مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 48 لعام 2006 تعديل المرسوم التشريعي 4 لعام 1970 باعتبار العامل والموظف الذي عاد إلى الجولان قائما على رأس عمله


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /48/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-09-26      التاريخ-هجري: 1427-09-03
نشر بتاريخ: 2006-09-26
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 21307

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى