مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 54 لعام 2006 القانون المالي الأساسي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /54/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-10-01      التاريخ-هجري: 1427-09-08
نشر بتاريخ: 2006-10-01
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 54 لعام 2006
القانون المالي الأساسي

 

رئيس الجمهوريـة

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلـي :

الفصل الأول – تعاريف عامة :

مادة 1 - يقصد بالتعابير الآتية الواردة في هذا المرسوم التشريعي ما يلي :

الخطة الاقتصادية : يقصد بها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق القوانين المتضمنة إصدار خطط اقتصادية لفترات معينة وبما يحقق الأهداف والمؤشرات التنموية.

الموازنة العامة للدولة :هي الخطة المالية الأساسية السنوية لتنفيذ الخطة الاقتصادية  وذلك بما يحقق أهداف هذه الخطة ويتفق مع بنيانها العام والتفصيلي .

الجهة العامة ذات الطابع الإداري : هي شخص اعتباري إداري عام يقوم بتأدية الخدمات العامة من أمن ودفاع وعدل وخدمات صحية وتعليمية وخدمات اجتماعية والحفاظ   على الممتلكات العامة من خلال أجهزته التنفيذية .  

الجهة العامة ذات الطابع الاقتصادي : هي شخص اعتباري عام  يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني و يمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً أو زراعياً أو سياحياً أو مالياً ويقوم بهذا النشاط مباشرة أو بواسطة ما ينشئه أو يساهم فيه أو يرتبط   به من شركات أو منشآت .

الوحدات الادارية المحلية : هي الوحدات الإدارية ذات الاستقلال المالي والإداري   والشخصية الاعتبارية التي تمثل اللامركزية المحلية التي تنهض بمسؤولية تنفيذ السياسة العامة للدولة وخططها المحلية تحت رقابة الأجهزة المركزية .

مديريات الأوقاف : هي الهيئات ذات الاستقلال الإداري والمالي والشخصية الاعتبارية التابعة لوزارة الأوقاف على الوجه الوارد في القانون المنظم لشؤون هذه الوزارة .

النفقات العامة : وتتكون من الإنفاق الجاري على الرواتب والأجور والنفقات الإدارية والتحويلات الاقتصادية والاجتماعية والإنفاق الاستثماري لقاء التجهيزات الموردة أو الخدمات المؤداة أو الأشغال المنفذة وتسديدات الدين الداخلي والخارجي وفوائده، ورؤوس الأموال العاملة والمنح والهبات وأية نفقات أخرى.

الإيرادات العامة : وتشمل الإيرادات الجارية من الضرائب والرسوم وإيرادات الخدمات العامة المقدمة واستثمارات الدولة والمنح والهبات و الايرادات الاستثمارية الناجمة   عن الفوائض الاقتصادية وذلك ضمن الحدود المقررة في هذا المرسوم التشريعي وأية إيرادات أخرى.

المنح والهبات : وتشمل المنح والهبات النقدية أو العينية سواء كانت محلية أم خارجية .

عقد النفقـة : هو الواقعة التي تنشئ الالتزام في ذمة الجهة العامة .

تصفية النفقة وصرفها : هي ثبوت ترتب الدين على الجهة العامة وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بالتقادم أو بأي سبب آخر وإصدار الأمر بصرفه .

محاسبة الإدارة : هي إدارة الشؤون المالية والمحاسبية في الجهة العامة ذات الطابع الإداري لتحقيق تنفيذ الموازنة العامة وفق القوانين الناظمة والاستخدام الأمثل للاعتمادات المخصصة ويعين محاسب الإدارة من ملاك وزارة المالية ويسمى بقرار من وزير المالية ويرتبط بآمر الصرف مباشرة .

فائض الموازنة : هو جزء من الفائض المتاح للتنمية ويمثل حصة الدولة  من أرباح الجهة العامة ذات الطابع الاقتصادي بعد اقتطاع ضريبة دخل الارباح واحتياطي التوسع الصناعي وحصة رأس المال إن وجدت .

فائض السيولة : ويشمل اهتلاكات الموجودات الثابتة والمؤونات غير المخصصة لأكثر من سنة مالية واحدة للجهة العامة ذات الطابع الاقتصادي .

الأساس النقدي : هو الأساس المحاسبي في التسجيل للإيرادات المحصلة والنفقات المصروفة فعلاً خلال السنة المالية .

أساس الاستحقاق : هو الأساس المحاسبي في التسجيل للإيرادات والنفقات المستحقة خلال السنة المالية .

الحساب الختامي : هو الحساب الذي يتضمن نتيجة تنفيذ الموازنة العامة كأرقام فعلية وحقيقية في نهاية السنة المالية ويتم إعداده وفقاً للأنظمة المحاسبية النافذة .

الفصل الثاني – المبادئ العامة

مادة 2 - تتضمن الموازنة العامة للدولة تقديرات :  

أ - نفقات وايرادات الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الاداري.

ب - فوائض الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والوحدات الادارية المحلية ومديريات الأوقاف . وذلك ضمن الحدود المقررة في هذا القانون .

ج – القروض .

مادة 3-أولاً- تدخل الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري في الموازنة العامة بجميع نفقاتها وايراداتها .

       ثانياً- تكون للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي ولمديريات الأوقاف وللوحدات الادارية المحلية موازنات منفصلة عن الموازنة العامة للدولة  وترتبط هذه الموازنات بالموازنة العامة وفقاً للأسس التالية :

1 – يظهر في الموازنة العامة فائض موازنة كل من الجهات المشار اليها أعلاه  .

2 – تخصص في الموازنة العامة للدولة اعتمادات للمشاريع الاستثمارية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي وذلك ضمن الحدود الواردة في الخطة الاقتصادية .

3 – تدرج فوائض كل من مديريات الأوقاف والوحدات الادارية المحلية بصورة رقم إجمالي واحد في الموازنة العامة ، فإذا كان الفائض سالباً ورد في فرع مستقل ضمن القســـم المخصص للوزارة التي تتبعها هذه المديريات والوحدات ،  أما اذا كان موجباً فيرد ضمن باب مستقل في جانب الايرادات .

ثالثاً - تحدد فوائض مديريات الأوقاف والوحدات الادارية المحلية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .

رابعاً-1–تحتفظ الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بفائض السيولة المقدر ، لاستخدامه  في مشاريع الاستبدال والتجديد بشكل تراكمي وذلك في ضوء الاعتمادات المقررة  في الموازنة العامة للدولة .

2– تحدد حصة الدولة (المالك ) من فائض الموازنة المقدر لدى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والتعليمات الناظمة لأحكام وشروط ونسب اقتطاع الفائض بقرار من وزير المالية في ضوء نتائج الموازنات التقديرية وذلك انطلاقاً من طبيعة النشاط الذي تمارسه الجهة العامة وحاجاتها الفعلية ووضعها المالي.

3– تخضع المبالغ غير المحولة المحددة بالفقرة الثانية من البند رابعاً من هذه المادة لفائدة قانونية يحدد مقدارها وأسس حسابها وبداية ترتبها بقرار من وزير المالية .

مادة 4 - تغطى خسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي من مبالغ الاحتياطيات المدورة المحتفظ بها لدى تلك الجهات وفقاً للنسب المحددة بقرار وزير المالية .

مادة 5–أ- توضع الموازنة العامة للدولة وتعتبر نافذة لمدة سنة واحدة تبدأ في  أول كانون الثاني من كل عام وتنتهي في غاية كانون الأول منه .

 ب- يتبع في إعداد الموازنة العامة للدولة الأساس النقدي مع إدخال مبادئ القيد المزدوج ويستمر العمل في اتباع الأساس النقدي لحين توفر الأسس اللازمة للانتقال إلى مبدأ الاستحقاق .

ج-  تلغى في نهاية السنة المالية الاعتمادات غير المستعملة خلالها .

مادة 6 - اذا لم يتم إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة من قبل السلطة التشريعية قبل بدء السنة المالية التي وضع لها تفتح اعتمادات شهرية مؤقتة بمرسوم على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنة المالية السابقة وتحصل الايرادات وفقا للقوانين النافذة .

مادة 7–أ- توضع الموازنة العامة للدولة بشكل يراعى فيه توازن النفقات العامة مع الايرادات  العامة

ب-يجوز لمجلس الوزراء في الأحوال التي تتطلبها ضرورات المحافظة على توازن الموازنة العامة أن يقرر بناء على اقتراح وزير المالية ، إيقاف عقد بعض النفقات العامة .

الفصل الثالث

تبويب النفقات والايرادات العامة

مادة 8 – يتم تبويب نفقات الموازنة العامة على الوجه الآتي :

1 – تبويب وظيفي : وهو التبويب الذي يظهر نفقات الموازنة على أساس وظائف الدولة.

2 – تبويب اداري : وهو التبويب الذي يظهر نفقات كل جهة عامة بالشكل الذي يخصص  فيه لكل وزارة قسم مستقل ولكل جهة عامة تابعة لها فرع مستقل .

3 – تبويب نوعي : وهو التبويب الذي يظهر نفقات كل جهة عامة على أساس طبيعة النفقة وذلك بالشكل الذي يظهر فيه التبويب نفقاتها الاستثمارية وعناصر نفقاتها الجارية والذي يقوم على أساس تخصيص باب مستقل لكل نوع من أنواع هذه النفقات وعلى أساس توزيع النفقات التفصيلية لكل باب الى بنود محددة وكل بند الى فقرات .

4 – تبويب اقليمي : وهو التبويب الذي يظهر بصورة مستقلة نفقات الإدارة المركزية في جهاز الدولة ونفقات كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية .

5- التبويب الاقتصادي: وهو التبويب الذي يظهر الطبيعة الاقتصادية للنفقة ويحدد تطبيقه بقرار من وزير المالية .

مادة 9 - يتم تبويب ايرادات الموازنة تبويبا نوعيا ويجوز عند الاقتضاء تبويبها وظيفيا واداريا واقليميا واقتصادياً وأي تبويب آخر بقرار من وزير المالية .

مادة 10 - يحدد وزير المالية بقرار منه :

أ- النماذج اللازمة لوضع أنواع تبويب النفقات والايرادات العامة الواردة في المادتين /8-9/ السابقتين موضع التطبيق وبيان تفصيلات كل تبويب .

ب- البنود التي يجب توزيعها الى فقرات .   

الفصل الرابع دورة الموازنة العامة للدولة

الفرع الأول – إعداد الموازنة العامة للدولة

مادة 11-أ- تعد الجهات المنصوص عليها في المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي التقديرات الأولية لنفقاتها الجارية والاستثمارية  وايراداتها العامة التي سترد في الموازنة العامة للدولة وترسلها إلى الوزارة التي تتبعها تلك الجهات .  تعيد الوزارة النظر في هذه التقديرات وتوافق عليها ثم ترسلها إلى وزارة المالية مشفوعة بجميع المستندات والاحصاءات والايضاحات لتبرير كل اعتماد من الاعتمادات المطلوبة.

 ب–تقوم وزارة المالية بمناقشة التقديرات الاولية للنفقات الجارية والاستثمارية  ولها أن تعدلها بما ينسجم مع واقع تلك الجهات وحاجاتها ومع الامكانات المالية، على  أن يتم كل ذلك في إطار الخطة الاقتصادية وبعد التشاور مع الوزارة المختصة وفق الأولويات وتعمل على تنسيق تلك التقديرات في شكل مشروع موحد وفقا لأنواع التبويب الواردة في المواد /8-9 -10/من هذا المرسوم التشريعي  بعد أن تضيف اليها تقديرات نفقاتها والايرادات المسؤولة عن تحصيلها .

مادة 12 - يرفع وزير المالية مشروع الموازنة العامة للدولة الى مجلس الوزراء مشفوعا بتقرير منه ، ويتضمن هذا التقرير عرضاً واضحاً للحالة الاقتصادية والمالية ومدى علاقتها بمشروع الموازنة العامة للدولة كما يتضمن دراسة تحليلية لأرقام النفقات والايرادات العامة ومقارنتها بأرقام السنة المالية السابقة .

مادة 13 - يدرس مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة للدولة وبعد أن يوافق عليه بشكله النهائي يرفعه الى السلطة التشريعية مصحوباً بتقرير وزير المالية قبل شهرين على الأقل  من بداية السنة المالية التي تعود لها تلك الموازنة .

مادة 14 - يتم إعداد الموازنات التقديرية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي وفقا للقواعد  التي يضعها النظام المالي لهذه الجهات .

الفرع الثاني - إقرار الموازنة العامة للدولة

مادة 15 - يقدم مشروع الموازنة العامة للدولة الى السلطة التشريعية وفق التبويب المعتمد .

مادة 16 - تقر الاعتمادات الاضافية بنفس الطريقة التي تقر بها الموازنة العامة .

مادة 17 - توزع الاعتمادات المخصصة للعمليات الجاريــة والاستثمارية إلى بنود وفقرات بقرار من وزير المالية

مادة 18-أ– تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الأبواب والبنود بقرار  من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص .

 ب- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الفروع والأقسام  بمرسوم .

ج – تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للمشاريع الاستثمارية بين البنود  والفقرات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص .

د-  تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للمشاريع الاستثمارية بين الفروع والأقسام  بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .

هـ يجب ألا يؤدي إجراء المناقلات بين اعتمادات الموازنة العامة الى الخروج بها عن الحدود والأهداف الواردة في الخطة الاقتصادية .

مادة 19- تقر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي وفقا للقواعد التي يضعها النظام المالي لهذه الجهات .

الفرع الثالث – تنفيذ الموازنة العامة

النفقات العامة :

مادة 20 – يتم عقد النفقات العامة من قبل السلطة المختصة قانونا وفي حدود القوانين والأنظمة والاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة للدولة .

مادة 21 - يتم اختيار المتعاقد مع الدولة وأصول الاتفاق معه وقواعد تصديق وتنفيذ العقد وانهائه وفق القوانين والأنظمة النافذة  .

مادة 22 - لا يجوز عقد نفقة من شأنه أن يرتب التزاماً على السنوات المالية المقبلة باستثناء :

           أ – تعيين العاملين والموظفين .

          ب–عقود العمل والايجار والصيانة والتوريدات الدورية ويجوز إبرامها لمدة تتجاوز السنة  المالية ولا تزيد على ثلاث سنوات  فإذا زادت على ثلاث سنوات ولم تتجاوز خمس السنوات وجب الحصول على موافقة وزارة المالية وإذا زادت مدة التعاقد على خمس سنوات وجب الحصول على الموافقة بمرسوم، وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد نفقة العقد في كل سنة مقبلة على الاعتماد المخصص في الموازنة لتلك السنة .

         ج  - المشروعات التي لا يمكن تجزئتها والتي لابد أن يمتد تنفيذها الى ما بعد السنة المالية الجارية فيجوز أن تبرم عقودها لمدة تتجاوز السنة المالية بشرط التقيد بالاعتمادات السنوية المخصصة في الموازنة لكل مشروع والحدود المقررة في الخطة الاقتصادية .

مادة 23 - تتم تصفية وصرف النفقة من قبل السلطة المختصة قانوناً وفي حدود الاعتمادات المتوفرة في الموازنة بشرط أن تكون النفقة مستحقة الأداء وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح  وزير المالية فتح الاعتمادات اللازمة في الموازنة لمواجهة الكوارث أو النفقات العاجلة أو في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بأمن الدولة  ومصلحتها العليا وتدخل هذه النفقات في الحساب الاجمالي للموازنة .

مادة 24-أ- تسقط وتتلاشى نهائيا لمصلحة الخزينة العامة جميع الديون التي لا يطلب تسديدها  قبل انتهاء السنة المالية الرابعة التي تلي  السنة المالية العائدة لها تلك الديون .

ب– لا يجوز بعد انقضاء مدة السقوط المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة تنفيذ حكم قضائي بشأن هذه الديون الا اذا كان الحكم قد تعرض في أسبابه الجوهرية أو في منطوقه لموضوع السقوط وأعلن عن عدم توفره .

ج – لا تسري أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة على الديون التي لم تصرف خلال المدة السابقة بسبب من الإدارة أو دعاوى مرفوعة أمام المحاكم .

مادة 25-  يجوز للوزارات والادارات والجهات العامة أن تفوض غيرها بعقد صرف النفقات        على بعض الاعتمادات المرصدة في موازناتها ويتم التفويض والصرف وفقاً لتعليمات تصدر عن وزير المالية .

الايرادات العامة :

مادة 26 - يتم تحقق وتحصيل الضرائب والرسوم وباقي الايرادات العامة وفقا للقوانين والأنظمة الناظمة لشؤونها .

مادة 27 - لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها الا بعد خمسة عشر عاما من تاريخ تبليغ المكلف الوثيقة المشعرة بوجوب الـدفع  .

الفرع الرابع – الرقابة على التنفيذ

مادة 28- أ- تتولى وزارة المالية الرقابة على تنفيذ النفقات والايرادات العامة عن طريق محاسبي الادارات الذين يمثلون وزير المالية في جميع وزارات الدولة واداراتها ومؤسساتها العامة وهيئاتها المحلية ويرتبطون بآمري الصرف مباشرة ويقومون بالتأشير على التصرفات المتضمنة عقد نفقة قبل اصدارها بما يفيد قانونيتها وتوفر الاعتماد وملاءمته وعلى أوامر الصرف قبل دفعها كما يقومون بمراقبة استعمال الاعتمادات وبتوريد المبالغ المترتبة قانونا للخزينة العامة وبالتصديق على الحسابات العامة العائدة للوزارات او الادارات او المؤسسات العامة التي يعملون فيها قبل ارسالها الى السلطات المنصوص عليها في المادة /31/ وبتزويد وزارة المالية بجميع البيانات والاحصائيات التي تساعد هذه الوزارة على متابعة تنفيذ النفقات والايرادات العامة في جميع أجهزة القطاع العام

ب- تحدد الاختصاصات التفصيلية لمحاسبي الادارات في ملاك وزارة المالية .

مادة 29 - يقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية بمراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وأموال الدولة وذلك وفقا للأحكام الواردة في القانون المنظم لشؤون هـذا الجهـاز .

الفصل الخامس – الحسابات العامة

مادة 30 - تعتبر كل وزارة أو إدارة أو هيئة عامة  ذات طابع إداري أو وحدة إدارية محلية أو مديرية أوقاف وحدة حسابية مستقلة ويقوم كل من مصرف سورية المركزي وفروعه بدور الصندوق بالنسبة لها ويجوز بقرار من وزير المالية فتح حساب لها لدى المصارف العاملة

مادة 31-أ- تعد كل وزارة أو جهة عامة ذات طابع إداري حساباً ختامياً عن السنة المالية المنتهية موزعاً وفق التبويب الوارد في النظام المحاسبي للجهات العامة ذات الطابع الإداري وترسله إلى مديرية الخزينة المركزية والحسابات في وزارة المالية وإلى الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

ب– تعد وزارة المالية الحسابات الختامية للوزارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري  عن السنة المالية المنتهية بعد إقرارها من الجهاز المركزي للرقابة المالية أصولاً خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية مشتملة على حسابات التسوية والقوائم المالية المرفقة بها وفق قرارات تصدر عن وزارة المالية .

ج – تعرض الحسابات الختامية المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة  قبل انتهاء السنة المالية على مجلس الوزراء لإقرارها أصولاً .

د-  تعد الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي حساباتها وميزانياتها الختامية وتبلغها     إلى مديرية شؤون المؤسسات في وزارة المالية وإلى الجهاز المركزي للرقابة المالية  خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية ووفقاً للقواعد المنصوص عليها في النظام المالي لهذه الجهات .

مادة 32 - تقر السلطة التشريعية الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بقانون .

مادة 33 - يصدر بمرسوم  بناء على اقتراح وزير المالية :

-    النظام المحاسبي للجهات العامة ذات الطابع الإداري

-    النظام المحاسبي والمالي للجهات العامة ذات الطابع الاقتصـادي .

الفصل السادس - أحكام ختامية

مادة 34 – تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية التعليمات اللازمة لإجراء التسويات المحاسبية لفوائض السيولة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي  لغاية السنة المالية التي تسبق نفاذ هذا المرسوم التشريعي .

مادة 35 –أ- وزارة المالية هي الجهة المسؤولة عن إدارة الدين الحكومي وبالتنسيق مع الجهات المعنية .

ب- تشكل لجنة فنية من الجهات المعنية لدراسة اتفاقيات القروض للجهات العامة  وفق القوانين والأنظمة النافذة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وباقتراح من وزير المالية .

ج- ترفع اللجنة دراساتها عن كل اتفاقية قرض إلى رئاسة مجلس الوزراء للحصول على الموافقة اللازمة .

د- يخول وزير المالية أو من يفوضه رئيس مجلس الوزراء بالتوقيع على الصيغة النهائية لاتفاقيات القروض .

مادة 36- يجوز بقرار يصدر عن وزير المالية نقل بعض العاملين في هيئة تخطيط الدولة (موازنة الاعتمادات الاستثمارية) بنفس فئاتهم وأجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع إلى ملاك وزارة المالية ، وتعتبر وظائفهم مطوية من ملاك هيئة تخطيط الدولة ومضافة حكماً إلى ملاك وزارة المالية .

مادة 37 - ينهى العمل بأحكام :

-  المرسوم التشريعي رقم /92/ لعام 1967وتعديلاته المتضمن القانون المالي الأساسي .

-  المرسوم رقم /1811/ لعام 1969 وتعديلاته المتضمن النظام المحاسبي للهيئات العامة ذات الطابع الاداري.

-  المرسوم رقم 26/ت  لعام 1974 المتضمن النظام المالي للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي (عدا مؤسسات وشركات الانشاءات العامة ) .

-  المرسوم رقم /2686/  لعام 1977 المتضمن النظام المالي  لمؤسسات وشركات الإنشاءات العامة .

-  المرسوم رقم /287/ لعام 1978 المتضمن النظام المحاسبي الموحد للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي (عدا مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة ) .

-  قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /1885/ لعام 1982 المتضمن النظام المحاسبي لمؤسسات وشركات الإنشاءات العامة .

مادة 38 - ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبــــاراً  من 1-1- 2008

دمشق في  8 - 9 -1427 هـ الموافق لـ  1 - 10 -2006م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 74014

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى