهمِ ينعمون بامتيازٍ مماثل، يتمُّ الاستماعُ إليهم في المكان الذي يختارونَهُ هم أنفسُهم.

البند 3- على القاضي أن يحكمَ في المكان الذي يجبُ أن يتمَّ الاستماعُ فيه إلى الذينَ بسبب البعدِ أو المرضِ أو أيِّ مانعٍ آخر يستحيلُ أو يصعبُ عليهم الحضورُ إلى مركزِ المحكمةِ، مع التقيّدِ بما يرسمهُ القانونانِ 1071 و 1128. (القانون 1239 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 425:  لا يقدرُ الخصمانِ أن يحضُرا استنطاقَ الشهودِ إلاَّ إذا رأى القاضي أنَّهُ يمكنُ قبولُهما، ولا سيَّما إذا كان الأمرُ يدورُ على مصلحةٍ خاصَّة. ولكن يمكنُ أن يحضرَ وكلاؤُهما أو مُحاموهما، ما لَم يَرَ القاضي ضرورةَ إجراءِ ذلكَ بشكلٍ سريّ، نظراً إلى ظروفِ الأشياء والأشخاص. (القانون 1240 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 426 - البند 1:  يجبُ أن يُستنطقَ الشهودُ كلُّ واحدٍ بمفرده على حدة.

البند 2- إذا اختلفَ الشهودُ فيما بينهم أو مع أحدِّ الخصمين في أمرٍ خطير، يستطيع القاضي أن يُقابلَ بعضَهم ببعضٍ، بعد أن يُبعِدَ على قدرِ الإمكان خطرَ المشاجراتِ والشكِّ. (القانون 1241 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 427:  يقومُ بالاستنطاقِ القاضي أو مفوِّضهُ أو المستنطقُ الخاصُّ به، ويجبُ أن يحضرَهُ المُسجِّلُ، لهذا السببِ، إذا حضرَ الاستنطاق الخصمانِ، أو وكيل العدلِ، يجبُ أن يَعرضوا هذه الأسئلةَ ليسَ على الشاهدِ بل على القاضي أو من يقومُ مقامَه ليُلْقيها هو نفسُه، ما لم يَنصَّ الشرعُ الخاصُّ على غيرِ ذلك. (القانون 1242 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 428 - البند 1:  ليُنبِّهِ القاضي الشاهدَ إلى الواجبِ الخطيرِ بأن يقولَ الحقَّ كلَّه والحقَّ وحدَه.

البند 2- ليَطْلبِ القاضي من الشاهدِ اليمينَ حسبَ القانون 1213، أما إذا رفضَ الشاهدُ ذلك، فَلْيستمعْ إليهِ دونَ يمين. (القانون 1243 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 429:  لِيتأكَّدِ القاضي أولاً من هويَّةِ الشاهد، ثم يسألهُ عن العلاقةِ التي له بالخصمينِ، ومتى ألقى على الشاهدِ أسئلةً تتعلَّقُ بالدعوى عليه أن يستقصيَ مصادرَ معرفتِهِ والزمنَ المحدَّدَ الذي فيه عرفَ ما يشهدُ به. (القانون 1244 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 430:  لِتَكُنِ الأسئلةُ قصيرةً سهلةَ الإدراكِ على الشاهد، غير مستوعبةٍ أشياء كثيرةً في وقتٍ واحد، ولا مغالِطةً ولا مُخاتِلة، ولا مُوحيةً بالجواب، وبعيدةً عن إهانةِ أيٍّ كان، ومتعلِّقةً بالدعوى التي تدورُ عليها المقاضاة. (القانون 1245 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 431 - البند 1:  يجبُ ألاَّ يُطْلَعَ الشهودُ على الأسئلةِ قبلَ الاستنطاق.

البند 2- لكن إذا كانتِ الأمورُ المطلوبةُ للشهادةِ بها بعيدةً عن الذاكرةِ بحيثُ لا يمكنُ التصريحُ بها بتأكيدٍ إلاَّ إذا أُخطرت أوَّلاً على البال، يمكنُ القاضي أن ينبِّهَ الشاهدَ مقدَّماً إلى بعضِ الأمور إذا رأى أنَّهُ يُستطاعُ ذلك دونَ خطر. (القانون 1246 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 432:  لِيُؤَدِّ الشهودُ شهادتّهم باللسانِ ولا يتلوها مكتوبةً إلاَّ إذا دارَ الأمر على أرقامٍ وحسابات، ففي هذه الحالةِ يمكنهم أن يراجعوا ما يكونونَ قد أتوا به معهم مدوَّناً. (القانون 1247 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 433 - البند 1:  على الكاتبِ أن يضبطَ الجوابَ حالاً بالكتابةِ، وأن ينقلَ أقوالَ الشهادةِ في حرفيَّتها، على الأقلِّ فيما له علاقةٌ مباشرةٌ بموضوع المحاكمة.

البند 2- يمكنُ قبولُ استعمالِ الآلاتِ المُسجِِّلةِ للصوت، بشرطِ أن تُنقَلَ في ما بعدُ الأجوبةُ كتابةً ويوقِّعَ عليها، الذينَ أدْلوا بها. (القانون 1248 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 434:  ليذكرِ الكاتبُ في أعمالِ الدعوى ما كانَ من أداءِ اليمينِ أو الإعفاءِ منها أو رفضِها، وحضورَ الخصمينِ وسواهما، والأسئلةَ المضافةَ بحكمِ المنصب، وبنوعٍ عام كلَّ الأمورِ الحَريَّةِ بالذِّكرِ التي اتُّفِقَ حدوثُها وقتَ استنطاقِ الشهود. (القانون 1249 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 435 - البند 1: في نهايةِ الاستنطاقِ يجبُ أن يُتلى على الشاهدِ ما دوَّنَه الكاتبُ مِن أجوبتِه، أو يُتاحُ لهُ أن يستمعَ إلى تسجيلِ أجوبتِهِ إذا استُعْمِلت آلةُ التسجيل، ويؤذنَ له في الزيادةِ  والحذفِ والإصلاحِ والتغيير.

البند 2- أخيراً يجبُ أن يوقِّعَ المحضرَ الشاهدُ والقاضي والمُسجِّل. (القانون 1250 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 436:  يمكنُ، عند طلبِ الخصم أو بحكْمِ المنصب، أن يُدعى الشهودُ للاستنطاق مجدداً، وإن كانوا قد استُنطِقوا قبلاً، إذا رأى القاضي ذلك ضروريّاً أو مفيداً، بشرطِ أن يتمَّ ذلك قبلَ أن تُعلَنَ الأعمالُ أو الشهادات، وأن يُتَّقى كلُّ خطرِ تواطؤٍ أو رشوة. (القانون 1251 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 437:  يجبُ تعويضُ الشهود، وفقاً لتقديرِ مُنصِفٍ يقومُ به القاضي، من النَّفقاتِ التي تكبَّدوها والربحِ الذي خسروهُ بمناسبةِ تأديةِ شهادتهم. (القانون 1252 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

4)                  في الوثوق بالشَّهادات

المادّة 438:  يجبُ على القاضي، في تقديرهِ الشهادات، بعد طلبِ كتاب شهادة، إذا دعتِ الحاجةُ أن يَنظرَ في:

1ً- ما هي حالةُ الشخصِ ومدى استقامتُه (نزاهته)

2ً- هل يشهدُ عن معرفةٍ شخصيَّةٍ وخصوصاً عن عيانٍ أو سماعٍ ، أم بناء على رَأْيٍ  منه، أو على الرأي العام، أو عما سمعه من الغير،

3ً- هل الشاهد  ثابتٌ ومنسجمٌ انسجاماً راسخاً مع نفسِه، أم هو مُتقلِّبٌ أو مُرتابٌ أو متردِّد،

4ً- أخيراً هل يوجدُ شهودٌ يُوافِقونَه في شهادتِه أو عناصرُ أُخرى تُثبِّتُها أم لا. (القانون 1253 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 439:  شهادَةُ الشاهدِ الفَرْدِ لا يُمكنُها أن تولِّدَ وثوقاً كاملاً، إلاَّ إذا كانَ شاهداً ذا صفةٍ رسميَّةٍ يشهدُ بأمورٍ أتاها قياماً بوظيفتهِ، أو إذا أوحت ظروفُ الأشياء والأشخاصِ غير ذلك. (القانون 1254 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

 

د- في الخبراء

المادّة 440:  يجبُ أن يُستعانَ بالخبراءِ كلَّما طلبَ القانونُ أو القاضي منهم تدقيقاً وحكماً يستندانِ إلى قواعدِ الفنِّ والعِلمِ، وذلك لإثباتِ حادثٍ أو لمعرفةِ حقيقةِ طبيعةِ شيءٍ. (القانون 1255 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 441:  للقاضي الحقُّ إمّا أن يُعيِّنَ خبراءَ بعدَ الاستماعِ إلى الخصمين، أو إلى الأسماءِ التي يقترحانها، وإمّا بأن يَقبلَ، إذا اقتضَتِ الحالُ، تقاريرَ صنعَها خبراءٌ آخرون. (القانون 1256 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 442:  يمكنُ ردُ الخبراءِ أو رفضُهم للأسباب عينِها التي يمكنُ لأجلها ردُ الشهودِ أو رفضُهم. (القانون 1257 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 443 - البند 1:  على القاضي بعدَ أن يُدقِّقَ في ما قد يُدلي به المُتخاصمانِ أن يُحدِّدَ بقرارٍ منه كلَّ نقطةٍ من النقاطِ التي يجبُ أن يدورَ عليها عملُ الخبير.

البند 2- يجبُ أن تُسلَّمَ إلى الخبيرِ أعمالُ الدعوى وسائرُ الوثائقِ والمرفقات التي يمكنُ أن يحتاجَ إليها لتنفيذِ مهِمَّته.

البند 3- على القاضي بعدَ الاستماعِ إلى الخبيرِ نفسِه أن يُحدِّدَ المدَّة التي يجبُ في خلالِها إتمامُ الفحصِ وإعطاءُ التقرير. (القانون 1258 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 444 - البند 1:  على الخبراءِ أن يضعَ كلٌّ منهم تقريراً متميِّزاً عن الآخرين، إلاَّ إذا أمرَ القاضي بوضعِ تقريرٍ واحدٍ يوقِّعه الخبراءُ جميعُهم، وفي هذه الحالةِ يجبُ أن يُشارَ باعتناءٍ إلى الفروقِ بينَ الآراءِ إذا كانَ ثمَّةَ فروقٌ.

البند 2- يجبُ على الخبراء أن يذكروا صريحاً الوثائقَ وسائرِ الوسائلِ الملائمةِ التي جَعلتهم أكثر اطِّلاعاً على هويَّةِ الأشخاص أو الأشياءِ أو الأماكن، والطريقةَ والخطَّةَ التي سلكوها للقيام بالمهمَّةِ الموكولةِ إليهم، وما هي البراهينُ التي تستندُ إليها قبلَ سواها النتائج التي توصَّلوا إليها.

البند 3- يمكنُ القاضي أن يستدعيَ الخبيرَ ليُدلِيَ بالإيضاحات التي يَرى أنَّها ضروريَّةٌ علاوةً على ما تقدَّم. (القانون 1259 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 445 - البند 1:  على القاضي أن يُنْعِم التدقيقَ ليسَ في نتائجِ الخبراءِ فقط، وإن كانت متوافقةً، بل في باقي ظروفِ الدعوى أيضاً.

البند 2- حين َ يُبيَِنُ أسبابَ الفصلِ يجبُ أن يُصرِّحَ بالبراهين التي حملتْهُ على قبولِ نتائجِ الخبراءِ أو رفضها. (القانون 1260 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 446:  على القاضي أن يحدِّدَ نفقاتِ الخبراءِ وأجورَهم بمقتضى العدلِ والإنصافِ، مع الاحتفاظِ بما يرسمُه الشرعُ الخاصّ. (القانون 1261 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 447 - البند 1:  يستطيعُ الخصمانِ أن يُعيِّنا خبراءٍ خصوصييِّنَ على أن يوافقَ عليهم القاضي.

البند 2- يستطيعُ الخبراءُ الخصوصيّون، متى وافقَ عليهم القاضي، أن يُدقِّقوا في أعمالِ الدعوى، إذا دعتِ الحاجة، ويَحضروا عملَ خبراء المحكمة، ويمكنُهم دائماً وضعُ تقريرٍ خاصٍّ بهم. (القانون 1262 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

 

 

هـ- في انتقال المحكمة والمعاينة القضائية

المادّة 448:  إذا رأى القاضي لفصلِ قضيَّةٍ أنَّه منَ الموافِقِ الانتقالُ إلى مكانٍ ما أو معاينةُ شيءٍ  ما ، فليُحدِّدْ ذلك بقرارٍ يبيّنُ فيه باختصار، بعدَ استماعهِ إلى الخصمينِ، الأمورَ التي يجبُ إظهارُها في الانتقالِ أو في المعاينةِ القضائيَّةِ. (القانون 1263 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 449:  متى أجرِيَ الانتقالُ أو المعاينةُ القضائية، فلْيُنظَّمْ بيانٌ عنهما. (القانون 1264 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

و- في  القرائن

المادّة 450:  يستطيعُ القاضي، بغيةَ الوصولِ إلى حكمٍ عادلٍ، أن يرجِّحَ قرائنَ لا يُقرِرُها القانونُ عينُه، على أن يكونَ ذلك انطلاقاً من واقعةٍ أكيدةٍ ومعيَّنةٍ ترتبط مباشرةً بموضوعٍ الخصومة. (القانون 1265 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 451:  مَن كانت بجانبه قرينةُ القانونِ عينِه يتخلَّصُ من عبءِ إقامةِ البيِّنةِ، فيقعُ تحتَ هذا العبءِ خصمُه. (القانون 1266 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

 

القسم السَّادس

في الدَّعاوى الطارئة

 

المادّة 452:  تقعُ دعوى طارئةٌ كلَّ مرَّة، بعد ابتداءِ القاضي في الدعوى، يتقدَّمُ أحَّدٌ بمسألةٍ، وإن لم تَكن متضمَّنةً صريحةً في عريضة افتتاح الدعوى، إلاَّ أنها مرتبطةٌ بالدعوى بحيثُ يجبُ فصلُها غالباً قبلَ فصلِ المسألةِ الأصليَّةِ. (القانون 1267 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 453:  يُتَقدَّمُ بالدعوى الطارئةِ أمامَ القاضي الصالحِ للفصل في الدعوى  الأصليَّة، إمَّا كتابةً وإمّا شفويّاً، مع الإشارةِ إلى العلاقةِ التي بيْنَها وبينَ الدعوى الأصليَّة. (القانون 1268 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 454 - البند 1:  على القاضي، بعد أن يقبلَ العريضةَ ويستمعَ إلى الخَصمين، أن يحكمَ في أسرعِ ما يمكنُ منَ الوقتِ هل من أساسٍ للمسألةِ الطارئةِ  المعروضة، وهل لها علاقة بالدعوى الأصليَّة، أو يجبُ ردُّها من البداية. وإذا قَبِلها، هل هي من الخُطورةِ بحيثُ يجبُ فصلُها بحكمٍ تمهيديٍّ أو بقرار.

البند 2- أمّا إذا رأى القاضي عدمَ فصلِ القضيَّةِ الطارئةِ قبلَ الحُكمِ النهائي، فليُقَرِّرْ أن يُنظّرَ في أمرِها بعدَ الفصلِ في الدعوى الأصليَّة. (القانون 1269 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 455 - البند 1:  إذا تعيّنَ فصلُ المسألةِ الطارئةِ بحُكم، فَلْتُتَّبَع قوانينُ  المحاكمةِ الحقوقيَّةِ الموجَزةِ، ما لم يرَ القاضي غيرَ ذلك نظراً إلى خطورة الأمر.

البند 2- أمّا إذا تعيَّنَ الفصلُ بقرارٍ، فالمحكمةُ تستطيعُ أن تُحيل الأمرَ إلى المستنطقِ أو إلى الرئيس. (القانون 1270 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 456:  قبل أن تنتهيَ الدعوى الأصليَّة، يمكنُ القاضي أو المَحكمةَ أن ينقضَ أو يصلِّحَ القرارَ أو الحُكمَ التمهيديَّ لسببٍ صوابيّ، إمّا عن طلبِ أحَّدِ الخصمينِ أو بحُكمِ المنصِب، بعد الاستماعِ إلى الخصمين. (القانون 1271 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

 

أ‌-                    في تَغيُّب الخَصمَين

المادّة 457 - البند 1:  إذا لم يمثُلِ المُدَّعى عليه المستحضَر، أو لم يُقدِّمْ عذراً صوابيّاً عن تغيُّبهِ، أو لم يُعطِ جواباً عن الادعاء وفقاً لما يرسمُهُ القانون 1190، البند 1، فَلْيُعْلِنهُ القاضي بقرارٍ متغيِّباً عن المُحاكمة، وَلْيقرِّرْ أن تسيرَ الدعوى مع رعايةِ ما تجبُ رعايتُه، حتى الحكمِ النهائيَِ وتنفيذهِ.

البند 2- قبلَ إصدارِ هذا القرار، على القاضي أن يُثبِتَ، حتى باستحضارٍ جديدٍ إذا دَعتِ الحاجة، أنَّ الاستحضارَ الذي أجري حسبَ القانونِ قد وصلَ إلى المدَّعى عليهِ في الوقتِ المفيد. (القانون 1272 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 458 - البند 1:  إذا مثَلَ المُدَّعَى عليهِ في ما بعدُ أمامَ المحكمةِ أو جاوبَ عن الادِّعاءِ قبلَ فصلِ الدعوى يمكنُهُ الإدلاءُ بمطالب وبيِّنات، مع التقيّدِ بما يرسُمُه القانون 1283، ولكن لِيَحْذرِ القاضي أن تطولَ المحاكمةُ عن سوءِ نيَّةٍ من مُهلةٍ إلى أُخرى بدونِ ضرورة.

البند 2- يستطيعُ المُدَّعى عليهِ أن يطْعنَ بالحُكمِ، حتى وإن لم يَمْثُلْ أو لم يُجاوب عن الادّعاء قبل فصلِ الدعوى، وإذا بيَّنَ أنَّه مُنِعَ بعائقٍ شرعيٍّ ولم يَستطعْ من قبلُ أن يبرهِنَ عن ذلك دونَ ذنبٍ منه، فيمكنهُ اللجوءُ إلى شكوى البطلانِ ضدََّ الحُكم. (القانون 1273 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 459:  إذا لم يحضرِ المُدَّعِي في اليومِ والساعةِ المحدَّدينِ للمجاوبةِ عن الادِّعاء، أو لم يُبدِ أيَّ عذرٍ صوابيِّ عن تغيّبِهِ:

1ً- فليستحضِرْهُ  القاضي ثانية،

2ً- فإذا لم يلبِّ المَّدعِي الاستحضارَ الجديد، يُرجَّحُ أنَّه تخلَّى عن التقاضي في الخصومة،

3ً- أما إذا أرادَ في ما بعدُ أن يَتدخَّل في المحاكمةِ، فليُتَّبع القانون 1273. (القانون 1274 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 460 - البند 1:  الخصمُ الذي يتغيَّبُ عن المحاكمةِ، ولا يُبيِّنُ مانعاً صوابيّاً يُلزَم بدفعِ نفقاتِ الخصومةِ  التي سبّّبها تغيُّبهُ، وأيضاً بأداء التعويضِ، إذا دعتِ الحاجةُ، للخصمِ الآخر.

البند 2- إذا كان كلٌّ من المدَّعِي والمُدَّعَى عليه متغيِّباً عن المحاكمة، لزِمَهُما دفعُ نفقاتِ الخصومةِ كاملةً بالتضامن. (القانون 1275 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

ب – في تَدخُّل شخص ثالث في الدَّعوى

المادّة 461 - البند 1:  كلُّ من لهُ شأنٌ في دعوى يمكنُ قبولُ تدخُّلِه فيها، في أيَّةِ درجةٍ من درجات المحاكمة، إمّا كخصمٍ يدافُع عن حقِّه الخاص، وإمّا بشكلٍ متفرِّعٍ لمساعدةِ أحدِ الخصمين.

البند 2- على أنَّه لكي يُقبَلَ، يجبُ عليه، قبلَ ختامِ تحقيقِ الدعوى، أن يتقدَّم بعريضةٍ إلى القاضي يبيِّنُ فيها باختصار حقَّه في التدخُّل.

البند 3- مَن يتدخَّلُ في دعوى يجبُ أن يُقبَلَ في الحالةِ التي توجَدُ فيها الدعوى، وأن تُعيَّنَ له مهلةٌ قصيرةٌ وحاسمة للإدلاءِ ببيِّناتِه إذا كانتِ الدعوى قد وصلت إلى مرحلةِ الإدلاءِ بالبيِّنات. (القانون 1276 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 462:  إذا تبيَّنَ أنَّ تدخَّلَ شخصٍ ثالثٍ ضروريٌّ، يجبُ على القاضي بعد الاستماعِ إلى الخصمينِ أن يدعُوَهُ إلى المحاكمة. (القانون 1277 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

 

ج- في المُحاولات والخصومة قائمة

المادّة 463:  المحاولة هي عمل، والخصومة قائمة، يستحدثه طرف ضدّ الطرف الآخر أو القاضي ضدّ أحدهما أو كليهما، مع الإضرار بالطرف وعدم موافقته، سواء في ما يتعلّق بموضوع المحاكمة أو بالحقوق القضائية، ما لم يقبل الشرع نفسه هذا الاستحداث. (القانون 1278 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 464:  المحاولةُ باطلةٌ بحُكمِ القانون عينه، لذلك يجبُ على القاضي تقريرُ نقضِها. ولكنَّ القانونَ عينَه يُصَحِّحُها إذا لم تُعرَضْ مسألةٌ فيها أمام القاضي في خلال شهرٍ من تاريخ إعلان المحاولة. (القانون 1279 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 465:  مسائلُ المحاولاتِ يجبُ أن يَفْصِلَ فيها، في أسرعِ ما يمكنُ من الوقت، قاضي الدعوى الأصليَّة، إذا قدَّمَ المحاولةَ أحَّدُ الخصمين، أمَّا إذا قدَّمَ المحاولةَ القاضي نفسُه، فتفصِلُ فيها محكمةُ الاستئناف. (القانون 1280 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

 

القسم السابع

في إعلان الأعمال، وختام تحقيق الدَّعوى

والمناقشة في الدَّعوى

المادّة 466 - البند 1:  بعدَ الحصولِ على البيَِنات، يجبُ على القاضي، تحتَ طائلةِ البطلان، أن يأذنَ بقرارٍ للخصْمينِ ولمحاميهما بأن يطَّلِعوا لدى قلمِ المحكمة على الأعمالِ التي لم يَعلموا بعدُ بها، ويمكنُ أن يُعطى المحامونَ عندَ طلبهم نسخةً عنها، أمَّا في الدعاوى التي تهمُّ الخيرَ العامَّ، فيستطيعُ القاضي لتجنُّبِ مخاطر جسيمةٍ، أن يقرِّرَ عدمَ إظهارِ أحدِ الأعمالِ أمامَ أيٍّ من الناس، معَ الاعتناءِ بأن يبقى حقُّ الدفاعِ دائماً غيرَ منتقص.

البند 2- بغيةَ إكمالِ البيِّنات يستطيعُ الخصمانِ الإدلاءَ بغيرها أمامَ القاضي، ومتى تمَّ جمعُها، هناك مجالٌ من جديد، إذا رأى القاضي ذلك ضرورياً، للقرار المنصوص عليه في البند 1. (القانون 1281 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 467 - البند 1:  يجبُ بعدَ إتمامِ كلِّ ما يتعلَّقُ بالإدلاءِ بالبيِّناتِ أن يصارَ إلى "ختام تحقيقِ الدعوى".

البند 2- يكونُ هذا الختامُ كلَّ مرةٍ يُجيبُ الخصمانِ عن سؤالِ القاضي بأنَّه لم يبقَ لهما شيءٌ آخرُ يُدليانِ به، أو يمضي الوقتُ المفيدُ الذي يُعيِّنهُ القاضي للإدلاء بالبيِّنات، أو يصرِّحُ القاضي بأنَّه يعتبرُ أنَّ الدعوى قد حُقِقتْ بالكفاية.

البند 3-  على القاضي أن يُصدرَ قراراً بوقوعِ ختامِ تحقيقِ الدعوى كيفما وقع. (القانون 1282 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 468 - البند 1:  بعدَ ختامِ التحقيقِ يستطيعُ القاضي أن يدعوَ الشهودَ  أنفسَهم أو شهوداً آخرين، أو يُقرِّرَ ببيِّناتٍ لم تُطلَب من قبلُ، فقط:

1ً- في الدعاوى التي لا تتعلَّقُ إلاَّ بخيرِ الخصمينِ الخاص، إذا وافقَ على ذلك كلُّ الخصومِ،

2ً- في الدعاوى الأخرى، بعد الاستماعِ إلى الخصمين، شرطَ وجودِ مُوجِبٍ خطيرٍ وبعدَ إبعادِ أيِّ خطرِ خداعٍ أو تزوير،

3ً- في كل الدعاوى التي يظهَرُ أنَّ الحُكمَ فيها في المستقبلِ سيكونُ ظالماً للأسبابِ  المنصوصِ عليها في القانون 1326، البند 2، 1ً-3ً،  إذا لم تقبل بيِّناتٌ جديدة.

البند 2- لكنَّ القاضي يمكنه أن يأمرَ أو يقبلَ بأن يُبدى سندٌ ربَما استحالَ إبداؤه من قبلُ دونَ ذنبٍ ممَّن يهمُّهُ الأمرُ.

البند 3- لِتُنْشَرِ البيِّناتُ الجديدةُ مع التقيِّدِ بالقانون 1281، البند 1. (القانون 1283 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 469:  متى خُتِمَ التحقيقُ في الدعوى فَلْيُعيِّنِ القاضي مدَّةً كافيةً من الزمن لإبداء المدافعاتِ أو الملاحظات. (القانون 1284 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 470 - البند 1:  يجبُ أن تُقدَّمَ المدافَعاتُ والمُلاحظات كتابةً، ما لم يقرِّرِ القاضي، بموافقةِ الخَصمينِ، الاكتفاءَ بمُرافعةٍ شفويَّة أمام المحكمة.

البند 2- إن كانَ لا بدَّ من طبعِ المدافَعاتِ والوثائقِ الرئيسية، فيجبُ قبلاً الحصولُ على إذنِ القاضي معَ صيانةِ واجبِ المحافظةِ على السرِّ، إن وُجِدَ واجبٌ كهذا.

البند 3- لتُتَّبعْ قوانينُ المحكمة في ما يخصُّ طولَ المدافعاتِ وعددَ النُسخِ وما شابَه ذلكَ من أمورٍ أخرى إضافيَّة. (القانون 1285 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 471 - البند 1:  بعدَ تبادلِ لوائح الدفاعاتِ والملاحظاتِ بينَ  الخصمين، فليُؤْذن لكلٍ منهما بأن يُبدي أجوبته في خلال مدَّةٍ قصيرة يحدِّدها القاضي.

البند 2- ليكنْ هذا الحقُّ للخصمينِ مرة واحدة، إلاَّ إذا رأى القاضي أن يعطى ثانيةً لسببٍ خطير، وفي هذهِ الحالةِ يعتبرُ الحقّ الذي يعطاهُ أحدُ الخصمينِ مُعطى أيضاً للآخر.

البند 3- لوكيل العدلِ والمحامي عن الوثاق الحقُّ في أن يَرُدَّا مرَّةً ثانيةً على مجاوباتِ الخصمين. (القانون 1286 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 472 - البند 1:  يُمنعُ منعاً باتّاً أن تبقى خارجَ أعمالِ الدعوى معلوماتٌ أعطاها للقاضي الخصمانِ أو المحامون أو حتى أشخاصٌ آخرون.

البند 2- إذا تمت مرافعةُ الدعوى كتابةً، يستطيعُ القاضي أن يقرِّرَ أن تجري مناقشةٌ شفويَّةٌ معتدلةٌ أمامَ المحكمةِ بغيةَ توضيحِ بعضِ المسائلِ. (القانون 1287 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 473:  ليحضرِ المسجِّلُ المناقشةَ الشفويَّةَ المنصوصَ عليها في القانون 1285 البند 1، والقانون 1287 البند 2، حتى يتمكَّنَ من أن يسجِّلَ على الفورِ كتابةً ، إذا ما أمرَ القاضي أو طلب أحدُ الخصمين، وقبِلَ القاضي، ما تجري المناقشةُ فيهِ وما يتمُّ الخلوصُ إليه. (القانون 1288 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 474:  إذا أَغفلَ الخصمانِ أن يُعِدَّا دفاعَهما في الوقتِ المحدَّدِ لهما، أو سلَّما أمرَهُما إلى عِلْمِ القاضي ووجدانِه، يمكنُ القاضي، إذا رأى، استناداً إلى الأعمالِ والبيِّناتِ، أنَّ القضيَّةَ قد تمَّ التدقيقُ فيها من كلِّ جوانبها، أن يصدرَ الحكمَ على  الفورِ، ولكن بعدَ أن يطلبَ من وكيل العدلِ والمحامي عن الوثاقِ ملاحظاتِهما إذا كانا حاضرينِ في المحاكمةِ. (القانون 1289 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

 

القسم الثامن

في الحُكْم

المادّة 475:  بعد معالجة الدعوى عن طريق المقاضاة، يفصلُ فيها القاضي بحُكمٍ نهائيٍ إذا كانت دعوى أصليَّة، وبحُكمٍ تمهيديٍّ إذا كانت دعوى طارئة، مع صيانةِ القانون 1269 ، البند 1. (القانون 1290 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 476 - البند 1:  لكي يَلفظَ القاضي أيَّ حكمٍ كان، يُقتضى أن يكونَ في نفسِه يقينٌ أدبيٌّ في ما يجبُ فصلُه بحُكم.

البند 2- يجبُ أن يقتبسَ القاضي هذا اليقينَ من أعمالِ ( الدعوى) وبيِّناتها.

البند 3- أما البيِّناتُ فيجبُ أن يقدِّرَها القاضي حسبَ وجدانهِ، معَ صيانةِ ما ترْسمهُ  القوانينُ في نفاذِ بعضِ البيِّنات.

البند 4- على القاضي، إذا لَم يقدرْ أن يتوصَّل إلى هذا اليقين، أن يحكمَ أنَّ حقَّ المُدَّعِي غيرُ ثابت، وليصرف المدعى عليه مبرءاً، إلاَّ إذا دارَ الأمرُ على دعوى تتمتَّعُ برعايةِ القانون، ففي هذهِ الحالِ يجبُ أن يكونَ الحُكم في جانبها. (القانون 1291 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 477 - البند 1:  في المحكمةِ الجُمعيَّةِ، ليُعيِّنْ رئيسُ المحكمة يوماً وساعةً يجتمعُ فيها القضاةُ للمذاكرة، ولْيكنِ الاجتماعُ في مركزِ المحكمةِ عيْنِها، ما لم يدعُ إلى غير ذلك سببٌ خصوصيٌ. ولا يستطيعُ حضورَ الاجتماعِ أحَّدٌ غيرُ قضاةِ المحكمةِ الجُمعيَّة.

البند 2- لِيأتِ كلُّ قاضٍ في اليوم المعين للاجتماع، كتابةً ودونَ ذكرِ اسمه، بالنتائجِ التي بلغَ إليها في أساسِ الدعوى وفي الأسبابِ من حيثُ القانون، ومن حيثُ الواقع، التي تَوصَّلَ بها إلى تلكَ النتائج، وتلكَ النتائجُ تُضمُّ إلى أعمالِ الدعوى معَ الإشارةِ إلى أصالتها، ويوقِّعها جميعُ القضاةِ، وتُحفظُ سرَّاً ، مع صيانة البند 4.

البند 3- بعدَ أن يتلو كلُ واحدٍ منَ القضاةِ نتائجَه بالترتيبِ على حسبِ نظامِ  التقدُّم، لكن شرطَ أن يُبْتَدأَ دائماً بمقرِّرِ الدعوى، يجبُ أن تَجريَ مناقشةٌ تحتَ إدارة رئيس المحكمةِ، خصوصاً ً لكي يُقرَّرَ ما يجبُ وضعُه في الفقرة الحكميَّة من الحُكمِ.

البند 4- ولكن يجوزُ لكلِّ واحدٍ في المناقشةِ أن يَرْجعَ عن نتائجه الأُولى، أمّا إذا رفضَ أحدُ القضاةِ الانضمامَ إلى قرارِ الآخرين، فيستطيع أن يَطلبَ ، إذا كان هناك استئنافٌ ، أن تُرفَعَ نتائجُ جميعِ القضاة، دونَ ذكرِ الأسماء، إلى المحكمةِ العليا.

البند 5- أمّا إذا لم يُرِدْ أو لم يَقْدِرِ القضاةُ ، في المناقشةِ الأولى، أن يتوصَّلوا إلى حُكم، فيمكنُ تأجيلُ البتِّ إلى اجتماعٍ جديدٍ على ألاَّ  يتجاوزَ التأجيلُ الأسبوعَ، إلاَّ إذا وجبَ إكمالُ تحقيقِ الدعوى حسَبَ ما يرسمهُ القانون 1283. (القانون 1292 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة  478 - البند 1:  إذا كان القاضي فرْداً، فهو نفسُه يُنظِّمُ الحُكمَ.

البند 2- في المحكمةِ الجُمعيَّة يجبُ تنظيمُ الحُكمِ مع أخذِ الحيثيات ممَّا أتى به كلُّ قاضٍ في المناقشة، إلاَّ إذا حدَّدَ القضاةُ أنفسُهم بالأكثريَّةِ ما يجبُ إيرادُه من الحيثيَّات، إذَّاك  يجبُ إخضاعُ الحُكمِ لموافقةِ كلٍّ من القضاة.

البند 3- يجبُ ألاَّ يتأخَّر إصدارُ الحُكمِ أكثر من شهرٍ يُحسبُ ابتداءً منَ اليومِ الذي تمَّ فيهِ فصلُ الدعوى، ما لم يقرَّرِ القضاةُ  في المحكمةِ الجُمعيَّةِ مدَّةً من الزمنِ أطولَ لسببٍ خطيرٍ. (القانون 1293 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 479:  على الحُكمِِ:

1ً- أن يَفصلَ الخصومة القائمةَ لَدى المحكمةِ ويُعطيّ جواباً ملائماً عن كلِّ ريبٍ أو نقطةٍ من نقاطِ الخصومةِ،

2ً- أن يحدِّدَ الواجباتِ التي تَنشأُ على الخصمينِ منَ المحاكمةِ وكيفيَّةَ قضائها،

3ً- أن يعرضَ الأسبابَ، أي ما يُقالُ له الحيثيّاتُ ، من حيثُ القانونُ ومن حيثُ الواقعُ، التي تستندُ إليها الفقرةُ الحُكميَّةُ من الحكمِ،

4ً- أن يقرِّرَ نفقاتِ الدعوى. (القانون 1294 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 480 - البند 1:  على الحكمِ، بعدَ ذكرِ اسمِ الله، وذكر ما يتطلبه الشرع المدني إن وجب، أن يذكرَ على الترتيبِ من هو القاضي أو المحكمةُ، ومن هو المُدَّعِي والمُدَّعَى عليه والوكيلُ، معيِّناً إياهم  حسبَ الأصولِ بأسمائِهم ومحالِّ إقامتهم، ووكيل العدلِ والمحامي عن الوثاقِ إذا كانا قد اشتركا في المحاكمة.

البند 2- يجبُ أن يُورِدَ باختصارٍ بعد ذلك مطالبَ الخصمينِ وصيغةَ الريْب.

البند 3- لِتَتْبعْ هذه الأمور الفقرةُ الحُكميَّةُ من الحُكم، تتقدَّمُها الأسبابُ التي تستندُ إليها.

البند 4- يُختَتم بذكرِ اليومِ والمكانِ اللَّذين يُكْتَبُ فيهما وبتوقيعِ القاضي أو القضاة جميعِهم إذا كانت المحكمةُ جُمعيَّةً، وبتوقيعِ المُسجِّل. (القانون 1295 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 481:  القواعدُ المحدَّدةُ لإصدارِ الحُكمِ النهائي تطبَّقُ أيضاً على الحُكمِ التمهيديِّ معَ تعديلِ ما يجبُ تعديلُه. (القانون 1296 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 482:  يجبُ أن يُعْلَنَ الحُكمُ في أقربِ وقتٍ ممكنٍ معَ تحديدِ  المدَّةِ التي يُمكنُ في خلالِها استئنافُ الحُكم، ولا قوَّةَ للحُكمِ قبلَ إعلانه، حتى ولَو تمَّ بإذن القاضي إعلامُ الخصمينِ بالفقرةِ الحكميَّةِ منه. (القانون 1297 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 483:  يمكنُ أن يتمَّ إعلانُ الحكمِ إمَّا بتسليمِ نسخةٍ منهُ إلى الخصمينِ أو إلى وكلائِهما، أو بإرسالِ تلكَ النسخةِ إليهم وفقاً للقانون 1192. (القانون 1298 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 484 - البند 1: إذا وقع في نصِّ الحكمِ خطأٌ في وضعِ الحسابات، أو خطأٌ ماديِ في نسخِ الفقرة الحكميَّة من الحُكمِ أو لإيرادِ الوقائعِ أو مطالبِ الخصمين، أو أُغْفِلَتِ الأمورُ التي يَقتضيها القانون 1295، البند 4، يجبُ على المحكمةِ عينِها التي أصدرتِ الحكمَ أن تُصحِّحَ الخطأ أو تكمِّلَهُ إمّا عن طلبِ الخصمِ أو بحُكمِ المنصب، على أن يَتمَّ ذلك دوماً بعدَ الاستماعِ إلى الخصمينِ وبقرارٍ يُدَوَّنُ في ذيلِ الحُكمِ.

البند 2- إذا مانعَ أحَّدُ الخصمين، لِتُفْصَلِ المسألةُ الطارِئةُ بقرار. (القانون 1299 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 485:  جميعُ أقوالِ القاضي، ما عدا الحُكمَ ، يقالُ لها قرارات، وإذا لم تكن إجرائيَّةً فحسبُ ليس لها قوَّةٌ ما لَم تُعَبِّرْ ولو بشكلٍ موجَزٍ عن حيثيَّاتٍ أو تُحيلُ إلى حيثياتٍ تمَّ التعبيرُ عنها في عملٍ آخر. (القانون 1300 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 486:  للحُكمِ التمهيديِّ أو للقرارِ قوَّةُ الحُكمِ النهائيِّ إذا أوقفا المحاكمةَ أو وضعا حدّاً للمُحاكمةِ أو لدرجةٍ منها، في ما يتعلَّقُ على الأقلِّ بجزءٍ منَ الدعوى. (القانون 1301 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

القسم التاسع

في الطعن في الحكم

أ- في شكوى البُطلان ضدَّ الحُكم

المادّة 487:  بطلانُ الأعمالِ القضائيَّةِ الذي يُقرُّه القانونُ والذي لَم يُعلَنْ قبلَ الحُكم، وإن كانَ معلوماً لدى الفريقِ الذي يُدْلي بشكوى البطلان، يَتمُّ تصحيحه في الحكم عينه، إذا دارتِ الدعوى على أمورٍ تهمُّ المصلحةَ الخاصَّة، مع التقيّدِ بالقانونين 1303 و 1304. (القانون 1302 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 488 - البند 1:  يكونُ الحُكمُ مشوباً بشائبةِ البطلانِ غيرِ القابلِ التصحيح:

1ً- متى صدرَ من قاضٍ لا صلاحيَّتُه مُطلَقة،

2ً- متى صدرَ من قاضٍ لا صلاحيَّةَ له للقضاءِ في المحكمةِ التي فُصِلَت فيها الدعوى،

3ً- متى أصدرَ القاضي الحكمَ تحتَ ضغطِ الإكراه أو الخوفِ الشديد،

4ً- متى أُجريتِ المُحاكمةُ دونَ الطلبِ القضائيِّ المنصوص عليه في القانون 1104، البند 2، أو لَم تُجرَ ضدَّ مُدَّعى عليه،

5ً- متى أعطِيَ بينَ خصمينِ ليس لأحدهما على الأقل شخصيةٌ للتقاضي،

6ً- إذا قامَ أحدٌ بعملٍ باسمِ غيرهِ دونَ وكالةٍ شرعيَّة،

7ً- إذا أُنكرَ حقُّ الدفاعِ على أحدِّ الخصمين،

8ً- إذا لم تُفصَلِ الخصومةُ ولو في جزءٍ منها.

البند 2- في هذهِ  الحالاتِ يمكنُ الإدلاءُ بشكوى البطلانِ بشكلِ اعتراض إلى الأبد. أمّا بشكلِ دعوى فيُمكنٌ الإدلاءُ به أمامَ القاضي الذي أصدرَ الحُكمَ في خلالِ عشرِ سنواتٍ من يومِ إعلانِ الحُكمِ. (القانون 1303 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 489 - البند 1:  يكونُ الحكمُ مشوباً بشائبةِ البطلانِ القابلِ التصحيح:

1ً- متى كان عددُ القضاةِ الذينَ أصدروه مخالفاً للشرعِ كما يحدده القانون 1084،

2ً- متى خلا من البواعثِ أو أسبابِ الفصلِ،

3ً- متى خلا منَ التواقيعِ التي يقتضيها القانون،

4ً- متى خلا من الإشارةِ إلى المكانِ أو السنةِ أو الشهرِ أو اليومِ الذي صدرَ فيه،

5ً- متى استندَ إلى عملٍ قضائيٍّ  باطلٍ لم يتمَّ تصحيحُه وفقاً لما يرسمه القانون 1302،

6ً- متى صدرَ ضدَّ خصمٍ غائبٍ غياباً شرعيّاً وفقاً للقانون 1273، البند 2.

البند 2- في هذهِ الحالاتِ يمكنُ الإدلاءُ بشكوى البطلانِ في خلالِ ثلاثةِ أشهرٍ من يومِ إعلانِ الحُكم. (القانون 1304 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 490:  يَنظُر في شكوى البطلانِ القاضي الذي أصدرَ الحكم، إمّا إذا خشيَ الخصمُ أن يكونَ هذا القاضي متحيِّزاً، ولذا يحسبُه مشبوهاً، فيمكنُه أن يَقتضي الاستعاضةَ منه بقاضٍ آخرَ وفقاً لما يرسمهُ القانون 1108. (القانون 1305 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 491:  شكوى البطلانِ يمكنُ الإدلاءُ بها مع الاستئنافِ في آنٍ واحدٍ في خلالِ المدَّةِ المحدَّدةِ للاستئناف. (القانون 1306 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 492 - البند 1:  يمكنُ أن يُدليَ بشكوى البطلانِ لا الخصمانِ فقط اللذان يَحسبانِ نفسيهما مُوقَرين من جرَّاءِ حكمٍ ما، بل أيضاً وكيل العدلِ والمحامي عن الوثاقِ كلَّما كانَ لهما حقُّ التدخّل.

البند 2- يستطيعُ القاضي نفسُه بحُكمِ المنصبِ أن يسحَبَ حكماً باطلاً أَصدرَهُ أو يعدِّلَ فيه، وذلكَ خلالِ مدَّةِ العملِ المحدَّدةِ في القانون 1302، البند 2، والقانون 1304، البند 2، ما لم يُرفَعْ في هذه الفترةِ استئنافٌ معَ شكوى البطلان. (القانون 1307 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 493:  دعاوى شكوى البطلان يُمكنُ معالجتُها وفقاً لقوانينِ المحاكمةِ الحقوقيَّةِ الموجزة. (القانون 1308 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

 

ب- في الاستئناف

المادّة 494:  للخصمِ الذي يحسَبُ نفسَهُ مُوقرّا من جراء حكم، وكذلِك لوكيل العدل والمحامي عن الوثاق في الدعاوى التي اقتُضي حضورُهما فيها، حقُّ استئنافِ الحُكمِ إلى قاضٍ أعلى، مع التقيُّدِ بما يرسمهُ القانون 1310. (القانون 1309 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 495:  لا محلَّ لاستئناف:

1ً- حكمِ الحبرِ الرومانيِّ نفسه، أو محكمةِ التوقيعِ الرسوليّ،

2ً- حكمٍ مشوبٍ بشائبةِ البطلان، ما لم يُضمَّ إلى شكوى البطلانِ وفقاً لما يرسمهُ القانون 1306.

3ً- حكمٍ قد صارَ قضيَّةً مُحْكَمَةً،

4ً- قرارِ القاضي أو الحُكمِ التمهيديِّ الذي ليسَ له قوةُ الحُكمِ النهائيِّ، إلاَّ إذا ضُمَّ إلى استئنافِ الحُكمِ النهائي،

5ً- حكمٍ أو قرارٍ في دعوى يُوجبُ القانونُ فصلها في أسرعِ ما يمكن من الوقت. (القانون 1310 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 496:  يجبُ أن يُرفعَ الاستئنافُ إلى القاضي الذي أصدرَ الحُكم، في خلالِ مدَّةٍ حاسمةٍ من خمسةَ عشرَ يوماً مفيداً تُحسَبُ ابتداءً من إبلاغِ الحُكمِ. (القانون 1311– البند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 497:  لا يمكنُ المفوَّضَ أن يستأنِفَ إلى مَن فوَّضه، بل إلى رئيسِه المباشر، إلاَّ إذا كانَ المفوِّضُ الكرسيَّ الرسوليَّ نفسَه. (القانون 1312 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 498:  إذا نشأت مسألةٌ فيما يخُصُّ حقَّ الاستئناف، فَلْتَفْصِلِ الأمرَ محكمةُ الاستئنافِ في أسرعِ ما يمكنُ من الوقتِ، وفقاً لقوانينِ المحاكمةِ الحقوقيَّةِ الموجَزةِ. (القانون 1313 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 499:  يجبُ أن يُلاحقَ الاستئنافُ لدى القاضي المستأنفِ إليه في خلالِ شهرٍ من رَفْعهِ، إلاَّ إذا كان القاضي المستأنَف منه قد عيَّنَ للخصمِ مدَّةً أطولَ لملاحقتِه. (القانون 1314 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 500 - البند 1:  لملاحقةِ الاستئنافِ يُقتضى ويكفي أن يَستنجدَ الخصمُ بقضاءِ القاضي الأعلى لتعديلِ الحُكمِ المَطعونِ فيه، قارناً طلبَه بنسخةٍ من هذا الحُكمِ ومشيراً إلى أسبابِ الاستئناف.

البند 2- في هذه الأثناء يجبُ على القاضي الذي أصدرَ القرارَ أن يُسلِّمَ المحكمةَ العليا نسخةً عن الأعمالِ مصدَّقةً من قِبَلِ المُسجِّلِ، وإن كانتِ الأعمالُ مكتوبةً في لغةٍ تجهلُها محكمةُ الاستئناف، وجبت ترجمتها إلى لغةِ أخرى تفهمها تلك المحكمة، مع التثبّتِ من أمانة الترجمة. (القانون 1315 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 501:  إذا مضى الأجَلان المعيَّنانِ للاستئنافِ بلا جدوى سواءٌ لدى القاضي المُستأنَف منه أو لدى القاضي المستأنف إليه يُعتبرُ الاستئنافِ متروكاً. (القانون 1316 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 502 - البند 1:  يستطيعُ المُستأنِفُ أن يتخلى عن الاستئنافِ مع النتائجِ  المنصوصِ عليها في القانون 1206.

البند 2- إذا رفعَ الاستئنافَ المحامي عن الوثاقِ أو وكيل العدل، يُمكنُ أن يَتَخلَّى عنه المحامي عن الوثاق أو وكيل العدلِ في محكمةِ الاستئناف، ما لم ينصَّ الشرعُ العامُّ على غيرِ ذلك. (القانون 1317 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 503 - البند 1:  الاستئنافُ الذي يرفعُه المُدَّعِي يفيدُ المُدَّعَى عليه وبالعكس.

البند 2- إذا كان المُدَّعون  أو المُدَّعَى عليهم كثيرين، وكان واحدٌ منهم فقط هو الذي يطعنُ في الحكم، أو يَتمُّ الطعنُ في الحُكمِ ضدَّه، يُحسَبُ الطعنُ صادراً من الجميع وموجَّهاً ضدَّ الجميع، كلَّما كانَ الشيءُ المطلوبُ واحداً لا يتجزأ، أو كان الالتزامُ التزامَ تضامن.

البند 3- إذا استأنفَ أحدُ الخصمينِ نقطةً من نقاطِ الحُكمِ، يمكنُ الخصمَ الآخرَ وإن كان قد انقَضى الأجَلانِ المعيَّنانِ للاستئناف، أن يستأنفَ بشكلِ دعوى طارئةٍ  النقاطَ الأُخرى في خلالِ أجَلٍ حاسمٍ يدومُ خمسةَ عشرَ يوماً تحسَبُ من يومِ تبليغهِ  الاستئنافَ الأصليّ.

البند 4- يُرَجَّحُ أنَّ الاستئنافَ يُرفَعُ ضدَّ كلِّ نقاطِ الحُكمِ، ما لم يَثْبت غيرُ ذلك. (القانون 1318 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 504:  الاستئنافُ يُوقِفُ تنفيذَ الحُكمِ. (القانون 1319 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 505 - البند 1:  مع التقيّدِ بما يرسمه القانون 1369، لا يمكنُ قبولُ مطلبٍ جديدٍ في درجة الاستئناف، حتى ولا على سبيل الضَمِّ المفيد، ولهذا  لا يمكنُ أن تدورَ المجاوبةُ عن الادّعاءِ إلاَّ على تأييدِ الحُكمِ الأوَّلِ أو إصلاحِه كلِّه أو بعضِه.

البند 2- ولكن يمكنُ قبولُ بيِّناتٍ جديدةٍ فقط وَفقاً لما يرسمهُ القانون 1283. (القانون 1320 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 506:  في درجة الاستئنافِ يجبُ أن تسيرَ المحاكمةُ عل الطريقةِ عينها التي تسيرُ عليها في الدرجة الأولى من المحاكمة، ويُطبَّقُ منها ما يمكنُ تطبيقهُ، إلاَّ أنَّه يجبُ الانتقالُ إلى مناقشةِ الدعوى والحُكمِ فوراً بعدَ المجاوبةِ عن الادِّعاء، إلاَّ إذا وجبَ إستكمالُ البيِّناتِ. (القانون 1321 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

 

 القسم العاشر

في القضيَّة المُحْكَمة وإعادة المُحاكمة واعتراضِ الغَير

 في القضية المُحكمة

المادّة 507:  مع التقيّدِ بالقانون 1324، تحصَلُ القضيَّة المُحكمة:

1ً- إذا صدرَ حكمانِ مُتطابقانِ بينَ الخصمينِ نفسيهما، وكان موضوعُهما الطلبَ عينَه وارتكزا على السببِ عينه،

2ً- إذا لم يُرفَعِ استئنافُ الحُكمِ في خلالِ المدَّةِ المفيدة،

3ً- إذا توقَّفت في درجةِ الاستئنافِ المُجاوبةُ عن الادِّعاءِ أو تمَّ التخلِّي عنها،

4ً- إذا صدرَ حُكمٌ نهائيٌّ لا محلَّ لاستئنافه. (القانون 1322 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 508 - البند 1:  القضيَّةُ المحكمةُ هي شرعاً ثابتةُ بحيثُ لا يمكنُ الطعنُ فيها إلاَّ بشكوى البطلان أو إعادةِ المحاكمةِ أو اعتراضِ الغير.

البند 2- القضيَّةُ المحكمةُ تكونُ شريعةً بين الخصمين، وينتجُ منها دعوى ما حُكِمَ فيه، والدَّفعُ بالقضيَّة المحكمة، ويستطيعُ القاضي بحُكمِ المنصبِ أن يُعلِنَ ذلك ليمنعَ فتح الدعوى عينها مُجدَّداً. (القانون 1323 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 509:  لا يصيرُ الحُكمُ أبداً قضيَّةً مُحكمةً في الدعاوى التي تدورُ على حالةِ الأشخاصِ دونَ استثناءِ دعاوى افتراقِ الزوجين. (القانون 1324 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 510 - البند 1:  إذا صدرَ حُكمانِ متطابقانِ في دعوى تدورُ على حالةِ الأشخاصِ، يمكنُ رفعُ الدعوى إلى محكمةِ الاستئنافِ في أيِّ وقتٍ إذا أُدلي ببيِّناتٍ أو براهينَ جديدةٍ خطيرةٍ في خلالِ المدَّةِ الحاسمةِ التي تدومُ ثلاثين يوماً من يومِ تقديمِ الطعنِ، وعلى محكمةِ الاستئنافِ، في خلالِ شهرٍ من إبداءِ البيِّنات والبراهين، أن تُحدِّدَ بقرارٍ  هل يجبُ قبولُ تقديمٍ جديدٍ للدعوى أم لا.

البند 2- الاستئنافُ إلى محكمةٍ عليا للحصولِ على تقديمٍ جديدٍ للدعوى لا يُوقِفُ تنفيذَ الحكمِ، إلاَّ إذا نصَّ على غيرِ ذلك الشرعُ العامُّ أو أمرتْ محكمةُ الاستئنافِ بتوقيفِ التنفيذ، وفقاً لما يرسمُه القانون 1337، البند 3. (القانون 1325 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

 ب – في إعادة المحاكمة

المادّة 511 - البند 1:  تحصلُ إعادةُ المحاكمة لِمُضادةِ حكمٍ صارَ قضيَّة ًمُحكمة، شرطَ أن يَثبتَ ثبوتاً ظاهراً أنَّ القضيَّةَ المحكمةَ مُخالِفةٌ للعدل.

البند 2- لكن لا تُعدُّ المخالَفةُ للعدلِ ثابتةً ثبوتاً ظاهراً ، إلاَّ :

1ً-     إذا استندَ الحُكمُ إلى بيِّناتٍ وُجِدتْ في ما بعدُ كاذبةً، بحيثُ لا تَثبتُ من دونها الفقرةُ الحكميةُ من الحُكمِ،

2ً- إذا اكتُشِفَتْ فيما بعدُ وثائقٌ تُثْبتُ ثبوتاً قاطعاً وقائعَ جديدةً تقتضي حُكماً جديداً،

3ً- إذا صدرَ الحُكمُ مُضِرّاً بخصمٍ بسبب غشِّ الخصمِ الآخر،

4ً- إذا أُغْفِلَ إغفالاً واضحاً ما يرسمهُ القانونُ ولم يَكنْ ذلكَ مجرَّدَ قانونٍ إجرائيٍ،

5ً-  إذا ناقضَ الحُكمُ حكماً سابقاً صارَ قضيَّةً مُحكمة. (القانون 1326 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 512 - البند 1:  تُطلبُ إعادةُ المحاكمةِ للأسبابِ المذكورةِ في القانون1326، البند 2، 1ً-3ً منَ القاضي الذي أصدرَ الحُكمَ في خِلالِ ثلاثةِ أشهرٍ من يومِ معرفةِ تلك الأسباب.

البند 2- تُطلبُ إعادةُ المحاكمةِ للأسبابِ المذكورةِ في القانون 1326، البند 2، 4ً –5ً من محكمة الاستئنافِ في خلالِ ثلاثةِ أشهرٍ من تبليغِ الحكمِ، أمّا في الحالةِ المنصوصِ عليها في القانونِ 1326، البند 2، 5ً، فإذا تأخَّرَ إعلانُ القرارِ السابق، تُحسبُ المدَّةُ ابتداءً من ذلكَ الإعلانِ.

البند 3- الآجالُ المذكورةُ آنفاً لا تَنقضي ما دامَ الخصمُ الذي أُلحِقَ به الضررُ قاصراً. (القانون 1327 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 513 - البند 1:  طلبُ إعادةِ المحاكمةِ يُوقِفُ تنفيذَ الحُكمِ إذا لَم يَكن قد بُوشرَ به بعدُ.

البند 2- لكنْ إذا اشتُبهَ مِن دلائِلَ راجحة بأنَّ المقصودَ منَ الطلبِ هو تأجيلُ التنفيذَ، يمكنُ القاضي أن يقرِّرَ تنفيذَ الحُكمِ، ولكن بعدَ فرضِ ضمانٍ كافٍ لطالبِ إعادة المحاكمةِ حتّى يُعوِّضَ إذا كانت نتيجة الإعادة بجانبه. (القانون 1328 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 514:  إذا مُنِحت إعادةُ المحاكمةِ وجبَ على القاضي أن يحكُمَ في أساسِ الدعوى. (القانون 1329 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

 ج- في اعتراضِ الغير

المادّة 515:  مَن يخشى ضرراً بحقوقهِ من جراءٍ حُكمٍ نهائيٍ صدرَ ويُمكنُ أن يُؤْمرَ بتنفيذه، يستطيعُ أن يَطعنَ في الحكمِ عينهِ قبلَ تنفيذِه. (القانون 1330 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 516 - البند 1:  يمكنُ  الإدلاءُ باعتراضِ الغيرِ إمّا بطلبِ إعادةِ النظرِ في الحُكمِ إلى المحكمةِ التي أصدَرته، أو برفعِِ الأمرِ إلى محكمةِ الاستئناف.

البند 2- إذا قُبِلَ الطَلبُ وداعى المعترِضُ في درجةِ الاستئنافِ وجبَ عليهِ التقيُّدُ بالقوانينِ الموضوعةِ للاستئناف، وإذا داعى لَدى المحكمةِ التي أصدرتِ الحُكمَ فَلْتُتّّبَعِ القواعدُ الموضوعةُ للحكمِ في الدعاوى الطارئة. (القانون 1331 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 517 - البند 1:  يجبُ على المعترضِ في أيَّةِ حالةٍ أن يُثّبِتَ أنَّ حقَّه مُجْحَفٌ به فعلاً، أو مِن المرَجَّحِ أنَّه سيُجحَفُ به.

البند 2- لكنَّ الإجحافَ يجبُ أن ينشأَ عن الحُكمِ عينهِ بحيثُ إنَّ الحُكمَ عينه يكونُ سببَ الإجحافُ، أو إنَّ إرسالَه إلى التنفيذِ يُلحقُ بالمعترضِ ضرراً كبيراً. (القانون 1332 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 518:  إذا بيَّنَ المُعترضُ حقَّه وجبَ على المحكمةِ تعديلُ الحُكمِ الصادرِ مِن قَبْلُ بحسبِ طلبِ المُعترِض. (القانون 1333 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

القسم الحادي عشر

في المعونة القضائية والنَّفقات القضائية

المادّة 519:  للفقراء الحقُّ في المعونةِ القضائية إذا كانوا عاجزينَ كلِّياً عن تحمُّلِ النفقاتِ القضائية، وللعاجزينَ فقط جزئيّاً الحقُّ في تخفيضها. (القانون 1334 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 520:  يجبُ على قوانينِ المحكمةِ أن تُحدِّدَ قواعدَ بشأن:

1ً-     النفقاتِ القضائيةِ التي يجبُ على الخصمينِ دفعُها أو التعويضُ منها،

2ً-     مرتَّباتِ الوكلاءِ والمحامينَ والخبراءِ والمترجمينَ وتعويضاتِ الشهود،

3ً-     منحِ المعونةِ القضائيةِ أو تخفيضِ النفقات،

4ً-     التعويضِ من الأضرارِ الذي يجب ليسَ فقَط على مَن خسِرَ الدعوى بَل أيضاً على مَن أقامَ دعوى دونَ تروٍّ.

5ً-   المالِ الذي يجبُ إيداعُه مسبقاً أو الكفالةِ التي يجبُ تأمينُها لدفعِ النفقاتِ أو  التعويضِ من الأضرار. (القانون 1335 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 521:  لا محلَّ لأن يُستأنَفَ على حدةٍ الحُكمُ بالنفقاتِ والمرتَّباتِ والتعويضِ من الأضرار، ولكن يمكنُ الخصمَ أن يلجأَ في خلالِ خمسةَ عشرَ يوماً إلى القاضي نفسِه، وهذا يمكُنه أن يعيدَ النظرَ في المبلغِِ المحكومِ به. (القانون 1336 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

 

القسم الثّاني عشر

في تنفيذِ الحُكم

المادّة 522 - البند 1:  يمكنُ تنفيذُ الحُكمِ الذي صارَ قضيَّةً مُحكَمة.

البند 2- يمكنُ القاضي الذي أصدرَ الحُكم، وإذا جَرى استئنافٌ يمكنُ أيضاً قاضي الاستئناف، أن يأمرا بأن يُنفَّذَ تنفيذاً مؤقتاً حكمٌ لم يصِرْ بعدُ قضيَّةً مُحكمة، وذلكَ إمّا بحُكمِ المنصبِ أو عن طلبِ الخصم، بعدَ اتِّخاذِ الضماناتِ الملائمة، عند الاقتضاء، إذا كانَ يتعلَّقُ بتدبيرٍ في ما تقتضيه ضروريَّاتُ المعيشةِ، أو لسببٍ آخرَ عادلٍ ومُلِحّ.

البند 3- أمَّا إذا طُعِنَ في الحُكمِ الذي لم يَصِرْ بعدُ قضيَّةً محكمة، فإنَّ القاضي الذي يَجبُ عليه النظَرُ في الطَّعنِ، إذا رَجَّحَ أنَّ هناكَ أساساً للطعنِ وأنَّ ضرراً لا يُعوَّض قد ينتجُ من التنفيذ، يستطيعُ إمّا أن يُوقِفَ التنفيذَ عينَه و إمّا أن يُخضعَهُ لضمان. (القانون 1337 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 523:  لا يمكنُ أن يكونَ محلٌّ للتنفيذِ قبلَ الحصولِ من القاضي على قرارٍ تنفيذيٍّ يؤمَرُ  فيه بوجوبِ تنفيذِ الحُكمِ نفسه، ويجبُ ، بحسبِ اختلافِ طبيعةِ الدعاوى، إمّا إدراجُ هذا القرار في مَتنِ الحُكمِ نفسِه، وإمّا إصدارُه على حِدَة. (القانون 1338 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 524:  إذا اقتضى تنفيذُ الحُكمِ أن يَسبقَه إجراءُ محاسبات، فَلْيُعتَبَرِ الأمرُ مسألةً طارئةً يجبُ أن يفصلَها القاضي نفسُه الذي أصدرَ الحُكمَ الواجبَ التنفيذَ. (القانون 1339 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 525 – البند 1:  كلُّ الدعاوى التي لا يستثنيها الشرعُ يمكنُ التقاضي فيها في محاكمةٍ حقوقيَّةٍ موجزَة، ما لم يَطلبْ أحدُ الخصمينِ محاكمةً حقوقيَّةً مألوفة.

البند 2-  إذا استُخدِمَتِ المحاكمةُ الحقوقيَّةُ الموجَزَةُ في دعاوى يَستثنيها الشرعُ تكون كلُّ الأعمالِ القضائيَّةِ باطلةً. (القانون 1343 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 526 - البند 1:  يجبُ في عريضةِ فتحِ الدعوى، فضلاً عن النقاطِ المذكورةِ في القانون  1187:

1ً- أن تُبيَّنَ بنوعٍ مختَصرٍ وكاملٍ  وجليٍّ الوقائع التي تستندُ إليها طلباتُ المدَّعِي،

2ً- أن تُورَدَ البيِّناتُ التي يُريدُ المدَّعي إثباتَ الوقائعِ بها، والتي لا يستطيعُ تقديمها دفعةً واحدةً، بحيثُ  يتمكَّنُ القاضي من جمعها على الفور.

البند 2- الوثائقُ التي يُبنى عليها الطلبُ يجبُ أن تكونَ مرفقةً بعريضةِ فتحِ الدعوى، على الأقلِّ بنسخةٍ طبق الأصل. (القانون 1344 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 527 - البند 1:  إذا لم تُجْدِ نفعاً محاولةُ المصالحةِ كما يرسمُها القانون 1103 البند 2، وجبَ على القاضي، إذا رَأى أنَّ عريضةَ فتحِ الدعوى تستندُ إلى أيِّ أساسٍ، أن يَأمرَ في خلالِ ثلاثةِ أيام بقرارٍ يذيِّلُ به الطلبَ نفسَه بأن يُبلغَ على الفورِ المُدَّعَى عليه نسخةً عن الطلبِ، ويُعطى الحقَّ في أن يودِعَ جوابَه الخطِّيّ قلمَ المحكمةِ خلالَ خمسةَ عشرَ يوماً .

البند 2- لِهذا التبليغ النتائجُ عينُها التي للاستحضارِ القضائيّ المنصوص عليهِ في القانون 1194. (القانون 1345 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 528:  إذا اقتضت ذلك دفوعُ المُدَّعَى عليه، على القاضي أن يُحدِّدَ أجلاً للمُدَّعِي ليجاوبَ بحيثُ يتَّضحُ لديه موضوعُ الخصومةِ من النقاطِ المقدَّمةِ من كلاَ الخصمين. (القانون 1346 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 529 - البند 1:  بعدَ فواتِ الأجلِ المعيَّنِ للجواب، المنصوص عليه في القانون 1345، البند 1- والقانون 1346، يجبُ على القاضي بعدَ التدقيقِ في الأعمالِ أن يُحدِّدَ صورةَ الرَيبِ، وبعد ذلك فَلْيستَحضِرْ كلَّ مَن وجبَ عليه الحضورُ إلى جلسةٍ تُعقدُ في مهلةٍ لا تتعدَّى الثلاثينَ يوماً، مضيفاً صورةَ الرّيب إلى استحضارِ الخصمين.

البند 2- يجبُ في الاستحضارِ تبليغُ الخصمينِ أنًّهما يستطيعانِ أن يُبديا للمحكمة، ثلاثةَ أيّامٍ على الأقلِّ قبلَ الجلسة، بياناً خطيّاً موجزاً يُثبِتانِ فيه مَطالبَهما. (القانون 1347 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 530:  لِتُعالجْ في الجلسةِ أولاً المسائلُ المنصوصُ عليها في القوانين 1118 و 1119، 1121، 1122. (القانون 1348 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 531 - البند 1:  البيِّناتُ تُجمعُ في الجلسةِ، مع التقيّدِ بالقانون 1071.

البند 2- يمكنُ الخصمَ ومحاميه حضورُ استجوابِ الخصمِ الآخر والشهودِ والخبراء. (القانون 1349 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 532:  أجوبةُ الخصمينِ والشهودِ والخبراءِ ودفوعُ المحامينَ يجبُ أن يدوِّنَها المسجِّلُ كتابةً ولكن بشكلٍ موجز، ومع الاقتصارِ على ما يتعلَّقُ منها بجوهرِ القضيَّةِ المتنازع فيها، ويجبُ أن يوقِّعوها هم أنفسُهم. (القانون 1350 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 533:  البيِّناتُ التي لم تُقدَّمْ في الطلب أو لم تُطلب في الجواب، يستطيعُ القاضي قبولها فقط وفقاً لما يرسمُه القانون 1110، ولكن بعدَ سماعِ شاهدٍ واحدٍ، يستطيعُ القاضي أن يُقرِّرَ بيِّناتٍ جديدةً فقط وفقاً لما يرسمُه القانون 1283. (القانون 1351 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 534:  إذا لم يُمكن في الجلسةِ جمعُ كلِّ البيِّناتِ فلْتُعَيَّنْ جلسةٌ أخرى. (القانون 1352 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 535:  بعدَ جمعِ البيِّناتِ يُصارُ في الجلسةِ عينِها إلى المناقشةِ الشفويَّة. (القانون 1353 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 536- البند 1:  بعد انتهاءِ الجلسة، على القاضي أن يَحكُمَ على الفورِ في الدعوى، إلاَّ إذا تبيَّنَ من المناقشَةِ أنَّهُ يجبُ إضافةُ بعضِ الشيءِ في تحقيقِ الدعوى، أو إذا وجِدَ أمرٌ آخرٌ يمنعُ صدورَ الحُكمِ حسبَ قوانينِ الشرع.

البند 2- ولكن يمكنُ، المحكمةَ لصعوبةِ القضيَّةِ، أو لسببٍ آخرَ صوابيّ، أن تؤجِّلَ الحُكمَ حتى خمسةِ أيامٍ مفيدة.

البند 3- لِيُبَلَّغِ الخصمانِ نصَّ الحكمِ كاملاً معَ حيثيَّاتِهِ في أقربِ وقتٍ ممكن، وبنوعٍ اعتياديٍّ في مهلةٍ لا تزيدُ على الخمسةَ عشرَ يوماً. (القانون 1354 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 537:  إذا رأت محكمةُ الاستئنافِ أنَّ محاكمةً حقوقيَّةً  موجزةً قد تمَّت في درجةٍ أدنى للمحاكمةِ في دعوى يستثنيها الشرعُ، وجبَ عليها أن تُعلِنَ بطلانَ الحُكمِ وتُسلِّمَ الدعوى إلى المحكمةِ التي أصدرتِ الحُكم. (القانون 1355 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 538:  في الأمورِ الأخرى المتعلِّقةِ بسيرِ المحاكمةِ، فُلْيُتَّبَعْ ما يرسمهُ الشرعُ للمحاكمةِ الحقوقيَّةِ المألوفة. إلاَّ أنَّ المحكمةَ تستطيعُ، بقرارٍ مبرَّرٍ بأسبابٍ، مخالفةَ قواعدِ إدارةِ شؤونِ المحاكمة، التي لا يقتضيها الشرعُ لصحَّةِ الحُكمِ، وذلك بغيةَ الإسراعِ في الأمرِ، معَ صيانةِ العدالة. (القانون 1356 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

 

الباب السادس والعشرون

في بعض الدَّعاوى الخاصَّة

الفصل الأول

في الدعاوى الزَّواجيَّة

القسم الأول

في دعاوى إعلان بطلان الزَّواج

أ- في المحكمة الصَّالحة

المادّة 539:  الدعاوى الزواجيَّةُ بينَ المعمَّدين  تعودُ إلى الكنيسةِ بمقتضى حقٍّ  خاص. (القانون 1357 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 540:  الدعاوى التي تدورُ على مفاعيلِ الزواجِ المدنيَّةِ البحتة، إذا أُقيمت بشكلِ دعوى أصليَّة، تعودُ إلى الحاكمِ المدنيّ. أمّا إذا أُقيمت بشكلِ دعوى طارئةٍ وتَبْعاً، فيمكنُ القاضي الكنسيَّ أيضاً أن يَنظرَ فيها ويفصلها بسلطتِه الخاصَّة، معَ مراعاةِ الأحوالِ الشخصيَّةِ حيثُ يُعمل بها. (القانون 1358 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 541:  في دعاوى بطلانِ الزواجِ غير المحفوظةِ للكرسيَِ الرسوليّ، المحكمةُ الصالحةُ هي:

1ً-                  محكمةُ المكانِ الذي عُقِدَ فيه الزواجُ،

2ً-             محكمةُ المكانِ حيثُ للمُدَّعَى عليه مسكنٌ أو شبهُ مسكن،

3ً-             محكمةُ المكانِ حيثُ للمُدَّعِي مسكنٌ، بشرطِ أن يكونَ الخصمانِ مُقيمَيْنِ في بلدٍ واحد، وأن يَستمع  َإلى المدَّعَى عليه النائبُ القضائيُّ لمكانِ مسكنِه ويوافقَ على ذلك،

4ً-              محكمةُ المكانِ حيثُ يجبُ في الواقعِ جمعُ معظمِ البيِّنات، بشرطِ أن يَستمعَ إلى المدَّعَى عليه النائب القضائيَّ لمكانِ مسكنِه ويوافقَ على ذلك. (القانون 1359 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

ب- في حَقّ شكوى الزَّواج

المادّة 542:  هُم أهلٌ لشكوى الزواج:

1ً-                 الزوجان،

2ً-                 وكيل العدل، إذا شاع أمر البطلانُ ولَمْ يكنْ من الممكنِ أو المفيدِ تصحيحُ الزواج. (القانون 1360 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 543 - البند 1:  الزواجُ الذي لم يُشْكَ في حياة الزوجين لا يمكنُ أن يُشكى بعدَ موتِ أحدِهما أوِ كليهما، ما لم تكن صحته مسألةٌ أوليّة لحلِّ خصومةٍ أُخرى سواءٌ أمام المحكمةِ الكنسيَّةِ أو أمام المحكمةِ المدنيَّة.

البند 2- أمّا إذا توفِّيَ أحدُّ الزوجين والقضيَّةُ قائمة، فيجبُ التقيُّدُ بالقانون 1199. (القانون 1361 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

 

ج- في واجباتِ القاضي والمَحكمة

المادّة 544:  على القاضي، قبل أن يقبلَ الدعوى، وكلَّما رأى أملاً بنجاحِ مَسعاه، أن يلجأَ إلى وسائلَ راعويَّة ليحملَ الزوجينِ إذا أمكنَ على تصحيحِ زواجهما وإعادةِ شركةِ الحياةِ الزوجيَّة. (القانون 1362 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 545 - البند 1:  متى قُبِلَت عريضةُ فتحِ الدعوى، على الرئيسِ أو المقرِّرِ أن يبادرَ إلى تبليغِ قرارِ الاستحضارِ وفقاً لما يرسمُه القانون 1191.

البند 2- بعدَ مرور مهلةِ خمسةَ عشرَ يوماً على التبليغ، على الرئيسِ أو المقرِّرِ أن يحدِّدَ بحُكمِ المنصبِ في خلالِ عشرةِ أيّام صورةَ الرَّيبِ أو الارتيابات بقرارٍ يُبَلِّغُه إلى الخصمَين، ما لَم يَطلبْ أحدُ الخَصمينِ جلسةً للمجاوبةِ عن الادِّعاء.

البند 3- على صورةِ الريّبِ ألاّ تَبحثَ فقط في ثبوتِ بطلانِ الزواجِ في هذه الحالة، بل أن تُحدَّدِ أيضاً النقطةَ أو النقاطَ التي يتمُّ بموجبها الطعنُ في صحَّةِ الزواج.

البند 4- بعدَ مرورِ عشرةِ أيّام على تبليغِ القرار، فَلْيُحَدِّدِ القاضي أو المقرِّرُ بقرارٍ جديدٍ تحقيقَ الدعوى، إذا لم  يُبْدِ  الخصمانِ أيَّ اعتراض. (القانون 1363 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

 د- في البيِّنات

 

المادّة 546 - البند 1:  للمحامي عنِ الوثاق، ومحامِيَيِ الخصمين، ووكيل العدلِ أيضاً إذا تدخَّلَ في المحاكمة، الحقُّ في :

1ً-                 حضورِ استنطاقِ الخصمينِ والشهودِ والخبراءِ، مع صيانةِ القانون 1240،

2ً-                 معاينةِ الأعمالِ القضائية وإن لَم تكنْ قد أُعلَنت بعدُ، والنظرِ في الوثائقِ التي يُدلي بها الخصمان.

البند 2-  لا يستطيعُ الخصمانِ حضورَ الاستنطاقِ المنصوصِ عليه في البند 1، 1ً. (القانون 1364 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 547:  على القاضي، في تقويمِه تصريحاتِ الخصمينِ المنصوصَ عليها في القانون 1217 البند 2، أن يلجأَ إذا أمكنَ إلى شهودٍ على مصداقيَّةِ الخصمينِ نفسيهِما، إلى جانبِ دلائلَ وسبلٍ أخرى، ما لَم تُعْتبرِ البيِّناتُ كاملةً من مَصدرٍ آخر. (القانون 1365 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 548:  في دعاوى العجزِ أو فقدانِ الرّضى بسببِ مرضٍ عقليّ، على القاضي أن يستعينَ بخبيرٍ واحدٍ أو بعدَّةِ خُبراء، ما لم يَظهرْ بوضوحٍ منَ الأحوالِ أنَّ ذلكَ غيرُ مُجْدٍ، وفي الدَعاوى الأُخرى يجبُ التقيّدُ بالقانون 1255. (القانون 1366 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 549:  إذا نَشأَ في خلالِ تحقيقِ الدَعوى ارتيابٌ يرجِّحُ ترجيحاً شديداً عدمَ اكتمالِ الزواج، تستطيعُ المحكمةُ بموافقةِ الخصمينِ توقيفَ دعوى بطلانِ الزواجِ ومتابعةَ تحقيقِ الدعوى للحصولِ على فسخِ زواجٍ معقودٍ غير مكتمل. وِلْتُرسَل الأعمالُ إلى الكرسيِّ الرسوليِّ معَ طَلبِ فسخِ الزواجِ يتقدَّمُ به أحدُ الزوجينَ أو كلاهما ومعَ رأي المحكمةِ والأسقفِ الأبرشيّ. (القانون 1367 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

 

هـ – في الحُكم والاستِئناف

المادّة 550 - البند 1: الحُكمُ الذي أَعلَنَ أولاً بطلانَ الزواج، والاستئنافاتُ إن وجدت، وسائرُ الأعمالِ القضائيَّةِ يجبُ أن تُرسَلَ معاً بحكمِ المنصِب إلى محكمةِ  الاستئنافِ في خلالِ عشرينَ يوماً من تبليغِ الحُكم.

البند 2- إذا صدرَ حكمٌ بدائيٌّ ببطلانِ الزواج، على محكمةِ الاستئناف، بعدَ الاستماعِ إلى ملاحظاتِ المحامي عن الوثاقِ وملاحظاتِ الخصمينِ أيضاً إن وجدت،  إمّا أن تثبّتَ الحُكمَ بدونِ تأخيرٍ بقرارٍ منها أو تقبلَ الدعوى لفحصٍ جديدٍ في درجةٍ ثانيةٍ من المحاكمة. (القانون 1368 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

إذا أُدليَ في درجةِ الاستئنافِ بوجهٍ للبطلانِ جديدٍ، يمكنُ المحكمةَ  أن تَقبلَه وتحكمَ فيه كما في الدرجةِ الأولى للمحاكمة. (القانون 1369 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 551 - البند 1:  متَى ثَبَّتتْ محكمةُ الاستئنافِ بقرارٍ أو بحكمٍ ثانٍ الحكمَ الذي أَعلنَ أوَّلاً بطلانَ الزواج، يحقُّ للذينَ أُعلِنَ زواجُهم باطلاً أن يحتفلوا بزواجٍ جديد حالاً بعدَ تبليغِهم القرارَ أو الحُكمَ الثاني، إلاَّ إذا حُظِّرَ عليهم ذلك بنصٍّ مرتبطٍ بالحكمِ عينِه أو بالقرارِ أو بقرارٍ أصدره الرئيسُ الكنسيُّ المحليّ.

البند 2- يجبُ اتّباعُ القانون 1325، حتى ولو كانَ الحُكمُ الذي أَعلنَ بطلانَ الزواجِ لم يُثبِّتْه حكمٌ آخَرُ بل قرارٌ. (القانون 1370 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 552:  حالاً بعدَ تنفيذِ الحُكم، يجبُ على النائبِ القضائِّي أن يُعلِمَ بذلكَ الرئيسَ الكنسيَّ المحليَّ حيثُ عُقِدَ الزواجُ، وعلى هذا الرئيس الكنسيّ أن يُعنى بأن يُسجِّلَ في أقربِ وقتٍ ممكن في سجلاتِ الزواجِ والمعموديةِ إعلانُ بطلانِ الزواجِ وما قد تقرَّرَ من محظورات. (القانون 1371 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

 

و- في الدَّعاوى المُرتَبطة بعيب في الوثائق

المادّة 553 - البند 1:  متى ثَبتَ بوثيقةٍ أكيدةٍ لا تقبَلُ الاعتراضَ أو الدفعَ وجودُ مانعٍ مُبْطِلٍ أو عيبٍ في الصيغةِ التي يفرضُها الشرعُ للاحتفال بالزواج، وظهرَ بيقينٍ مماثلٍ أنَه لم يُفَسَّح مِن هذه الموانع، أو ثَبتَ كذلك وجودُ عيبٍ يشوبُ صحَّةَ وكالةِ الوكيل، يستطيعُ النائبُ القضائيُّ أو القاضي المعيَّنُ من قِبلهِ أن يُهملَ مراسيمَ المحكمةِ المألوفةِ ويستحضرَ الخصمينِ ويقرِّرَ معَ تدخلِّ المحامي عن الوثاق بطلانَ الزواجِ.

البند 2- أمّا إذا دارَ الأمرُ على مَن كان يجبُ عليه اتِّباعُ صيغةِ الزواجِ التي يفرضُها الشرعُ، وعوضاً عن ذلكَ مَثَلَ للزواجِ أمامَ حاكمٍ مدنيٍّ أو خادمٍ غيرِ كاثوليكيّ، فالتحقيقُ الذي يسبقُ الزواجَ والمنصوصُ عليه في القانون 784 يكفي لإثباتِ حالتهِ الحرّة. (القانون 1372 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 554 - البند 1:  على المحامي عن الوثاق، إذا رأى بفطنتِه أنَّ العيوبَ أو عدَمَ التفسيح  ليست أكيدةً، أن يستأنِفَ الحُكمَ المنصوصَ عليه في القانون 1372 البند 1، إلى قاضي محكمةِ الدرجة الثانية، ويجبُ أن تُرسَلَ أعمالُ الدعوى إلى هذا القاضي وأن يُنَبَّهَ كتابةً إلى أنَّ الموضوعَ هو دعوى لعيبٍ في الوثائق.

البند 2- الخصمُ الذي يَعتبرُ نفسَهُ مُوقَرًا يبقى له حقُّ الاستئناف كاملاً. (القانون 1373 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 555:  على قاضي الدرجةِ الثانية، معَ تدخّلِ المحامي عنِ الوثاقِ وبعدَ الاستماعِ إلى الخصمين، أن يُقرِّرَ هل يجبُ تأييدُ الحُكمِ أو يجبُ بالأحرى السيرُ في الدَعوى حسبَ الطريقةِ القانونيَّةِ المألوفة، وفي هذه الحالةِ يُعيدُ الدَعوى إلى المحكمةِ البدائيَّة. (القانون 1374 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

ز- قواعد عامَّة

المادّة 556:  دعاوى إعلانِ بطلانِ الزواجِ لا يمكنُ معالجتُها بمحاكمةٍ حقوقيَّةٍ موجزة. (القانون 1375 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 557:  في سائرِ الأمورِ المتعلِّقةِ بسيرِ الدعوى، فَلْتُطبَّقْ قوانينُ المحاكماتِ على وجهٍ عامٍ وقوانينُ المحاكمةِ الحقوقيَّةِ المألوفة، ما لَم تَمنعْ ذلكَ طبيعةُ القضيَّة، على أن تُتَّبعَ القواعدُ الخاصَّةُ بالدعاوى التي تهُمُّ المصلحةَ العامة. (القانون 1376 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 558:  في الحُكمِ يجبُ تنبيهُ الخصمينِ على الواجباتِ الأدبية أو حتى المدنيَّةِ التي قد تترتَّبُ على كلٍِّ منهما تجاهَ الآخرِ وتجاهَ أولادِهما في ما يختصُّ بإعالتِهم وتربيتِهم. (القانون 1377 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

 

القسم الثاني

في دَعاوى افتراق الزَّوجين

المادّة 559 - البند 1:  افتراقُ الزوجينِ الشخصيُّ يمكنُ تقريرُه بقرارٍ من الأسقفِ الأبرشيّ أو بحُكمِ القاضي، ما لَم ينصّ الشرعُ على غيرِ ذلك لبَعضِ الأماكنِ الخاصة.

البند 2- أما حيثُ لا يَستتبعُ القرارُ الكنسيُّ نتائجَ مدنيَّةً أو إذا تبيَّنَ مسَّبقاً أنَّ الحُكمَ المدنيَّ لا يناقضُ الحكمَ الإلهيّ، فيستطيعُ الأسقفُ الأبرشيُّ حيثُ محلُّ إقامةِ الزوجينِ أن يَسمحَ لهما اعتباراً لظروفٍ خاصةٍ أن يمثُلا أمامَ محكمةٍ مدنيَّة.

البند 3- وكذلكَ إذا اقتصرَ موضوعُ الدعوى على النتائجِ المدنيَّةِ للزواج، يستطيعُ القاضي أن يحدِّدَ هل يَكفي، بعدَ استئذانِ الأسقفِ الأبرشيّ، أن تُحالَ الدعوى مِن بدايتها إلى المحكمةِ المدنيَّة. (القانون 1378 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 560 - البند 1:  يجبُ اللجوءُ إلى محاكمةٍ حقوقيةٍ موجزة، ما لم يطلُب أحدُ الخصمَينِ محاكمةً حقوقيَّةً مألوفة.

البند 2- إذا تمَّت محاكمةٌ حقوقيَّةٌ موجزةٌ ورُفِعَ استئنافٌ، على محكمةِ الدرجةِ الثانيةِ بعدَ الاستماعِ إلى الخصمينِ أن تتَّخِذَ قراراً إمّا تُثَبِّتُ فيه الحُكمَ على الفورِ ، وإمّا تقبلُ الدعوى إلى فحصٍ عاديٍّ في الدرجة الثانية. (القانون 1379 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 561:  في ما يختصُّ بصلاحيَّةِ المحكمةِ، يجبُ التقيُّدُ بالقانون 1309، البندين 2، 3. (القانون 1380 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 562:  على القاضي، قبلَ أن يَقبلَ الدعوى، وكلَّما رأى أملاً بنجاحِ مسعاه، أن يلجأَ إلى وسائلَ راعويَّةٍ ليصالحَ الزوجينِ ويحملَهما على إعادةِ شركةِ الحياةِ الزوجية. (القانون 1381 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

المادّة 563:  في الدعاوى المتعلِّقةِ بافتراقِ الزوجينِ يجبُ أن يتدخَّلَ وكيل العدل وفقاً لما يرسمهُ القانون 1097. (القانون 1382 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

 

القسم الثالث

في الدَّعوى لتَرجيح وفاة أحد الزَّوجين

المادّة 564- البند 1-  كُلَّما استحالَ إثباتُ وفاةِ أحدِ الزوجينِ بوثيقةٍ كنسيَّةٍ أو مدنيَّة أصليَّة، لا يُعتبرُ الزوجُ الآخرُ منحلاً من الرباطِ الزوجيِّ إلاَّ بعدَ تصريحٍ بترجيحِ الوفاةِ يُدلي به الأسقفُ الأبرشيّ.

البند 2- لا يستطيعُ الأسقفُ الأبرشيُّ أن يدليَ بهذا التصريحِ إلاَّ بعدَ القيامِ بتقصِّياتٍ مناسبةٍ وبعد وصولهِ من جرَّاءِ شهاداتِ  الشهودِ أو الأقوالِ أو الدلائلِ إلى يقينٍ أدبيٍّ بوفاةِ الزوج. أمَّا مجرَّدُ غيابِ الزوج، حتى ولو طالَ، فلا يكفي.

البند 3- في الحالاتِ غيرِ الأكيدةِ والمعقَّدةِ، على الأسقفِ الأبرشيِّ الذي يمارسُ سلطتَه ضمنَ حدودِ رقعةِ الكنيسةِ البطريركيَّةِ أن يستشيرَ البطريركَ، وعلى الأساقفةِ الأبرشيينَ الآخرين أن يستشيروا الكرسيَّ الرسوليَّ.

البند 4- في دعوى ترجيحِ وفاةِ أحدِ الزوجينِ يقتضي تدخّلُ وكيل العدل، ولا يقتضي تدخُّلُ المحامي عنِ الوثاق. (القانون 1383 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

 

 

 

القسم الرَّابع

في طريقة الإجراءِ للحصول على فَسخ الزواج غير المكتَمِل أو

فسخ الزَّواج لمصلحة الإيمان

المادّة 565:  للحصول على فسخِ الزواجِ غير المكتملِ أو فسخِ الزواجِ لمصلحةِ الإيمان يجبُ التقيّدُ بالقواعدِ الخاصَّةِ التي يضعُها الكرسيُّ الرسوليّ. (القانون 1384 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).


 

الفهرس العامّ

 

المـــواد

الفصل الأول

1 – 5

الفصل الثاني: في الأشخاص بالعموم

6 - 26

الفصل الثالث: الباب الأول: في الخطبة

27 – 37

      الباب الثاني: في الزواج وأحكامه وموجباته وصحته وبطلانه وفسخه وانحلال روابطه

38

      الباب الثالث: في الأمور المالية والجهاز

39 – 45

الفصل الرابع: في البنوة وشرعية الأولاد ومفاعيلها

46 - 65

الفصل الخامس: في التبني

66 – 86

الفصل السادس: في السلطة الوالدية وحراسة الأولاد حتى بلوغهم سن الرشد

87 - 106

الفصل السابع:  في النفقة

 

      الباب الأول: في النفقات بالعموم

107 – 120

      الباب الثاني: في النفقة بين الزوجين

121 –  133

      الباب الثالث: في النفقة بين الأصول والفروع

134 – 145

الفصل الثامن: في التعويض عند الحكم ببطلان الزواج وفسخه

146 - 149

الفصل التاسع:  في الوصاية

150 – 172

الفصل العاشر: في المواريث والوصايا

 

      الباب الأول: أحكام عامّة

173 – 182

      الباب الثاني: في تحرير التركات في حال وجود قاصر سناً بين الورثة

183 – 189

      الباب الثالث: في الوصــية

190 – 201

      الباب الرابع: في مواريث رجال الإكليروس والرهبان والراهبات

202 – 213

الفصل الحادي عشر: في أموال الكنيسة الزمنية

 

      الباب الأول: في حق الكنيسة في تملك الأموال الزمنية

214 – 221

      الباب الثاني: في الأوقاف

222 – 226

            في إنشاء الوقف والحكم بصحته تجاه الواقف

227 – 234

            في إدارة الوقف

235 – 237

            صفات الوكيل

238

            التعيين والإقالة والاستقالة

239 – 245

            مهام الوكلاء

246 – 250

            أحكام خاصّة

251 – 261

            في استبدال الوقف وتعديله

262 – 266

الفصل الثاني عشر: في الأمكنة المقدسة

267 – 270

الفصل الثالث عشر: في الدعاوى المتعلقة بالعقائد الدينية ومنازعات الإكليروس

271 – 276

في المحاكمـات

277 – 282

            في المحاكمات على وجه عام

283

الفصل الأول: في المحكمة الصالحة

284 – 304

الفصل الثاني: في موظفي المحاكم

 

      القسم الأول: في النائب القضائي والقضاة والمستنطقين

305 – 312

      القسم الثاني: في وكيل العدل والمحامي عن الوثاق والمسجل

313 – 320

      القسم الثالث: في موظفي المحاكم الذين تم اختيارهم من عدّة أبرشيات أو عدّة كنائس ذات حق خاصّ

321

الفصل الثالث: في واجبات القضاة وسائر موظفي المحاكم

322 – 334

الفصل الرابع: في ترتيب النظر في الدعاوى

335 – 341

الفصل الخامس: في آجال المحاكمة ومهلها ومكانها

342 – 346

الفصل السادس: في الأشخاص الواجب قبولهم في قاعة المحكمة وفي طريقة تنظيم أعمال الدعوى وحفظها.

347 – 351

الفصل السابع: في المدعي والمدعى عليه

352 – 354

الفصل الثامن: في الوكلاء في الخصومات والمحامين

355 – 364

الفصل التاسع: في الدعاوى والدفوع

365 – 372

 

 

في المحاكمة الحقوقية

 

الفصل الأول: في المحاكمة الحقوقية المألوفة

 

      القسم الأول: في عريضة فتح الدعوى

373 – 376

      القسم الثاني: في الاستحضار وتبليغ الأعمال القضائية أو إشعارها

377 – 380

      القسم الثالث: في المجاوبة عن الادعاء

381 – 383

      القسم الرابع: في انقطاع التقاضي في الخُصومة وسقوطه والتخلي عنه

384 – 391

      القسم الخامس: في البيِّنات

392 – 395

         أ- في أجوبة الخصمين

396 – 404

         ب- في الإثبات بالوثائق

405 – 412

         ج- في الشهود والشهادات

413 – 414

            1) من يُمكنهم أن يكونوا شهوداً

415 – 416

            2) في تقديم الشهود وردَّهم

417 – 423

            3) في استنطاق الشهود

424 – 437

            4) في الوثوق بالشهادات

438 – 447

         د- في انتقال المحكمة والمعاينة القضائية

448 – 449

         هـ- في القرائن

450 – 451

      القسم السادس: في الدعاوى الطارئة

452 – 456

         أ- في تغيّب الخصمين

457 – 460

         ب- في تدخّل شخص ثالث في الدعوى

461 – 462

         ج- في المحاولات والخصومة قائمة

463 – 465

      القسم السابع: في إعلان الأعمال، وختام تحقيق الدعوى والمناقشة في الدعوى

466 – 474

      القسم الثامن: في الحكم

475 – 486

      القسم التاسع: في الطعن في الحكم

 

         أ- في شكوى البطلان ضد الحكم

487 – 493

         ب- في الاستئناف

494 – 506

      القسم العاشر: في القضية المُحْكَمة وإعادة المحاكمة واعتراض الغير

 

         أ- في القضية المُحْكَمة

507 – 510

         ب- في إعادة المحاكمة

511 – 514

         ج- في اعتراض الغير

515 – 518

      القسم الحادي عشر: في المعونة القضائية والنفقات القضائية

519 – 521

      القسم الثاني عشر: في تنفيذ الحكم

522 – 538

 

 

                                               في الدَّعاوى الزواجية                      

 

      القسم الأول: في دعاوى إعلان بطلان الزواج

 

         أ- في المحكمة الصالحة

539 – 541

         ب- في حق شكوى الزَّواج

542 – 543

         ج- في واجبات القاضي والمحكمة

544 – 545

         د- في البينات

546 – 549

         ه- في الحكم والاستئناف

550 – 552

         و- في الدعاوى المرتبطة بعيب في الوثاق

553 – 555

         ز- قواعد عامّة

556 – 558

      القسم الثاني: في دعاوى افتراق الزَّوجين

559 – 563

      القسم الثالث: في الدعوى لترجيح وفاة أحد الزوجين

564

      القسم الرابع: في طريقة الإجراء للحصول على فسخ الزواج غير المكتمل أو فسخ الزواج لمصلحة الإيمان

565

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق 

مجموعة قوانين الكنائس الشرقية

الفصل السابع 

في الزواج 

ق 776 - البند 1:  عهدُ الزواجِ الذي صَنعه الخالقُ ونظَّمه بشرائعه، والذي به يُنشئُ الرجلُ والمرأة، برضىً شخصيٍّ لا نكوصَ عنه، شركةً بينهما في الحياةِ كلِّها، مِن طبيعتِه أن يهدفَ إلى خيرِ الزوجين وإلى إنجابِ البنينَ وتربيتهم.

البند 2: بترتيبٍ من السيّدِ المسيح، الزواجُ الصحيحُ بين المعَمَّدينَ، بالفعلِ ذاتهِ، هو سرٌّ به يَجمعُ اللهُ الزوجَيْنِ في وحدةٍ على صورةِ الوحدةِ الدائمةِ بينَ المَسيحِ والكنيسة، والنعمةُ السريَّة تمنحُهُما نوعاً من التكريسِ وتقوّيهِما.

البند 3: خاصَّتا الزواجِ الجوهريّتانِ هما الوحدةُ وعدم الانحلال، اللذانِ يكتسبانِ في الزواجِ بين المعمَّدينَ رسوخاً خاصّاً بفضلِ السرّ.

ق 777:  تنشأُ بالزواجِ حقوقٌ وواجباتٌ متساويةٌ بين الزوجين في ما يتعلّقُ بشركةِ الحياةِ الزوجيّة.

ق 778:  يستطيعُ الجميعُ أن يتزوّجوا ما لم يمنعْهـم الشرعُ من ذلك.

ق 779:  يَنعمُ الزواجُ بحمايةِ الشرع؛ ولهذا فإن عرضَ ريبٌ يجبُ الأخذُ بصحّةِ الزواجِ إلى أن يثبتَ العكس.

ق 780 - البند 1:  زواجُ الكاثوليكيّين، وإن كانَ أحدُ الطرفينِ فقط كاثوليكيّاً، لا يَخضعُ للشرعِ الإلهيِّ وحسبُ، بل يَخضعُ أيضاً للشرعِ الكنسيِّ مع مراعاةِ صلاحيّةِ السلطة المدنيّةِ في ما يتعلّقُ بمفاعيلِ الزواجِ المدنيّةِ لا غير.

البند 2:  الزواجُ بين طرفٍ كاثوليكيٍّ وطرفٍ معمَّـدٍ غيرِ كاثوليكيٍّ يخضعُ أيضاً، مع مراعاةِ الشرعِ الإلهيّ:

1 ً- للشرعِ الخاصِّ بالكنيسةِ أو بالجماعة الكنسيّةِ التي ينتمي إليها الطرف غيرُ الكاثوليكيّ إذا كانَ لهذه الجماعةِ شرعٌ للزواجِ خاصٌّ .

2 ً- للشرعِ الذي يرتبطُ به الطرفُ غيرُ الكاثوليكيِّ إذا لم يكن للجماعةِ الكنسيةِّ التي ينتمي إليها شرعٌ للزواجِ خاصٌّ.

ق 781:  إذا وجبَ على الكنيسةِ الحكمُ في صحّةِ زواجِ معمَّدَين غيرِ كاثوليكيّين:

1 ً- ففي ما يتعلّـقُ بالشرعِ الذي تقيّدَ به الطرفانِ يومَ الاحتفالِ بالزواج، يُحافَظُ على القانون 780، البند 2؛

2 ً- ومن حيثُ صيغةُ الاحتفالِ بالزواجِ، تعترفُ الكنيسةُ بأيِّ صيغـةٍ يُقـرُّ ها أو يقبلها الشرعُ الذي كان يخضعُ له الطرفانِ وقت الاحتفالِ بالزواج، على أن يكون الرِّضى قد تمَّ علنيّاً، وإذا كانَ أحدُ الطرفينِ فقط من مؤمني إحدى الكنائسِ الشرقيّةِ غيرِ الكاثوليكيّةِ أن يكونَ قد احتفلَ بالزواجِ على [رتبةِ] طقسٍ مُقدَّس.

ق 782 - البند 1:  الـخُطْبةُ التي يُمتدحُ سَبْـقُـها الزواجَ في تقليدِ الكنائسِ الشرقيّةِ العريقِ في القِدم، تخضعُ للشرعِ الخاصِّ في الكنيسةِ الخاصّةِ ذات الحقِّ الخاصّ.

البند 2:  الوَعْـدُ بالزواجِ لا يُخّوِلُ حقَّ إقامةِ دعوى للمطالبةِ بالاحتفالِ بالزواج، وإنّمَا بتلك للتعويض من الأضرارِ إذا وَجب.

 

القسم الأَول

في الاهتمامِ الرَّاعويِّ في ما يلزمُ أن يسبقَ الاحتفالَ بالزواج

ق 783 - البند 1:  يجبُ على رُعاةِ النفوسِ أن يَحرصوا على أن يُؤَهَّلَ المؤمنونَ لحالةِ الزواج:

1ً- بالوعظِ والتعليمِ الدينيِّ الملائمْينِ للأحداثِ والراشدين، يتلقّنُ فيهما المؤمنونَ معنى الزواجِ المسيحيّ، وواجباتِ الزوجَيْـن بينَ أحدهما والآخر، فضلاً عن الحقِّ الأوّلِ والواجبِ اللذَيْنِ يفرضانِ على الوالدينِ الاعتناءَ بتنشئةِ أبنائِهم الجسديّةِ، والدينيّةِ والأخلاقيّةِ، والاجتماعيّةِ، والثقافيّةِ على قدرِ طاقاتهم.

2ً- بتثقيف ِ الخاطبَيْنِ طالبَي الزواج تثقيفاً شخصيًّا يُهيِّئهما للحالةِ الجديدة.

البند 2: يُحرَّضُ الخطّيبونَ الكاثوليكيّونَ تحريضاً شديداً على تناولِ الإفخارستيّا الإلهيّةِ عند الاحتفالِ بالزواج.

البند 3- بعدَ الاحتفالِ بالزواجِ على رُعاةِ النفوسِ أن يمدّوا المتزوّجين بعونهم، حتّى إذا صَدَقوا الأمانةَ لِعهدِ الزواجِ وثبتوا على ذلكَ يَتوصّلونَ يوماً بعد يوم في عائلتِهم إلى أن يعيشوا حياةً أكثرَ قداسةً وكمالاً.

ق 784:  يجبُ أن توضَعَ في الشرعِ الخاصِّ لكلِّ كنيسة ذاتِ حقٍّ خاصّ، بعدَ التشاورِ مع الأساقفةِ الأبرشيّينَ مِن الكنائسِ الأُخرى ذاتِ الحقّ الخاصّ الذين يمارِسونَ سلطَتهم في الولايةِ نفسها، نُظُمٌ لاستجوابِ الخطّيبينَ ولسائرِ طرائقِ التحرّي، ولاسيَّماَ في ما يتعلّقُ بالمعموديّةِ ومُطلَقِ الحال، وهي أمورٌ يجبُ أن تتمَّ قبل الزّواج، حتّى إذا أُكمِلت بدقّةٍ أمكن الاحتفالُ بالزواج.

ق 785 - البند 1: يجبُ على رعاةِ النفوس، وفقاً لضروراتِ المكانِ والزمانِ، أن يستعملوا جميعَ الوسائلِ المُلائِمةِ لإبعادِ جميعِ الأخطارِ المؤديةِ إلى الاحتفالِ بالزواجِ بشكلٍ غيرِ صحيحٍ أو غيرِ جائز؛ لهذا يجب، قبلَ الاحتفالِ بالزواج، التثبُّتُ من أنّ لاشيءَ يحولُ دونَ صحّةِ الاحتفالِ به وجوازِه.

البند 2: في حالِ خطرِ الموت، إذا تعذّرَ الحصولُ على أدلّةٍ أُخرى، يكفي - ما لم تكن هنالكَ قرائنُ مخالفة - أن يؤكّدَ الخطّيبان، وبالقسَمِ إن دعتِ الحال، أنهما معمَّدانِ وخاليانِ من كلِّ مانع.

ق 786: من واجبِ جميعِ المؤمنينَ أن يكشفوا للخوري أو للرئيسِ الكنسي المحلّي، قبلَ الاحتفالِ بالزواج، عنِ الموانعِ التي قد يكونونَ على عِلمٍ بها.

ق 787: على الخوري الذي قامَ بالتحرّياتِ أن يُطلعَ على نتيجتها، حالاً وبوثيقةٍ رسميّة، الخوري الذي تعودُ إليهِ مباركةُ الزواج.

ق 788: إذا أُجريتِ التحرّياتُ ولَمَّا يَزل شكٌّ في وجودِ مانعٍ وجبَ على الخوري أن يرفعَ الأمرَ إلى الرئيسِ الكنسيِّ المحلّي.

ق 789: على الكاهنِ، وإن كانَ في استطاعتِه الاحتفالُ بالزواجِ احتفالاً صحيحاً في حدّ ذاته، ألاّ يباركَ بدونِ إذنِ الرئيسِ الكنسيِّ المحلّيِ في الحالاتِ التّالية، علاوةً على الحالاتِ الأُخرى التي حدّدَها الشرعُ:

1- زواجَ الدوارين؛

2- الزواجَ الذي لا يستطيعُ نظامُ الشرعِ المدنيِّ أن يعترفَ به أو يعقدَه؛

3- زواجَ الذي تقيّدهُ واجباتٌ طبيعيّةٌ بطرفٍ ثالثٍ أو بأبناءٍ له من زواج سابقٍ مع هذا الطرف؛

4- زواجَ ولدٍ قاصر من غيرِ معرفةِ والدَيْهِ، أو من غيرِ موافقتِهما؛

5- زواجَ الذي يحولُ دونَ زواجِه الجديدِ حكمٌ كنسيّ، ما لم تُتمَّم بعضُ الشروط؛

6- زواجَ الذي جحد الإيمان الكاثوليكيَّ علناً، وإن لم يلتحق بكنيسةٍ أم بجماعةٍ كنسيّةٍ غيرِ كاثوليكيّة؛ وعلى الرئيسِ الكنسيِّ المحليِّ في هذه الحالةِ أن لا يمنحَ الإذنَ إلاّ مع التَّقيُّدِ بالقانون 814، مع مراعاةِ مقتضى الحال.

القسم الثَّاني

في الموانع المبطلَة للزَّواج بوجه عامّ

ق790 – البند 1:  المانعُ المُبطِلُ هو الذي يجعلُ الشخصَ فاقدَ الأهليّةِ للاحتفال بزواجٍ صحيح.

البند 2:  المانع، وإن تعلّقَ بأحدِ الطرفينِ فقط، فإنه يجعلُ الزواجَ غيرَ صحيح.

ق 791:  يُعدُّ  المانِعُ  علنيّاً إذا أمكنَ إثباتُه في المحكمةِ الخارجيّة؛ وإلاّ فهو خفيّ.

ق 792:  يجبُ أن لا تُقِرّ الكنائسُ ذاتُ الحقِّ الخاصِّ في شرعِها الخاصّ، موانعَ مُبطلِةً إلاّ لسببٍ خطيرٍ جداً، وبعد تبادلِ الآراء مع الأساقفةِ الأبرشيّينَ في الكنائسِ الأُخرى ذاتِ الحقِّ الخاصِّ الذين يهمُّهم الأمر، وبعد استشارةِ الكرسيِّ الرسوليّ؛ وليسَ لأيِّ سلطةٍ من درجةٍ أدنى أن تُقرِّرَ موانعَ مُبطِلةً جديدة.

ق 793:  تُرذَلُ العادةُ التي تُدخِلُ مانِعاً جديداً، أو تكونُ مخالِفةً للموانعِ الموجودة.

ق 794 – البند 1:  يستطيعُ الرَّئيسُ الكنسيّ المحليِّ، في حالةٍ معيّنةٍ، أن يمنعَ المؤمنينَ الخاضعينَ له أينما كانوا مقيمينَ، فضلاً عن المؤمنينَ الآخرين التابعينَ لكنيستِه ذاتِ الحقِّ الخاصّ والمقيمينَ فعلاً ضمن نطاقِ أبرشيّتِه، ( أن يمنعَهم) من الزواجِ لفترةٍ معيّنة فقط، ولسببٍ خطيرٍ ومادامَ ذلك السببُ قائماً.

البند2- إذا كان الأمرُ متعلِّقاً برئيس كنسيٍّ محليٍّ يمارسُ سلطانه ضمنَ حدودِ رقعةِ الكنيسةِ البطريركيّة، يستطيع البطريرك أن يُضفيَ على هذا المنعِ صفةَ الإبطالِ للزواج؛ في سائرِ الحالاتِ الأُخرى فالكرسيِّ الرسوليِّ وحدَه.

ق 795 – البند 1:  يستطيعُ الرئيسُ الكنسيّ المحليّ، بالنسبةِ إلى المؤمنينَ الخاضعينَ له أينما كانوا مقيمين، فضلاً عن المؤمنينَ الآخرينَ المنتمينَ إلى كنيستهِ ذات الحقِّ الخاصّ والمقيمينَ حالياً ضمن نطاقِ أبرشيّته، أن يُفسِّحَ لهم من الموانعِ التي هي مِن الشّرع الكنسيّ، ما عدا الموانعَ التالية:

1ً- الدَّرجة المقدّسة؛

2ً- نذر العفّةِ العلنيَّ المؤبّد المبرَز في مؤسَّسةٍ رهبانيّة، ما لم تكن جمعيّاتٍ رهبانّيةً ذاتَ حقّ أبرشيّ؛

3ً- قتل الزوج؛

البند 2:  التَّفسِيحُ من هذه الموانعِ محفوظٌ للكرسيِّ الرسوليّ؛ إلاّ أنّ البطريركَ يستطيعُ أن يفسّحَ من مانعِ قتلِ الزوج ومن مانعِ نذرِ العفّةِ العلنيّ المؤبّد المُبْـرَزِ في جمعيّاتٍ رهبانيّةٍ من أيِّ حالةٍ قانونية كانت.

البند 3:  لا يُفسَّحُ أبداً من مانعِ القرابةِ الدمويّةِ في الخطِّ المستقيمِ أو في الدرجةِ الثانيةِ من الخطِّ المنحرف.

ق 796 – البند 1:  في حال مداهمة خطر الموت بوسع الرئيسِ الكنسيِّ المحليِّ بالنسبةِ إلى المؤمنينَ الخاضعينَ له أينما كانوا مقيمين، فضلاً عن المؤمنينَ الآخرينَ المقيمين فعلاً ضمنَ حدودِ منطقة أبرشّيِته، أن يُفسِّح لهم من صيغةِ الاحتفالِ بالزواجِ التي يُقّرُها الشّرعُ، ومن سائرِ موانعِ الشرعِ الكنسيّ، جملةً وأفراداً، سواءٌ كانت علنيَّةً أو خفيّةً، ماعدا مانعَ درجةِ الكهنوتِ المقدَّسة.

البند 2:  في تلكَ الظّروفِ نفسِها وفقط في الحالاتِ التي يتعذَّرُ فيها الاتّصالُ حتى بالرئيسِ الكنسيِّ المحليِّ تؤولُ سلطةُ التفسيحِ عينُها إلى الخوري، أو إلى أي كاهنٍ آخرَ له صلاحيةُ مباركةِ الزواج، وإلى الكاهنِ الكاثوليكيِّ المذكورِ في القانون 832، البند 2؛ وللمعرَّفِ أيضاً هذه السلطةُ إذا  كانَ المانعُ خفيٍّا، وضمن نطاقِ المحكمةِ الباطنيّة، سواءٌ كان ذلكَ في أثناءِ سرّ الاعترافِ أو خارجاً عنه.

البند 3:  يُعَدُّ الاتّصالُ بالرئيسِ الكنسيِّ المحليِّ متعذِّراً إذا لم يكنِ الاتّصالُ بهِ ممكناً إلاّ عن غير طريقِ المراسلةِ أو الاتصالِ الشخصيِّ.

ق 797 – البند 1:  إذا اكتُشفَ مانعٌ، وقد أعِدَّ كلُّ شيءٍ للاحتفالِ بالزواج، ولم يكن بالإمكان إرجاءُ الزواجِ من غيرِ التعرُّضِ المرجَّح لخطرِ ضررٍ جسيم، ريثما يُنالُ التّفسيحُ من السلطةِ ذاتِ الصلاحيّةِ، للرئيسِ المحّليّ، وكذلك، إذا كان الأمرُ خفيًّا، لجميعِ المذكورينَ في القانون 796، البند 2، مع التقيُّدِ بالشروطِ المقرّرةِ فيه، أن يُفسّحوا من جميع الموانع، ما عدا المذكورةَ في القانون 795، البند 1، الرقمين 1 و 2.

البند 2:  وتكونُ هذه السلطة قائمةً أيضاً لِتصحيحِ الزواجِ إذا كانَ في الإرجاءِ الخطرُ نفسُه، ولم يُتحِ الوقتُ الاتّصالَ بالسلطةِ ذاتِ الصلاحيّة.

ق 798:  على الكهنةِ المذكورينَ في القانونَيْنِ 796، البند 2، و 797، البند 1، أن يُعْلِموا فوراً الرئيسَ الكنسيَّ المحليَّ بما أجرَوْا في المحكمةِ الخارجيّةِ من تفسيحٍ أو تصحيح، وأن يسجّلوهُ في سجلِّ الزواج.

ق 799:  إذا لم يُقررْ غيرَ ذلك رقيمٌ من الكرسيِّ الرسوليّ، أو من البطريركِ أو من الرئيسِ الكنسي المحليِّ ضمنَ نطاقِ صلاحيّةِ كلٍّ منهما، يُسجَّلُ التفسيحُ من مانعٍ خفيٍّ، إذا مُنِحَ في المحكمةِ الباطنيّةِ غيرِ السرّيّةِ، في المحفوظاتِ السرّيةِ للدائرة الأبرشيّة، وما من حاجةٍ إلى تفسيحٍ آخرَ في المحكمةِ الخارجيّةِ، وإن أصبحَ المانعُ الخفيُّ بعد ذلك علنيّاً.

 

القسم الثَّالث

في المَوانع بوجه خاصّ

ق 800 - البند 1:  لا يستطيعُ الرجلُ، قبلَ إتمامِ السنةِ السادسةَ عشرةَ من عمره، ولا المرأةُ قبلَ إتمامِ الرابعةَ عشرة، الاحتفالَ بالزواج بشكلٍ صحيح.

البند 2:  بإمكانِ الشرعِ الخاصّ في كنيسةٍ ذاتِ حقٍّ خاصّ أن يفرضَ سنّاً أكبرَ لجوازِ الاحتفالِ بالزّواج.

ق 801 – البند 1:  العجزُ السابقُ والمؤبّدُ عنِ المجامعة، سواءٌ كان عندَ الرجلِ أو عندَ المرأة، وسواءٌ كان مطلَقاً أو نسبيّاً، يُبطِلُ الزواجَ من طبيعتِه نفسِها.

البند 2:  إذا كان مانعُ العجزِ مشكوكاً فيه، سواءٌ كان الشكُّ من قِبَلِ الشرعِ أو كان من قِبَلِ الواقع، لا يُمنَعُ الزواجُ ولا يُعلَنُ بطلانه ما دامَ الشكُّ قائماً.

البند 3:  العقمُ لا يمنع الزواج ولا يبطلُه، هذا مع التقيّد بالقانون 821.

ق 802 – البند 1:  يحاولُ الزواج بشكلٍ غير صحيحٍ مَن كان مُقيَّداً بزواجٍ سابق.

البند 2:  وإن كانَ الزواجُ الأولُ غيرَ صحيحٍ أو منحلاً لسببٍ من الأسباب، فإنّهُ لا يجوزُ الاحتفالُ بزواجٍ آخرَ قبلَ أن يتّضح شرعاً ويقيناً عدمُ صحةِ [الزواجِ] السابقِ أو انحلالُه.

ق 803 – البند 1:  لا يمكنُ الاحتفالُ بالزواجِ على شكلٍ صحيحٍ معَ غيرِ المُعمدين.

البند 2:  إذا كانَ أحدُ الطرفين، عندَ الاحتفالِ بالزواج، يعتبر في العُرفِ العامِ معمَّداً، أو كانت معموديَّتُه مشكوكاً فيها، تُفتَرضُ صحّةُ الزواج على قاعدةِ القانون 779، إلى أن يُبَرْهَنَ بشكل ثابت على أن أحدَ الطرفينِ معمَّدٌ وأنَّ الآخرَ غيرُ معمَّد.

البند 3:  في ما يخصّ شروطِ التفسيحِ يُطبَّقُ القانونُ 814.

ق 804:  يحاولُ الزواجَ بشكلٍ غير صحيح مَن هو مُقام في الدَّرجة المقدَّسة.

ق 805:  يحاولُ الزواجَ بشكلٍ غير صحيح من نَذَرَ نَذْرَ العفّةِ العلنيَّ المؤبَّد في مؤسَّسةٍ رهبانيّةٍ.

ق 806:  لا يمكنُ الاحتفالُ بالزواجِ بشكلٍ صحيحٍ مع شخصٍ مخطوفٍ أو على الأقلّ محجوزٍ بقصدِ الاحتفالِ بالزواجِ معه، ما لم يَخْتَرْ هو الزواجَ طوعاً بعد أن يُفصَلَ عن الخاطفِ ويُجعلَ في مكانٍ آمِنٍ وحُرٍّ.

ق 807 – البند 1:  مَن بقصد الاحتفال بالزواجِ بشخصٍ معيّن فَيَقتلُ زوجَ هذا الشخصِ أو زوجَه هو يحاولُ بشكلٍ غيرِ صحيحٍ هذا الزواج.

البند 2:  كذلك يحاولُ بشكلٍ غيرِ صحيحٍ الزواجَ فيما بينهما من تعاونا في قتلِ زوجِ أحدِهما اشتراكاً ماديًّا أو أدبيًّا.

ق 808 البند1:  غيرُ صحيحٍ الزواجُ في الخطِّ المستقيمِ من القرابةِ الدمويّةِ بين جميعِ الأصولِ وجميعِ الفروع.

البند 2: غيرُ صحيحٍ الزّواجُ في الخطِّ المنحرفِ حتّى الدرجةِ الرابعةِ بالتضمُّن.

البند 3: لا يُسمَحُ بالزواجِ أبداً إذا كان هنالكَ ريبٌ في موضوعِ القرابةِ الدمويّةِ بينَ الطرفين في أيِّ درجةٍ من درجاتِ الخطِّ المستقيم، أو في الدرجةِ الثانيةِ من الخطِّ المنحرف.

البند 4: مانعُ القرابةِ الدمويَةِ لا يَتعدَّد.

ق 809 – البند 1:  تُبطِلُ القرابةُ الأهليّةُ الزواجَ في جميعِ درجاتِ الخطِّ المستقيم، وفي الدرجةِ الثانيةِ من الخطّ المنحرف.

البند 2:  مانعُ القرابةِ الأهليّةِ لا يتعدَّد.

ق 810 – البند 1:  يَنشأُ مانعُ الحشمةِ العلنيّة:

1ً-  عن زواجٍ غيرِ صحيحٍ بعد قيامِ حياةٍ مشتركة؛

2ً-  عن تسرٍّ علنيٍّ أو مُشتهِر؛

3ً-  عن قيامِ حياةٍ مشتركةٍ بينَ طرفين مُلزَميْنِ بصيغةِ الاحتفالِ بالزّواجِ التي أقرّها الشرعُ، وحاولا الزواجَ أمامَ مُوظَّفٍ مدنيّ، أو أمامَ خادمٍ [للسرِّ] غيرِ كاثوليكيّ.

البند 2:  يُبطِلُ هذا المانعُ الزواجَ في الدرجةِ الأولى من الخطِّ المستقيم بين الرجلِ وأقرباءِ المرأةِ بقرابةٍ دمويّة، وكذلكَ بينَ المرأةِ وأقرباءِ الرجُلِ بقرابةٍ دمويّة.

ق 811 – البند 1:  تَنشأُ عنِ المعموديةِ قرابةٌ روحية بينَ العرَّاب [من جهة]، والمعتمدِ ووالَدْيه [من جهةٍ أخرى]، وهي تُبطِلُ الزّواج.

البند 2:  إذا تجدَّد العمادُ تحت شرط، لا تنشَأُ القرابةُ الروحيّةُ إلاّ إذا عادَ العرّابُ نفسُه عرّاباً للمرّة الثانية.

ق 812:  لا يَستطيعُ الاحتفالَ بالزواج بشكلٍ صحيحٍ أولئك الذينَ تجمعُ بينهم قرابةٌ شرعيَّةٌ ناشئةٌ عن التَّبنّي في الخط المستقيم، وفي الدرجةِ الثانيةِ من الخطِّ المنحرف.

 

القسم الرَّابع

في الزَّواجات المختلطة 

ق 813:  يُحرَّمُ الزواج بين شخصَينِ مُعْتَمِدَيْنِ أحدُهما كاثوليكيٌّ والآخرُ غيرُ كاثوليكيّ بغيرِ إذنٍ سابقٍ من السلطةِ ذاتِ الصلاحيّة.

ق 814:  يستطيعُ الرئيسُ الكنسيُّ المحليُّ أن يمنحَ الإذنَ لسببٍ صوابيّ؛ ولكن عليه إن لا يمنحَ هذا الإذنَ إلاّ بعدَ استيفاءِ الشروطِ التالية:

1ً-  أن يُعلِنَ الطرفُ الكاثوليكيُّ أنّه مستعدٌّ لإبعادِ خطَر المُروقِ من الإيمان، وأن يَعِدَ وعداً صادقاً بأنّه سيبذلُ قصارى جهدهِ لكي يُعمَّدَ الأبناءُ جميعهُم وينشَّأوا في الكنيسةِ الكاثوليكيّة؛

2ً-  أن يُعْلَمَ الطرفُ الآخرُ، في حينه، بهذهِ الوعودِ التي يجبُ على الطرفِ الكاثوليكيّ أن يُبرِمها، بحيثُ يتأكّد أنه أدرك تمام الإدراك ما ارتبطَ به الطرفُ الكاثوليكيُّ من وعودٍ وواجبات؛

3ً-  أن يُطلَعَ الطرفانِ على غاياتِ الزواجِ وخصائِصه الجوهريّةِ التي يجبُ أن لا يستبعدَها أيٌّ من المخطوبيَن.

ق 815:  يجبُ أن يحدّدَ الشرعُ الخاصُّ في كل كنيسةٍ ذاتِ حقٍّ خاصّ الطريقةَ التي تتمُّ فيها هذه التّصريحاتُ والوعودُ التي هي مطلوبةٌ دائماً، وأن يُحدِدَ طريقةَ إثباتها في المحكمة الخارجية وطريقةَ إبلاغِها للطرفِ غيرِ الكاثوليكيّ.

ق 816:  لِيُعْنَ الرُّؤساء الكنسيّونَ المحلّيّونَ وغيرُهم من رُعاةِ النفوسِ بأن لا يُحرَم الطرفُ الكاثوليكيُّ والأولادُ ثمرةُ زواجٍ مختلطٍ من الإسعافاتِ الروحيّةِ للقيامِ بواجباتِ ضميرِهم، وبأن يُسَاعدوا الزّوجينِ على تقويةِ الوحدة في شركة الحياةِ الزوجيّةِ والعائلية.

 

القسم الخامس

في الرّضى الزَّواجيّ

ق 817 – البند 1:  الرضى الزَّواجيُّ فعلُ إرادةٍ به، الرجلُ والمرأةُ، وبعهدٍ لا رجوعَ فيه، على أن يُقدِّمَ كلُّ واحدٍ منهما ذاته للآخر، ويقبلَ الآخرَ لإقامة الزواج.

البند 2:  ما مِن سلطةٍ بشريّةٍ تستطيعُ أن تقومَ مقامَ الرّضى الزواجي.

ق 818:  غيرُ قادرينَ على الاحتفال بالزواج:

1ً-  مَن يَفتقرونَ إلى ما يكفي من استعمالِ العقل؛

2ً-  مَن يشكونَ نقصاً خطيراً في الحُكمِ الصائبِ في موضوعِ حقوقِ الزواجِ وواجباتهِ الجوهريّة في تقديمها وقبولها؛

3ً-  مَن لا يستطيعونَ تحمُّلَ واجباتِ الزواجِ الأساسيّةِ لأسبابٍ ذاتِ طبيعةِ نفسيّة.

ق 819:  لكي يتمَّ الرضى الزواجيُّ لا بدَّ على الأقلّ، ألاّ يجهل من يحتفل بالزواج، أنه مُشاركةٌ دائِمةٌ بين الرجلِ والمرأةِ، يترتّب عليه إنجاب البنينَ عن طريقِ فعلٍ جنسيّ.

ق 820 – البند 1:  الغلَطُ في الشخصِ يجعلُ الزواجَ غير صحيح.

البند 2:  الغلطُ في صفةٍ الشخص، وإن كانت سبباً للزواج، لا يُبطِلُ الزواج، ما لم تكنْ تلك الصفةُ مقصودةً بشكلٍ مباشرٍ ورئيسي.

ق 821:  يحتفلُ بزواج غيرَ صحيحٍ مَن يحتفل به مُنجرّاً إلى ذلك بخدعةٍ كانتْ وسيلةً لنيل الرّضى، في شأنِ صفةٍ في الطرفِ الآخرِ من طبيعتِها أن تنغِّصَ العيشةَ الزوجيّةَ المشتركةَ على نحو خطير.

ق 822:  الغَلطُ في موضوعِ وحدةِ الزواجِ أو عدمِ انحلالِه أو في كرامتهِ بكونهِ سرّاً [من أسرار الكنيسة] لا يُفسِدُ الرّضى الزواجيَّ ما دام لا يحدُّ الإرادة.

ق 823:  العِلمُ أو الشكُّ ببطلانِ الزواجِ لا يستبعدان بالضرورة الرضى الزواجيَّ.

ق 824 البند 1: يُفترضُ أن رضى النفسِ الباطنيَّ موافقٌ للأقوالِ أو الإشاراتِ المستخدمةِ لدى الاحتفالِ بالزواج.

البند 2:  أماّ إذا أقدمَ أحدُ الطرفين أو كلاهُما بفعلِ إرادةٍ صريحٍ على استبعاد الزّواجِ نفسه، أو أحد عناصرِ الزواج الجوهريّة، أو إحدى خصائصهِ الأساسيّة، يحتفل بالزّواج على وجهٍ غير صحيح.

ق 825:  غيرُ صحيحٍ الزواجُ المحتفلُ به إذا أُكرِهَ الشخصُ عليه بالقوةِ أو الخوفِ الشّديدِ الواقعَيْن عليه من الخارجِ وإن عن غيرِ قصد، فيضطَرُّ، للتخلُّصِ منهما، أن يختارَ الزواجَ.

ق 826:  الزواجُ تحتَ شرطٍ لا يمكنُ أن يُحتفَلَ به بشكلٍ صحيح.

ق 827:  وإن كان قد احتُفِلَ بالزواجِ بشكلٍ غيرِ صحيحٍ بسببِ مانعٍ أو بسببِ عيبٍ في صيغةِ الاحتفال بالزواج التي يفرضُها الشرعُ، يُعتبَرُ الرضى الزواجيُّ الذي أبدي مستمرّاً إلى أن يَثبُتَ سحبُه.

 

القسم السّادس

صيغة الاحتفال بالزّواج

ق 828 - البند 1:  الزواجاتُ الصحيحةُ هي فقط تلكَ التي يُحتفلُ بها [برُتبة] طقس مقدّسٍ أمام الرئيسِ الكنسيِّ المحليِّ أو الخوري المحليّ، أو الكاهنِ الذي حصلَ من أحدِهما على صلاحيّةِ مباركةِ الزواجِ، وبحضورِ شاهدَيْنِ على الأقلّ، ولكن وفقاً لأحكامِ القوانينِ التالية، وبالحفاظِ على ما يُسْتَثنى في القوانْين 832 و 834، البند 2.

البند 2:  يُعتَبَرُ هذا الطقس مقدّساً بمجرَّدِ اشتراكِ الكاهنِ حاضراً ومبارِكاً.

ق 829 - البند 1:  للرئيس الكنسيِّ المحليِّ وللخوري المحليِّ بعد تسلُّمِهما القانونيّ لوظيفتهما، وما داما يقومانِ شرعاً بوظيفتهما، أن يباركا الزواجَ مباركةً صحيحةً، ضمنَ حدودِ ولايتهما، وأيّاً كان المكانُ ضمنَ تلكَ الحدود، سواءٌّ كان الزوجانِ خاضعَيْنِ لهما أم لا، بشرطِ أن يكونَ أحدُ الطرفينِ على الأقلِّ منتمياًّ إلى كنيستهما ذاتِ الحقِّ الخاصّ.

البند 2:  للرئيسّ الكنسيِّ الشخصيّ وللخوري الشخصيّ، بحُكمِ وظيفتِهما أن يباركا الزواجَ مباركةً صحيحةً فقط إذا كانَ أحدُ الطرفينِ على الأقلِّ خاضعاً لهما، وكان ذلك ضمنَ حدودِ ولايتهما.

البند 3:  للبطريرك، بحُكم ما يقلِّدُه الشرعُ من صلاحيّة، مع مراعاةِ الأمورِ الأخرى التي تجبُ مراعاتُها شرعاً، أن يباركَ بنفسه الزواجَ في أيِّ مكانٍ من العالم، بشرطِ أن يكونَ أحدُ الطرفين على الأقلِّ منتمياً إلى الكنيسةِ التي يرأسها.

ق 830 - البند 1:  يستطيع الرئيسُ الكنسيُّ المحليُّ والخوري المحليُّ، مادَاما يقومانِ شرعاً بوظيفتِهما، أن يمنحا إلى كهنةٍ من أيِّ كنيسةٍ ذاتِ حقٍّ خاصّ كانوا، حتّى من الكنيسةِ اللاتينيّةِ، صلاحية مباركةِ زواجٍ معيّن، وذلك ضمنَ حدودِ ولايتهما.

البند 2:  أمّا الصلاحيّةُ العامَّةُ لمباركةِ الزواجِ فلا يستطيعُ أن يمنحَها إلا الرئيسُ الكنسيُّ المحليُّ وحدَهُ ، هذا مع التقيُّدِ بالقانون 302، البند 2.

البند 3:  لكي يكونَ منحُ صلاحيّة مباركةِ الزواجِ صحيحاً، يجبُ أن يُعطى صراحةً إلى كهنةٍ معيَّنينَ، وإذا كانَت الصلاحيةُ عامّةً وجبَ منحهُا كتابةً.

ق 831 - البند 1:  يباركُ الزواجَ على وجهٍ جائزٍ الرَّئيسُ الكنسيُّ المحليُّ أو الخوري المحليّ:

1ً-  بعدَ التحقق من المسكن أو شبهِ المسكن، أو إقامةِ شهرٍ، أو في حالِ الدوّار فمن إقامةِ أحدِ الطرفينِ حالياً في مكانِ الزواجِ

2ً-  وإذا لم تُستوفَ هذه الشُّروطُ، بالحصولِ على إذنٍ من الرئيسِ الكنسيِّ أو الخوري لمسكن أو شبهِ مسكنِ أحدِ الطرفينِ ما لم يكن هنالك سببٌ صوابيٌّ عاذِرٌ؛

3ً-  في مكانٍ وإن كان خاضعاً حصراً لكنيسةٍ أُخرى ذاتِ حقٍّ خاصّ، ما لم يَرفضْ ذلك صراحةً الرئيسُ الكنسيُّ الذي يمارس سلطانَه على هذا المكان.

البند 2:  يُحتفلُ بالزواجُ أمامَ خوري العريس، ما لم ينصَّ الشرعُ الخاصُّ على غيرِ ذلك، أو ما لم يكن هنالكَ سببٌ صوابيٌّ عاذِر.

ق 832 - البند 1:  إذا تعذّرَ بدونِ مشقّةٍ جسيمةٍ، وجودُ كاهنٍ ذي صلاحيةٍ على قاعدةِ الشّرع، أو الوصول إليه، يستطيعُ طالِباَ الزواجِ الحقيقيِّ أن يحتفلا به بشكلٍ صحيحٍ وجائزٍ أمامَ شهودٍ فقط:

1ً-  في حالِ خطَر الموت؛

2ً-  في غيرِ حالِ خطَر الموت، إذا توقَّعا توقُّعاً صوابيّاَ أنَّ حالهما تلك سوف تدومُ شهراً كاملاً.

البند 2:  في كلا الحالَيْن، إذا وُجد كاهنٌ آخرُ يجبُ استدعاؤه، إن أمكنَ ذلك، لمباركةِ الزواج، مع بقاءِ الزواجِ صحيحاً أمامَ الشهودِ فقط؛ ويمكنُ أيضاً في كلا الحالَيْن استدعاءُ كاهنٍ غير كاثوليكيّ.

البند 3:  إذا احتُفِلَ بالزواجِ أمامَ شهودٍ فقط فلا يُهمِلنَّ الزَّوجانِ قبولَ بركةِ الزواج من الكاهنِ في أقربِ وقتٍ ممكن.

ق 833 - البند 1:  يستطيعُ الرئيسُ الكنسيُّ المحليُّ أن يمنحَ لأي كاهنٍ كاثوليكيٍّ صلاحيَّةَ مباركَةِ زواجِ مؤمنين من أيِّ كنيسةٍ شرقيّةٍ غيرِ كاثوليكيَّةٍ لا يستطيعان الوصولَ إلى كاهنِ كنيستهم الخاصّةِ بدونِ مشقّةٍ جسيمة، إذا طلَبا ذلك من تلقاء نفسيهما ولم يكن هنالك ما يحولُ دونَ صحةِ أو جوازِ الاحتفالِ بالزواجِ.

البند 2:  على الكاهنِ الكاثوليكيَ، إذا أمكنَهُ ذلك، أن يُعْلِمَ بالأمرِ سُلطَة هذين المؤمنَيْنِ ذاتَ الصلاحيّةِ، قبلَ مباركةِ الزواج.

ق 834 - البند 1:  يجبُ التقيُّدُ بصيغةِ الاحتفالِ بالزواجِ التي أقرَّها الشرع، إذا كانَ أحدُ الطرفَين المحتفلين بالزواجِ على الأقلِّ قد عُمِّدَ في الكنيسةِ الكاثوليكيّةِ  أو قُبِل فيها.

البند 2:  أمّا إذا كان الطرفُ الكاثوليكيُّ المنتمي إلى إحدى الكنائسِ الشرقيّةِ ذاتِ الحقّ الخاصّ يحتفلُ بزواجه مع طرفٍ ينتمي إلى كنيسةٍ شرقيّةٍ غير كاثوليكيّة، فصيغةُ الاحتفالِ بالزواجِ التي يُقرُّها الشرعُ لا تُلزِمُ إلاّ من بابِ الجواز؛ أماّ صحّةُ الزواجِ فتقتضي مباركةَ الكاهنِ والتقيّدَ بالأمورِ الأخرى التي يجبُ التقيّدُ بها شرعاً.

ق 835:  التفسيحُ من صيغةِ الاحتفال بالزواجِ المقررة شرعاً محفوظٌ للكرسيِّ الرسوليِّ، أو للبطريركِ الذي لا يمنحَه إلا لسببٍ خطيرٍ جداً.

ق 836:  في ما سوى حالِ الضرورةِ، يجبُ التقيّدُ في الاحتفالِ بالزواج، بما ترسمُه الكتبُ الطقسيّةُ والعاداتُ المشروعة.

ق 837 - البند 1:  لا بُدَّ لصحّةِ الاحتفالِ بالزواجِ من أن يكونَ الطرفانِ حاضرَيْنِ معاً في الوقتِ نفسه، ومن أن يُعبِّرا عن الرضى الزواجيِّ المتبادَل.

البند 2:  لا يمكنُ الاحتفالُ بالزواجِ بشكلٍ صحيحٍ بواسطةِ وكيل، ما لم يقرَّ غيرَ ذلكَ الشّرعُ الخاصُّ في الكنيسة الخاصَّة ذاتِ الحقِّ الخاصّ، ولا بُدَّ في هذه الحالِ أيضاً من وضعِ الشروطِ التي تجعل الاحتفالَ بمثلِ هذا الزواجِ ممكناً.

ق 838 - البند 1:  يُحتفلُ بالزواجِ في كنيسةِ الرعيّة، أو إذا سمحَ الرئيسُ الكنسيُّ المحليُّ أو الخوري المحليّ في مكانٍ مقدّسٍ آخَرَ؛ وفي غيرِ هذه الأمكنةِ لا يمكنُ الاحتفالُ بالزواجِ إلا بإذنٍ من الرئيسِ الكنسيِّ المحليِّ.

البند 2:  وفي ما يتعلَّقُ بزمنِ الاحتفالِ بالزواجِ يجبُ التقيّدُ بالقواعدِ التي  يُقرُّها الشرعُ الخاصُّ في الكنيسةِ الخاصّة ذاتِ الحقِّ الخاصّ.

ق 839:  يُحظَّرُ، قبل الاحتفالِ بالزواجِ القانونيِّ أو بعدَه، إجراءُ احتفالٍ دينيٍّ آخرَ بالزواجِ نفسِه في سبيلِ الإدلاءِ بالرضى الزواجيِّ أو تجديدِه؛ كما يُحظَّرُ الاحتفالُ الدينيُّ الذي يطلبُ فيه الكاهنُ الكاثوليكيُّ والخادمُ غيرُ الكاثوليكيِّ رضى الطرفين.

ق 840 - البند 1:  منَ الممكنِ للرئيسِ الكنسيِّ المحليِّ أن يأذنَ، لسببٍ خطيرٍ ومُلِحّ، بالاحتفال بزواجٍ سرّيٍّ يرافِقُه واجبٌ ثقيلٌ بحفظِ السريّةِ يُلزمُ الرئيسَ الكنسيَّ المحليَّ، والخوري، والكاهنَ الذي مُنح صلاحيّةَ مباركةِ الزواجِ، والشهودَ والطرفَ الآخر، مادام قرينُه غيرَ قابلٍ بإفشاءِ السِرّ.

البند 2:  يزول واجب الرئيسُ الكنسيُّ المحليُّ في حفظِ السرِّ إذا تأتَّى عن حفظِه شكٌّ خطير، أو امتهانٌ شديدٌ لقداسةِ الزواج.

البند 3:  يُسجَّل الزواجُ المحتفلُ به سراً في سجلٍّ خاصٍّ يُحفَظُ في المحفوظاتِ السريّةِ في الدائرةِ الأبرشيّةِ، ما لم يحُل دونَ ذلكَ سببٌ خطيرٌ جداً.

ق 841 - البند 1:  بعد الاحتفالِ بالزواجِ يجبُ على خوري مكانِ الاحتفال، أو من ينوبُ عنه، حتّى ولو لم يباركْ أحدٌ منهما الزواج، أن يسجِّلَ في أقربِ وقتٍ ممكنٍ وفي سِجلِّ الزواجات أسماءَ الزوجَيْن، والكاهنِ المباركِ والشهودِ، ومكانَ وتاريخ الزواج المحتفلِ به، والتفسيحَ، في حالِ وجوده، من صيغةِ الاحتفالِ بالزواجِ أو من الموانع، ومَن منحُه، وكلَّ مانعٍ ودرجتَه، والصلاحيَّةَ الممنوحةَ لمباركةِ الزواج، وسائرَ الأمورِ الأخرى التي يكون أسقفُه الأبرشيُّ الخاصُّ قد أقرَّها.

البند 2:  بعد ذلكَ على الخوري المحلّيِ أن يُسجّلَ في سجلِّ العماداتِ أنّ المتزوِّجَ احتفل بالزواج في يوم كذا في رعيَّته؛ أمّا إذا كان المتزوّجُ قد عُمِّدَ في مكانٍ آخرَ وجبَ على الخوري المحليِّ أن يبعثَ بنفسِه أو بوساطةِ الدائرة الأبرشيّة، شهادةَ الزواج إلى الخوري الذي سُجِّلت لديهِ معموديّةُ المتزوّجِ، وأن لا يطمئنَّ حتّى يأتيَه خبرُ تسجيلِ الزّواجِ في سجلِّ العمادات.

البند 3:  إذا احتُفِلَ بالزواجِ على قاعدةِ القانون 832 وجبَ على الكاهنِ، إن كان هو مبارِكَ الزواج، وإلاّ فعلَى الشهودِ والزوجين أن يُعنَوْا بأن يُسجَّلَ الاحتفالُ بالزواج، في أَقربِ وقتٍ ممكن، في السجلاّتِ المقرَّرة.

ق 842:  إذا صُحِّحَ الزواجُ في المحكمةِ الخارجيّةِ أو أُعلنَ بُطلانهُ أو حُلَّ شرعاً ما عدا حالةِ الوفاة، يجبُ أن يُعْلمَ بذلك خوري المكانِ الذي احتُفلَ فيه بالزواج، لتسجيلهِ في سجلَّي الزواجاتِ والعمادات.

 

القسم السَّابع

في تصحيح الزَّواج

أ- في التَّصحيح البسيط

ق 843 - البند 1:  لأجلِ تصحيحِ زواجٍ غير صحيحٍ بسببِ مانعٍ مبطلٍ يجبُ أن يكونَ المانعُ قد زالَ أو فُسِّح منه، وأَن يُجّدِدَ الرِّضى على الأقلِّ الطرفُ العارف بالمانع.

البند 2:  لا بُدَّ من هذا التجديدِ لصحّةِ التصحيح، وإن كان الطرفانِ قد أدليا بالرِضى في بدءِ الأمرِ ولم يعدِلا عنه في ما بعد.

ق 844:  يجبُ أن يكونَ تجديدُ الرضى فعلَ إرادةٍ جديداً بالنّسبةِ إلى الزواجِ الذي كان الطرفُ المجدّدُ يعلمُ أو يعتقد أنّه كان منذُ البدءِ غيرَ صحيح.

ق 845 - البند 1:  إذا كانَ المانعُ علنيّاً وجبَ على الطرفين تجديدُ الرضى وفقاً لصيغةِ الاحتفالِ بالزواجِ المقرّرةِ شرعاً.

البند 2:  إذا كان المانعُ خفيّاً يكفي أن يُجدَّد الرضى على حدة وسرّاً، وذلك من قِبَل الطرفِ العالِم بالمانع، ما دامَ الطرفُ الآخرُ ثابتاً على رضاه الذي أبداه، أو مِن قبلِ الطرفين إذا كانا كلاهما على علمٍ بالمانع.

ق 846 - البند 1:  يُصحَّحُ الزواجُ غير الصحيح عن عيبٍ في الرِضى إذا عادَ الطرفُ الذي لم يكنْ قبلاً راضياً إلى الرضى، ما دامَ الفريقُ الثاني ثابتاً على رضاه الذي أبداه.

البند 2:  إذا لم يكن بالإمكانِ إثباتُ العيبِ في الرِضى يكفي الطرفَ الذي لم يكن راضياً أن يُبديَ الرضى على حدة وسرّاً.

البند 3:  إذا كان بالإمكانِ إثباتُ العيبِ في الرضى وجبَ تجديدُ الرضى بصيغةِ الاحتفال بالزواجِ المقرَّرةِ شرعاً.

ق 847 -  لكي يُصَحّحَ الزواجُ الباطلُ عن عيبٍ في صيغةِ الاحتفالِ بالزواجِ المقرَّرةِ شرعاً يجبُ الاحتفالُ بهِ بهذهِ الصيغة.

ب- في التَّصحيح من الأصل

ق 848 - البند 1:  تصحيحُ الزواجِ غيرِ الصحيحِ من الأصلِ هو تصحيحُهُ بدونِ تجديد الرضى، تمنحُه السلطةُ ذاتُ الصلاحيّة، وفيهِ تفسيحٌ من المانع، إذا وُجِد، ومن صيغةِ الاحتفالِ بالزواجِ المقرّرةِ شرعاً، إذا لم يُحافَظ عليها، فضلاً عن منحِ مفعولٍ رجعيّ للمفاعيلِ القانونيّةِ بالنسبة إلى الماضي.

البند 2:  التصحيحُ يسري مفعولُه من تاريخِ إعطاءِ الإنعام؛ أماّ المفعولُ الرجعيُّ فيُعتَبَرُ منذُ زمنِ الاحتفالِ بالزواج، ما لم يُنَصَّ في المِنحةِ على غيرِ ذلك صراحةً.

ق 849 - البند 1:  تصحيحُ الزواجِ من الأصلِ يمكنُ أن يُمنحَ بشكلٍ صحيحٍ حتّى على غيرِ علمٍ من أحدِ الطرفين أو من الطرفين كليهِما.

البند 2:  لا يُمنحُ التصحيحُ من الأصلِ إلاّ لسببٍ خطيرٍ وإذا كانَ من المحتملِ أنّ الطرفين مُصمِمانِ على الثباتِ في شركةِ الحياةِ الزوجيّة.

ق 850 - البند 1:  يمكنُ تصحيحُ الزواجِ غير الصحيح مادامَ رضى الطرفينِ قائماً.

البند 2:  لا يمكنُ تصحيحُ الزواجِ غيرِ الصحيحِ بسببِ مانعٍ من شرعٍ إلهيّ، إلاّ بعد زوال المانع.

ق 851 - البند 1:  إذا خلا من الرّضى الطرفانِ أو أحدُهما لا يمكنُ تصحيحُ الزواجِ من الأصلِ بشكلٍ صحيح سواءٌ غابَ الرضى منذُ البدءِ أو كان في البدءِ قائماً ثمَّ عُدِلَ عنه في ما بعد.

البند 2:  أماَّ إذا غابَ الرضى منذُ البدءِ ثمَّ أُبديَ في ما بعد، فيمكنُ أن يُمنح التصحيحُ منذ لحظةِ إبداءِ الرضى.

ق 852:  يستطيعُ البطريركُ والأسقفُ الأبرشيُّ أن يمنحَا التصحيحَ من الأصلِ في حالاتٍ فردية، إذا حالَ دونَ صحةِ الزواجِ عيبٌ في صيغةِ الاحتفالِ بالزواجِ المقرَّرةِ شرعاً أو مانعٌ يستطيعان التفسيحَ منه، وكذلك في الحالاتِ المقرَّرةِ شرعاً إذا توفّرتِ الشروطُ المذكورةُ في القانون 814؛ أماّ في الحالاتِ الأخرى وإذا كانَ المانعُ من شرعٍ إلهيّ، وقد زالَ، فيرجعُ التصحيحُ من الأصلِ إلى الكرسيِّ الرسوليِّ وحده.

 

القسم الثَّامن

في افتراق الزَّوجين

أ- في حلّ الوثاق

ق 853:  وثاقُ الزواجِ السرّيِّ في زواجٍ مُكتمِلٍ لا تستطيع حلَّهُ سلطةٌ بشريّةٌ ولا أيُّ سببٍ من الأسبابِ إلاَّ الموت.

ق 854 - البند 1:  يُحلُّ الزواجُ المُبرَم بينَ طرفينِ غيرِ معمَّدينِ بفعلِ الامتياز البولسيِّ بحُكمِ الشرعِ نفسهِ لصالحِ إيمانِ الطرفِ الذي نالَ سرَّ المعموديّةِ، إذا احتفل هذا الطرفُ بزواجٍ جديد، بشرطِ أن ينفصلَ عنه الطرف غيرُ المعمَّد.

البند 2:  يُعتبرُ الطرفُ غيرُ المعمَّدِ منفصِلاًّ إذا لم يشأ مُساكنةَ الطرف المعمَّد بسلامٍ [مساكنةً] خاليةً من إهانة الخالق، هذا ما لم يقدّم له الطرفُ المعمَّد، بعد نيلهِ المعمودية، سبباً صوابيًّا للانفصال.

ق 855 - البند 1:  لكي يحتفلَ الطرفُ المعمَّدُ بزواجٍ جديدٍ بشكلٍ صحيحٍ يجبُ أن يُسْتجوَبَ الطرفُ غيرُ المعمَّد في:

1 ً-  هل يبغي هو أيضاً تقبُّلَ المعموديّة ؟

2 ً-  هل يريدُ على الأقلِّ مساكنةَ الطرفِ المعمَّدِ مساكنةَ سلامٍ خاليةً من إهانةِ الخالق ؟

البند 2:  يجبُ أن يجريَ هذا الاستجوابُ بعد المعموديّة؛ إلاّ أنَّ الرئيسَ الكنسيَّ المحليّ َيستطيعُ أن يأذَنَ، لسببٍ خطيرٍ، بإجراءِ الاستجوابِ قبلَ المعموديةِ بل يستطيعُ أن يُعفيَ من الاستجوابِ سواء قبل المعموديّة أو بعدها، إذا تبيَّنَ، ولو بإجراءٍ موجزٍ وغيرِ قضائيّ، أن هذا الاستجواب غيرُ ممكنٍ أو غيرُ مفيد.

ق 856 - البند 1:  يجري الاستجوابُ عادةً بسلطةِ الرئيسِ الكنسيِّ المحليِّ الذي يخضعُ له الطرفُ المُهْتدي، وعلى [هذا الرَّئيسِ الكنسي المحليِّ] أن يُمهلَ الطرفَ الثاني مدَّةً من الزمنِ للإجابةِ، إذا طلبَ ذلك، على أن يُنذَر بأنَّه إذا انقضَت هذه المدّةُ من الزمنِ بغيرِ جدوى، عُدَّ صمتُه جواباً سلبيًّا.

البند 2:  يصحُّ أيضاً الاستجوابُ الذي يُجريه الطرفُ المهتدي ولو على انفراد، بل يَجوزُ أيضاً إذا تعذّرَ الحفاظُ على الصيغةِ المقرّرةِ المذكورةِ أعلاه.

البند 3:  في كلا حالَي الاستجوابِ يجبُ أن يثبتَ بشكلٍ شرعيّ في المحكمةِ الخارجيّةِ حدوثُ الاستجوابِ وما نتجَ عنه.

ق 857:  يحقُّ للطرفِ المعمَّدِ أن يحتفلَ بزواجٍ جديد مع طرف كاثوليكيّ:

1 ً-  إذا أجابَ الطرفُ الآخرُ بالنفي على الاستجوابِ؛

2 ً-  إذا أُهملَ الاستجوابُ بطريقةٍ شرعيّة؛

3 ً-  إذا كان الطرفُ غير المعمَّد، سواءٌ استُجْوبَ أم لم يُستَجْوب، واصلَ قبلاً المساكنة بسلام، لكنه أقدم في ما بعد على الانفصال لِغيرِ سَبَبٍ صوابيّ، في هذه الحالِ يجبُ أن يَسبقَ الاستجوابُ [الزواج] على قاعدةِ القانونين 855 و 856.

ق 858:  يستطيعُ الرئيسُ الكنسيُّ المحليُّ، لسببٍ خطير، أن يسمحَ للطرفِ المعمَّد، الذي استفادَ من الامتياز البولسيّ، أن يحتفلَ بالزواجِ مع طرفٍ غيرِ كاثوليكيّ، معمّداً أو غيرِ معمَّد، مع التقّيدِ أيضاً بأحكامِ قوانينِ الزواجِ المختلط.

ق 859 - البند 1:  إذا كانَ الشخصُ غيرُ المعمَّدِ ذا عدّة زوجاتٍ في آن واحد غيرِ معمَّدات، يستطيعُ، بعد نيلهِ المعموديّةَ في الكنيسةِ الكاثوليكيّة، وإذا شقَّ عليه البقاءُ مع الأولى منهنّ، أن يُبقي على واحدةٍ منهنَّ ويصرفَ الباقيات؛ وهذا يصحُّ أيضاً للمرأةِ غيرِ المعمّدةِ التي لها في آن واحد عدّةُ أزواجٍ غيرِ معمّدين.

البند 2:  فبهذهِ الحالِ يجبُ أن يُحتفلَ بالزواج بصيغةِ الاحتفالِ بالزواجِ المقرَّرةِ شرعاً معَ التقيّيدِ أيضاً بسائرِ ما يجبُ التقيّدُ به شرعاً.

البند 3:  على الرئيسِ الكنسيِّ المحليِّ، مع أخذ أحوالَ الأمكنةِ والأشخاصِ الاعتباريةِ والاجتماعيّةِ والاقتصاديّةِ بعين الاعتبار، أن يعنى بأن يكونَ الأشخاصُ المصروفونَ على كفايةٍ من الضروريّاتِ وفقاً لقواعدِ العدلِ والمحبةِ والإنصاف.

ق 860:  يجوز لغيرِ المعمَّد الذي بعد نيلهِ المعموديّةَ في الكنيسةِ الكاثوليكيّة، لم يتمكن بسببِ الاعتقال أو الاضطهاد من العودةِ إلى مُساكنةِ قرينٍ غيرِ معمَّد، يجوزُ له أن يحتفلَ بزواجٍ آخر، وإن كانَ الطرفُ الآخر قد تقبّلَ المعموديّة في هذهِ الأثناء؛ هذا مع الحفاظِ على القانون 853.

ق 861:  في حال الشكِّ يَنعمُ امتيازُ الإيمانِ برعايةِ الشّرع.

ق 862:  يستطيعُ الحبرُ الرومانيُّ، لسببٍ صوابيّ، أن يحلَّ زواجاً غيرَ مكتملٍ إذا طلبَ ذلك الطرفان، أو طلبَه أحدُهما على غيرِ رضى الآخر.

 

ب- في حصول الافتراق مع ثبات الوثاق

ق 863 – البند 1:  يُحرَّضُ الزوْجُ تحريضاً شديداً، بحافزٍ من المحبَّةِ والغيرةِ على خيرِ الأُسرة، أن لا يرْفضَ الصفحَ عن قرينهِ الزَّاني، وأن لا يقطع شركةَ الحياةِ الزوجيّةِ. ولكنْ إذا لم يصفحْ عن ذنبهِ صفحاً صريحاً أو مُضمراً كان من حقّهِ أن يحلَّ شركةَ الحياةِ الزّوجيّةِ. ما لم يكن قد رضي بالزِّنى، أو ما لم يكن سبباً له أو قد اقترفَ هو أيضاً الزنى.

البند 2:  يكون الصفحُ المضمَرُ قائماً إذا ظلَّ الزوجُ البريءُ، بعد علمهِ بالزِّنى، مواظِباً من تلقاءِ نفسهِ على معاشرةِ الزوج الآخرِ بعطفٍ زوجيٍّ؛ ويُقدَّرُ هذا الصفحُ إذا حافظَ لمدّةِ ستَّةِ أشهرٍ على شركةِ الحياةِ الزّوجيّة ولم يلجأ في الأمرِ إلى السلطةِ الكنسيّةِ أو السلطةِ المدنيّة.

البند 3:  إذا حلَّ الزَّوجُ  البريءُ من تلقاءِ نفسِه شركةَ الحياةِ الزوجيَّة، وجبَ عليه أن يتقدَّم، في مُهلةِ ستّةِ أشهر، بدعوى انفصالٍ (هجر) إلى السلطةِ ذاتِ الصلاحيّةِ التي ترى، بعد تحرّي الأمورِ جميعِها، هل يمكنُ حملُ الزوجِ البريءِ على التغاضي عن الذنبِ وعدمِ الاستمرارِ في الانفصال (الهجر).

ق 864 – البند 1:  إذا عرَّضَ أحدُ الزوجين حياةَ قرينهِ أو أولادهِ المشتركةَ للخطَر، أو جعلها قاسيةً جداً، فإنّه يعطي للآخرِ سبباً شرعيًّا للانفصال (للهجرِ) بقرارٍ من الرئيسِ الكنسيِّ المحليّ، بل بقرارٍ يتخذهُ هو بنفسِه إذا كان في الانتظارِ خطر.

البند 2:  باستطاعةِ الشرعِ الخاصِّ في الكنيسةِ ذاتِ الحقّ الخاصّ أن يُحدِّد أسباباً أخرى وفقاً لأخلاقِ الشعوبِ وأحوالِ الأمكنة.

البند 3:  في كلِّ الحالاتِ لدى زوالِ سببِ الانفصالِ (الهجرِ) وجبَ استئنافُ شركةِ الحياةِ الزوجيّةِ، ما لم تُقرِّرْ غيرَ ذلك السلطةُ ذات الصلاحيّة.

ق 865:  عند انفصالِ الزوجَيْن يجب دائماً الحِرصُ على ضمانِ معيشةِ الأولادِ وتنشئتِهم الواجبة.

ق 866:  يُحمَدُ عملُ الزوجِ البريءِ الذي يستطيعُ دائماً أن يعودَ من جديد إلى قبولِ زوجهِ الآخرُ في شركةِ الحياةِ الزوجيّةِ، وفي هذه الحالةِ يتخلّى عن حقِّهِ في الانفصالِ (الهجر).

 












عدد المشاهدات: 35653

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى