مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 51 لعام 2006 تعديل القانون 24 لعام 2003 والمرسوم التشريعي 61 لعام 2004 والقانون 10 لعام 1991 والمرسوم التشريعي 103 لعام 1952 وقرار المجلس الأعلى للسياحة 186 لعام 1985


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /51/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-10-01      التاريخ-هجري: 1427-09-08
نشر بتاريخ: 2006-10-01
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 51 لعام 2006
تعديل القانون 24 لعام 2003 والمرسوم التشريعي 61 لعام 2004 والقانون 10 لعام 1991 والمرسوم التشريعي 103 لعام 1952 وقرار المجلس الأعلى للسياحة 186 لعام 1985

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلى :

المادة  1

‌أ- يضاف إلى المكلفين المعددين في الفقرة (أ) من المادة 2 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته البندان الآتيان: "36 المكلفون الذين يتم اعتبارهم من عداد كبار المكلفين. 37- مكاتب وشركات تداول الأوراق المالية".
‌ب- تعدل البنود 16، 19، 20، 23، 24 من الفقرة (أ) من المادة 2 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي: "16- الفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية والمطاعم من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية حسب تصنيف وزارة السياحة. 19- خدمات الملاهي من جميع الدرجات حسب تصنيف وزارة السياحة. 20- مستثمرو مدن الملاهي ومستثمرو الفرق الرياضية واستعراضات السيرك. 23- مكاتب وشركات تدقيق الحسابات والمحاسبين القانونيين. 24- مكاتب وشركات الدراسات المالية والاقتصادية".

المادة 2

تعدل الفقرة (أ) من المادة 13 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
"يترتب على المكلفين أن يقدموا إلى الدوائر المالية بيانا خطيا بنتائج أعمالهم الصافية من ربح أو خسارة خلال السنة السابقة في الآجال الآتية:
1- لغاية 31 أيار من كل سنة بالنسبة للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات والشركات والمنشات العامة ومكلفي قسم كبار المكلفين.
2- لغاية 31 آذار من كل سنة بالنسبة لسائر المكلفين الآخرين ويجوز لوزير المالية في حالات استثنائية يعود تقديرها إليه أن يمنح مهلة إضافية لا تتجاوز ستين يوماً.

المادة 3

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 25 من القانون رقم 28 لعام 2001 والمادة 42 من المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 والمادة 24 من القانون رقم 24 لعام 2006 تعدل الفقرتان (أ، ب) من المادة 16 من القانون 24 لعام 2003 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
‌أ- تطرح الضريبة على الأرباح الصافية بحسب النسب الآتية بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية:
• 10 بالمائة عن جزء الربح الصافي الواقع بين الحد الأدنى المعفى وحتى 200000 ل.س.
• 15 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 200000 ل.س وحتى 500000 ل.س.
• 20 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 500000 ل.س وحتى 100000 ل.س.
• 24 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 1000000 ل.س وحتى 3000000 ل.س.
• 28 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 3000000 ل.س.
‌ب- تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية عن جميع نشاطاتها بمعدل 14 بالمائة بما فيها جميع الإضافات وتعفى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية.
‌ج- تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي مركزها الرئيسي أو فرعها في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها والمشاريع المشملة بقوانين تشجيع الاستثمار بمعدل قدره 22 بالمائة بما فيها جميع الإضافات عدا الإضافة لصالح الإدارة المحلية.

المادة 4

تخضع أرباح جهات القطاع العام الاقتصادي وأرباح الشركة السورية للنفط وأرباح الشركة السورية للغاز لمعدل ضريبي وحيد قدره 28 بالمائة بما فيها جميع الإضافات.

المادة 5

تخفض المعدلات الضريبية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي وفق ما يلي:
‌أ- درجتان للمنشآت الصناعية المقامة في المناطق النائية وتحدد هذه المناطق بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية.
‌ب- درجة واحدة للمنشآت الصناعية التي تستخدم 25 عاملاً فأكثر مسجلين أصولا بالتأمينات الاجتماعية ويصبح هذا التخفيض درجتين بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تستخدم 75 عاملاً فأكثر. كما يصبح هذا التخفيض 3 درجات بالنسبة للمنشات الصناعية التي تستخدم 150 عاملاً فأكثر.
‌ج- درجة واحدة بالنسبة للمنشات المقامة ضمن المدن الصناعية.
‌د- لا تسري أحكام هذه المادة على منشآت القطاع العام والشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة من أسهمها.
‌هـ- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية:
1- منح المزايا السابقة لمشاريع أخرى غير صناعية.
2- اعتماد معايير حسم أخرى غير الواردة أعلاه للمشاريع الصناعية وغيرها وبما لا يتجاوز حسم درجتين عما ذكر أعلاه ولفترة محددة.

المادة 6

‌أ- استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته تستوفى ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور بنسبة محددة من رقم العمل الإجمالي من المنشآت السياحية الآتية:
• الفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية والمطاعم من الدرجة الدولية الممتازة والأولى والثانية حسب تصنيف وزارة السياحة.
• الملاهي من جميع الدرجات حسب تصنيف وزارة السياحة.
• منشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية وما يتبع لها من مطاعم وشاليهات وكازينوهات حسب تصنيف وزارة السياحة.
‌ب- تحدد نسبة الضريبة الواجب تأديتها من رقم العمل الإجمالي وفق الآتي:
• 2.5 بالمائة لقاء ضريبة الدخل.
• 0.5 بالمائة لقاء ضريبة الرواتب والأجور.

المادة 7

يجب على مستثمري المنشآت السياحية المحددة بالمادة السادسة السابقة تقديم بيان شهري إلى الدوائر المالية التي تقع منشاتهم ضمن نطاق عملها خلال عشرة الأيام الأولى من الشهر التالي يبين فيه رقم العمل الإجمالي لفعالية منشاتهم وعليهم تسديد الضريبة المترتبة فور تقديم البيان ويرفق البيان المذكور بالبيان الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي ويحدد نموذج البيان بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 8

‌أ- تطبق أحكام القانون رقم 25 لعام 2003 على عدم التقيد بالواجبات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعي عند ضبط مخالفتها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي باستثناء مخالفة عدم التسديد.
‌ب- مع الاحتفاظ بأحكام المادة 107 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته تفرض غرامة قدرها 10 بالمائة من قيمة ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور على كل من يتأخر عن تقديم البيان المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعي إذا تقدم بهذا البيان من تلقاء نفسه وقبل ضبطه من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.

المادة 9

تعدل الفقرة (أ) من المادة 17 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
"على المكلفين المعددين في المادة 2 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته أن يقدموا بيانات أرباحهم السنوية المنصوص عليها في المواد 13، 14، 15، 23 من القانون المذكور معتمدة من قبل محاسب قانوني مجاز أصولا من غير العاملين في الدولة باستثناء المكلفين المعددين أدناه:
1- مكاتب وشركات تدقيق الحسابات والمحاسبين القانونيين.
2- المخلصون الجمركيون.
3- محطات بيع الوقود والمواد المشتعلة.
4- مستثمرو مدن الملاهي ومستثمرو الفرق الرياضية واستعراضات السيرك.
5- مهنة تأجير وإعادة تأجير المنشآت الصناعية والتجارية والحرفية والمهنية أو بعض أصولها".

المادة 10

تضاف إلى الفقرات المعددة في المادة 2 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته الفقرتان الآتيتان:
"و- خلافاً لأحكام المادة 3 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته يعتبر قسم كبار المكلفين المركز الرئيسي لمعالجة الأوضاع الضريبية لكبار المكلفين ويحدد بقرار من وزير المالية أو من يفوضه مديرية المالية المختصة التي تتولى معالجة أوضاعهم الضريبية وأسلوب تدقيق قيودهم.
ز- يجب على المكلفين الذين يتم اعتبارهم من كبار المكلفين المبادرة إلى التسجيل لدى قسم كبار المكلفين المختص خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تبليغهم".

المادة 11

‌أ- تحل عبارة لجنة الطعن محل عبارة لجنة الفرض أينما وردت في القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.
‌ب- تضاف إلى نهاية أحكام المادة 30 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته العبارة التالية: "تلزم لجنة الطعن بدعوة كبار المكلفين أو من يفوضونهم لحضور جلساتها حين دراسة اعتراضاتهم بهدف الاستماع إلى توضيحاتهم وشروحاتهم".
‌ج- يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح كبار المكلفين الذين يقدمون للدوائر المالية بيانات واقعية عن نشاطهم حوافز معنوية بناء على اقتراح من وزير المالية.
‌د- تعد من النفقات التي يمكن تنزيلها من الأرباح غير الصافية التي يحققها كبار المكلفين النفقات الشخصية وتحدد هذه النفقات وأسس قبولها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 12

‌أ- يحق لوزير المالية بقرار منه اعتبار السلفة المسددة لدى الأمانات الجمركية ضريبة نهائية وفق الآلية والأسس والضوابط التي يحددها القرار المذكور.
‌ب- يصدر وزير المالية أو من يفوضه قرارات سنوية بأسماء المكلفين الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 13

تعدل المادة 43 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
"أ- يجري تصنيف عام لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع عن فعاليتهم مع القطاع الخاص كل ثلاث سنوات تبدأ من أول السنة التي تلي صدور هذا المرسوم التشريعي.
ب- يجوز بعد انقضاء سنة من بدء سريان التصنيف وخلال أي من السنوات التالية إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض مكلفي ضريبة الدخل المقطوع إذا طرأ تبدل لا يقل عن 25 بالمائة نقصاً أو زيادة على رقم أعمالهم.
ج- يجوز بقرار من وزير المالية بعد انقضاء سنة من بدء سريان التصنيف وخلال أي من السنوات التالية إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض مكلفي ضريبة الدخل المقطوع.
تجرى إعادة التصنيف وفقا لأحكام الفقرتين (ب، ج) مع المحافظة على دورة التصنيف العام.
د- يتم التصنيف وفقا لأحكام الفقرات (أ، ب، ج) من هذه المادة من قبل لجان التصنيف المنصوص عليها في المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي وتسرى الضريبة الجديدة على المكلف طبقا للقرار القطعي الصادر عن هذه اللجان وذلك لمدة قصوى لا تتجاوز ثلاث سنوات ما لم يجر تعديلها بعد انقضاء سنة على بدء سريانها عليه.
هـ- لا تسري أحكام التصنيف بحق المكلف بعد انقضاء ثلاث سنوات أو سنة حسب الحال إذا لم يبلغ قرار لجنة التصنيف البدائية المعدل لتكليفه الأصلي وذلك خلال دورة التصنيف القصوى المحددة بثلاث سنوات وتبقى في هذه الحالة الضريبة السابقة نافذة بحقه حتى تعديلها وفق أحكام هذه المادة.

المادة 14

تعدل المادة 48 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
"تؤلف لجنة تصنيف بدائية أو أكثر تكون متفرغة مؤلفة من:
‌أ- مراقب دخل أو موظف مالي من الفئة الأولى لا تقل خبرته عن ثلاث سنوات في قسم الدخل رئيساً.
‌ب- ممثل عن الدوائر المالية يسمى بناء على اقتراح مدير المالية عضواً.
‌ج- ممثل للحرفة أو المهنة يختاره مدير المالية في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مندوبين تقترحهم النقابة أو الغرف الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو السياحية المختصة وفى حال عدم وجودها أو عدم إرسال ممثلين عنها أو عدم كفاية عدد العاملين في المهنة يسمى هذا الممثل من قبل مدير المالية من ممارسي المهنة أو الحرفة في أقرب وحدة إدارية عضواً.
يسمى للجنة مقرر أو أكثر بقرار من مدير المالية".

المادة 15

تعدل المادة 49 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
‌أ- يعد مراقب الدخل تقرير التكليف يذكر فيه جميع الاعتبارات التي اتخذها أساسا في التكليف وينظم جدولا بأسماء العاملين لدى المكلف وأجورهم لاعتماده من قبل الدوائر المالية. وتصدر اللجنة البدائية المختصة المنصوص عليها في المادة 14 قرارها بتثبيت أو زيادة التكليف بعد دراسة التقارير المرفوعة إليها من قبل مراقب الدخل على أن تكون قراراتها معللة ومبينة الأسس والاعتبارات التي اعتمدتها أساسا في التكليف.
‌ب- يحق للمكلف الاعتراض على القرار البدائي خلال 30 يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه القرار المذكور.
‌ج- لا يترتب على اعتراض المكلف وقف التحصيل ولا تقبل اللجنة هذا الطلب ما لم يكن مرفقا به إيصال يثبت أن المكلف قد دفع للخزينة تأميناً قدره 500 ليرة سورية ويعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر انه محق في طلبه أو بجزء منه وإلا يصبح التأمين إيرادا للخزينة.
‌د- يجب أن يتضمن اعتراض المكلف بيان وجوه الاعتراض على الاعتبارات التي اتخذتها اللجنة أساسا لتصنيفه وان يذكر فيه الأرباح التي يعتبرها المعترض متناسبة مع وضعه"

المادة 16

تعدل المادة 50 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
"أ- تبت بطلبات الاعتراض لجنة استئنافية أو أكثر تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق كالآتي:
1- موظف مالي من الفئة الأولى من ذوى الخبرة في المحاسبة أو في المسائل الضريبية بحيث لا تقل خبرته لدى الدوائر المالية عن ثلاث سنوات رئيساً.
2- موظف خبير من إحدى الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف باقتراح منها حسب ما تحدده وزارة المالية عضواً.
3- ممثل للحرفة أو المهنة يختاره مدير المالية في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مندوبين تقترحهم النقابة المختصة أو الغرف الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو السياحية أو الجمعيات الحرفية وفى حال عدم وجودها أو عدم اقتراح ممثلين عنها أو عدم كفاية عدد العاملين في المهنة أو الحرفة يسمى مدير المالية في المحافظة ثلاثة من ممارسي المهنة أو الحرفة في اقرب مركز لاختيار احدهم وفى حال عدم كفاية عدد ممارسي المهنة يمكن تسمية خبير عام عضواً.
ب- يجب أن يكون قرار اللجنة الاستئنافية معللاً.
ج- تبلغ قرارات اللجنة الاستئنافية إلى المكلف وتعتبر هذه القرارات قطعية.
د- يجوز بقرار من وزير المالية أو من يفوضه تفريغ لجنة أو أكثر.

المادة 17

تعدل المادة 51 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
"أ- على المكلفين بضريبة الدخل المقطوع أن يقدموا بيانات للدوائر المالية في الحالات والمدد الآتية:
1- خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ الواقعة العائدة للحالات التالية:
‌أ- البدء بممارسة حرفة أو مهنة خاضعة للضريبة.
‌ب- تبديل الحرفة أو المهنة أو تبديل مكان ممارستها أو توقيف أو إضافة إحدى الفعاليات.
‌ج- انتقال المنشأة الكلى أو الجزئي للغير.
‌د- دخول شركاء جدد في المنشاة أو انسحاب شركاء منها.
‌هـ- التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة بسبب قاهر خارج عن إرادة المكلف.
2- بعد مضى ستة أشهر على التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة من قبل المكلف.
ب- يجرى تصنيف المكلفين مجددا في الأحوال المذكورة في هذه المادة ويتم طي التكليف في حال التوقف عن ممارسة المهنة أو الحرفة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) وينظر في طي الضريبة جزئيا بنسبة مدة التوقف.
أما في حال التوقف الإرادي فينظر بطي الضريبة عن فترة التوقف التي تزيد على ستة أشهر على ألا تتجاوز ثلاث سنوات سابقة.
ج-تطوى التكاليف بقرارات من مدير المالية.

المادة 18

تعدل الفقرة (أ) من المادة 52 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
"أ- تترتب الضريبة على المكلفين بدءا من السنة الأولى لدورة تصنيفهم بموجب أحكام الفقرات (أ، ب، ج) من المادة 13 من هذا المرسوم التشريعي وإذا طرأ تبديل على المطرح أثناء السنة تعتبر الضريبة المؤداة سلفة على ما يترتب على المكلف ويسوى المبلغ المدفوع على ضوء التبديل أما في الحالات المنصوص عليها في البند الأول من المادة 17 من هذا المرسوم التشريعي فتعتبر الضريبة مترتبة بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ حدوث الواقعة المنشئة للتكليف وتحسب بشكل جزئي من الضريبة السنوية وبنسبة عدد أشهر الممارسة الفعلية".

المادة 19

‌أ- يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم المعتمدون لتوزيع مادة التبغ، لضريبة الدخل المقطوع والرواتب والأجور عن استجرارهم لمادة التبغ من المؤسسة العامة للتبغ بواقع 2.5 بالألف من قيمة استجرار التبغ الوطني والمستورد ويجب على المؤسسة العامة للتبغ اقتطاع الضريبة.
‌ب- يتم توريد الضريبة المقتطعة بموجب الفقرة (أ) السابقة من قبل الجهة المقتطعة إلى الدوائر المالية خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذي تم فيه الاقتطاع.
‌ج- إذا لم تقم الجهة المذكورة في هذه المادة باقتطاع وتسديد الضريبة خلال المدة المحددة فيها أو سددتها ناقصة فإنها تلزم بالضريبة غير المسددة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 107 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.

المادة 20

يعفى من ضريبة الدخل المقطوع مستثمرو الحصادات والدراسات والجرارات وآلات التذرية التي مضى على استثمارها عشرة أعوام.

المادة 21

تعدل المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 بحيث تصبح كما يلي:
"أ- تطبق أحكام القانون رقم 25 لعام 2003 على عدم التقيد بالواجبات المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج) من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 وتعديلاته.
ب-إذا تأخر المنتج أو المستثمر في تقديم البيان المنصوص عليه بالفقرة (أ) من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 يغرم بغرامة قدرها 5000 ليرة سورية في حال تقدم بالبيان من تلقاء نفسه وقبل ضبطه من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.
ج-إذا تأخر المنتج أو المستثمر في تسديد الرسم يغرم بغرامة قدرها 1 بالمائة عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز الغرامة مثلى الرسم".

المادة 22

تعدل المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
"أ- يحق لوزير المالية وبقرار منه إغلاق المنشاة الملزمة باستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي لمدة لا تتجاوز عشرة أيام بناء على تقرير معلل من مديرية الاستعلام الضريبي في إحدى الحالتين التاليتين:
1- إعاقة العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي من قبل مستثمر المنشاة أو احد العاملين لديه أثناء تنفيذهم المهمة الموكولة إليهم.
2- يعد تنظيم ضبط المخالفة الثاني بحق المنشاة خلال السنة الواحدة.
ب-يحق لوزير المالية بقرار منه استبدال عقوبة إغلاق المنشاة بغرامة مالية مقدارها من 10000 وحتى 50000 ليرة سورية عن كل يوم إغلاق إذا تقدم مستثمر المنشاة بطلب ذلك.
ج-توزع الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (ب) السابقة من هذه المادة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة 43 من المرسوم رقم 1684 لعام 1977 وتعديلاته".

المادة 23

تعدل المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
"إذا تبين أن مستثمر المنشاة الملزمة باستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي لم يلتزم بتسجيل منشاته أو انه أخفى جزءا من مبيعاته يتم تنظيم محضر ضبط من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي يحدد فيه رقم مبيعاته وفق الأسس التالية:
‌أ- في حال توفر المستندات والوثائق عن الفترة السابقة يحدد رقم مبيعاته بالاستناد إليها.
‌ب- في حال عدم توفر المستندات والوثائق عن الفترة السابقة يعتمد رقم المبيعات في يوم تنظيم الضبط أساسا لحساب مجموع مبيعاته عن الفترة السابقة التي لم يسدد عنها الرسم إذا كان المستثمر مكتوما وإذا كانت المخالفة تنطوي على إخفاء جزء من مبيعاته يعتمد رقم المبيعات في يوم تنظيم الضبط أساسا لحساب مجموع مبيعاته لمدة ثلاثين يوما فقط.

المادة 24

تشطب عبارة السنوي عن سنة واحدة الواردة ضمن المادة رقم 8 من القانون رقم 25 لعام 2003.

المادة 25

يلغى نص المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 ويستعاض عنه بالنص الآتي:
"تحدد الأسس والمعايير لتحرير البيانات والفواتير ومسك السجلات ومدة الاحتفاظ بها للمستثمرين الملزمين بتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى الدوائر المالية الذين يستخدمون الفواتير والسجلات اليدوية أو الحاسوبية بقرار من وزير المالية ويعتبر عدم التقيد بها واقعة من واقعات التهرب الضريبي".

مادة 26

تشطب عبارة (وما في حكمها) من البند رقم 4 من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004.

مادة 27

‌أ- ينهى العمل بالإعفاء من الرسوم الجمركية المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1952 وتعديلاته وقرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 وتعديلاته.
‌ب- ينهى العمل بالإعفاء من ضريبة الدخل المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1952 وتعديلاته والمادة الخامسة من قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 وتعديلاته.

المادة 28

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

المادة 29

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1-1-2007 ميلادي.
دمشق في 8-9-1427 هجري الموافق 1-10-2006 ميلادي.


 


رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري

mz

 












عدد المشاهدات: 32703

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى