مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 49 لعام 2006 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 44 المتعلق برسم الطابع


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /49/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-10-01      التاريخ-هجري: 1427-09-08
نشر بتاريخ: 2006-10-01
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 49 لعام 2006
المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 44 المتعلق برسم الطابع 

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي :

المادة 1

تلغى أحكام البندين / 6 و 7 / من الجدول رقم / 2 / الملحق بالمرسوم التشريعي رقم / 44/ لعام 2005 المتضمن رسم الطابع .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .
دمشق في  8 - 9 - 1427 هـ الموافق لـ   1 -10- 2006 م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz

 












عدد المشاهدات: 18755

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى