المرسوم التشريعي 49 لعام 2006 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 44 المتعلق برسم الطابع مرسوم تشريعي رقم /49/ للعام 2006 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 49 لعام 2006
المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 44 المتعلق برسم الطابع
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور المادة 1 تلغى أحكام البندين / 6 و 7 / من الجدول رقم / 2 / الملحق بالمرسوم التشريعي رقم / 44/ لعام 2005 المتضمن رسم الطابع . المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره . رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|