مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 56 لعام 2006 إعفاء منشآت الدواجن من ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعمال 2005


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /56/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-10-02      التاريخ-هجري: 1427-09-09
نشر بتاريخ: 2006-10-02
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 56 لعام 2006
إعفاء منشآت الدواجن من ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعمال 2005

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي :

مادة 1

تعفى فعالية منشآت المداجن من ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعمال عام /2005 حصراً .

مادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في   8- 9- 1427 هـ الموافق لـ 1-10 -2006 م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 17813

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى