مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 50 لعام 2006 ترقين الذمم الشخصية المستحقة الأداء التي لا يزيد مقدار كل منها عن 100 ل.س


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /50/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-10-01      التاريخ-هجري: 1427-09-08
نشر بتاريخ: 2006-10-01
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 50 لعام 2006
ترقين الذمم الشخصية المستحقة الأداء التي لا يزيد مقدار كل منها عن 100 ل.س

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي :

 

المادة 1

ترقن الذمم الشخصية المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بموجب الفقرة /ج/ من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ تاريخ 30-12-1956 التي لا يزيد  مقدار كل منها على مبلغ /100/ ل.س مئة ليرة سورية .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

دمشق في 8 --1427 هـ الموافق لـ  1 -10 -2006 م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

و حول صدور المرسوم التشريعي رقم /50/ تاريخ1/10/ 2006 المتضمن ترقين الذمم الشخصية المستحقة الاداة التي لا يزيد مقدار كل منها عن مبلغ 100 ل.س أوضح السيد وزير المالية مايلي:

نظراً لما تتحمله الخزينة العامة للدولة من أعباء ونفقات إضافية في سبيل تحصيل الذمم الضئيلة المقدار التي لايزيد مبلغ كل منها عن /100/ ل.س والتي تشكل رسوم المحاكم حوالي 95% منها تم ترقين هذه الذمم والمستحقة الأداء بموجب الفقرة /ج / من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ تاريخ 30-12-1956 .

 

mz












عدد المشاهدات: 19978

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى