مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 26 لعام 2006 قانون تصنيف الطرق العامة وحمايتها‏‏


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /26/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-05-22      التاريخ-هجري: 1427-04-24
نشر بتاريخ: 2006-05-22
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 26 لعام 2006
الخاص بشؤون تصنيف الطرق العامة وحمايتها

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، 
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-4-1427 هـ الموافق 16-5-2006 م،
يصدر  مايلي :

المادة  1

يعمل بالأحكام المرافقة فيما يتعلق بشؤون تصنيف الطرق العامة وحمايتها.

المادة 2

ينهى العمل بأحكام القانون رقم 495 لعام 1957 ميلادي وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.. ويعد نافذا من تاريخ نشره.
دمشق في 24-4-1427 هجري الموافق 22-5-2006 ميلادي


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 


قانون تصنيف الطرق العامة وحمايتها‏‏

الباب الأول‏‏
تعاريف‏‏

المادة 1

يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون, المعاني المبينة بجانبها:‏‏
الوزارة: وزارة النقل
الوزير: وزير النقل
المؤسسة: المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية
المدير العام: المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية
الطريق: هي الأرض المخصصة للمرور العام سواء كانت مزفتة أو معبدة أو غير معبدة, وتشمل جميع ما يرتبط بها من الأكتاف والخنادق ومواقع الأعمال الصناعية والعقد المرورية المقامة عليها والأنفاق ا لتي تمر منها ووسائل ضبط المرور
حرم الطريق: عرض شريط الأراضي المستملكة لصالح الطريق المسجلة أو التي ستسجل بفئة الأملاك العامة, والمعدة والمخصصة حصراً للطريق وللتوسع والتخديم والمناطق الخضراء والمناطق المقررة لغايات المنفعة العامة
شريط الحماية: الأراضي المتاخمة لحرم الطريق, التي تبقى بملكية أصحابها المحددة من كل جانب منه حسب تصنيفه بدءاً من الحد الخارجي لحرم الطريق, وذلك في المناطق الواقعة خارج المخططات التنظيمية العامة لمراكز المحافظات والمدن والبلدان والبلديات والقرى

الباب الثاني
تصنيف الطرق‏‏

المادة 2

‌أ- تصنف الطرق العامة حسب وظيفتها والجهات المسؤولة عنها إلى أربعة أصناف وفقاً لما يلي:‏‏
1- شبكة الطرق المركزية وتشمل:‏‏
‌أ- الطرق الدولية: وهي الطرق التي تصل القطر بالدول المجاورة.
‌ب- الطرق الرئيسية: وهي الطرق التي تصل بين مراكز المحافظات اتصالاً رئيسياً والطرق ذات الأهمية الخاصة والطرق الحدودية مع الدول المجاورة.
‌ج- طرق التخديم: وهي الطرق التي تخدم الطرق الدولية والرئيسية الواردة في الفقرتين (أ- ب).‏‏
2- شبكة الطرق المحلية وتشمل:‏‏
أ‌- الطرق التي تصل مراكز المحافظات بمراكز المدن والمناطق التابعة لها.‏‏
ب‌- الطرق التي تصل مراكز المدن بالمناطق والنواحي والقرى.‏‏
3- شبكة الطرق الزراعية والري: وهي الطرق المزفتة أو الترابية التي تخدم الأراضي الزراعية والمنشآت المائية.‏‏
4- شبكة الطرق السياحية: وهي الطرق التي تخدم المناطق السياحية والمواقع الأثرية.‏‏
‌ب- يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بناء على اقتراح الوزير يحدد فيه توزع الطرق المركزية في القطر بحسب وظيفتها والجهات المسؤولة عنها, وأما بالنسبة للطرق المحلية فيصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن بناء على اقتراح الوزير المختص.‏‏

المادة 3

‌أ- تصنف شبكة الطرق العامة فنياً وفقاً لما يلي:‏‏

‌ب- ب- طريق قصر الأمويين: يحدد عرض حرم الطريق ب 100م ويحدد عرض شريط حمايته ب 75 م من كل جانب.‏‏
‌ج- ج- يحدد حرم الطريق في أراضي الأملاك العامة أياً كان نوعها بعرض 200 متر.‏‏

المادة 4

يصدر الوزير قرارات ترقيم الطرق العامة في الجمهورية العربية السورية.‏‏

الباب الثالث
أحكام ضبط الأبنية والمنشآت المجاورة للطرق العامة‏‏

المادة 5

‌أ- تستملك الأراضي اللازمة لحرم الطريق المراد إنشاؤه أو تحسينه وفقاً لأحكام قانون الاستملاك النافذ.
‌ب- يجوز زيادة المساحة المستملكة بحيث تشمل المواقع اللازمة لإنشاء العقد الطرقية والأعمال الصناعية والمرافق العامة وحفر الاستعارة لمواد الطريق ومواقف السيارات ومنشآت تخديم الطريق ومراكز شرطة الطرق العامة وأماكن الحفريات والردميات, وذلك حسب مقتضيات التصميم وكل ما يتطلبه تنفيذ الإضبارة الفنية للمشروع.‏‏

المادة 6

‌أ- يعد حرم الطرق القديمة المحددة أبعادها على المخططات العقارية والمسجلة باسم الأملاك العامة بمثابة حرم الطريق.‏‏
‌ب- يعد حرم الطرق القديمة الواقعة في مناطق غير محددة ومحررة والجاري استخدامها, حسب الواقع الفعلي على الطبيعة بمثابة حرم الطريق.
‌ج- يعد حرم الطرق القديمة غير المستملكة, هو القسم المعبد منه مضافاً إليه الأكتاف وخندق التصريف, على ألا يقل عن 24 متراً بالنسبة لطرق الدرجة الأولى.

المادة 7

‌أ- يمنع استعمال الأراضي الواقعة ضمن شريط الحماية لغير أغراض الزراعة.
‌ب- على كل مالك يريد إنشاء بناء محاذ للطريق خارج شريط الحماية وله اتصال بالطريق أن يحصل على موافقة مسبقة (وطبقاً لمقتضيات شريط الحماية المذكور) من فروع المؤسسة بالنسبة للطرق المركزية, أما باقي الطرق فهي من اختصاص المحافظة المعنية, والحصول على هذه الموافقة لا تقوم في أي حال من الأحوال مقام رخصة البناء ولا يعفى من طلبها.‏‏
‌ج- يراعى ما أمكن حين منح الموافقة المذكورة في الفقرة (ب) السابقة أن تكون الأبنية المراد إقامتها بجوار العقد الطرقية, وحيث توجد الطرق التخديمية والفرعية.

المادة 8

‌أ- تعتبر المنشآت والأبنية المرخصة قبل تحديد شريط الحماية حقاً مكتسباً لأصحابها ولا يجوز التوسع بها.
‌ب- الإشغالات والأبنية القائمة في شريط الحماية غير المرخصة قبل صدور هذا القانون تخضع للقوانين والأنظمة النافذة.‏‏
‌ج- عندما تقتضي الحاجة إنجاز إشغال في شريط حماية الطرق يجب أن ينص قرار الترخيص في تنفيذ الإشغال على جميع الإجراءات اللازم لتسهيل المرور وسلامته.‏‏
‌د- يحظر ربط الملكيات والمنشآت المجاورة للطريق السريع الحر مباشرة به وإنما يتم الربط من خلال طرق التخديم والطرق الفرعية الواصلة إلى العقد التبادلية بعد الحصول على موافقة المؤسسة.‏‏

المادة 9

يصدر الوزير قراراً يتضمن التعليمات الخاصة لإشادة الأبنية خارج شريط الحماية المجاورة للطرق العامة.

الباب الرابع
المحافظة على الطرق

المادة 10

يحق للمؤسسة أن تمنع السير على أي طريق من الطرق المركزية, وتوقف استخدام أي جزء منه أو تحول السير أو المرور عنه إلى أي طريق آخر, وذلك للمدة التي تراها كافية لإنجاز أي أعمال على الطريق, بما في ذلك أعمال الإصلاح والصيانة والتوسيع, ويعطى ذات الحق للمحافظة المعنية فيما يتعلق بالطرق الأخرى.

المادة 11

‌أ- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي أعمال ضمن حرم الطريق بما في ذلك إقامة إنشاءات أو تمديد مواسير وأسلاك أو وضع أي مواد أخرى سواء على حرم الطريق أو تحته إلا بتصريح خطي مسبق من المؤسسة بالنسبة للطرق المركزية بناء على طلب يتعهد بموجبه بإعادة الطريق إلى حالته الأصلية قبل تنفيذ تلك الأعمال, ويشترط لمنح التصريح أن يقدم الشخص الذي طلب الحصول عليه تأميناً نقدياً أو كفالة مصرفية مصدقة بما يعادل 150% من كلفة إعادة الطريق إلى حالته بعد تنفيذ الأعمال التي سيصرح بالقيام بها, وللمؤسسة طلب رفع قيمة التأمين إلى 200% من تلك الكلفة إذا تبين لها أن هناك ظروفاً وأسبابا خاصة تبرر ذلك, ويصدر التصريح فيما يتعلق بالطرق الأخرى من المحافظة المعنية.
‌ب- يحق للمؤسسة أو للمحافظة المعنية عند منح التصريح المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تحدد فيه الشروط والمواصفات والتعليمات التي تراها مناسبة لإنجاز الأعمال المصرح القيام بها بما يوفر المحافظة على صلاحية الطريق وكفاءته وضمان السلامة العامة, وإتمام تلك الأعمال وإعادة الطريق إلى حالته الأصلية خلال مدة محددة في التصريح, ولها أن تشرف على تنفيذ تلك الأعمال بالصورة التي تراها ملائمة.
‌ج- تسري أحكام هذه المادة على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية على أن تعفى من تقديم التأمين لمنح التصريح لها للقيام بأي أعمال على الطريق, وفي حال تخلفت هذه الجهات من إعادة الطريق إلى حالته الأصلية فللمؤسسة الحق بمطالبة هذه الجهة بكلفة إعادة الطريق إلى حالته مضافاً إليها 25% من قيمة تلك الكلفة.

المادة 12

يجب أن يرفق مع طلب التصريح ملف فني يتضمن: مخططاً للموقع وركائز المنشأة ومذكرة للأعمال ونوعية المواد وطريقة التنفيذ ومدته ووسائل إرجاع الطريق وتوابعه إلى حالته الأصلية وكشفاً يبين صلابة المنشأة ومتانتها التي تضمن سلامة الطريق, إضافة إلى مقاطع عرضية توضح الشبكات المحتمل وجودها وطريقة تمديد الأنابيب ومخطط وضع الإشارات التحذيرية.‏‏

المادة 13

بعد إنجاز الأعمال المصرف بالقيام بها بمقتضى أحكام المادة 11 من هذا القانون فعلى المؤسسة:‏‏
‌أ- أن تتحقق من أن تلك الأعمال قد تمت وأعيد الطريق إلى حالته التي كان عليها من قبل وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المقررة في التصريح استناداً إلى تقرير تقدمه لجنة تعينها من المختصين في الطريق لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء.
‌ب- أن تعيد التأمين إلى الجهة صاحبة العلاقة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم ذلك التقرير إليها, وتكون تلك الجهة خلالها ضامنة للتعويض عن أي ضرر أو خلل يظهر على الطريق بسبب الأعمال التي قامت بها عليه أو نجم عنها, ويتم تقدير الضرر وتقدير التعويض عنه من قبل لجنة من المهندسين يعينها المدير العام لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة.

المادة 14

‌أ- يعتبر التصريح الممنوح بمقتضى أحكام المادة 11 من هذا القانون ملغى حكماً إذا لم تتم المباشرة بالأعمال المصرح القيام بها على الطريق خلال المدة المحددة في التصريح.
‌ب- يتوجب على المؤسسة إلغاء التصريح إذا تبين لها في أي وقت أن الأعمال المصرح بالقيام بها على الطريق تنفذ بصورة تخالف الشروط والمواصفات والتعليمات المقررة, على أن توجه قبل إلغاء التصريح إنذارا خطياً إلى الجهة المصرح لها بالقيام بتلك الأعمال يطلب منها التقيد بالشروط والمواصفات والتعليمات المقررة لتلك الأعمال, وذلك خلال المدة التي تحددها في الإنذار.

المادة 15

‌أ- يتوجب على المؤسسة في حال إلغاء التصريح لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون, إصدار قرار بمصادرة التأمين والقيام بجميع الأعمال والإجراءات التي يراها ضرورية لإصلاح الطريق وإعادته إلى حاله الأصلية, بما في ذلك إزالة أي مواد أو أنقاض ورفعها وضعت على حرمه, وتسديد جميع النفقات الناجمة عن تلك الأعمال والإجراءات من مبلغ التأمين, ويقيد أي رصيد يتبقى منه بعد تلك النفقات إيرادا لخزينة الدولة.
‌ب- تنفيذاً لأحكام هذه المادة تصادر المؤسسة قيمة التأمين المقدم بكفالة لدى المصرف الكفيل, وتقيد باسم المؤسسة لدى المصرف الكفيل اعتباراً من ذلك التاريخ.

المادة 16

‌أ- في حال تبين في أي وقت من الأوقات أن الأعمال التي تم إنجازها في الطريق بمقتضى أحكام المواد (11، 13، 14) قد أثرت على صلاحية الطريق أو على كفاءته أو أنها تعرض السلامة العامة للخطر أو تعرقل أو تمنع أعمال الصيانة أو التوسيع للطريق, فللمؤسسة أن تطلب من الجهة التي قامت بتلك الأعمال إزالتها كلياً أو جزئياً أو القيام بأي أعمال أخرى تتعلق بها وترى أنها ضرورية لتلافي تلك الأسباب, وذلك خلال المدة التي تحددها لها وعلى نفقتها الخاصة.
‌ب- في حال تخلفت أي جهة عن القيام بالأعمال التي طلبت المؤسسة منها القيام بها بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة, فيتم إجراؤها وتنفيذها من قبل المؤسسة بالنيابة عن تلك الجهة, وتحصل نفقاتها منها بالطرق القانونية, وتعتبر قوائم الحساب وكشوفه التي تنظمها المؤسسة بينة رسمية قاطعة على تلك النفقات, ولا يجوز إثبات ما يخالفها بأي طريقة من طرق الإثبات.

المادة 17

‌أ- للمحافظ أن يتخذ الإجراءات التي يراها ضرورية:
1- لإيقاف أية أعمال مخالفة لهذا القانون على الطريق بما في ذلك إقامة الإنشاءات للمرافق والمحلات العامة على جوانب الطريق وداخل شريط الحماية وحرم الطريق قبل الحصول على تصريح خطي من المؤسسة بإقامتها.‏
2- لرفع أي تعد أو اعتداء مهما كان نوعه على حرم الطريق بما في ذلك الرفع والإزالة لأية مواد أو أنقاض أو إشارات أو علامات أو شاخصات أو إعلانات وضعت على الطريق أو على جوانبه قبل الحصول على تصريح من المؤسسة وفقاً للآلية المعتمدة مع المؤسسة العربية للإعلان.‏‏
‌ب- تتم إزالة الأضرار, ورفع جميع الأعمال والمواد والأنقاض والإشارات والعلامات والشاخصات والإعلانات التي يأمر المحافظ بإزالتها ورفعها من قبل الجهة التي قامت بها لعدم التزامها بالأسس المعتمدة بين المؤسسة والمؤسسة العربية للإعلان على نفقتها الخاصة وخلال المدة التي يحددها المحافظ, أما إذا تخلفت أية جهة عن القيام بالأعمال التي طلب المحافظ منها القيام بها تطبق على تلك الجهة في هذه الحالة أحكام الفقرة (ب) من المادة 16 من هذا القانون فيما يتعلق بالنفقات وتحصيلها.

الباب الخامس
إشارات المرور والإعلانات

المادة 18

‌أ- تقوم المؤسسة والجهات المسؤولة عن الطرق بوضع الشاخصات والإشارات والعلامات المرورية والشاخصات السياحية وكل وسائط ضبط المرور التي من شأنها تأمين السلامة المرورية, ولا يجوز لأي كان نزعها أو إتلافها أو نقلها.
‌ب- يمنع تعليق اللوحات والإعلانات على اللوحات المرورية أو على ركائزها.

المادة 19

‌أ- يصدر الوزير قراراً يحدد فيه التعليمات الخاصة بشروط وضع الإعلانات على الطريق ويحدد مواصفاتها بناء على اقتراح مشترك من المؤسسة والمؤسسة العربية للإعلان, وله أن يعدل تلك التعليمات كلما رأى ذلك ضرورياً لضمان السلامة والمحافظة على كفاءة استخدام الطريق.
‌ب- لا يجوز لأي شخص أو أية جهة تثبيت أو وضع أي إعلان على حرم الطريق إلا بموافقة خطية من الجهة المسؤولة عن الطريق, والحصول على هذه الموافقة لا يقوم في أي حال من الأحوال مقام الرخصة ولا يعفى من طلبها.

المادة 20

‌أ- يحق للمؤسسة والجهة المسؤولة عن الطريق أن تطلب في أي وقت من أي شخص أو أية جهة أن يرفع أو يزيل أي إعلان ثبته أو وضعه على حرم الطريق أو ينقله إلى مكان آخر وذلك خلال المدة التي تحددها إذا تبين أن وجوده في ذلك المكان يعرض السلامة العامة للخطر أو يؤثر على كفاءة استخدام الطريق أو يعرقل أو يمنع صيانته أو توسيعه أو على أية أعمال أخرى فيه.
‌ب- في حال تخلف أي شخص أو جهة عن تنفيذ الطلب السابق تتم إزالة الإعلان على نفقته الخاصة من قبل المؤسسة, وتطبق على ذلك الشخص أو الجهة أحكام مادة إزالة الأشغال عن الطرق المنصوص عنها بالمادة 16 من هذا القانون فيما يتعلق بالنفقات وتحصيلها.

المادة 21

‌أ- يخضع تركيب لوحات الإعلانات على الطرق العامة إلى القواعد والأسس والخصوصيات التالية:
1- تقدم جميع طلبات الترخيص للإعلانات عن طريق المؤسسة العربية للإعلان حصراً, التي تقوم بدراستها وفقاً لأنظمتها وتحيلها إلى المؤسسة لاستكمال دراستها وتدقيقها بما يتوافق وأنظمتها والأسس المعتمدة مع المؤسسة العربية للإعلان.
2- لا يرخص في الإعلان إلا على الجانب الأيمن للطريق, على ألا تقل المسافة الدنيا الفاصلة بين لافتة إعلانية ولافتة إشارة مرورية عن 150 م.
3- يجب أن يرفق مع طلب الترخيص ملف فني يتضمن:
‌أ- مخطط لموقع الأماكن التي ستقام عليها لوحات الإعلانات.
‌ب- مذكرة لطبيعة الإعلان وتركيبته وأشكاله وأحجامه.
‌ج- مذكرة حسابية فنية تبين صلابة مختلف عناصر اللوحة الإعلانية ومتانتها. ويمكن للمؤسسة أو المؤسسة العربية للإعلان المطالبة بأية وثيقة أخرى لازمة لدراسة الملف.‏‏
‌ب- تتم إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة للأسس الواردة في الفقرات أعلاه بغض النظر عن تسوية وضعها المالي لدى المؤسسة العربية لإعلان, ولا تعتبر التسوية المالية بديلاً عن الترخيص القانوني في جميع الأحوال.
‌ج- يصدر قرار الترخيص خلال شهر ابتداء من تاريخ تقديم الملف, ويصبح لاغياً إذا لم يستعمل خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

المادة 22

يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بناءً على اقتراح الوزير تحدد فيه الأجور الواجب استيفاؤها على الإعلانات التي يتم عرضها أو تثبيتها على الطريق بالتنسيق مع وزارة الإعلام.

الباب السادس‏‏
المخالفات والعقوبات‏‏

المادة 23

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في جميع الأحكام التشريعية النافذة يعاقب المخالف بالعقوبات المبينة بجانب كل مخالفة من المخالفات المدرجة في الجدول التالي:‏


المادة 24

بما لا يتعارض ومهام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية واختصاصاتها تقوم وزارة الداخلية بضبط وتنظيم المخالفات الواقعة على الطرق العامة الواردة في هذا القانون.

الباب السابع
أحكام ختامية

المادة 25

‌أ- يتمتع كل من الوزير, والمحافظ في حدود محافظته, بكامل الصلاحيات في اتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة لإيقاف أي عمل أو اعتداء على الطريق أو إزالة الآثار الناجمة عنه بمقتضى هذا القانون.
‌ب- يلزم المخالف بإزالة المخالفة ورفع الضرر وإعادة الحال إلى ما كان عليه خلال مدة 10 أيام من تاريخ تنظيم ضبط المخالفة, وتقوم الجهة المختصة بإزالة المخالفة أو الضرر على نفقة المخالف, ويلاحق بالتكاليف الفعلية مضافاً إليها مصاريف إدارية بواقع 15% من قيمتها وفق الأحكام النافذة, ويمنع إجراء أية تسوية للمخالفات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 26

‌أ- تقع على المخالف تبعة المسؤوليات المدنية والجزائية المترتبة نتيجة لحوادث الطرق التي تسببها الأعمال والمخالفات المرتكبة والمبينة في هذا القانون, ويتم رفع المودعات والأشغال والمنشآت غير المشروعة على حساب مرتكب المخالفة.
‌ب- يحق للمؤسسة وفي كل وقت أن تأمر باتخاذ كل إجراء أو أن تقوم من تلقاء نفسها بكل الأشغال اللازمة لإزالة الأضرار, على أن تحمل المصاريف الناجمة عن ذلك على كاهل المخالف, وتسترجع هذه المصاريف بوساطة قائمة تصفية نافذة المفعول.

المادة 27

يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.
 

 

mz












عدد المشاهدات: 34117

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى