مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 38 لعام 2006 المتضمن مقدار الرسم على السيارات السياحية الخاصة المسجلة خارج سورية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /38/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-09-04      التاريخ-هجري: 1427-08-11
نشر بتاريخ: 2006-09-04
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 38 لعام 2006
المتضمن مقدار الرسم على السيارات السياحية الخاصة المسجلة خارج سورية

 

 رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :


مادة 1

تضاف إلى المادة / 1 / من القانون رقم 41 لعام 1975 وتعديلاته الفقرة /د/ الآتية :
د - السيارات الخاصة المسجلة في غير الجمهورية العربية السورية التي يصدر بتحديد الدول المسجلة فيها ومقدار الرسم قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل ويجوز للمجلس إعفاء سيارات من هذا الرسم ، كما يجوز له تعديل مقدار الرسم أو إلغائه تبعاً للمبدأ ذاته.


مادة 2

تضع وزارة المالية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.


مادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .
دمشق في  11-8-1427 هـ الموافق  4-9-2006 م

 رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 18552

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى